< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه)

كنا في بحث الذمة والعهدة، ولا بأس أن أذكر كلمات النائيني والسيد اليزدي، أحد العلمين ذهب إلى أنَّ العهدة هي الذمة أو أعلام أخرين العهدة هي الذمة وهناك من ذهب من الاعلام ان العهدة تغاير وأن العهدة وعاء للأحكام التكليفية في المعاملات أو غير المعاملات، العهدة وعاء للتكاليف، مرتبطة افترض بالمعاملات بالماليات أو غيرها، وجوب الصلاة نعم ليس مطلوباً في المعاملات لكن في العهدة، وجوب الوفاء بالعهد كوجوب تكليفي في عهدة المتعاقد، وجوب الوفاء بالدين وجوب تكليفي مرتبط بالعهدة، أما الذمة على هذا القول - أو ربما هذا أكثر الأعلام يقولون هذا التفصيل - الذمة هي عبارة عن وعاء للأحكام الوضعية في المعاملات، يعني مثلاً أنَّ المديون يملك الدائن في ذمته مبلغ الدين، فمالكية الدائن في ذمة المديون هذه المالكية أو هذا المملوك وعاؤه الذمة، هذا في الديون في القرض في المعاوضات الكلية ، في المعاوضات الكلية يقع الشيء الذي في الذمة عوضاً وطرفاً في المعاوضة، الأعلام يقولون الشيء الذمّي في الذمة قبل التعاوض عليه لا وجود له ولكنه ينوجد بالتعاوض عليه، طبعاً يوجد إشكال علمي كيف قبل التعاوض لا وجود له وهو موضوع للمعاوضة، مثلاً تشتري هذه العين بثمن كلي أو تشتري العين الكلية بثمن كلي من كلا الطرفين، إذا كان الشيء الكلي لا وجود له قبل المعاوضة المفروض العوضين موجودين في رتبة سابقة على المعاوضة كيف ينوجدا بالمعاوضة، فهذا التساؤل موجود وقد ذكروا له حلاً، شبيه هذا المبحث الذي مر بنا وإن لم نكرره كثيراً أو لم نكرره وربما ذكرناه مرة واحدة منافع الحر، فالحر حينما يؤجر نفسه يجعل نفسه أجيراً، الآن الدار قبل أن يستأجرها منافعها موجودة ولها مالية قبل الاجارة الدار أو الأرض أو السيارة أو أي عين أخرى غير الانسان، منافعها موجودة بالفعل قبل عقد الايجار، ومنافعها موجودة بالفعل زماناً قبل عقد الاجارة خصوصاٍ الانسان الحر فالإنسان المملوك أيضاً هكذا منافعه موجودة وماليته موجودة قبل ان تستأجر، أما الأنسان الحر فمنافعه موجودة لكن ماليته التقديرية موجودة غير موجودة، ولماذا ؟ ماليته التقديرية موجودة لو بذل بإزائها المال لو عقد عليه الاجارة ولكن مرّ بنا مراراً أنَّ المالية والمال أقسام وأنواع وليس قسماً واحداً، لذلك لو أتلف أنسان ظالم أو غاصب أو معتدي أتلف منافع الحر التي لم يتم عقد الاجارة عليها كأن حبسه سجنه أو شاغبه فتلف عليه يوم من الزمان الآن القانون الوضعي يقولون هو ضامن ولكن المشهور شهرة عظيمة عند الفقهاء يقولو ليس له ضمان، لان منافع الحر ليست لها مالية بالفعل وإنما لها مالية تقديرية وقد مر، وقد مر بنا هذا البحث، نعم لو استأجر الحر نفسه لصباغة مكان أو آجر نفسه لصيانة سيارات أو مكائن في اليوم الفلاني وواعد الناس وهذا جاء وحبسه أو عاوقه أو أتلف عليه منافع يومه، يقولون إنَّ منافع الحر بعد التعاقد عليها من يتلفها يكون ضامناً، فمنافع الحر بعد التعاقد عليها إذا أتلفت تكون مضمونة، وهذا هو كلام المشهور، أما القانون العقلائي الآن فلا، بل عندهم يكون ضامناً مطلقاً ، ولماذا فرّق الفقهاء في ذلك ؟ ، طبعاً حتى على المذاهب الأخرى أكثر مذاهبهم هكذا، فلماذا قالوا بالضمان ؟ يقولون إنَّ مالية المنافع بعد العقد عليها تصير مالية بالفعل أما قبل العقد عليها تكون لها مالية بالتقدير، والذي هو شرط في صحة عقد اجارة أو البيع المالية التقديرية إذ ليس من الضروري في المعاوضات أن يكون العوض مالية بالفعل بل يكفي أن يكون مالية بالتقدير، المصحح للبيع أو الاجارة أو غير ذلك المالية بالتقدير وليس من الضروري أن تكون مالية بالفعل ولكن بالنسبة إلى الضمان فالضمان يتعلق بالأشياء التي لها مالية بالفعل، فلاحظ هذا اختلاف أحكام اقسام أنواع المال ومالية الأموال، هذه أمور يجب أن تضبط إذ لها أثر في أبواب عديدة حتى في باب الخمس مثلاً فهل الخمس يرجع إلى المالية بالفعل ؟ نعم ولا يرجع إلى المالية بالتقدير فإن المالية بالتقدير ليس فيها خمس، وغير ذلك هناك أحكام عديدة في أبواب الفقه فتارة ترتبط بهذا النوع دون ذاك فإن المالية والأموال قد تقسم إلى سنة أو سبعة أقسام، بعض أنواع المال لا تترتب عليها كل الأحكام وهذا يلزم الالتفات إليه، الاختلاف تلويني، الفرق بين اللي والشخصي هنا له دور أيضاً.

فإذاً منافع الحر كيف هي ليست مال بالفعل قبل التعاقد عليها أما بعد التعاقد عليها تصير مال بالفعل، يقال الذمة أيضاً هكذا ماليتها، الذمة قبل التعاقد عليها ليست مالاً بالفعل ولكنها مال بالتقدير والقوة ولكن بالتعاقد تصير لها مالية، فإذاً هناك من الأعلام من ذكر أن الفرق بين العهدة والذمة هو هذا الفرق العهدة وعاء التكليفيات والذمة وعاء الوضعيات وبالعض قال هي وعاء واحد والبعض قال العهدة أعم من التكليفيات والوضعيات والذمة خصوص الوضعيات، وهل توجد ثمرة او لا فهذا بحث موجود طويل بين الأعلام، الآن حينما نقول الذمة لها مالية البعض يقول هل الذمة له مالية أو متعلق الذمة له مالية ؟ إنه شيء واحد، شبيه حينما تقول الشيء الذي له وجود ذهني، فالموجود في الذهن والوجود الذهني شيء واحد وإن كان هناك اختلاف في الاعتبار ولكنه شيء واحد وليس شيئين، فحينما يقال الذمة لها مالية طبعاً هو موجود في الذمة وليس الموجود الخارجي وإلا فالموجود الخارجي ليس محل بحثنا وإنما بحثنا في الموجود الكلي في الذمة، فالذمة لها مالية يعني موجود في الذمة نفس الشيء يعني هو شيء واحد، ويوجد شيء آخر في الذمة يلزم الالتفات إليه وهو أن الذمة ليست وجوداً ذهنياً بل الذمة وعاء اعتباري، الآن هذا الاعتبار يقع الكلام في حقيقة الاعتبار ما هي والبحث المعروف في الاعتبار والاعتباريات وعالم الاعتباريات هو في محله، إجمالاً هذا هو بحث الذمة والعهدة لشرح القول الثالث وهو غسيل الأموال وتبيضها، القول الأول الفرق بين الكلي والشخصي، ضابطة الفرق بينهما مرت بنا، والقول الثاني هو القصد الكلي وهل هو كلي مع القصد أو كلي حتى ليس مع القصد أو شخصي، أما القول الثالث يريد أن يقول الفارق أن هذا الاعتبار أتى من حرام أو من أعم أو من حلال فهو يفصل بين هذه التفصيل، فالاعتبار يعني الذمة هل أتى من أموال حرام أو أتت من أموال حلال أو أتت من أموال حلال وحرام فهو يفرّق بين من أتت من أموال حرام محضاً، وهذا بحث حساس جداً ومحل ابتلاء لكل من يتصدى أو يتسنم أو يستلم موقع ولاية من الولايات ولاية وقف أو ولاية سياسية أو ولاية حكومية يعني موقع مسؤولية، فإنَّ المقصود بالولاية هو هذا كمدير أو مدير شعبة أو مدير بنك فهذا محل ابتلاء لأن أحد مباحث غسيل الأموال هو أنهم يقعون في هذه المواقع، توجد رواية في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام - إذا لم نشتبه- الويل لأصحاب الواوات ، يعني أصحاب الولايات والمسؤوليات أو الأوقاف سواء كانت أوقافاً بين العامة أو الخاصة، وحتى لو كان وقفاً ذرّياً وأصحاب الوصايا، يعني بالتالي هي مسؤولية، هنا الآن بعد أن تعرفنا على الذمة طبعاً في خضمّ هذا المبحث نشرح هذا القول هو أشبه بقول يتبناه القانون الوضعي العرفي السائد الآن ونرى أنه متين، أما ما هو دليله العقلائي العرفي وحتى لو كان متيناً فدليله العقلائي العرفي ما هو دليله الشرعي ؟ سنأتي إليه.

شيء يصبّ في هذا المبحث وهو مهم: - وهو قضية الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية، وهذا اصطلاح قانون وضعي ولكن هذا الاصطلاح موجود عندنا في الشرع باسم آخر، وما هو معنى الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية ؟ يقولون الشخصية الحقيقية هي أنت زيد بن أرقم ويسمون الحقيقية خارجية تكوينية، وهذا بحث حساس في كل أبواب المعاملات، وهو اصطلاح عصري ولكن منتشر في أبواب الفقه، الشخصية الحقيقية هو الشخصية الحقيقية الخارجية كزيد بن أرقم وفلان بن فلان، والشخصي الحقوقية يقصدون منها الشخصية الاعتبارية وليست التكونية مثل مدير مؤسسة أو وزير أو وصي لثروات هذا الميت الثري أو غير الثري كالرحم، كل عنوان اعتباري يسمونه شخصية حقوقية مثل عنوان البنك أو المصرف هذا شخصية حقوقية وليست حقيقية، المسجد أيضاً يقولون هو شخصية حقوقية وليست حقيقية، المسجد وجوده خارجي ولكن عنوان المسجد وأنه يملك أو لا يملك فهذا يعبرون عنه بالشخصية الاعتبارية، فالمقصود منه هو الشخصية الحقوقية الاعتبارية، الدولة شخصية حقوقية اعتبارية ولسن حقيقية، بيت مال المسلمين شخصية اعتبارية حقوقية وليس شخصية حقيقية، فلاحظ هذه البحوث في الأبواب الفقهية مهمة، وهذه مفردات ضرورية في عالم المال يلزم أن نتقنها، ملك الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين فعنوان المسلمين شخصية حقوقية اعتبارية، نعم لها مصاديق وهم آحاد المسلمون في كل جيل فهذا بحث آخر لكن هي نفسها عنوان حقوقي اعتباري، هذه المدرسة وقف لطلبة العلوم الدينية فعنوان طلبة العلوم الدينية حقوقية اعتبارية وليست حقيقية، عنوان المرجعية شخصية حقوقية اعتبارية وليست حقيقية، إمام الجماعة للمسجد شخصية حقوقية اعتبارية وليست حقيقية، لأنَّ المسجد ليس مرتبطاً بإمام الجماعة، هذه الحسينية هي لأجل اقامة العزاء وذكرى مصاب سيد الهداء فهذا عنوان شخصية حقوقية اعتبارية وليست حقيقية، اهالي المنطقة إذا كان عنواناً كذلك، فكل ما يرتبط بعنوان كلي سواء كان كلياً وسيعاً أو كلياً ضيقاً أو كلياً متوسطاً يقولو هذا العنوان اعتباري حقوقي وليس حقيقياً تكوينياً، ملكية الدولة أو ملكية الشعب، نفس عنوان الشعب هو عنوان اعتباري حقوقي، والآن هذا في موجود في القانون الوضعي أموال ملك الدولة وتوجد أموال ملك الشعب، فكلها أموالاً عامة فماذا يقسمون الأموال العامة إلى أموال ملك الشعب كأنما مثل بين مال المسلمين وأموال ملك الدولة، وشبيه هذا التقسيم موجود عندنا في الشرع أموال الامام المعصوم عليه السلام وأموال بيت مال المسلمين فبينهما اختلاف ، وقد مرّ بنا مراراً أن قراءة العناوين الشرعي بقراءة عصرية قانونية مؤثر في فهم الأدلة كثيراً، أموال الامام أو أموال بيت مال المسلمين فبيت مال المسلمين كأنما أمال الشعب بالاصطلاح الوضعي، أموال الامام يعني شبيه أموال الدولة ولا نريد أن نقول عينها، أحد الكبار ربما مع أنه متضلع في هذه المباحث ولكن حلت عنده غفلات في ترجمة هذا المبحث وفي نفس هذا المثال فهو لم يتقن قراءة فدك، فدك ملك فاطمة عليها السلام فهل هو ملك لشخص فاطمة عليها السلام، فهل هو شخص حقيقي أو حقوقي ثم إذا كان حقوقياً كيف يكون الأمر، وهذه القراءة صعبة وحساسة إذا أخطأ فيها الانسان فسوف يشتبه فأحد الأعلام فرها بطريقة هاج عليه الكثير من الحوزات العلمية لأنه أخطأ في كيفية الدقة في الترجمة العصرية، والحال نه لو أتقن ذلك يتبين أنه بالعكس أن هذا دليل على ولاية فاطمة للأمر وأن لها حقيبة وزارية في الحكومة الأبدية لسيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم.

فعلى كلٍّ هذا مبحث لا نريد الخوض فيه ولكنه حساس والكثير من الأعلام كتبوا في فدك ولكنهم أغفلوا هذه الزاوية وهي حساس وهي القلب النابض للبحث، وبحمد الله بشكلٍ متواضع قاصر شرحنا هذا في الجزء الأول والثاني والثالث لمقامات فاطمة عليها السلام بحذر صناعي دقيق، كيف أقرأ البعد الحقوقي أو الحقيقي في فدك، ليس فدك فقط بل أقرأ البعد الحقيقي أو الحقوقي في أموال الامام المعصوم عليه السلام، فإن فاطمة عليها السلام هي من باب المعصوم لها ولاية الأمر، فكيف اقرأها؟ ، توجد عندنا روايات عديدة من الأئمة كالإمام الصادق عن الباقر عليهما السلام أو الباقر عن السجاد عليهما السلام أو الكاظم عن الصداق عليهما السلام أو الرضا عن الكاظم عليهما السلام وهلم جرا ( ما كان لي من أبي من الامامة فهو لي خاصّة دون اخوتي وما كان لي لأبي من الولادة فهو لي ولإخوتي ) الرضا عليه السلام تارة يرث من الكاظم عليه السلام بسبب الامامة فذها حقوقي فهو له خاصة دون اخوته، وأما ّغا ورث الرضا من الكاظم عليهم السلام بسبب الولادة وليس بسبب الحيثية الاعتبارية فهو يشترك مع اخوته، فلاحظ أنَّ هذا المبحث صار سجال بين المذاهب الاسلامية الأخرى وبي حتى علماء الامامية كيفية شرح وراثة أهل البيت عليهم السلام عن النبي وعن فاطمة وفاطمة عن النبي وذرية فاطمة عن فاطمة وهلم جرا وهو نزاع طويل عريض ، وفي ذهني القاصر أنَّ كلا الطرفين أصاب في جهة وأخطأ أفي جهة أخرى، يعني من يحث لا يشعرون الطرف الآخر أصابوا ما يدحض كلامهم من حيث لا يشعرون، وهذا الطرف الذي هم أصابوا فيه أغفله علماء الامامية، وقد شرحنا هي في الجزء الثاني وهو بحث يرتبط بالحيثية الاعتبارية والحيثية الحقيقية والحقوقية وهو بحث حساس وصعب يتسلق إلى العقائد، مثل بحث الذمة الآن كلي وشخصي الشخصي تكوين والكلي اعتباري في عالم المال، وهذه نكتة مهمة وهي بيان آخر لمعنى الذمة في مقابل الشخصي.

وهناك مثال آخر في مجال البحث الحقيقي والحقوقي الاعتباري والذمة وعدم الذمة: - طبعاً دعونا نذكر نقطة مهمة مراراً ومن الضروري أن نذكرها أيضاً لأن تسلسل الاستنتاج يصير في خلل في البحث وهي أنه لماذا نحن نثير القانون الوضعي وجهات العرف العقلائي فما هو ربطها وإنما نحن نريد شرحاً ؟ فهذا التساؤل يثار دائماً ودائماً نجيب عنه بما ذكره الأعلام المحققون وهو أن الشرع جعل أحكامه الشرعية في باب المعاملات جلها إمضائية وعليه فيجب أن تتعرف البيئة العقلائي العرفية ما هي كي نلتفت أصل مالية الأموال واصل فكرة الحقوق وأصل فكرة الملكية والسلطان والسلطنة وغير ذلك هذه كلها في الأصل وماهيات المعاملات عقلائية والشارع لم يمضها على عواهنا بل بتهذيب وتشذيب وهذا كلها صحيح ولكنها في الأصل بنى عقلائية إذا لم نتقنها عقلائياً وعرفياً سوف لن نتقن ما جعله الشرع موضوعاً لأحكامه أو موضوع الموضوع أو موضوع موضوع الموضوع بالتالي سلسلة طولية الموضوعات في الموضوع فيجب أن نتقنها.

نثير التساؤل ونكمله في الجلسة اللاحقة قضية الاعتبارية وقضية الحقوقية والحقيقية: - في عالم المال الذمة اعتبار أو تكوين؟ إنها اعتبار وليس تكويناً، إذا الذم تدور مدار الاعتبار ولكن اعتبار من هو فهل هو اعتبار نفس صاحب الذمة أو اعتبار العقلاء ؟ الذمة اعتبار تدور مدار كل من اعتبار الشخص واعتبار العقلاء معاً، وهذه نقطة يلزم أن نشرحها بشكل مبسوط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo