< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه).

كنا في مبحث الذمة والعهدة ومالية الذمة واتضح أنَّ المراد حينما يقال مالية الذمة يعني مالية الشيء الذي له وجود في الذمة وهو شيء اعتبار الذمة لا يقصد منها الأمر الذهني وإن كان الذهن مرآة لرؤية الاعتبار بل المراد به عالم الاعتبار ومر بنا مبحث الحيثية الاعتبارية غير الحيثية التكوينية وهذه مباحث ومفردات مهمة في موضوعات المعاوضات والمعاملات، الآن ملكية الحر لمنافعه ( لا بيع إلا في ملك ) ليس فقط لا بيع فقط بل لا معاوضة تمليكية إلا في ملك سواء كان بيعاً أو صلحاً أو اجارة أو غير ذلك فنفس الكلام فإن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا لم يكن مالكاً له كيف يعطيه ؟!!

وارتباطاً لما نحن فيه قالوا كيف يؤاجر الحر نفسه فهل ملكية الحر لمنافع نفسه ولعمل نفسه ملكية اعتبارية يملكها لطرف الآخر؟ إنها ليست ملكية اعتبارية بل لديه سلطان على عمل نفسه ومنافع نفسه له سلطة وملكية تكوينية وليست اعتبارية عرفية، نعم مالك الدار مع الدار سلطته على الدار ليست ملكية تموينية بل هي ملكية اعتبارية، فالازم ( لا بيع إلا في ملك ) هل الملك الاعتباري أو التكويني أو الأعم منهما ) ؟ قطعاً المراد أعم منهما، إنما يصار ويتوسل إلى الملك الاعتباري مع عدم الملك التكويني، أما إذا كان الملك التكويني موجوداً لا حاجة إلى فرض الملك الاعتباري، فالحر عندما يؤاجر نفسه منافعه مملوكة تكويناً لنفسه، هذه الملكية التكوينية يملّكها للمستأجر اعتباراً، إذاً يوجد مبحث ملكية تكوينية ويوجد مبحث ملكية اعتبارية، ومثل الحيثية التي مرت بنا، الحيثية الحقيقية تكوينية الشخصية الحقيقية الشخصية الحقوقية اعتبارية، الآن قوله تعالى( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) تكررت اللام ثلاث مرات من دون اليتامى والسماكين وابن لسبيل لم تتكرر اللام هنا )، فإن ( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فغن لله خمسه ) فهل هذه اللام ملكية اعتبارية لله تعالى وهو مالك السموات والأرض ومالك كل شيء ؟! إنها ملكية تكوينية فكيف تفرض ملكية اعتبارية؟!! فهل هذه ملكية اعتبارية لله تعالى تنضم من الملكية التكوينية أو هي تشريف أو لها معنى ثالث أو رابع أو عاشر؟ بحث المفسّرون والفقهاء في هذا، كذلك الأنفال والفيء في سورة الحشر ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) فنفس الكلام في الخمس فإنَّ الفيء كله برمته والكون كله برمته هو لله عز وجل تكوينياً فاللام هنا ماذا فهل هي لام اعتبارية ملكية اعتبارية تنظم إلى الملكية التكوينية لله تعالى أم هي تشريف لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذوي القربى المسند إلى الله أم غير ذلك، فلاحظ كيف يتوسع المبحث في المباحث الفقهية والعقائدية، الجهة الاعتبارية والجهة التكوينية، الجهة الاعتبارية والجهة التكوينية...... ، كذلك في سورة النساء ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة هم راكعون ) علي بن أبي طالب، فالله تعالى عنده ولاية تكوينية على كل شيء فهذا ما هو فهل هو جعل ولاية تسريعية أو تكوينية لله تعالى أو ماذا فأي ولاية هذه؟ وفي شأن الرسول طبعاً تقول ولابة اعتبارية ولكن بالنسبة إلى الله تعالى ولاية تكوينية، بل بناءً على الصحيح كما يقول الكمباني والسيد الخوئي وفاقاً لأستاذه الكمباني وحتى النائيني ولاية الرسول أيضاً تكوينية وايضاً ولاية أمير المؤمنين ولاية تكوينية أيضاً يعني بإقدار من الله تعالى، بمنحة من الله تعالى وعطية منه، الفرق بين الامام والفقيه هو هذا فالإمام عنده ولاية تكوينية والفقيه ليس عنده ولاية تكوينية - وهذا بلا قياس -، فما هو معنى اعتبار الولاية الاعتبارية مضافاً إلى الولاية التكوينية سواء في الله بالأصالة أو بالنبي بالتبع وبإذن من الله تعالى أوصياء النبي صلوات الله عليهم، فلاحظ هذا بحث اعتباري تكويني والتكويني اعتباري أثاره الكمباني النائيني والسيد الخوئي والكثير من محشي المكاسب في مبحث ولاة الفقيه في البيع، يعني بمناسبة نيابة الفقيه قالوا الأصل الولاية لله وللرسول وللأوصياء عليهم السلام.

فعلى كلٍّ هناك أيضاً بحثوا الولاية التكوينية والولاية التشريعية وغير ذلك هذا كله من الأعلام الجهابذة، فلاحظ أن هناك بحث الجانب التكويني والجانب الاعتباري الجانب الاعتباري والجانب التكويني ......، هذه البحوث في أبواب الفقه مهمة وتنجر إلى أبواب العقائد بل هي في الأصل عقائدية تنجر إلى الفقه فيلزم الالتفات إليها.

ربما البعض يتخيل أنَّ البحث في الأمور الشخصية الحقوقية يعني اعتباري أو محل نزاع، كلا ليست محل نزاع، ولو أن هذا فيه بحث وسيأتي في نهايات المكاسب المحرمة أو ما قبل نهاية الدرس الثالث من بحث المكاسب المحرمة سيأتي بحث ملكية الدولة وهل الدولة تملك او لا فالنزاع ليس في الجهة الاعتبارية كما يتخيل الناظر لأول وهلة حينما يقال هل الدولة تملك أو لا تملك فالنزاع ليس في القضية الاعتبارية لأنَّ الدولة عنوانها اعتباري قابل لأن تملك او لا فإن هذا ليس نزاعاً وإن كان العنوان يوهم هذا الشيء، ولماذا؟ لأنَّ الجهة الاعتبارية والعنوان الاعتباري خفيف المؤونة لا صعوبة فيه، مثل ما مر بنا أمس أن بيت مال المسلمين عنوان لبيس عنواناً حقيقياً وإنما عنوان حقوقي يعني اعتباري، أو ملكية الدولة وطبعاً عنوان الدولة غير عنوان الخزينة الوطنية - التي يعبرون عنها - الخزينة الوطنية شبيه بيت مال المسلمين والدولة شبيه بالإمام وولاية الامام، فالمهم هذه البحوث يجب أن يدقق الباحث في أبواب المعاملات والمعاوضات وفي الفقه السياسي يفرّق بين باب القضاء وباب الجهاد وغير ذلك ، الشخصية الحقوقية يعني الجانب الاعتباري العنوان الاعتباري ويمكن فرض اقتران العنوان الاعتباري والعنوان التكوين كما في الله عز وجل لحكمة ولغرضٍ ما ، الذمة عنوان اعتباري وليس تكوينياً والبعض قل هو تكويني وليس اعتباريا محضاً ولا تكوينياً محضاً بل بين الأمرين ، وكيف تكون الذمة عنواناً اعتبارياً وكيف تكون عنواناً تكوينياً ؟، عنوان اعتباري افترض مثلاً طن من الحنطة مليون من الدولار، فمن يوجّه الخارجية الآن وهي بيده في الذمة، فهي شيء فرضي اعتباري فمن هذه الجهة الذمم أمور اعتبارية، فحينما يصير فرض وتقدير يصير اعتباري وليس تكويني، هذا هو الجانب الاعتباري في الذمة، أما الجانب التكويني في الذمة هو قدرة صاحب الذمة على أداء ما يلتزم به، وهذه القدرة تكوينية وليست اعتبارية الآن يتدخل فيها جانب الاعتبار فنعم ولكنها جانب تكويني، نفسه حينما يشغل ذمته بأن يجعل ذكته مديونة لدائن نفس هذه القدرة قدرة تكوينية هكذا قرر للذمة جانب اعتباري وجانب تكويني، ولكن هذا التقريب الدقي لا ينفي كون الذمة اعتبار نعم هناك مناشئ للذمة الاعتبارية مناشئ تكوينية مبداً أو مآلاً، الأداء مآل، أن يشغل ذمته هذه قدرة تكوينية ابتداء، لكن لا أن الذمة هي جانب تكويني، وهذا الأمر مطّرد في كل الاعتباريات ان الاعتباريات لها منشأ وارتباط تكويني إما مبداً أو مآلاً ولكن لا يعني ذلك أن الاعتباريات هي تكوينية محضة أو تكوينية، كلا بل هي اعتبارية.

اجمالاً هذا نوع من البحث في الذمة، الآن لم نصل إلى شرح القول الثالث في غسيل الأموال أو تبييضها أو بيع الأموال المسروقة المنهوبة المغصوبة - ما شئت فعبّر - بلحاظ الثمن أو بلحاظ المثمن وطبعاً نف الكلام في المثمن المبيع، يبيعه بكذا من سلعة معينة ثم يسدد بهذا المبيع بمصاديق مسوقة كذا طن من الحنطة أو البترول أو أي شيء آخر أو يسدده من المال العام أو أموال مسروقة معين أو ما شابه ذلك، هذا أيضاً يفرض فالمبيع في الأصل كان كلياً والثمن ايضاً تقاضاه كليا وسدد المبيع بمصاديق محرمة، وقد يكون العكس بأن يكون المبيع حلالاً مصداقاً وعنواناً والثمن الكلي أيضاً خلال ولكن سدد الثمن بأموال محرمة مأخوذة بسرقة او بنهب أو بغصب أو بشيء آخر ، فالكلام في هذا المطلب وهو إذا كان البيع أو المعاملة على صعيد الانساء والتعاقد هي كلية لم تعيّن في الحرام ولكن سدد هذا الكلي وأدِّيَ هذا الكلّي بحرام هنا محل البحث، والمشهور مضى بأنهم يفرقون بين البيع الكلي والبيع الشخصي، والقول الثاني إذا قصد من الكلي الحرام فهو حرام كالشخصي وإذا لم يقصد فحلال، والقول الثالث يفصّل بين الذمة - يعني الكلي - فهو يفصّل بين أنَّ هذه الذمة والاعتبار إذا نشأت من حرام محض فهي حرام وإن نشأت من حلال ورام أو من حلال فحلال، القول الثالث الذي هو القانون الوضعي هو هكذا.

وقبل أن ندخل في شرح دليل القول الثالث نفس مدعى القول الثالث الذي هو التزام القانون الوضعي واضح الآن أو لا ؟ ، أي واضح ليس المقصود استدلالاً وإنما المقصود واضح كمدّعى، الذمّة إن نشأت من الحرام المحض فتكون الذمة هذه حرام، فهو ليس له ذمة فإن ذمته كلها حرام ، ليس عنده ذمة، وما معنى أنه ليس عنده ذمة والحال أن ذمة حرام عنده ؟ إنه لا توجد عنده ذمة حلال، عهدة خلال ليس عنده أما عهدة حرام فموجودة عنده، الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يقول أصل المجتمع المدني للبشرية فإنه توجد أطروحات اعجازية لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا العهد عهده لمالك الأشتر يقول المجتمع المدني لا يمكن أن يقر قراره سواء كان يوجد دين أو لا وسواء كان يوجد توحيد أو لا ولكن آخر ما يقوم عليه المجتمع المدني هو الذمم والوفاء بالعهد الصادق في الحلال، إذا انعدمت هذه الركازة كما في مجتمعات المافيا لم يصر مجتمع مدني وإنما صار تهارش وتهارج - أي أصبح هرجاً - مثلاً ايطالياً أو دول أمريكا اللاتينية في جملة من المدن لي قصة قانون أو غير ذلك وإنما يوجد تهارج فآخر ما يبقى ليقوّم حياة البشر والمجتمع المدني البشري قضية الوفاء بالعهود العقود وهذا ما ذكره أمير المؤمنين في آخر عهده لمالك الأشتر، فحينما تصير مؤاخذة على طرف دولي أنه غير ملتزم فهنا حينما لم يلتزم فسوف يصير هرجاً ومرجاً، فهذه في علم الاجتماع نظرية معجزة ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام، لا يقال إن ابن خلدون أو غيره، وإنما تعال ولاحظ عهد مالك الأشتر ماذا يقول، فهي معجزة في علم الاجتماع البشري، والحضارات لا يمكن أن تقوم إلا على الوفاء بالعهد وإلا يصير غابة حيوانات وسباع ووحوش غلبة ومنطق القوة والغلبة والفتك والبطش وهلم جرا، ونحن كلامنا في غسيل الأموال والذمة.

أريد أن أشرح هذا القول:- الذمة تارة من حرام، وتارة تكون الذمة من حلال، وتارة تكون حلالاً وحراماً، شرح لمثال عصري للذمة، هذا هو مدعى القول الثالث، على القول الثالث هذا الوزير أو معاون الوزير أو مدير شعبة أو موظف أي شيء تفرضه هذا امكانياته وذمته الحقيقية الموجودة عنده قبل الوظيفة بالزائد خمس ملايين أو عشر ملايين أو أربعين مليون أو ماءة مليون أما مليار فهو لا توجد عنده هذه القدرة لا هو ولا عشيرته فكيف الآن يتعامل بالمليارات - وكلامنا في القانون الوضعي شرح القول الثالث- القانون الوضعي العقلاء الموجودين الآن يقولون هذه الذمة التي هي ملياردية هي ليست ناشئة من الحلال أو ليست ناشئة من نفسه وإنما ناشئة من المنصب فهذه الذمة، فحقيقةً هو لا يملكها وإنما يملكها المنصب، أو لم يكن صاحب منصب ولكن من أموال حرام تجمعت عنده سرقات فصارت عنه ثروة بنكية والبنك أعطاه اعتبار هذا الاعتبار الذي اعطاه البنك هو بسبب هذه الأموال المحرمة المكدّسة فحينما يقال إنه توجد عنده شرفية او عنده اعتبار أو عنده مالية بالمليارات هذه الذمة ليست له وغنما نشأت من حرام، فالمهم هي ليست له بل هي إما من أموال حرام او من المنصب أو الموقع الذي يشغله فلو خرج من المنصب أو هذه الأموال فلا تبقى له قيمة عند البنك أو السوق، هنا هذا القول والرأي العقلائي يدّعي أنَّ الذمة لا يملكها هذا من حلال أو من نفسه ولذلك الآن في القانون الوضعي إذا استكرى وزير حتى لو لم ينهب من الخزينة العامة ولكنه أجرى معاملات استثمارات بصفته في هذا الموقع يأخذون هذه الأموال منه فيقولون هذه الأموال ليست لك أنت بل هي للموقع، حتى لو تعامل على كلي خلافاً لمشهور القول الأول من الفقهاء.

فعلى كلٍّ هذا المبحث سيّال لأنَّ المواقع الاعتبارية ليست فقط وزارة أو غير لك ، افترض أنه متولي لمشروع خيري معيّن وليس له المؤمنون جعلوه متولياً لمشروعهم فحكم أنه متولي للمشروع تصير ذمته كبيرة ولكن ليست ذمته هو كزيد بن أرقم وإنما كونه متولي المشروع، هنا لقانون الوضعي العقلائي يقولون أي تعامل يجري بصفته متولي هذه المكاسب ليست له بل هذه الأموال ترجع إلى الموقع الذي يشغله، السيد الكلبايكاني عنده بحث القضاء دائماً في مبحث القضاء باعتبار أنه حينما بحث القاء مرت على مرجعيته قرابة خمسين سنة، نفس التصدي يوميات المرجع وفي البداية لم تكن كنهايات حياته وإنما هي برعم شيئاً فشيئاً ولكن هذه تعطيه تكسبه ممارسات كثيرة تنضجه عندما اتسعت مرجعيته فيذكر يوميات المرجع يقول المرجع قاضي وحاكم ومفتي ..... فيذمر قصص قضائية ونزاع قضائي كان هو حسب ما ينقل عن نفسه وهذا موجودة في الأشرطة المسجلة فكانت الهدايا التي تصله بما هو حاكم لا يستعملها ويقول لأن هذا لم يعطها بعنوان زيد بن أرقم وإلا لو كان زيد بن أرقم فأصلاً لا يفكر فيه إلا ما أعطاني بصفة أني حاكم فيصرفها في الجهة العامة ويوجد جملة من الفقهاء أيضاً هكذا، الآن حتى رؤساء الجمهورية النزيهين أو اذلين يتظاهرون بالنزاهة إذا حصلوا على هدايا مغرية إذا كانت بصفة الموقع يعطيها للخزينة العامة لأنها ليست ملكه كزيد بن ارقم إنما هي ملك الموقع، شبيه ما مر بنا من الرواية عن الأئمة عليهم السلام ( ما كان لي من أبي من جهة الامامة فهو لي خاصة ) مقصود من ( فهو لي خاصة ) يعني ليس لاخواني ولا لأولادي الذين هم ليسوا بأئمة ( فهو لي خاصة ) يعني موقع الامامة ، فهذا البحث دقيق وصعب وتنقيحه ليس بالسهل وهو محل ابتلاء للكثير من المؤمنين سواء كان في المناصب الشرعية أو المناصب الوضعية سواء كانت مرتبطة بالدولة أو مرتبط بالخيريات، فالبحث حساس.

وأظن أن شرح هذا القول بهذا المقدار كافٍ والآن نأخذ شيئاً ما في الأدلة وتفاصيل هذا القول ومن أراد أن يراجع هذا المبحث فقد أثاره الفقهاء أيضاً في باب آخر في باب عامل المضاربة حيث قالوا إنَّ عامل المضاربة تارة يتعاقد عقوداً ضخمة فالمال العام للمضاربة هو من مالك المال فمالك المال في المضاربة هل ملك اعامل المال أو اوكّله؟ إن وكّله ولم يملّكه شبيه الوزير وبيت المال أو متولي وفق والأوقاف نفس الصورة ونفس البحث ولكن أمثلة مختلفة، ومن أراد التوسع فليراجع كتاب المضاربة في كتاب المضاربة هذا العمل لولا أموال مالك المال لا ذمته ذمة فقد يكون ذو يد فقيرة ولكن الآن حينما يتعاقد هو يعقد المعاملات في المضاربة بقصد المالك وهو كوسيلة عنه أو يقصد لنفسه أو يبهم أو ...يذكر الفقهاء أربع او خمسة فروض في كتاب المضاربة فإما أن يقصد المالك أو يصد المال أو يقصد نفسه أو يبهم، وطبعاً لها ثمرات ومعذرة أتوسع إلى هذا المثال لأنَّ البحث واحد سيّال في أبواب عديدة دوار متكرر في أبواب عديدة فيجب أن نتقن بحث الذمة، الذمة مفردة سيّالة متكررة في الأبواب المعاملية طراً، هنا حتماً من أراد التوسع في البحث أن فهنا يسعه أن يكتب رسالة من المسال المستحدثة الخطيرة في البحث، وهذا ليس تكراراً وإنما هي مباحث جديدة خطرة حساسة وابتلائية جداً، هناك في بحث المضاربة ذكر الفقهاء قالوا هذا الذي تعاقد مع عامل المضاربة من هو طرفه يلزمه ويلاحقه قانونياً فهل هو العامل بما هو زيد بن أرقم أو المالك أو المال ؟ فالأخذ والعطاء مع من؟ فإذاً له أثر.

نفس هذا المطلب كثيراً ما صاحب مال المضاربة يعطي مال المضاربة لعامل المضاربة ولكن عامل المضاربة أصلاً لا يقصد المضاربة وإنما يقصد أنه هو يستثمر تجارياً لنفسه غاية الأمر أن هذا المال يعتبره قرضاً وهذا حرام، فيستثمر ويوقع المعاملات ويستثري فلو طالبه صاب المال بالأرباح فيقول له إنك اعطيتني مالك وهو مائة ألف دولار وقد ارجعته إليك ولم أقصد أن أستثمره والحال أنَّ المال بقي عند عامل المضاربة سنيناً، والعياذ بالله الكثير من عاملي المضاربة هكذا يصنعون حراماً، وهو نفس المبحث الذي نحن فيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo