< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة تبييض الأموال _ النوع الثالث ( بيع ما لا منعة فيه )/ المكاسب المحرمة.

خلاصة ما تقدم بنا في العام الماضي ومر بنا أن البحث أصل في بيع ما لا منفعة فيه، وبيع ما لا منفعة فيه استدل له بقاعدة أكل المال بالباطل، فالبحث فيما لا منفعة فيه ثم نكمل الكلام في أصل البحث وإنما توسعنا في القاعدة التي استدل بها على مسالة بطلان بيع ما لا منفعة فيه ، توجد أربع أو خمس أدلة استدل بها على مسألة بطلان بيع ما لا منفعة فيه أحد تلك الأدلة التي بدأنا بها قاعدة ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾[1] هذه القاعدة أهم من أصل المسألة وقد توسعنا فيها لنها تنفع في موارد عديدة وتركنا أصل البحث، لأن أصل القاعدة مهم وسنعاود الحديث عن أصل مسألة بيع ما لا منفعة فيه باطل وضعاً، فتركنا أصل المسالة وتوسعنا في دليلها لأنه قاعدة عامة في أبواب المعاملات وهي قاعدة مهمة وهي قاعدة أكل المال بالبال وذكرنا أنَّ هذه القاعدة ذكر الأعلام لمفادها عدة وجوه وتلك الوجوه والأقوال التي ذكروها متباينة متخالفة وعدة تفسيرات لهذه الآية نذكرها ملخصاً هذه التفسيرات للآية الكريمة نعمل بكلٍّ منها لأنه لا تنافي بينها، هذا المعنى مراد وذاك المعنى الثاني مراد وذاك المعنى الثالث مراد أيضاً، وهذا ما ينبّه على سعة القاعدة، مثلاً قول من الأقوال في تفسير هذه القاعدة وأنا أعيد فهرست البحث حتى لا يضيع المسار الذي نحن فيه وإلا انتقلنا من مسألة قاعدة أكل المال بالباطل إلى قاعدة أخرى وليدة لهذه القاعدة أو أحد تطبيقات هذه القاعدة وهي التجارة بالمال الحرام أو الفساد المالي أو تبيض الأموال وغسيلها، نرجع إلى الآية الكريمة فهرسياً فهناك من قال بأن المراد من ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ يعني لا تأكلوا أموالكم أي لا تتملكوا وتتصرفون فلا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني فميا يعنيه أنه لا تتعاملوا بأسباب باطلة كالقمار والربا والغش وغير ذلك فالأسباب الباطلة في التملّك مثل نهب الأموال قبائل كانت تنهب بعضها البعض، فهذه النهيبة ليست مملكة، فلا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني بالأسباب الباطلة، وقسم قال إنَّ المراد يعني بعوض باطل وهذا القول صحيح والأول صحيح وتمله الآية الكريمة، حينئذٍ هذا المعنى الثاني هي قاعدة ثانية وليدة من الآية الكريمة وهي المعاوضة بأموال حرام أي غسيل الأموال وتبييضها وهي قاعدة صحيحة وتستفاد من الآية الكريمة والبعض فسر الآية بقول ثالث وهذا التفسير في نفسه صحيح ولا يتنافى جمعاً مع القولين الآخرين حيث قال إنَّ معنى ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ يعني في مقابل أن يكون الأكل برضا، فمن دون رضا لا يجوز الأكل، وكأنما في خصوص الغصب، وهذا صحيح أيضاً ولكن لا ينافي جمعه مع القولين السابقين، ويوجد قول رابع في الآية الكريمة أي في باب الرشا في الأحكام، وهذا صحيح أيضاً، ولكن كل هذه تطبيقات للمعنى العام للآية الكريمة، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا تصادر مال غيرك بالرشوة فإنَّ الرشوة باطلة لقاضي للحاكم كي تغتصب مال غيرك وهذا المعنى صحيح أيضاً وقد استدل له أيضاً بالروايات.

فعلى كلٍّ جملة من الأقوال ربما أكثر من هذا ربما ذ كرت في الآية الكريمة لا نرى بين هذه الأقوال تنافياً في الاستظهار من الآية الكريمة، فهي تشمل كل هذه الأقوال وهو الصحيح وليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل جمع قرائن، وحتى لو كان من باب الاستعمال في أكثر من معنى فإنا لا نرى فيه محذوراً، كما بنى على ذلك جملة من متأخري العصر، هذا إجمالاً الكلام في الآية الكريمة.

والآن نواصل هذا البحث هو أكل التجارة أو المعاوضة بالمال الحرام أو ما يسمى في اللغة العصرية غسيل الأموال وهو محل ابتلاء: - فهل يصح أو لا يصح؟

ذكرنا أقوالاً:- ونستطيع أن نقول إنَّ مشهور المتأخرين قالوا إنه إذا كانت المعاوضة بشخص المال الحرام فالمعاملة باطلة، لأنه لا يملك المال الحرام فلا تكون المعاوضة عليه صحيحة، أما إذا اشترى بثمن كلّي ثم سدد بالشخصي فالمعاملة صحيحة ولكن تبقى ذمته مديونة للبائع ولمالك المال الأصلي.

وتفصيلاً هذا هو التفصيل بين البيع الشخصي والبيع الكلي، هذا هو منبى متأخري الأعصار، وقسم فصّلوا بتفصيلٍ آخر وهو أنه إذا قصد من الأول أن يسدد من المال الحرام فالبي باطل، وطبعاً البيع باطل لهذا الغاصب ويمكن أن يكون صحيحاً لصاحب المال الأصلي، فقسم قالوا إن الغاصب إذا قصد من الأصل أن يسدد من المال الحرام فالبيع باطل أما إذا لم يقصد وإنما باع بالكلي ثم سدد وقصد وطرأ له القصد أن يسدد من المال الحرام فحينئذٍ البيع صحيح وهذا تفصيل آخر، وهناك من قال إنه مطلقاً إذا سدد من المال الحرام فالبيع باطل قصد أو لم يقصد، ولو أنَّ هذه الأقوال الثاني والثالث والربع قليل من قال بها أما القول الأول هو الأشهر، إجمالاً هذه الأقوال مرّت بنا في المسالة ولكن لم نوافق نحن مشهور المتأخرين في هذا التفصيل بل اعتمدنا تفاصيل أخرى نقحناها نكرها ملخّصاً كي نواصل البحث في تفصيلات اخرى في هذه المسألة التي هي في الحقيقة قاعدة، ومؤاخذتنا على تفصيل المشهور أنه في جانب الثمن الغالب اعطاء المثلي يعني نقداً والنقد مثلي وليس قيمي والنقد مثلي سواء شخص أو لم يشخص، وما معنى أنه شخّص ؟ يعني أنه افترض أنه أعطى المال أوّلاً ثم أخذ المبيع يبقى الثمن كلياً وليس شخصياً، ومرّ بنا من أنَّ الكلية الشخصية ليس بالإقباض والتشخيص وإنما الكلية والشخصية في المعاوضات هي بالقيمي والمثلي، القيمي شخصي مثل عرصة دار خاصة أو سيارة مستعملة خاصة أو جوهرة من الجواهر أو رطب موجود يريده نفسه أو سلعة موجودة هذه هي موارد البيع الشخصي واما البيع الكلي فالكلي ينظر فيه الجانب المالي الكلي، فالآن لو أعطاه عشرة دنانير وأخذ السلعة ثم قال له عفواً أريد أن أستبدل هذه العشرة دنانير بأخرى فهل يرفض البائع؟ إنه لا حق له في الرفض لأنَّ العوض ليس شخص للعشرة حتى لو ابتدأ وابتدر في العقد بأن أعطى العشرة فإنَّ هذا المقدار لا يسبّب تشخّص الثمن، بل الغرض الكلي في البيع قائم على أنَّ الثمن مثلي والمثلي كلّي، كلّية البيع أو المعاوضة حين الانشاء لا حين التقابض، فالتقابض هو عمل ووفاء للمعاملة وليس هو من متن المعاملة عدى باب القرض أو الهبة ولكن هذا بحث آخر، لأنَّ القبض شرط في صحة بعض العقود مثل الوقف والصدقة والهبة وغيرها، أما القبض الذي ليس هو شرط صحة في أغلب العقود فمقام القبض والاقباض غير مقام الانشاء، فإنَّ فإنشاء المعاملة وقع على الكلي فتفصيل الأعلام المتأخرين في الثمن بأنَّه يكون شخصياً وكلياً غير صحيح وإنما كلّه يصير كلياً وقد قرأنا الروايات في أبواب ما يكتسب به وهما الباب الثالث والرابع حيث أن الروايات تفصّل فكيف يحمل تفصيل هذه الروايات ؟!!، فهذا التفصيل مخدوش عندنا لأنَّ الثمن دائماً هو كلي.

ويوجد تفصيل آخر ذكره المشهور أيضاً في الكلي مثل عامل المضاربة وقد قرأنا عامل المضاربة وهو محل ابتلاء يأتي عامل مضاربة شخص عنده خبرة في التجارة في أي حقل من حقول التجارة يأتي إلى شخص عنده رأس مال ويطلب منه أن يعمل فيه فيقبل بذلك فهذا العامل يتاجر به حتى يصير ثرياً ثم بعد ذلك يرجع أصل المال إلى صاحبه فلو طالبة مالك المال بالأرباح يقول له أنت اعطيته لي قرضاً وليس مضاربة لأني نويته قرضاً، والعياذ بالله هذا التحايل موجود فهذا التخايل تعرض له السيد اليزدي في العروة في المضاربة وقرأنا متن السيد اليزدي ، فهذا عامل المضاربة هو ليس له مال وإنما المال مال غيره وهو يتجر بمال غيره قال الأعلام هذا التفصيل حيث قالوا إذا نوى ثمناً كلياً وسدد من مال صاحب المال فالربح يقع لعامل المضاربة، لأنه نوى الثمن في ذمة نفسه غاية الأمر بعد ذلك سدد مم من مال صاحب المال فهو أوقع كل التجارة لنفسه وليس لصاحب المال فالربح له وإن أثم في استعمال صاحب المال، وهذه أحد الموارد للحيلة والنصب وغسيل الأموال، وقالوا تارة يقصد أنَّ المال كلّي من ذمته ولكن بعد ذلك سيسدد من المال الحرام، وتارةً يقصد التسديد من المال الحرام، ولا بأس بقراءة كلام السيد اليزدي لأنه محل ابتلاء وبحثنا هو بحث واحد ولكنه في المضاربة، فهو يقول في العروة في قصد عامل المضاربة «الصورة الثالثة: أن يقصد عامل المضاربة ذمة نفس وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد حين العقد الوفاء من مال صاحب المال ولكن بعد ذلك دفع من مال المضاربة من غير إذنٍ»، هنا كأنما يوجد تسالم عند الأعلام المتأخرين أنَّ العقد صحيح لا شائبة فيه غاية الأمر يضمن مال المضاربة فيكون الشراء صحيح ولكنه يكون غاصباً في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك، لأنَّ هذا الاستقراض هو ليس مأذوناً فيه، الصورة الرابعة أن يقصد الشراء لذمة نفسه ويقصد الشراء لنفسه ولكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون الربح له فقصد ذمة نفسه حيلة منه، وهذه الصورة هي محل الابتلاء، والسيد السيد يقول إنه حتى في هذه الصورة يمكن الحكم بصحة الشراء وإن كان عاصياً في التصرف بمال المضاربة من غير إذن المالك، لكن قول يحتمل القول ببطلان الشراء لأنَّ رضا البائع فهو حينما تاجر مع الآخرين أولئك التجار البائعين يقصدون أن يسدد لهم بالمال الحرام فإذا كان قاصداً من بالداية أن يسدد لهم من المال الحرام فاصلاً هذا البيع ليس بصحيح، لأنَّ رضا البائع أي الشخص الثالث لا صاحب المال ولا عامل المضاربة وإنما من يتاجر معه عامل المضاربة، لأنَّ رضا البائع مقدي بدفع الثمن والمفروض أنَّ الثمن من مال غير صحيح فهو بمنزلة الشرقة كما ورد في بعض الأخبار ولم يكن قاصداً للأداء فيكون بمنزلة السارق.

وهنا يرد إشكال: - يعني من الأوّل إذا كان من نيته أن يسدد بالمال الحرام، يعني نيته ان لا يسدد وإذا كان من نيته أن لا يسدد ليس لديه قصد جدي للبيع ولم يكن عنده قصد جدي للبيع فهذا نوع من التحايل الجديد على هذا الشخص الثالث، فهو تحايل على صاحب المال وتحايل ثانياً مع من يتاجر معه، واتفاقاً توجد روايات لم نقرأها وسنقرؤها أن المقترض وأي مستدين وقد وضّحنا سابقاً أنَّ الدين أعم من القرض إذا كان حين العقد نيته أنه لا يسدد فهذا في الحقيقة متحايل، يعني أن الذي يستخدم غسيل الأموال هو يحتال على الأطراف الأخرى التي يتعامل معها لا أنَّ تجارته صحيحة، وغاية ما يكون في البين ضمانه لصاحب المال، كلا ، بل نفس تجارته هذه اللاحقة واللاحقة كله هذه التجارات تكون تحايلاً واغتصاباً لأموال الناس، فمال صاحب المضاربة هو لم يقصده وإنما احتال عيله وحينما ذهب ليتاجر في هذا المال طرفه في التجارة تحايل عليه أيضاً لأنه من الأول قصد أنه لم يسدد له بالمال الحرام والحال أنَّ هذ الطرف لا يريد التسديد بالمال الحرام وإنما يريد التسديد بالمال الحلال ، فهذا من الأول لم يقصد أن يسدده بالمال الحلال وإنما قصد من البداية أن يسدده بالمال الحرام، يعني هو من الأول قصده أن لا يسدد له الثمن، فإنَّ الثمن مالٌ حلال ولكن هذا العامل من الأوّل قصده أن لا يعطيه مالاً حلالاً فكيف تقع المعاملة صحيحة حتى لو قصد الكلي في الذمة ؟!!، لأنَّ قصده أن لا يسدد لهذا التاجر الجديد من مالٍ حلال، فإذا كان من قصده أن لا يسدده بمالٍ حلال فقصده أنه لا يقصد تسديد الثمن، وأي معاملة لا يقصد فيها تسديد الثمن فإذاً ليس عنده قصد جدي في المعاوضة، فهو أيضاً يرتكب تحايلاً في تجاراته المترامية المتعاقبة الأخرى مادام هو دوماً قصده أن يدفع من لمال الحرام، وتارة عنده مال حلال مال حرام ولم يقصد حين التجارة الدفع من المال الحرام ولكن بعد ذلك بدى له أن يدفع من المال الحرام فهنا يقال نعم يصح عقد البيع غاية الأمر أنه أثم إثمين، إثم في أنه تصرف في مال الغير، وإثم آخر في أنه لم يسدد للبائع من المال الحلال.

فلدينا روايات في باب القرض استفيد منها هذه القاعدة وهي أنه حين العقد سواء كان عقد القرض أو أي عقد آخر من المعاوضات إذا كان قصده ان لا يسدد من المال الحرام ولو قصد إنشاء الثمن بكلي في ذمته ولكن ليس من قصده حين العقد فسدت المعاوضة، فالوحيد البهبهاني ذهب إلى هذا المبنى وهذا ما يذكره السيد اليزدي في هذه العبارة وكذلك ذهب إلى هذا الشيخ عبد الكريم الحائري والميرزا النائيني في حاشيه في العروة لم يستبعد صحة هذا المبنى الذي يقول بالفساد، فالمعاوضة بالمال الحرام على قول هؤلاء الأعلام إذا كان منقصد الذي يتاجر بالمال الحرام حين إنشاء العقود الاستثمارية والتجارية أن يسدد من المال الحرام صحة هذه العقود فيها إشكال كبير، بل سنقرأ روايات من أبواب عديدة أنَّ هذه العقود تقع لصاحب المال والأرباح له وليس لهذا المتحايل بغسيل الأموال أو الأموال الحرام، فكلّ أرباحه وثروته المالية تكون ملكاً لصحاب الأموال.

ودعونا نذكر لكم مسألة ابتلائية عند الفقهاء المعاصرين: - يعني في هذه المائة سنة الأخيرة، في إيران وقعت المسألة محل جدل علمي بين الفقهاء وأيضا في العراق طيلة هذه المائة سنة الأخيرة وربما مائتين سنة، وهي أنه أعضاء في نظام هذه الأنظمة غير الشرعية كالملوك أو في دول هذا الشخص يأخذ من بيت المال فتارةً يهديه هدية فهنا لا بأس بذلك فإنَّ هدايا السلطان لا بأس بها، وسيأتي بحثها في المكاسب المحرمة، وتارةً يعطيه هذه الأموال كأجرة نتيجة عون هذا الشخص للنظام فيعطيه أجرة على عمل اعانة هذا النظام في الظلم فلأنه عاون هذا النظام في الظلم أعطوه هذه قطع الأراضي مثلاً أجرة على معونته لهم مكافأةً ومجازاةً، فهذا باطل، ثم بعد ذلك هذا الشخص استثمر هذه الأراضي إلى أن تصير عنده ثروة طائلة، فهل هذه الثروة ملكه أو هي ملك بيت المال؟ قال جملة من الفقهاء هي ملك بيت المال وليس ملكه، وقال وجملة آخرين صحيح أنَّ أصل المال هو لبيت المال ولكن هذه المعاملات أوقعها لنفسه فتكون الأموال المترتبة عليها ملكه غاية الأمر أنه مديونٌ لبيت المال الأموال السابقة، فهذا نفس البحث وهو الاتّجار بالمال الحرام، فبحث الأراضي الذي سمعتم به هو بحث مفصّل.

وعلى كلٍّ هذه المسألة لا نريد أن نغادرها بسرعة، وسنذكر لكم خلاصة التفاصيل التي ذكرناها قبل التعطيل ونستمر فيها ثم نذكر خلاصة ما ننتهي إليه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo