< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _ النوع الثالث ( بيع ما لا منفعة فيه ).

تقريباً انتهينا من تلك المسألة وهي بيع السلاح على أعداء الدين وبقيت هذه الجهة فيها ، وهي أنَّ هذه الحرمة في مسألة بيع السلاح على أعداء الدين هل حرمة تكليفية فقط أو هي حرمة تكليفية ووضعية ؟

ربما السد الخوئي وجملة من الأعلام الآخرين قالوا لا دليل على أنها وضعية غاية الأمر أنها حرمة تكليفية فقط .

ولكن الصحيح أنها حرمة وضعية وليست تكليفية فقط ، بل هي وضعية لما قرّر في استفادة الحرمة الوضعية أنها يلزم منها الفساد والشارع هذا النوع من المعاوضات نهى عنه ، لأنَّ المعاوضة هي تمكين للطرف الآخر فهذا التمكين نفسه فيه فساد ، شبيه ما استدل به الأعلام في فساد بيع المصحف على الكافر قالوا نفس تصرف الكافر على المصحف هو فيه فساد هنا أيضاً هكذا تسلّط عدوّ الدين سواء كان من الداخل أو من الخارج على هذه القدرة هذا فيه فساد وهذا واضح أنه لا يتلاءم مع تحقق البيع وماهية المعاملة ، فالصحيح إذاً أنَّ الحرمة هنا حرمة تكليفية ووضعية معاً ، وقد مرَّ التعبير بنا أنها على حدّ الشرك فهي كبيرة من الكبائر جداً وليس قصة جانب واحد ، هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

البحث الآخر الذي يطرحه الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة هو النوع الثالث من أنواع المكاسب المحرمة:- وهو بيع ما لا منفعة فيه.

وهذا البحث ما لا منفعة فيه لماذا عنونه الفقهاء ؟ مثل بيع الحشرات وبيع الأمور التي ليس لها منفعة فلماذا عنونه الفقهاء يعني في مقابل ماذا فهل وردت فهي نصوص خاصة في هذا البحث أو هو بحث على القاعدة ؟ ثم إذا وردت نصوص خاصة فيه وردت في أمثلة معينة وعناوين خاصة معينة والحال أنَّ عبارة الفقهاء في المقام هو عنوان عام للموضوع ( يحرم بيع ما لا منفعة فيه ) هكذا تعبير الفقهاء ، والسيد اليزدي يقول هنا بحث الفقهاء في هذه الحرمة مرادهم الحرمة الوضعية فقط وليس مرادهم الحرمة التكليفية ، يعني أنَّ البيع فاسد أو قل المعاوضات فاسدة لأنه كما مرّ بنا مراراً أنَّ كلام الفقهاء في المكاسب المحرمة لا يختص بالبيع بل مقصودهم مطلق المعاوضة فهنا مرادهم الحرمة النوعية.

من ثم السيد اليزدي يسجل مؤاخذة على الشيخ الأنصاري:- وهي أنه لو أدرج هذا البحث في البيع أولى من أن يدرجه هنا في المكاسب المحرمة ، لأنَّ الفرض أنه ليست حرمة تكليفية والبحث في المكاسب المحرمة وإن كان أعم من الوضعي أو التكليفي كما مرّ بنا في بداية البحث ولكن الحرمة التكليفية بارزة في المكاسب المحرمة فإذا كانت متمحضة في الحرمة الضوعة فالمناسب ادراجها في شرائط صحة البيع أو المبيع كما بحثوا هناك ، يقول اتفاقاً توجد مؤاخذة على الشيخ أو على الفقهاء أنه هناك في بحث البيع بحثوا بيع المصحف والحال أنَّ الحرمة هناك تكليفية ووضعية والفروض أنهم يدرجونه في المكاسب المحرمة ، أما هذا البحث الذي هو وضعي فقد أدرجوه في المكاسب المحرمة ولم يدرجوه في البيع.

وهذه مؤاخذة فنية أكثر مما هي مؤاخذة استدلالية أو علمية.

فعلى أي تقدير الفقهاء في هذه المسألة لم يحصروا البحث في أمثلة خاصة وإنما عنونوا هذا البحث بعنوان ما لا منفعة فيه ، وعلى تفسير السيد اليزدي المسألة وضعية فقط سواء كان بيعاً أو غير البيع.

وهنا نكتة مهمة جداً ربما شارنا غليها إشارات اجمالية سابقاً مرت بنا:- وهي أنَّ المعاملات عندنا عنوان المعاملة العقد وعندنا عنوان المعاوضة وعندنا عنوان التجارة يعني في الأدلة أو في نظام قانون المعاملات وعندنا عنوان العهد وعندنا عنوان البيع وعندنا عنوان الايقاع ، فهذه عناوين عديدة ، هذه العناوين الحيص والبيص في ماهيتها جدل كبير بين الأعلام وما هي الفائدة ؟ إنه توجد فائدة كبيرة وهي أن القواعد العامة في باب المعاملات مرهونة بهذه العناوين ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض ﴾ هذا عموم ، أو ﴿ وأحلّ الله البيع ﴾ عموم ، ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ عموم ، ﴿ والصلح خير ﴾ تراضي مثلاً ، و ( المؤمنون عند شروطهم ) ، و ( المسلمون عند شروطهم ) ، فإنَّ المؤمنون عند شروطهم يعني عهودهم ، ﴿ أوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسؤولاً ﴾ ، هذا البحث في هذه القواعد العامة ولو أنه يسلط الضوء عليه في بدايات البيع وبدايات الخيارات جرى ديدن الأعلام تسليط الضوء عليه سيما بعد الشيخ الأنصاري أو من الشيخ الأنصاري وما بعده ، فهم يركزون في زوايا عديدة من هذا البحث صعبة خطيرة في أوائل البيع وأوائل الخيارات ، ولكنه بحث حسّاس ، البيع في مقابل الاجارة في مقابل الهبة في مقابل الوصية في مقابل المضاربة أو المزارعة وبقية العقود ، البيع يجمعه مع عديد من المعاملات والعهود ماهية جنسية او ماهيات جنسية ، أو قل أجناس من الماهيات الجنسية التي يشترك فيها البيع مع الاجارة وغير ذلك هو المعاوضة وهي من أخطر الماهيات حقيقة المعاوضة ، يبحث فيها الأعلام مفصلاً ، طبعاً نفس المعاوضة قد يعبرون عنها بالمبادلة ( مبادلة مالٍ بمال ) ، وكما مرّ بنا أنَّ بحث المال والمالية أيضاً دخل على الخط لأنه مقوم للمعاوضات والمبادلات والبيع والاجارة وغير ذلك ، فيدخل في البحث لأنه موضوع الموضوع وهلم جرا ، هذه البحوث العامة لماذا الآن استعرضنا فهرستها في المقام ؟ لأجل أن يتبيّن لا الحال أنَّ الأعلام في المسألة بحثوا المسألة بحسب القواعد لأنهم لم يأخذوا الموضوع عنواناً خاصاً وإنما قالوا كل ما لا منفعة فيه فالمعاوضة والبيع والمعاوضات عليه باطلة ، الروايات وردت في جملة من الأمثلة والنماذج سنستعرضها سواء في ابواب ما يكتسب به باب سبعة وثلاثين وباب ثمانية وثلاثين أو في أبواب لباس المصلّي أو في اباب الصيد لكن هذه امثلة بعناوين خاصة هذه الأمثلة التي هي بعناوين خاصة الفقهاء كل هذه الروايات لم يعتبروها مؤسسة ، وإنما فسّروا مفادها على مقتضى هذه القواعد العامة ، لذلك صار شغلهم الشاغل هنا في هذا المبحث على التقرير الصناعي لهذه القواعد ، بعد ذلك ذكر هذه الروايات من باب كأمثلة تطبيقية وقد مرّ بنا مراراً في باب المعاوضات والمعاملات والمكا بالمحرمة بالخصوص أكثر الروايات الخاصة التي تعرض لها الأعلام فسروها بتفسير يعني جعلوا العمومات حاكمة ومفسِّرة للروايات الخاصة لا العكس ، وهذه نكتة مهمة جداً ، وهل نظام العام والخاص في المعاملات يختلف عن نظام العام والخاص في العبادات أم ماذا ؟ هذه نكتة صناعية من المهم الالتفات إليها.

فعلى أيّ حال هذه اثارة سبق وأن ذكرناها تطبيقها في مسائل عديدة مرت بنا ، هنا أيضا هكذا الحال ، أولاً ما هو موضوع البحث ( ما لا منفعة به ) ؟ ثبّت العرش ثم انقش ، ثم يثير الأعلام الوجوه والأدلة العامة على المدعى في هذه المسألة ، ما المراد مما لا منفعة له ؟ والضابطة في هذا الموضوع ما هي ؟ قالوا إنَّ الضابطة في هذا الموضوع ، وهنا هذه نكتة مهمة في هذه الضابطة ، فبحثهم الآن في المنفعة ما لا منفعة له وما له منفعة ، فما هي الضابطة ؟ ، وهو شبيه بحث المالية ، وهذه بحوث مهمة في التقنين العقلائي هنا يخوض الفقهاء في التقنين العقلائي ، لأنَّ العقلاء عندهم قوانين ، لغة القوانين وهي لغة الفقه هي لغة فطرية ، أعراف العقلاء ، يعني منظومات قوانينهم المعمول بها ، سيرة العقلاء يعني قانون مفعل في عرف العقلاء هذا هو معنى السيرة.

فعلى أيّة حال ما لا منفعة له ما هو ؟ فهل يقصد ما لا منفعة عند الأغلب فهذا احتمال أو ما لا منفعة له عند نوع العقلاء فهذا احتمال آخر ، أو لا ما لا منفعة له شخصية وهذا احتمال ثالث ، أو ما لا منفعة له حتى المنفعة النادرة وهذا احتمال رابع ، فأيّ معنى هو المراد ؟ ، وهذا بحث حسّاس الضابطة في العناوين ما هي ، شبيه الآن هذا البحث في المالية موجود عنوان المال والمالية وهذا البحث له شبيه موجود ف الخبر الموثوق به أو في قبال خبر الثقة ، الخبر الثقة والخبر الموثوق به ، ما هو الفقر بين خبر الثقة والخبر الموثوق به ؟ هكذا عرّفوه ، فلاحظ أنَّ هذا التعريف موهم فإنَّ مرادهم شيء والتعبير شيء آخر ، فقالوا في تعريف خبر الثقة يعين الذي يوثق به يعين المتصف بأنَّ الراوي يوثق به وهذا توثيق نوعي ، وأما الخبر الموثوق به - الوثوق بالصدور - فهو الخبر الذي يحصل شخصياً لدى الفقيه ولدى العالم ولدى الباحث وثوق شخصي بصدوره ، وحينئذٍ شخص يثير عند نفس سؤال أن الفرق بين خبر الثقة والخبر الموثوق به أنَّ خبر الثقة نوعي والخبر الموثوق به شخصي ، ومتى العقلاء يقرون أو يقررون أو يصححون أو يمضون الأشياء الشخصية من دون ضابطة نوعية ؟ إنَّ هذا لا يمكن ، لأنَّ العقلاء عندهم ضوابط كلية ، فإنَّ نوع العقلاء لا يشرعون لزيد عمرو وبكر وغيرهم فكيف علماء الصول يعرفون خبر الثقة والخبر الموثوق به يعني موثوق به شخصي ، فلاحظ أنَّ هذه الاثارة موجودة فما لا منفعة له هل هي منفعة شخصية أو نوعية أو نادرة أو غالبة ؟ هذه الضوابط في التقنين العقلائي باي قالب هي ، وهناك مثال ثالث وهو ( الظهور حجة ) فأيَّ ظهور هو فهل الظهور النوعي أو الظهور الشخصي ؟ فلو كان ظهوراً شخصياً فصار كل شخص له لغة ، فهل الظهور النوعي أو الظهور الشخصي ، أو أنه يوجد احتمال ثالث في الظهور وهو أنه يوجد ظهور ثالث لا يدركه إلا النيقد من علماء الأدب وهذا أيضاً نوع ثالث ، وهناك احتمال رابع في الظهور وهو أنه لا يطلع عليه إلا الفقهاء فقط ، وهناك احتمال خامس في الظهور وهو أنه لا يطلع عليه إلا أوحدي الفقهاء وهل الظهور مسخّر إليه ؟ ، وفما هي الضابطة.

لاحظ أنَّ الظهور أمر وبنية قانونية عقلائية ، منفعة ولا منفعة بنية عقلائية ، مالية ولا مالية بنية عقلائية ، ثقة ووثوق بنية عقلائية ، فماذا يراد بالشخصية ما لا منفعة له ؟ بعض الفقهاء في هذه المسألة قالوا نعم إذا لم تكن منفعة نوعية غالبة لا تصحح المعاوضة ولا البيع ولا المعاوضات ، بينما السيد اليزدي والميرزا علي الايرواني وغيرهما من الكبار وحتى السيد الخوئي قالوا إنه حتى المنفعة الشخصية تصحح المعاملة ، فما المراد الشخصية في مقابل النوعية أو الأغلب أو الادر فما هي الضابطة أو أنَّ البحث يعم الأربع صور ، فما هو مراد الأعلام ؟

بعضهم فصّل وقال أنا لا أقبل هذه المسألة على اطلاقها وعمومها وأنَّ كل ما لا منفعة فيه يحرم بيعة ، يعني حرمة وضعية ، يعني يبطل ، بل إذا لم تكن له منفعة نوعية ولا شخصية فحينئذٍ أقبل هذا البطلان وإلا فإني أفصِّل ، هكذا قال بعض الأعلام ، فلاحظ أنَّ موضوع المسالة يحدد مصير الحكم في المسألة ، نفس تفسير واستيضاح موضوع وتبيّن واستبيان موضوع المسألة.

والصحيح في مثل هذه الموارد في القانون العقلائي العرفي أنه ليس المراد من الشخصي ما يتبادر وإلا لما كان العقلاء يقروه فدائماَ ضوابط العقلاء توعية وليست شخصي فما المراد من الوعي والشخصي مثل الوثوق الشخصي والوثوق النوعي ؟ المراد هكذا:- مثلاً الآن شخص يجد خط جدّه أو جدّ جده فهو بالنسبة إليه هو عزيز كأن يكون جده الخامس عنده مخطوطة له فهذا بالنسبة له عزيزة جداً ، أو صورة جدّ جده ، أما بالنسبة إلى البقيّة فلا يكترثون لذلك ، هنا يقال إنَّ النوع لا يكترث ولكن الشخص يكترث ولكن بالدقة هذا الشخص هو نوع وليس شخصاً لأنَّ أيّ شخص مكانه إذا رأى خط جدّ جده أو صورة جدّ جده فسوف يكترث ، فالضابطة هنا أيضاً نوعية ولكن بالفعل هي نوعية بالتقدير وشخصية بالفعل ، أما في المنفعة النوعية الآن سمك يباع فكل واحد تعطيه سمك الآن فهو سوف يأكل وليس الكل يأكل وإنما بنحوٍ منتشر ، فإذاً الفرق - وهذه نكتة صناعية نفيسة جداً في بحوث الصول وبحوث الفقه - أنَّ المراد من الشخصي ليس الشخصي وإنما هو شخصي بالفعل ولكنه نوعي بالتقدير ، وإلا إذا لم يكن نوعياً بالتقدير لم يصحح الفقهاء ذلك ، كذلك المراد هنا من النوعي في قبال الشخصي هو النوعي بالفعل الآن ولو بحسب الغالب ، وبهذا المقدار تنحلّ مسألة معنى المنفعة الشخصية والمنفعة النوعية ، إذا كان منفعة نوعية بهذا المعنى ، فصحيح الآن هذا خط جده الخامس من الذي يشتريه وهو الذي يثمنه بمالية أما عند الغير فلا أحد يثمّنه ، وهل هذه المالية باطلة ؟ كلا بل هي عند العقلاء صحيحة ، لأنه نوع تقديري موجود ، وربما يساومونه ويزايدونه عليه بأثمان باهظة غير الذي لم يكترث لذلك لأنه ليس بجدِّه ولكن بالنسبة إليه فهو حتى يثمّنه بأثمانٍ باهظة ، وهل هذه المالية باطلة ؟ كلا ليست مالية باطلة ، وإنما هي مالية صحيحة ، لأنه هنا يوجد نوع تقديري وإن كان شخصياً بالفعل.

إذاً كلام الأعلام ما لا منفعة فيه نوعي بالفعل أو نوعي بالتقدير والنوعي بالتقدير الذي هو شخصي فبهذا المقدار إذاً يتنقح الموضوع.

فتعال إلى المنفعة النادرة كيف تكون ، وقد صار لغط بين الأعلام في المنفعة النادر ، فهذه المنفعة النادرة ما هي ؟ أيضاً تفسير المنفعة النادرة صار فيه اختلاف عند الأعلام ، يعني عندهم تدقيق فيه ، فقالوا إذا كان المراد من المنفعة النادرة مثل الأدوية والعقاقير والنباتات التي هي لبعض الأمراض التي قد يصاب البعض بها فما المانع في ذلك فعقلائياً يجري البيع والمالية تجاهها ، أما إذا كانت منفعة نادرة أصلاً هذا يمكن أن يكتشف يوماً أنَّ هذا الشيء فيه دواء فهل يوجد أحد الآن عنده علم الغيب أنَّ هذا الشيء ليس فيه دواء ؟ كلا لا يوجد أحد عنده ذلك ، ولكن يمكن أن يكتشف فيه ، هذه الندرة لا يعتمد عليها ، لأنها ندرة ليست عقلائية ، لأنّه بالفعل لا أحد يعرف أنَّ هذا الشيء فيه دواء أو لا ، أو قل مرضٌ يصيب البشر واحداً بالمليار ، يعني توجد ندرة حتى في الوقوع ، قالوا إنَّ منفعة بهذا المعنى مشكل حينما نقول لها منفعة ولها مالية ، أما المرض فنادر جداً ، وقد وقع خلاف بين الأعلام ما المراد عند الكليني في الكافي وغير الكليني وبالذات الكليني دائماً يوجد عنده ( باب نادر ) ، ونادر ماذا يعني فهل هو شاذ أو هو نفيس ؟ لأنَّ لفظ النادر يستعمل في التضاد ، فهو إما بمعنى النفيس أو بمعنى الشاذ ، فما هو مراد الكليني ؟ إنه يوجد اختلاف ، ولماذا حصل اختلاف ؟ لأنَّ الكليني هو حكم عليه أنه نادر فهل حكم عليه بأنه شاذ فهذا يعني أنَّ أحد جهات الخبر فيها خلل ، وأما إذا كان نفيساً فبالعكس يعني يعتمد عليه أكثر ، هنا أيضاً المنفعة النادرة المراد من النادر ما هو فهل هو النادر النادر فهذا لا يعوّل عليه ، لذا وقع البحث عند الأعلام في دليل هذه الصورة إذا كان نادراً نادراً أو لا منفعة فيه أصلاً فهل تصح المعاوضة عليه أو لا ، أو بعبارة أخرى هل يبطل البيع ؟ ، إذا انتفت المنفعة النوعية الفعلية أو النوعية التقديرية حتى النادرة بمعنى أنَّ النوعية قد انتفت وبقي نادر النادر أو أنه حتى لا ندرة فيه فهل يصح البيع أو يحرم ؟ ، فهنا موضوع البحث في المسألة في مقابل تلك الشقوق فموضوع البحث هو هنا والوجوه التي ذكرت ، هنا البحوث التي أثيرت مهمة لأنها اثيرت ليس بلحاظ خصوص هذه المسألة وإنما هي أثيرت بلحاظ قواعد باب المعاملات ، بحث المعاملة السفهية غير معاملة السفيه ، وأكل المال بالباطل وهي ضابطته وغير ذلك مع أنه أثريت في مسائل سابقة ، هنا مزيد من المداقة والمجهرية أثارها الأعلام أيضاً بشكل واسع كالسيد اليزدي ووافقه الميرزا علي الايرواني ، وذكرها السيد الخوئي أيضاً ، وإن شاء الله سوف نخوض فيها وهي نكات صناعية مفيدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo