< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه).

كان الكلام في لو جرت معاملة أو معاملات يعبر عنها أصحاب الفساد المالي يجرون معاملات في نفسها صحيحة كبيع أو اجارة أو غير ذلك لكن العوض حرام، فالعوض إما هو المعوّض والعياذ بالله مثلاً المواد المخدرة هذ العوض نفسه فساد المعاوضة عليه وإن كان الثمن ليس فاسداً في نفسه أو العكس فبعد أن استحصل هذا الشخص أموالاً من الفساد وما شابه ذلك يعامل عوضات وأعيان سليمة كالعقارات أو غير ذلك ففي هذه المعاملات التي يكون الأمر فيها هكذا هل أكل للمال بالباطل أو لا ؟، فهذه المعاملة باطلة وكيف صياغة بطلانها، وهذه مسألة محل ابتلاء وهي قاعدة محل ابتلاء كثير ربما يعبر عنها بتبييض الأموال الآن عصرياً أو غسيل الأموال يعني أموال وسخة قذرة تطهرها تغسلها أو تبييضها.

بهذا المعنى، فالقول الأول كما مرّ بنا ما ذهب إليه الأكثر إنه إن كان العوض كلياً طبعاً ليس مثل المواد المخدرة كلا بل الآن لو كان الثمن هو من الحرام وفاسد كما لو كان أموالاً منهوبة مسروقة مختلسة يشتري بها عقاراً أو غير ذلك والعياذ بالله يشتري حسينية فالحسينية فيها إشكال أو لا وهل يمكنه أن يؤسس فيها موكباً أو لا ومن هذا القبيل؟ فالمشهور قالوا عن كان الكلي يعني جعل الثمن كلياً فالمعاقدة صحيحة أما تسديد الدين تبقى تبعته على ذمته، من جهة هو أكله لمل الغير الذي سرقه ومن جهة هذا البائع هو لم يسدد الدين إليه، فصاحب غسيل الأموال يصير مطلوبا من جانبين هذا إذا كان البيع بثمن كلي وأما ّغا كان شخصياً فقد مرّ بنا ، وفي قبال القول الثاني وابذي اختاره السيد الخميني والميرزا هاشم الآملي وجماعة من الأعلام يفصلون بين الكلي الذي في الابتداء الذي لم يقصد أن يسدده بالحرام فالبيع صحيح ولو سدده فيما بعد بالحرام ولكن هذا بحث آخر ولكن حين القرض وحين الانشاء لم يقصد التسديد بالحرام بل أنشأ المعاملة صحيحة وهذا مؤثر حتى في النكاح لأن المهر مؤثر في النكاح يقول الامام موسى بن جعفر عليه السلام:- ( نحن نختار أطيب أموالنا في ثلاث في وهور النسا وفي حجة الاسلام وفي ثمن الكفن ) فإن الكفن يقدم به على الآخرة، وهناك كانت مزرعة لفاطمة الزهراء عليها السلام في المدينة المنورة الائمة إلى الامام الهادي أو الحسن العسكري يأخذون القطن منها ويغزلونه كي يكون هذا طاهر طيب لم تلامسه يد، فعلى كلٍّ هذه نم المصدر الطبيعي إليهم ولم تتناقله الأيدي.

فالمقصود أنه على القول الثاني الذي يقول إن كان حين العقد لم يقصد التسديد بالحرام وإن بعد ذلك سدّد بالحرام فالمعاوضة صحيحة في هذه الصورة فقط، أما في الصورتين الاخريين وهو أنه حين المعاملة أنشأ الثمن كلياً ولكنه كان يقصد الحرام أو من البداية عين الثمن الحرام فيف هاتين الصورتين المعاملة باطل.

ولا بأس بالتعرف على هذا القول الثاني بغض النظر عن تبنيه أو عدم تبنيه، لاحظوا في باب الاقامة في صلاة المسافر كثيراً يصير خلط وتشويش عند البعض، الاقامة عشرة ما هي؟ هي عشرة أيام كشيء يتبادر إلى عموم أذهان المكلفين أو المؤمنين كلا الاقامة عشرة أيام ليست هي العشرة أيام بل الاقامة عشرة ايام ليست هي الاقامة الخارجية عشرة أيام وإنما قصد الاقامة الخارجية عشرة ايام هي الاقامة وليست الاقامة وفرق بين قصد الشيء وبين الشيء نفسه ولذلك أنت لو بقيت في مكان من السفر متردداً إلى تسعة وعشرين يوماً فهذا لا ينفعك ولا تصلي تماماً وإنما تصلي قصراً، فالإقامة عشرة أيام أبداً ليس المراد بها الاقامة الخارجية بل قصد الاقامة خارجاً عشرة أيام، ما الفرق؟ طبعاً يوجد فرق ففي عالم القصد والنية شيء وتحقق المقصود والمنوي شيء آخر، وإلا أنت متردد تحقق منه عشرة أو عشرين أو خمسة وعشرين مع ذلك لا تتحقق الاقامة وليست الاقامة هي شيء مزدوج ومجموعي بين القصد والتحقق الخارجي للإقامة فربما يأتي هذا إلى ذهن البعض ولكنه ليس بصحيح فالإقامة ليست قصد العشرة مع تحقق العشرة أبداً، التحقق الخارجي للعشرة ليس له أي دور في الاقامة، والذي له دور في الاقامة هو عالم القصد فإذاً عالم القصد عالم مهم، قصد ان تقيم عشرة ايام بضميمة اربع ركعات، وأربع ركعات يعني مترتبة على قصد العشرة، واقع الاقامة هو هذا، وهل هذا بديل أربع ركعات؟ كلا هذا ليس بديلا بل هو هذا واقع الاقامة قصد في أفق القصد في عالم القصد والنية هو الاقامة لا التحقق لخارجي للعشرة، إذا انضم إليه أربع ركعات صار بنية قوية يعني تبنى بنية الاقامة الآن بعد ذلك تتحقق العشرة أو لا يتحقق يرجع عن قصده أو لا يرجع لا يخل بالإقامة بتاتاً وإنما حصلت الاقامة بمجرد آناً ما نوى جداً عزماً جدياً العشرة وتحققت أربع ركعات إما أربع ركعات الظهر أو أربع ركعات العصر لأنه ربما حينما صلى الظهر لم يكن عازماً على الاقامة فصلاها قصراً ثم بعد ذلك استجد له برنامج فقصد الاقامة عشراً فصلى العصر تاماً ولا يجوز له أن يصلي العصر قصراً ولا مانع من ذلك رغم انه صلى الظهر قصراً ولا مانع من ذلك ، فما ان نوى الاقامة عراً وصلى العصر أربعاً رغم أنه صلى الظهر ركعتين قد يستجد له الأمر فقال إن برنامج اقامتي خطأ بل أنا سوف ارجع غداً صباحاً أو بعد الظهر فمع ذلك تبقى الاقامة ثابتة ويلزم أن يصلي صلاة العشاء تماماً ويلزم أن يصوم غداً لأنه في محل اقامة وإن كان سيسافر غداً الظهر لأنه قد تحققت منه الاقامة، لأن واقع الاقامة ليست شيئاً وراء قصد العشرة بضميمة أربع ركعات، هي هذه الاقامة وليس هناك شيء وراء ذلك، طبعاً يقولون هذا القصد يجب أن يكون جدياً وليس المعنى من كونه جدياً أنه يتحقق في الخارج فإن الكثير يظن أن القصد الجدي أنه يترتب على قصد العشرة أو تتحقق العشرة فإن لم تتحقق العشرة فقصده ليس جدياً، كلا هذا ليس ضابطة الجدية، معنى الجدي هو أنه حينما تقصد مقصودك عشرة حقيقة وليس اقل من العشرة هذا هو المقصود بالقصد الجدي لا أنه معناه أن تتحقق العشرة خارجاً كلا فإنَّ هذا ليس هو المراد بحيث لو لم تتحقق العشرة خارجاً فأنت لم تقصد جداً كلا بل قصدت جداً ، وأنا لماذا ابحث هذا القصد فإن صلاة المسافر هي من باب العبادات فما هو ربطه بباب المعاملات؟ ربطه هو أنَّ المعاملات بوصلة المعاملات قوام الركن الركين في المعاملات هو بحث القصد، ويجب أن يفرق بين القصد لمقصود وبين التحقق الخارجي للمقصود، وهذا شيء مهم.

ومعذرة نحن نطيل قليلاً لأنَّ هذه بحوث صناعية مهمة والكثير ما يقع الخلط والاشتباه فيها، مثلاً قالوا في صد الاقامة يجب أن يقصد عشرة أيام كاملة وليست ناقصة كتسعة ونصف او تسعة وثلاثة أرباع، بل يلزم ان تكون كاملة، فلو كان قاصداً الاقامة في النجف الأشرف ولكن يوجد عنده قصد زيارة مسلم بن عقيل ومسجد الكوفة ومسجد السهلة فهذه كلها ليست من النجف وإنما الكوفة مدينة أخرى فهل يصح له أن يزور هذه الأماكن ؟ قال البعض إذا كان ساعتين مثلاً فهذا لا يضر، وهل ساعتين من اليوم أو ساعتين من العشرة ؟ فهذا بحث، أما إذا كان أكثر من ساعتين فهو يخل، أو مثلاً ينوي الاقامة عشرة أيام في النجف الأشرف ولكنه يريد أن يزور ضواحي النجف وبراريها خمس ساعات أو ست ساعات في اليوم فتحقق الاقامة هنا مشكل، هذه مشكل وغير مكل والخروج عن محل الاقامة مشكل أو غير مشكل أين الاشكالية فيه ؟ إنه حين القصد ففي البدء توجد إشكالية وإلا لو كان حين بدء القصد لم يقصد الخروج إلى الكوفة أو الخروج إلى الضواحي والبراري بل كان قاصداً النجف عشرة ايام وبعد ان نوى وصلى أربع ركعات استجد له ذلك فلا إشكال وإن بقي يومان في الكوفة فهنا لا تختل اقامته لأنه مرّ بنا أن الاقامة ليس هي التحقق الخارجي وإنما هي القصد فحين القصد هو قصده تام ولا يوجد فيه أي ارباك أما الخروج الذي يخل او لا يخل هو حين القصد لا بعد ذلك فإنه بعد ذلك لا إشكال فيه، بل بعد ذلك لو أرت أن تخرج من النجف غلى فرسخ أو فرسخين وترجع فإقامتك على حالها، أو انك تبقى يومين في الكوفة أبو صخير فهذا لا يضر، ولماذا لأن تلك الاقامة قد بنيت واستوت لا يكسرها إلا سفر كامل ومن دون سفر كامل تبقى أنت مقيم، فالخروج مخل أو غير مخل هذا حين القصد حين البدء لا بعد ذلك أن تنوي الخروج حين القصد أما بعد ذلك فلا إشكال، فهذه الأمور يجب أن نلتفت إليهان إذا الاقامة افق قصدي وليس خارجي عيني، كل كلام الفقهاء وبحوث كثيرة وهذه البحوث التي ذكرتها هي أمثلة بارزة وإلا توجد زوايا كثيرة كلها مرتبطة بعالم القصد، وهي بحوث معقدة ولكنها مرتبطة بعالم القصد ولس بعالم الخارج، هذا القول الثاني مثال قريب لما نحن فيه، القول الثاني يقول إنه حين المعاملة إن نوى الثمن كلياً ولم ينو التسليم بالحرام فهذه المعاملة صحيحة وإن استجد له لعد ذلك أن يسدد دين الثمن بالحرام فلا إشكال في المعاملة هنا، هذه هي فحوى القول الثاني وهو أنه حين القصد وحين إنشاء المعاملة هو لم ينوِ التسديد بالحرام بل كلي بما هو كلي هنا تصح المعاملة وإن سدد بعد ذلك بالحرام بخلاف ما إذا كان حين إنشاء وقصد المعامل نوى بالكل أن يسدده بالحرام ، وهذا هو القول الثاني الذي اختاره السيد الخميني والميرزا هاشم الآملي وجماعة ففصلوا ليس بين الكلي الشخصي فقط بل الكلي الذي ينوي التسديد بالحرام حين القبض.

القول الثالث الذي نميل إليه وربما يقربه القانون الوضعي الآن:- وهو يفصّل بتفصيل آخر غير التفصيل في القول الثاني، ومحصّل التفصيل في القول الثالث هو أن هذه الذمة أليس يقولون لي في الذمة، هذه الذمة إن كانت ناشئة من الأموال أعم من الحلال والحرام أو الحلال أو الأعم من الحلال والحرام فالبيع صحيح أما إذا كانت هذه الذمة ناشئة من الأموال الحرام فالبيع غير صحيح ، وهذا القول الثالث يحتاج إلى شرح طويل، وما هو شرحه ؟ شرحه بحث الذمة والعهدة، نفس هذا البحث قاعدة أخرى في باب المعاملات من بيع أو اجارة أو وصية أو هبة أو وقف أو صدقة وبحث الضمان أو غير ذلك هذه الذمة والعهدة قاعدة مهمة في البحث، فالقاعدة التي نحن فيها هي أن غسيل الأموال يصحح أو لا يصحح ؟، تبييض الأموال يصح أو لا يصح فيه تفاصيل وهي محل ابتلاء، ولكن هي طبق القاعدة هي قاعدة الذمة والعهدة فما هي الذمة والعهدة ؟ ، أمس مرّ بنا هذا المطلب نستذكره لنواصل الزوايا الأخرى، الملحوظ عقلائياً ، وطبعاً أن نستذكره ونواصل دعونا نذكر هه النقطة وهي أنه لماذا نذكر هذا البحث العقلائي ولماذا قاعدة الذمة والعهدة مهمة ؟ في بدايات مباحث المكاسب المحرمة وقد مر علينا عدة مرات هذا المطلب وهو أن المعاملات من بيع واجارة وقرض وهبة وشركة وغير ذلك أنَّ المعاملات في الأصل ماهياتها عقلائية لكن الشارع تصرف فيها بالتضيق والتوسعة وبالتهذيب هذا صحيح ولكن الأدلة الرعية الواردة في باب المعاملات أو الايقاعات غالباً ليست تأسيس من الصفر نعم فيها تأسيس ما وليس تأسيساً من الصفر وإنما هو تشذيب، فإذا كان الأمر هكذا هذه المعاملات العقلائية موضوعها المال والمالية والعوض والمعاوضات ماهياتها كذا وكذا، الشارع إذ كانت المعاملة ليست تأسيسية فكيف بموضوع المعاملة، موضوع المعاملة ما هو؟ عوض وعوض أيضاً هذا تأسيسي لا أنَّ الشارع ترك الأمور على غاربها بل تصرف وهذب وشذب وغير ذلك مثلاً نفي مالية بعض الأشياء وربما هو ساع في تأسيس مالية بعض الأشياء فهذا صحيح ولكن عموم بحث المال والمالية ليس تأسيسي من الصفر عند الشارع وإنما هو إمضائي مشوب بشيء من التصرف من قبل الشارع، يعني ليس له حقيقة شرعية وإنما له حقيقة عقلائية عرفية مع شيء من التصرف من الشارع، هذا في المعاملات، فالامضاء مقابل الحقيقة الشرعية، لذلك باب العبادات تكثر فيه الحقيقة الشرعية بخلاف المعاملات مع ذلك باب المعاملات ليس عقلائياً وعرفياً صرفاً محضاً بل هو ممزوج بين الامضاء الشرعي وبين العقلائي والعرفي وجهات التصرف من الشرع،.

إذاً مفردة المال وعنوان المال والمالية أمر عقلائي يجب أن يدرس لأنه نظام وعلم، مرّ بنا علم المال ومن الضروري للباحثين في باب المعاملات الاطلاع الثقافي المكثف ولا أقل التخصص بل الاطلاع الثقافي المركز على بحوث المال ولو في الانترنيت فهو ضروري ومهم جداً، لذلك مرّ نبا ما هو الفرق بين البنك المركزي وبين مؤسسة النقد المالي؟ وما هو دور هذا وما هو دور ذاك فهذه بحوث مهمة، مثل الآن عندنا البنك الولي ومؤسسة النقد الدولي وما هو الفرق وما هي وظيفة هذا وما هي وظيفة ذاك، البنك هو مثل المعاملات أما مؤسسة النقد هي موضوع المعاملات وهو النقد نفسه فالفرق إجمالاً هو هكذا.

نأتي إلى بحث قاعدة الذمة والعهدة، ما هي العهدة والذمة والذي مرّ بنا أنَّ الميرزا النائيني واليد اليزدي توسعا في هذا البحث، لماذا تبحث الذمة والعهدة وقاعدة العهدة والذمة وهي مؤثرة في أبواب المعاملات كثيراً، فلماذا يبحث هذا البحث؟ لأنه بالدقة العهدة والذمة مالٌ من الأموال، وكيف بيان هذا وهي نقطة رئيسية مهمة؟ الآن في القرض ما هو تعريف القرض؟ تعريف القرض هو أن يملّك المقرِض المقترض ماله فيقول له هذه مائة ألف أو ملون دينار قرض هذه ملون شخصية شخصها المقرض ملّكها المقترض والعوض لهذا التمليك ما هو؟ يقولون العوض لهذا التمليك هو في مقابل مليون دينار في الذمة فذمة المقترض مملوكة بمائة ألف أو مليون من مقرِض، ولذلك يقولون القرض معاملة وليس إيقاعاً، ولماذا؟ لأنه يوجد فيه عوض ومعوض ، البعض ربما يقول هو إيقاع ولكن الصحيح أنه معاملة، أحد العوضين شخصي والعوض الآخر كلي، فعوض القرض إذاً قيمة المال المقتَرَض الكلية، إذاً الذمة مالٌ من الأموال يقع عوضاً، هنا ينفتح الباب وهو أنَّ هذا المال قدره المالي ومقداره المالي كم هو ؟ يقولون في عالم المال والأموال القدر المالي للذمة بحسب اعتبار الشخص، فشخص ذمته مليارات وآخر ذمته ملايين وآخر ذمته آلاف، وكيف تصير ذمته آلاف أو ملايين ؟ يقولون بحسب القدرة المالية قدرة السداد والرصيد المالي الموجود عند هذا الشخص، مثل الدول الذمة تارة للأشخاص وتارة الذمة للدول، مثلاً دولة فقيرة لا توجد عندها موارد طبيعية ولا ثروات وطنية ولا غير ذلك تريد أن تتعاوض على تأسيس مصانع فهم لا يتعاملون معها لأنها لا توجد عندها ذمة مالية بهذا المقدار، وهذا يلزم أن نواصله وهو أنَّ الذمة كيف هي مرتبطة بالقدرة المالية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo