< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/10/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه).

بمناسبة اليوم نجدد للإخوة ذكرى هذه لمصيبة الأليمة من هدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام عسى الله أن يقيّض أيدي المؤمنين والأخيار لتشييد هذا الصرح الديني العظيم ، في الحديث الشريف المروي من طرق الفريقين لازال هذا الدين بخير أو ثلاثة أمور لا يمهل الله فيها العباد بالنسبة إلى إقامة الكعبة والعترة والقرآن ، فعلى أية حال تطاول أيدي هؤلاء الظالمين على قبور أئمة البقيع هو تطاول على القرآن العظيم وتطاول على ثوابت الدين والقرآن ، وطبعاً حتى أئمة البقيع وقبور مقبرة المعلى في مكة كقبر خديجة وعبد المطلب وأبو طالب وقبر عبد مناف وقبر هاشم في غزّة في فلسطين أرادوا فعل ذلك ولكنهم لم يتمكنوا بحمد الله ، وغزَّة هي غزَّة هاشم ولا تسمَّى غزة وإلى الآن في السجلات الرسمية الدولية والمحلية غزَّة مقيدة بغرَّة هاشم من أربعة عشر قرن إلى الآن ، فعلى أية حال هذه القبور كلّها مراكز لإشعاع النور الإلهي وهؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله وكما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذه ليست أوقافاً وقفها المسلمون بل هذه مشاعر شعرها الله بقوله تعالى ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ فعنده بحث مفصّل في هذا ، وغيره من الكبار ، فهذه محادّة لله ورسوله وشقاق مع الله ورسوله ، ولازال هذا العناد والالحاد مع الله ورسوله قائم وسيأتي من يعزّ الدين ويزيل أيدي الظالمين ، فهذه الذكرى ليس قصة تنسى ، فهي ليست ذكرى وإنما هي صرح مثلوم قائم سواء نذكره في يومه أو في كل يوم وفي كل زيارة للبقيع أو لمقبرة المعلّى وإلا ليس مختصاً بهذا اليوم فقط ، فهذا اليوم هو رمز وإلا كل يوم يتألم من أيدي الجاهلية التي استولت على الحرمين الشريفين ، حتى أنه في ذكرى هذه الأمور هم طبعوا ثلاث كتب لهدم قبة النبي صلى الله عليه وآله وهم عندما هدموا هدم قبور البقيع أرادوا أن يتطاولوا إلى هدم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعلنت الدول الاسلامية منها حتى دولة الايرانية القاجارية آنذاك والمصرية والتركية بأنهم سيبدأون بالهجوم لإزالة هذا النظام الغاشم فارتدعوا وإلا فهم كان عزمهم ذلك ، بل عندهم في كلماتهم أنَّ الكعبة وثنٌ ، لأنهم يقولون هذا حجرٌ فيلزم أن لا يبقى، يعني هؤلاء ملاحدة ، وهذا موجود في ثنايا كلماتهم عليهم ما عليهم ، فعلى أي حال هذه هي أيدي المعاندين للدين وأعداء الدين ، فالقضية ليست سهلة وإنما هي قضية عظيمة وصعبة ، فعلى أي حال هذا الملف حافل ومن الجيد أن يلم به الانسان في أبعاده التاريخية والفقهية والعقائدية ، وهو من أسس الدين وأسس الايمان الالمام به ليس على نحو المن وإنما هو مسؤولية عظيمة.

وصل بنا المقام كما مرّ في النوع الثالث من أنواع ما يكتسب به ، النوع الثالث وهو ما لا منفعة فيه والوجه الثاني الذي استند إليه المشهور هو التمسك بقاعدة ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ فأكل الثمن كمال في مقابل العوض الذي لا منفعة له يعد باطلاً ، هذا اجمال استدلال المشهور.

وقد أشكل على أن مفاد آية ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، والاحتمالات التي ذكرت في الآية الكريمة وهذه الآية باعتبار أنها قاعدة معاملية فمن المهم استقصاء جميع الأقوال في دلالتها كي يتم ترصيف قالب لمفاد الآية الكريمة ، فهناك قول يقول معنى بالباطل يعني بمعاملة هي في نسفها باطلة كالقمار والربا وما شابه ذلك ، فإنَّ المراد به هذا ، والقول الثاني يقول المراد من ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ يعني بشيء هو باطل بعوض هو باطل وإن كانت المعاوضة ليست باطلة في نفسها كبيع وليست قماراً وكإجارة وليست ربا ولكن علاوة على صحة ماهية المعاملة لابد من صحة عوض المعاملة العوض وهو الثمن ، فإذا كان الثمن أو المثمن مسلوب المالية أو العوضية عند الشارع أو عند العقلاء فلا تصح المعاملة فتكون باطلة ، يكون العوض الآخر الذي له مالية بعوض ليس له مالية أكلاً للمال بالباطل ، وهذا تفسير آخر ، وهذا التفسير الآخر ذكرنا أنه بغض النظر عن الآية الكريمة بل بحسب الأدلة الأخرى والروايات الأخرى عند المشهور ماذا يقولون إذا كانت المعاملة في نفسها ماهيتها صحيحة ليست ربا وليست قماراً وليست نهباً فإنَّ النهب ليس مملكاً والغصب ليس مملّكاً وإنما يوجد سببٌ مملِّك أو ماهية مملِّكة في نفسها موجودة إلا أنَّ أحد العوضين إما باطل بمعنى أنه حرام أو هو باطل بمعنى لا مالية له فهل هذا أكل للمال بالبال أو لا ؟ ، على مقتضى القاعدة بغض النظر عن مفاد الآية الكريمة ماذا يبني عليه المشهور أو غير المشهور ؟ مر بنا أنَّ المشهور ولا بأس ببحث هذا الطلب لأنه من القواعد المهمة لا سيما في الكاسب المحرمة ليس موضعه البيع أو الخيارات أو مكان آخر وإنما موضعه هو الكاسب المحرمة ، في هاذ المبحث إذاً لاحظوا الآن نحن نبحث لا في القول الأول وإنما نبحث في القول الثاني وبحسب مقتضى القاعدة بعد ذلك نأتي بحسب مفاد الآية الكريمة ، مثل الآن ما يحصل الشراء من تكون أمواله من الكسب الحرام إما بيّاع خمور أو ربوي أو أموال السحت من الفجور أو غيرها أو الغصب أو السرقة فإذا كانت الأموال حرام وتم التعاوض بها كالبيع أو الاجارة أو شيء مضاربة أو شركة أو شيء آخر حينئذٍ ما هو مصير هذه المعاملات والأرباح التي تنتج منها ؟ ، فهذا مبحث في نفسه حساس ومهم ، ما هو مصيرها ؟ هناك نص عمل بع المشهور مروي في أبواب ما يكتسب به لا بأس بأن نقرأه وهو في الباب الرابع من أبواب ما يكتسب وهذا الباب عنونه صاحب الوسائل باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به ، فتوجد روايات عديدة في الباب ولكن لا نريد قراءتها لأنها تتكلم عن الطاعات في هذا الباب وظاهراً الرواية التي أردتها هي في باب آخر ، ولو أنَّ هذه الروايات موجودة هنا ( الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل من حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج ) يعني الزواج ، ( سألت أحدهم عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلا أن يكن اختلط معه غيره ) ، ( أربعة لا يجزن في أربعة الخيانة الغلول السرقة والربا لا يجزن في حجة وعمرة ولا جهاد ولا صدقة ) وطبعاً هذا ليس محل بحثنا ، ولعل الرواية التي نريدها موجودة في بابٍ آخر يلزم أن نستخرجه ، فالهم أنه يوجد هناك نصّان معتبران في أبواب ذكرهما صاحب الوسائل نصّ يفصّل بين ما إذا جعل الثمن كلي فيصح البيع أو العقد وإن دفع من الحرام حيث تبقى ذمته مشغولة للطرف الآخر أما إذا باع شخصياً فلا يسوغ ، لأنه جعل العوض شخص هذا المال ، وهذا تقريباً مسلك المشهور أنَّ المال الباطل سواء كان غصباً أو حراماً اياًم اكان إذا جعل عوضاً شخصياً لا يصح العقد والمعاوضة بيعاً أو غيره وإذا كان كلياً يصح وإن كانت ذمته تبقى مشغولة للطرف الآخر لنه لم يعه مالاً حلالاً فضلاً عن اشتغال ذمته لصحاب الأموال الأصلية ، هكذا هو التفصيل ، على ضوء هذا المبنى للمشهور اصحاب الكسب الحرام إذا كانت معاملاتهم كلية فالبيت وغيره أو الاستثمارات اللاحقة تكون حلالاً غاية الأمر تبقى ذمته مشغولة لأصحاب الأموال السابقة سواء أصحاب الأموال التي سرق منهم ولمعاوضات الأولى التي كان يسدد فيها من الحرام ، على مسلك المشهور يصير تبييضاً للأموال ، معنى تبييض الأموال هو أنَّ هذه الأموال سوداء باطلة ولكن قليلاً قليلاً تتبيض يعني تتطهر ، غسيل الأموال يعني يغسلها مثلاً هذا أحد تفاسير غسل الأموال هذا إذا كانت كل المعاوضات كلية ، لذلك البعض يسأل هل أتعامل مع هذا الشخص أو لا وهل أدخل بيته أو لا أو أنه بنى مسجداً أو حسينية أو غير ذلك فإنه بلحاظ أنَّ المعاملات كلها كلية على منبى المشهور الذي أنجزه ليس فيه خلل بسبب الأسباب الفاسدة أو المحرمة التي ارتكبها سابقاً لأن المعاوضات فيما بعد كلّها كلية لأنَّ العوض كلي ، هذا على مسلك المشهور أو لا أقل هو ربما قول أشهر الأقوال.

ويوجد قول آخر في قبال المشهور ويوجد نصّ عليه أيضاً ولكن الأكثر لم يعملوا بهذا النص ، ولكن هناك من عمل به ، وسنذكر المصدر لكم ، وطبعاً أنا استعرض هذه المسألة تفصيلاً لأنَّ قاعدة أكل المال بالباطل هي من القواعد الرئيسية في باب المكاسب المحرمة المفروض يعقد لها بحث مستقل كامل ، وطبعاً هذا كله لو افترضنا أنَّ الدخل للشخص منحصر بالحرام مع ذلك المشهور أو القول اشهر أنه إذا كانت معاوضاته كلية يصير تبييضاً قانونياً للأموال ، ونظر العقلاء أو القانون الوضعي سنتعرض إليه أما الآن فكلامنا مع كلام الفقهاء ، أما لو كان الشخص له دخل حرام ودخل غير حرام فالمسألة في تبييض الموال تصير أسهل م، مثلاً شخص عنده دخلل حرام ودخل غير حرام سواء كان غير الحرام من إرث أو من معاملة صحيحة هذا أولى بالبناء على الحلية لأنه تنبي على أصالة الحل على أصالة قاعدة اليد ، لأنه قطعاً توجد عنده أموال حلال وتوجد عنده أموال حرام الآن أنا اتعامل معه في عين معينة أو دعاني في بيت معين وأنا لا علم لي فقد يكون قد اشتراه من الاموال الحلال التي عنده ، وطبعاً هذه المسألة سيتعرض إليها الشيخ وهي تعامل الآخرين معه ولكن عنده دخل حرام ودخل حلال فيمكن للآخرين أن يبنون على قاعدة اليد بلا معارض ، وقد تقول أمواله الأخرى أيضاً تجري فيها قاعدة اليد ؟!! ولكن نقول إنَّ الطرف الثاني الشخص الثاني الذي يتعامل معه ليس محل ابتلاء كل أمواله فلا يوجد تعارض ، فأحد طرفي العلم الاجمالي خارج عن الابتلاء وطرف محل ابتلاء فالطرف الذي هو محل ابتلاء تجري فيه قاعدة اليد أو أصالة الحل ، هذا لو كان ماله مختلط ، وكلامنا الآن ليس في المختلط وإنما في غير المختلط فعل قول الأشهر أنه يتم تبييض المال إذا كانت معاملاته كلية ، أما قول غير المشهور وتبناه السيد الخميني والميرزا هاشم الآملي استاذنا وجماعة من الأعلام يقول لا يفرّق بين المعاملة الكلية والمعاملة الشخصية مطلقاً كما ذهب إلى ذلك الأكثر بل التفصيل بتفصيلٍ آخر ، وهو أنه إن كان قصده أن يسدد في أوّل المعاملة وإنَّ عقد المعاملة وأجراها كلية ولكن إذا كان قصده في الثمن الكلّي من حين إنشاء المعاملة حينما كان يتعاقد مع الطرف الآخر كان قصده أن يسدد هذا الكلي من تلك الأموال الحرام لأنه لا يوجد عنده مصدر آخر غيرها فحكم هذه المعاملة حكم العقد الشخصي على الحرام - الثمن الشخصي والبيع الشخصي - يعني هو باطل ولا يثمر شيئاً ، أما إذا لم يكن قصده أن يسدد من الحرام فيصح البيع الكلّي ، فأصحاب هذا القول الثاني يستندون إلى النص الثاني فإنه يوجد نص ثاني معارض للنص الأوّل فيفصّلون بهذا التفصيل.

طبعاً على مقتضى هذا القول هذا القصد ليس مجرّد نيّة وإرادة وقصد - تارة ينوي وتارة لا ينوي فإذا لم ينوي فنعم وإذا نوى نعم - فإنه ليس بهذا المعنى ، وإنما هي قضية ارتكازية قهرية ، إذا لم تكن لديه أموالاً غير هذه الأموال فهو من أين يريد أن يسدد ؟! تلقائياً حتى لو لم ينوِ تفصيلاً فارتكازاً من أين يسدد ؟ إنه يسدد من أموالٍ حرام ، فهذا القصد ارتكازه موجود ، نعم لو كانت له أموال حلال وحرام والحلال يمكن أن يغطّي هذه المعاملة يعني رأس ماله من الحلال يمكن أن يغطّي هذه المعاملة فحينئذٍ نعم هنا يقال ينوي أو لا ينوي لأنه توجد عنده قدرة بأن يسدد من الحلال وعنده قدرة أن يسدد من الحرام ، فإن لم يعيّن الحرام حين التعاقد تكون المعاملة صحيحة أما إذا قصد التسديد من الحرام تكون المعاملة حرام ، فعلى هذا القول الثاني متى يكون القصد والتفصيل يكون له دور ؟ إذا كان لديه أموالاً تغطي الجانبين ، أما إذا لم تكن له أموال فقصده التفصيلي يكون عبثاً ، فإنَّ قصده الارتكازي هو المهم ، فعلى هذا التفسير الثاني للقصد وما معنى القصد يتبين بوضوح أنَّ مالية الذمة أي شيء هي ، وهو مبحث معقد جداً وخطير وحساس في المكاسب المحرمة وفي البيع وفي الاجارة وفي كل المعاوضات ما هو معنى مالية الذمة ؟ ، أليس المشهور فصّلوا بين البيع الشخصي والبيع الكلي ؟! نعم مرّ بنا أنهم فصّلوا بينهما الثمن الكلي والثمن الشخصي ، الثمن الكلي في الذمة هذه الذمة ماليتها من أين نشأت ومن أين تنشأ ومتى تنوجد ، المعروف لدى الأعلام وقد ذكرناه مراراً وهو مبحث حساس عنوانه مالية الذمّة ما هي ؟ ، وطبعاً هذا المبحث تبع مبحث آخر وهو أنه ما هي الذمّة أصلاً الذمة التي لها دور في العقود الكلية ما هي سواء كان بيعاً أو اجارة ، الذمّة التي هي لها دور في العقود الكلية ما هي وساء كان بيعاً أو اجارة أو مضاربة فما هي الذمّة هنا ؟ بعد ذلك نبحث أيضاً صفة مالية الذمّة ماهي ؟ ، بعض الأعلام كالسيد اليزدي أو الميرزا النائيني يفصّلون بين الذمة والعهدة ، ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ، فـ( على اليد ) يعني في عهدة صاحب اليد ، أو ( على اليد ) يعني على ذمة صاحب اليد ؟ ، الذمة والعهدة ، طبعاً ليس الكل لا يفصّل بين الذمّة والعهدة ، ولكن السيد اليزدي والميرزا النائيني كليهما أو أحدهما يفصّل بين العهدة والذمة ، وتوجد جماعة أيضاً ، فماهي الذمّة وما هي العهدة ثم ما هي مالية الذمة ؟ ، وهذا مبحث مهم ومهم ليس في هذه المسالة فقط أو مسألتين وإنما هو مهم في كل المعاوضات من بيع واجارة وباب الضمان والغصب وغير ذلك ، فهو مبحث حساس جداً ، ما هي العهدة وما هي الذمة وما هي مالية الذمة ؟ ، وهل تكوّنها عند العقلاء أو تكوّنها تكويني أو اعتباري عند العقلاء والأعراف أو عند الشرع أو ماذا ؟ ، فهذا مبحث حساس جداً ، كيف مبحث المالية الذي تم الاشارة إلى زوايا منه عدّة مرات ولم نستقصِ كل زواياه ، كذلك مبحث العهدة والذمة ومالية الذمة هو مبحث يعتبر سيّال في كل بحوث المعاوضات ، فمهم جداً التركيز عليه والتعرف إليه.

وسنواصل الحديث إن شاء الله تعالى ونعاود ونذكر أنَّ اليوم مصيبة أليمة من هدم قبور أئمة عليهم السلام وهي لا تختص بهذا اليوم بل هذا في الحقيقة كسر لا ينجبر على طول أيام السنة إلى أن يعاد بناء هذا الصرح العظيم ، وكما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره من الكبار بل علماء الفريقين ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ يعني تعظّم وأذن الله يعين أمر الله ان تكون هذه البيوت والمراقد مراكز إشعاع لنور الله ، سد واطفاء والتطاول والتجاوز على هذه المراكز وإرادة حجبها عن البشر هذا عناد مع الله ورسوله والقرآن وإلى متى هذا العناد يزال ، ولذلك من الوظائف الكبيرة أن يقوّي المؤمنين قواهم ليزيلوا هذا البغي إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo