< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه).

لا زلنا في هذه المسألة وهي المعاوضة بالمال الحرام غسيل الأموال أو تبييض الأموال وهل هذه المعاوضات صحيحة أو باطلة، ومن النقاط التي تؤثر في هذا البحث الروايات الواردة وقرأنا قسم منها وسنقرأ الباقي، ونقطة مهمة مرّ الالتفات إليها في الروايات وهي حساسة جداً وهي أن بعض الآثار تترتب على الكلي الجهة الكلية في اتعامل وبعض الآثار ترتب على الجهة الشخصية في التعاوض والمعاوضات، فيجب أن كون بالباحث ملتفتاً جداً سواء كانت آثار فقهية أو آثار كلامية أخروية لأن الآثار الأخروية ليس البحث الفقهي معني بها المعني بها علم الكلام أو آثار الآخر فعلى كلٍّ حتى في الآثار الفقهية بعضها مرتب على الجهة الكلية وبعضها مرتّب على الجهة الشخصية، فالآثار ليست سواء سواء كان البيع كلي أو كان البيع شخصي.

النقطة التي وصلنا عندها وهي حقيقة تسديد الدين ما هي، لأنه فحصاً هذه القاعدة في تسديد الدين والديون أحد الزوايا والعناصر المؤثرة على المبحث الأصلي الذي نحن فيه وهو المعاوضة بالمال الحرام، وتسديد الدين كما مرّ بنا أمس فيه ثلاث أقوال الأول أنه معاوضة والثاني أنه إيقاع والثالث أنه تكميل للمعاوضة، ما هي حقيقة هذه الأقوال الثلاثة لنرى مدى تأثيرها على البحث الأصلي الذي نحن فيه؟

المعاوضة كما مرّ القول بالمعاوضة يتبنى مثلاً البيع بثمن كلي هذه معاوضة ثم تديد هذا الثمن الكلي معاوضة أخرى، يعني التسديد لابد أن يكون طرفه مال خصي يتعاوض المديون مع الدائن على أن يسترجع المديون ذمته من الدائن مقابل أن يعطيه مال شخصي فتصير معاوضة، فالقائل بالمعاوضة هكذا يقول، أما القائل بالإيقاع فيقول إنَّ الدين الكلي الذي في ذمة المديون يوقع تطبيقه المديون على هذا الجزئي بملئ اختياره وارادته فقط من دون دخل ودخالة ارادة الدائن، وهو تطبيق الكلي فالتطبيق نوع إيقاع في باب المعاملات، تطبيق الكلي على الجزئي إيقاع من الايقاعات، فالفارق مع القول الأول هو أنه في القول الأول ارادة الدائن تحكّم مع ارادة المديون بخلاف القول الثاني ارادة الدائن لا تحكّم، وهذا القول الثاني اقرب إلى الصواب من هذه الجهة لأننا لم نسمع أن ارادة الدائن تحكّم في سداد الدين إلا إذا اشترط الدائن مكان معين أو زمان معين في تسديد الدين يكون له نفع، مثل أن تكون هذه الأرض خطرة أو هذا الزمان من الشهر الفلاني فيه خطر كأن الوضع الأمني ليس بتمام فهو اشترط أن يكون التسديد بعد شهرين في مكان معيّن فنعم هنا له الحق في ذلك، فلا يمكن أن يسدد المديون الدين للدائن في غير تلك الأرض في زمان قبل ذلك، لأنَّ المفروض أن طريقة سداد الدين اشترط فيها الدائن ما يصب في مصلحته ولكنه هذا المقدار من الموارد لا يعضد كون سداد الدين معاوضة بل غاية الأمر أنه إيقاع فإنه في الايقاع يمكن الاشتراط، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج في الطلاق كذا وكذا مع أن الطلاق ايقاع أو توكيل أو غير ذلك، والعتق مثلاً حيث يوجد نص اشترط السيد على العبد أن يعتقه بشرط أن يتزوج ابنته أو أخته، فعتقٌ هو ايقاع مشروط بالتزويج.

فالمقصود أنه يوجد نص في ذلك وهذا من البحوث الصعبة جداً في باب المعاملات هل يمكن في الايقاع أن يشترط فيه شرط كالعقود أو وهو بحث معقد جداً، الايقاع إما نعم أو لا فهل يمكن أن يكون معلّقاً؟، وهل يمكن أن يفسخ الايقاع او لا وهذه من البحوث المعاملية التي ترجل فيها الفحول وهذه قاعدة ثانية أو ثالثة، القاعدة الثانية هيأنه هل الايقاع يمكن أن يشترط فيه شروط، والقاعدة الثالثة هل يمكن فسخه وهذا البحث لسنا في صدد الوقوف عليه الان.

المهم فصرف وجود الشرط لا يعني أن الشرط عقد وإنما قد يكون المشروط ايقاع، فصرف وجود الشرط لا يدل على أنَّ المشروط عقد بل الكثير من المحققين وربما الأشهر عند طبقات الفقهاء أنَّ الايقاع يمكن أن يشترط فيه، إذاً هذا فارق بين القول الأول أنَّ تسديد الدين معاوضة أو تسديد الدين إيقاع.

وما الفرق بين القول الأوّل والثالث؟ فالقول الثالث يقول هو تكميل للعقد، وما هو معنى تكميل العقد؟

بعص يقول في شرح هذا المطلب - ونستطيع أن نجعل هذه نقطة-:- بعض العقود كما مرَّ بنا مثل الهدية والهبة والصدقة والوقف مشروطة بشرط الصحة وليس شرط اللزوم، وهذه نقطة أخرى يلزم أن نشرحها، فإنه في العقود هناك شروط للزوم وهنا شروط للصحة أصل الصحة، وبينهما فرق، القبض العوضين كما هو معروف واقباض العوضين يقولون ليس شرطاً في الصحة في جملة من العقود كالبيع أو الاجارة أو المضاربة او المسقاة أو المزارعة أو الصلح فإنه جملة من العقود والمعاوضات القبض الاقباض ليس شراً في صحتها، ولكنه شرط في لزومها، وطبعاً يجب أن نعي بمعرفة واعية الفرق بين لزوم العقد وبين صحة العقد والآثار المختلفة بين هذين الأمرين، فإذاً القبض الاقباض له دور في العقد إما شرط في الزوم أو شرط في الصحة دن وفي بعض العقود والمعاوضات القبض شرط في الصحة أصل الصحة أصل وجوب العقد القبض شرط في وجوده من دون القرض لا ينوجد العقد وإنما يكون إنشائياً تقديرياً فرضياً كالقرض والهدية والصدقة وهبتك كذا وكذا مثل ما مرّ بأنَّ يقول الأب وهبت هذا المنزل لهذه زوجتي الجديدة ولكنه لا يسجّله باسمها فهذه الهدية لا تتحقق بناءً على ما نبني عليه في هذه الأزمان في الأمور التي تسجّل في سجلات العقار، فمن دون تسجيل لا يصير القبض، أما أن يعطي مفاتيح البيت فالمستأجر تكون يبده منفعة البيت ولا يستطيع أن يقبض رقبة البيع للمنزل أو العرصة، فالقبض شرط في أصل وجود وصحة الهدية والهبة والصدقة والوقف، فهذه العقود كلها من دون هو شرط فيها، حتى الرهن القبض شرط في صحته كما هو معروف، الرهن هو التوثيق فإذا لم يكن هناك توثيق صار فرضياً، فإذاً في بعض العقود القبض شرط في الصحة في أصل وجود العقد، أما في جملة من العقود القرض شرط في اللزوم، طبعاً التفرقة بين صحة العقد ولزوم العقد بحث حساس جداً.

إذاً القبض شرط في صحة جملة من العقود والقبض شرط في لزوم جملة من العقود الأخرى ويجب أن نفرّق بين اللزوم والصحة، بعض العقود لزومها لا ينفك عن صحتها مثل الصدقة، لزومها لا ينفك عن صحتها أما الهدية كذلك وإن كان القبض شرط في صحة الهدية ولكن ينفك اللزوم في الهدية عن الصحة إذا كانت الهبة لغير الرحم أو لغير الزوجين فالهبة لازالت غير لازمة، هي صحيحة بالقبض لكنها ليست لازمة، ولكن في الوقف والصدقة الصحة مع اللزوم واحدة وغالب طبيعة النكاح الدائم أيضاً هكذا، النكاح الدائم لزومه مع صحته غالبة إلا ما استثني من عيوب الزوج أو الزوجة فهنا خيار الفسخ، حتى قالوا بأن بعض العقود لا يمكن تصوير ماهيتها وصحتها من دون لزومها، كأنما اللزوم والصحة متقارنان متلازمان ولا يمكن التفكيك بينهما وكذلك الناح الدائم.

على أية حال حتى النكاح الكنائسي لا يوجد فرار، الطلاق فسخ ولكنه ليس فسخ خيار ولكن ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ الطلاق فسخ بمسؤولية أما خيار الفسخ فهو فسخ بلا مسؤولية يعني يصير مثل العدم وبلا تبعات.

فالقبض تارةً يكون شرطاً في الصحة، وأخرى يكون شرطاً في اللزوم.

والخلاصة من كل هذا:- إنَّ القبض والاقباض أياًم ما كان هو مكمّل للعقد فإما أن يكون مكملاً للزوم العقد أو يكون مكملاً لصحة العقد - تقابض من الطرفين والاقباض من طرف -، نفس الباب في الفاتيكان أعطى بيان قبل شهر ضد اللوطيين والسحاقيين والبعض ممن هو موجود في الخارج يعتب على الحوزويين ويقول إنَّ البابا أصدر بياناً في هذا الشأن فلماذا لم تصدروا بياناً بخصوصه فلابد من موقف رسمي؟!، في هذا العام أنَّ كل المدارس ملزمة وفي الروضة بتعليم الاطفال على اللواط والسحاق والبغاء، من عمر خمس سنوات الروضة تحت قانون يسمونه ( أف بي جي تي ) أصدره المفتي الأعظم في البشر الذي هو شريح القاضي الذي هو تحت ظل اليونسكو مفتي الديار والويل لمن كفّره، والآن المهاجرين المسلمين والمؤمنين في ضنك ويستغيثون من ذلك، بدءاً الآن ببع الدول الأوربية صوت غالب البرلمان.

فالهم أنَّ كلامي ليس في هذا الحدث ولكن الباب أصدر بياناً وقال إنَّ زواج الذكر والأنثى ناموس إلهي، فالزواج اللزوم فيه متلازم مع الصحة، حيث قال إنَّ زواج الذكر والأنثى نامس إلهي وليس هو كاللواط فأنتم بذلك تقضون على النسل البشري، وفعلاً هو مخطط شيطاني جهنمي، فهو مع أنه ومع أنه لكنه أصدر بياناً جيداً، فصار من الضروري مقابل هذا الانحدار إلى الهاوية أن مراجع الدين المسيحيين أو غيرهم أن يصدرون موقفاً ضد الموقف المنحدر اللا أخلاقي الذي تسير إليه البشرية، ونفس المسألة عند الفاتيكان في باب آخر قبل تقريباً خمس وعشرين سنة أو اقل أو أكثر حينما بدأت عملية الاستنساخ من الخلايا مثلاً المرأة أو الرجل تأخذ خلية من نفسها أو من غيرها أو الرجل يأخذ خلية من فنفسه أو من غيره تلقح البويضة ولا يحتاج إلى رجل فهنا يكون بدون نكاح، فصار لغط دولي بأنَّ هذا بديل النكاح، وحينها كان الموقف جيد من بابا الفاتيكان وعبّر بنفس التعبير وهو أنَّ النكاح ناموس إلهي، لذلك بعض الفقهاء من المذاهب الاسلامية وحتى مذهب الامامية أنَّ النكاح ليس معاملة محضة وإنما هو بين العبادة والعاملة، وهذه مسألة قانونية أحببنا ان نذكرها حول ماهية عقد النكاح، ( اللهم بكلماتك استحللت فرجها ) ناموس إلهي، ونفس هذا موجود في التوراة والانجيل لأنَّ القضية ناموس إلهي وهذا يدل على عظمة الزواج.

إذاً القبض الاقباض بعضه شرط في الصحة وبعضه شرط في اللزوم، إلا في النكاح فلا هو شرط في الصحة ولا هو شرط في اللزوم، فعلى أيّ تقدير هنا القبض مكمّل إما لصحة العقد أو المكمّل للزوم العقد، شرط يعني مكمّل القبض مكمّل للزوم العقد أو القبض مكمّل لصحة العقد، هذ القول الثالث في مسألة تسديد الدين يريد أن يقول إنَّ القبض يعني الدين الكلي حينما يطبّق على المال الشخصي هذا مكمل إما لصحة العقد أو للزومه والمكمل ولو للزوم وإن لم يكن مكملاً للصحة داخلاً بنحوٍ ما في ماهية العقد، افترضنا أنَّ البيع وقع على ثمن كلي وليس على الثمن الشخصي الحرام ولكن القبض للثمن شرط في لزوم البيع، فإذا أصبح القبض لثمن حرام شخصي صار تكميل مكمل لماهي البيع ولو على مستوى الزوم حراماً وليس حلالاً وبالتالي هذا يخل بماهية البيع لزوماً أو صحةً، ولذلك أهدى الغاصب مالاً مغصوباً لشخص لم تتم الهدية لأن المال مغصوب وإنه أنشأ الهدية ولكن التطبيق حال القبض سلّمه مالاً حراماً، أو أن غاصباً أوقف أرضاً مغصوبة فلا يتم الوقف هنا، لأنَّ القبض شرط في الصحة، وهنا الشرط في الصحة بيّن جلي، ولكن ماذا عن اللزوم ؟ أصحاب القول يقولون إنَّ القبض مادام دخيلاً ولو في اللزوم فهو يؤثر على ماهية العقد، أما أنه كيف يؤثر؟ فهذا يحتاج إلى تدبّر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo