< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المكاسب المحرمة _القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين.

هذه الرواية الأولى في باب بيع السلاح الذي هو الباب الثامن من أبواب ما يكتسب به وهو بيع السلاح ، والسلاح هو كل معدات للحرب وليس كل السلاح حتى ولو كانت معدات مدنية تستخدم في مواجهات القوى وهذه نكتة لطيفة في تفسير موضوع البحث وليس خوص الآلية القتالة بل كل آلية تستوجب تغيير معادلة موازين القوى ، ولذك يشمل حتى افترض لو كانت عملية مصرفية بنكية مثلاً ، مثلاً عمليات المصرف ونظم المصرف توجد نظم مثلاً توجب قوة مالية معينة فهنا نفس الكلام ، لذلك بيع السلاح مرّ بنا أنَّ المراد منه ليس خصوص السلاح وليس خصوص الحرب ولا غير ذلك بل الأدلة التي تشير إليها الروايات والقواعد التي استند إليها الأعلام مرتبطة بمعادلة موازين القوى في السلم وفي الحرب وفي التوتر وهلم جرا ، السلم درجات والتوتر درجات والحرب درجات وأنواع بدرجات ، هذا ملخص ما تقدم من احتمالات وهي منتزعة من نفي الروايات فهذه الرواية الصحيحة هي موردها الطرف الآخر المخالف وليس غير المسلم سوّغت اعطاء القوة في زمن الهدنة ، فهنا الرواية الصحيحة تبين بيئات ثلاث بيئة هدنة بيئة مباينة وبيئة حرب ، المباينة هي عنوان سياسي يرتبط بالعلوم السياسية والعسكرية أفصح عن المراد به وهو مأخوذ في لسان الأدلة وقد أفصح العلماء في تنقيحه وتحريره في باب قتال البغاة لأنَّ البغاة كما مرّ بنا هو باب يرتبط بالنزاعات الداخلية بخلاف الجهاد المصطلح مرتبط بالنزاعات الخارجية ، فهنا الرواية لم تسوغ التعاطي بآليات القوة أو السلاح أو المعدات المرتبطة بالسلاح في حالة المباينة ، مثلاً بين الدولة الصفوية والعثمانية تعتبر حالة مباينة الآن في الوضع المعاصر أيضاً هكذا تنافس الأنظمة ولو في داخل الأقطار في دار الاسلام تعتبر مباينة فكل نظام يعتبر مباين من جهة السلطة والنفوذ وهلم جرا والمباين أيضاً درجات فتارة يوجد توتر وتارة لا يوجد توتر مع ذلك توجد مباينة ، حتى لو كان هناك سلم وهدنة مع ذلك يعبر عنها بالمباينة ، الهدنة درجات ، الهدنة تارة الكل ينضوي تحت نظام واحد ودولة واحد فهذه درجة من الهدنة تختلف ، هذه درجة من الهدنة لكن لاحظ العلائق اجتماعية النسيج اجتماعي في بيئة النسيج اجتماعي توجد مباينة من جهة النكاح والأسر والتعامل وغير ذلك ، فالمقصود أنَّ الهدنة درجات والهدنة درجات ، وهذه أيضاً ملحوظة في أبواب عديدة حتى باب النكاح وأو باب المعاملات أو باب البيع ، شخص يسأل امام الصادق رجل منا لكنه يشتري الذبيحة أو اللحم إلا من يبغضكم فقال له إنَّ هذا في قلبه مرض.

مثلاً ضريبة الزكاة أو ضريبة الخمس فهي ضريبة مالية فهي كفالة ولكن كفالتها مقيدة بالمؤمنين لا بغيره فلاحظ هذ حالة بناء للمجتمع المؤمن في حين هو منفتح على أطراف أخرى ولكن يبقى جملة من الأحكام يرعى فيه بنيان الايمان ، حتى الصدقة المستحبة وإنما هناك بمقدار انساني أنه تقويه ، وهذا موجود في باب الزكاة حتى في الزكاة المستحبة ، تارة تؤلفه تأليفاً مؤلفة قلوبهم يعني تولّف قلبه للإيمان فهذه سياسة هداية ، مثل الأحزاب دائماً عندها أجندة المؤمن أيضاً عنده أجندة أيضاً ولكنها ليست مصالح سياسية أو دنيوية وإنما أهداف تربوية دينية وإلا فالأجندة موجودة وليس انفلاتاً ولكنها أجندة ضمن غايات ايمانية ، وبعض الأحيان هذا الشيء ينفع الاخوة ، افترض مكلف يريد أن يأخذ اجازة من الفقيه ليصرف سهم الامام على المؤمنين وليكن ذلك ، في موارد الفقهاء يقيدون أنك تصرف عليهم ضمن سياسية دينية تربوية فانت تجذبهم للدين ، أنت رئيس حزب كيف تصرف فهل تصرف لأجل المحرومية فقط ؟ كلا بل ضمن أجندة أيضاً الدين له سياسة أيضاً هدفه الارشاد والجذب إلى التديّن والالتزام وغير ذلك لا فقط بعد إنساني صحيح هو بعد إنساني ولكن ليس هو فقط ، هذا الصليب الأحمر يصرف فهل هو يصرف لأجل بعد انساني كلا بل يصرف لأجل أجندة وليس لأجل بعد إنساني محض ، وهذه نكتة مهمة في سياسات الفقه وسياسات الدين ، الآن افترض فقيه يريد أن يصرف المال العام على طبقة المحرومين فهذا جيد ولكن هل الأولوية لبطون الناس وفروجهم أو الأولية إلى روح وقلوب وعقول الناس ؟ ، فلاحظ هذا هو تزاحم الأبواب وأولويات الأبواب ، الارشاد الديني أعظم من انعاشهم الدنيوي ، نعم موارد الشدة في العوز المعيشي فهذه حالات ضرورية أما أنه يدور الأمر بين التوسعة الدنيوية أو الارشاد الدينية فالإرشاد الديني أعظم ، يعني تصرفه ضمن أجندة دينية ارشاد ديني ، فلاحظ السياسة العامة للشاعر في الأبواب ترتبط بهذه النظم ، لذلك لاحظ حالة المباينة وحالة هدنة ولم جرا ، ( قال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) مع أنهم متخالفين قسم منهم يوالي ويحب الله ورسوله ، وسبحان الله أما هذا حديث متواتر في خيبر فيه تعريض عجيب ( لأعطين غداً الراية رجل يحب الله ورسوله ) ، ليس المطابقي فإنَّ المطابقي واضح ولكن مفهوم هذا الحديث المتواتر ما هو ، يعني فحواه بالنسبة للباقين ليس متوفر فيهم كذا وتوفر فيهم كذا ، وواقعاً هذا عجيب ، فمفهومه خطير أيضاً ليس فقط منطوقها فإنه منطوقه عصمة أمير المؤمنين ووصايته وخلافته لكن مفهومه هو اضرب خط بطن على الطرف الآخر لذلك الامام الهادي في زيارة الغدير يقول ( وخيبر فضح الله ملفات المنافقين ) هذا تعبير امام الهادي عليه السلام وواقعاً هو هكذا ، وإلا فهذا الحديث المتواتر مفهوم أنه حب من الطرفين ، ( فقال: لا بأس ) فالتوليف شيء آخر ، فلاحظ دائماً حتى تبيع جانب قوة ادعل تصرفاتك التجارية الخيرية ضمن سياسة دينية لا ضمن سياسة شخصية أو دنيوي محضة ن هي انسانية بشكل صادق ترجع إلى الدين أما أنك تريد حيونية الانسان وهو في مسار خاطئ فسوف تعزز حطأه فهذا امر غير صحيح ، كان ضعيفاً فأنت تقوية في مسار الباطل فهذه سياسة ليست دينية ، أما أن تقويه وتكفله وتؤلفه وتجبه فهذا طرف صحيح فإنَّ هذا ضمن سياسة صحيحة ، هذه نكات يجب أن يلتفت إليها وسيأتي في الروايا تصريح بهذه القضايا وهذا ليس بيع السلاح بل هذا معاملة تجارية ولكن بآلية فيها قوة.

لذلك من هذه الرواية الصحيحة قالوا في زمن الامام الصادق عليه السلام لم تتشكل دولة ايمان أو دولة من المؤمنين لذلك الامام الصادق عليه السلام هكذا يشير ، ولكن بعد ذلك أخذ الحال في التشكل ، لأنَّ دولة المختار انقرضت بسرعة أو أمارة المختار.

الرواية الثانية:- وهي معتبرة إلى علي بن الحسن بن رباط ولكن أبي سارة عن هند السراج هذا غير موثق مثلاً ، والسند حتى إذا كان ضعيفاً ذكرنا أنَّ القدماء ومشهور علماء الامامية في علم الرجال حتى النجاشي والغضائري لا يصنفون الضعيف بدرجة واحدة ، بل يحالون أن يدققوا في درجات ضعف الضعيف لأنَّ هذا التدقيق في معيار ضعف الخبر الضعيف عن اعتبار يكتشفون مدى المقدار اللازم من القرائن الجابرة الموثقة ، الجبر يعني تراكم احتمالات ، الآن السد الخوئي يرفضها ولكن عقلاً وعقلائياً ضروري تصاعد احتمالات وتراكمها سواء كان في التواتر الذي اضطر السيد الخوئي إلى قبوله أو في الاستفاضة كذلك في الوثوق ، طبعاً العجيب من السيد الخوئي في باب الاجماع يقبل أنه لا تنحصر حجية الخبر بوثاقة الراوي وهو يصرح بذلك أنه يكون الخبر حجة مع الوثوق في الصدور ، فهو يعترف بالوثوق بالصدور في بحث الاجماع حتى في بحث الشهرة جابرة أو موهنة يستثني إلا إذا أوجبت الاطمئنان والاطمئنان يعني الوثوق فالوثوق وهو من تراكم الاحتمالات قبله السيد الخوئي نظرياً تنظيرياً ولا يمكن أن يرفضه ولكن لا يراعيه تطبيقاً وهذا هو خلافه مع المشهور ، فلذلك درجات الضعف توزن عند المشهور لأجل تقدر مقدار الجبر وتراكم القرائن أو الاحتمالات اللازمة كيفاً وكماً ، سرّ تدقيق المشهور في درجات ضعف الخبر مهمة ، كما أنَّ المشهور من النجاشي والغضائري والطوسي والمفيد وغيرهم عندهم درجات اعتبار الخبر أيضاً هي درجات ، يعني في مقام الترجيح تراعى كما أنَّ السيد الخوئي يعتبر في درجات الاعتبار درجات الصحيح أعلائي الصحيح الموثق الحسن القوي كل هذه معتبرة عند السيد الخوئي ، فكيف في الاعتبار درجات أيضاً في الضعف درجات ، وهذا يدل بوضوح على نظرية المشهور في باب الحجية في خبر الواحد أنه بتراكم احتمالات والقرائن تتصاعد قوة درجة احتمال صور الخبر إلى ما هو حتى أقوى من الصحيح بتراكم احتمالات وإن لم يكن استفاضة وإن لم يكن تواتر ، فالمهم هذا المبحث اجمالاً ، ( قال: قالت أبي جعفر عليه السلام:- أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه ) ، إذاً فئة من المؤمنين تجار لكنهم يتقيدون بسياسة أئمة أهل البيت عليهم السلام بسياسة المذهب لا أنهم منفلتين ، حتى في تجارته منضبط ضمن أجندة أهداف الدين والايمان وهذه هي النكتة ، ( إني كنت أحمل السلام إلى أهل الشام ) يعني هذه الروايات كما يقول الميرزا علي الايرواني والشهيد الأوّل قبله وكذلك السيد الخوئي في مورد النزاع الداخلي ، يعني أنَّ أئمة أهل البيت عليهم السلام لهم استراتيجية في الدخل اسلامي وليس الأمر من دون شيء ، فهي ليست وردية وإنما توجد ترتيبات وبرامج فضلاً عن الدائرة الخارجية ، ( إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام ) ، هذا يدل بوضوح أنَّ الأئمة لم يكونوا واضعين يداً على يد ، بل هم في صدد خطوة خطوة في بناء مجتمع دار الايمان وهذا واضح ، نعم ليس عندهم عجلة وحدّة الزيدية مثلاً فهذا بحث آخر ، يعني بالسياسة الناعمة يبنون ، الآن ولو بلا تشبيه ولكن كمثال عصري الجالية يهودية في بلدان العالم يهود الروس روس ويهود الكذا كذا مع أنهم أقلية مع أنهم في السياسية الناعمة يقبضون على مفاصل تلك البلدان ضمن مسار فمعنى السياسة الناعمة أو المسار الناعم لا يعين انه انفلات بل يوجد نمط من البرامج وهذا البيان واضح لمن يتخيل أنَّ أئمة أهل البيت عليهم السلام ليست لهم استراتيجية قبل الظهور ، هو الظهور عبارة عن اكتمال المشروع الناعم إلى منصة الظهور ، هذا هو التفسير الصحيح ، ( إني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه ) ، هذا التكوّن في كذا وكذا هذه هي ارهاصات تمهيدية إن شاء الله تعالى ، ( أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ) وإلا فالقضية ليست معجزة ولا تفويض وإنما هي أمر بين أمرين ، ( كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك ) ، فهو شعر بالمسؤولية فهو ضمن مسار ضمن مسؤوليات عنده تجاه هذا الايمان لا قضية فقط الايمان وصف باللسان وإنما هي التزام ضمن برنامج ، ( ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله ) ، إذاً موضوع بيع السلاح على أعداء الدين به تصريح ، ( فقلت لا أحمل إلى أعداء الله ) .

وهذا ليس قصه هذا العنوان فقط وإما هذا يعطيك خارطة كاملة عن البنيان في كل الأبواب ، في الضريبة المالية وفي القضاء وفي الأحوال الشخصية ، يعني مجتمع في مجتمع دولة مجتمع وتوجد دولة مجتمع آخر فيدرالية مثلاً ، يجب ان يعين الانسان مصيره في خارطة النظام القانوني في البواب لدى مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، ( قلت لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي:- احمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ) ، فلاحظ هذا كيف يعطي خارطة لسياسات مدرسة أهل البيت عليهم السلام للأولويات ، هي تقوية ولكنها تقوية لأجل الدفع ، راية مضادة للين ولراية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، توجد رواية صحيحة السند عن يونس بن عبد الرحمن وقد افتى بها المشهور في باب الجهاد وهي نفس النطق ونفس الضابطة والميزان المدار مذكور فيها يقلو سيدي ربما هجمت في نقاط الرباط كذا هل أقاتل تحت راية هؤلاء وطبعاً في زمن الرضا عليه السلام هي راية بني العباس فقال له الامام عليه السلام لا يجوز ، فقال إذا لم أقاتل احتمال أن يكون ذلك العدو يستولي على تلك المدينة وتصير تحت راية الكفر ، فقال الامام إذا وصلت الوضعية إلى هذه الدرجة فنعم قاتل ، قاتل تحت أجندة وخطة حماية هوية الاسلام لا هوية هؤلاء ، يعني دع سياساتك العسكرية والأمنية لا تصب في نظام هؤلاء بل الابقاء على هوية الدين ، تعبير الامام الرضا عليه السلام في تلك الصحيحة الواردة في أبواب الجهاد من الوسائل وأفتى بها المشهور ( لأنَّ في دروس الاسلام دروس ذكر محمد ) ، ودروس يعني انطماس ، وعظيم من أما الرضا عليه السلام أن قوام دين الاسلام بالنبي لا أنَّ بالشهادة الأولى بل بالشهادة الثانية ، فلاحظ أنَّ هناك يوجد نفس البيان ، ( فإنَّ الله يدفع بهم ) ، هنا الكثير من المحشين والمعلقين يقولون إنَّ هذه ضابطة للمتغير في هذا الباب أنه يتبع السياسات الدينية لا أنه شيء ثابت إنه إما حرام أو جائز أو غير ذلك ، كلا بل يتبع نفس الأغراض الدينية المتحركة والموازين الدينية المتحركة لا أنه هذه الروايات مثل باب العابدات مخصص ومقيد بل هذا الباب وهو باب وظائف الدولة طبيعة الموضوعات فيه متغيرة وليست ثابتة ، لا تتعامل مع العام والخاص في هذا الباب مثل باب العام والخاص مثل حرمة شرب الخمر أو حلية الخمر متى يكون العصير حراماً ومتى لا يكون حراماً مثلاً فإنَّ تلك ثوابت وهي من القسم الأول الحكم الأولي وهي موضوع أولي حكم أولي ، ، أو كيفية ذبح الذبيحة فإنَّ هذا حكم أولي محمولي أولي ، أما هذا بالباب هو من القسم الثاني واليس من القسم الأول فإذا كان من القسم الثاني فطبيعته هي هكذا فانت لا تتمسك بالخاص بلغ ما بلغ وترفع اليد عن العام بلغ ما بلغ كلا بل القضية مرتبطة بالعناوين المتحركة الموضوعية بحسب أغراض الشريعة والتشريع ، لذلك هنا عليه السلام بين غرضاً آخر لكي يبين أنَّ هذا الحكم ليس ثابتاً وغنما يتبع العناوين والأغراض ، ولكن هذا ليس حكماً ثانوياً وإنما الموضع ثانوي ، الحكم أولي ولكن الموضوع ثانوي ، فالقسم الثاني هو مراد السيد الخميني وليس القسم الثالث ، لأنَّ وظائف الدولة ليس من القسم الأول وليس من القسم الثالث وإنما هو من القسم الثاني لا كما تخيل فقهاء المشهور أنه من القسم الأوّل فهو يخطئهم ولا كما فهمه تلاميذه أنه من القسم الثالث ، والقسم الثالث شبيه ممشي الزيدية مثلاً ، بل المراد أنَّ هذا الباب هو الباب الثاني وهو يختلف وإن كان القسم الثالث في نفسه له ضوابط ، قال عليه السلام ( فقال لي: احمل اليهم فإنَّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم ).

إذاً في عالم التدبير السياسي الذي هو القسم الثاني الموضوعات تختلف ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما وطأ المدينة المنورة عقد الصلح مع قبائل عديدة غير مسلمة يهودية ونصرانية ومشركة وقبائل بحيث تعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينصرهم عسكرياً وينصرونه عسكرياً ، وكيف ينصرهم عسكرياً ؟ إنه دخل معهم في حلف وتحالف عسكري لأجل أن يجعل مجتمع المدينة المسلم محمياً ، يعني سياسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة لا سيما في السنة الأولى والثانية إلى السنة الخامسة محل جداً هي محل دراسة فقهية عميقة ، وللأسف وقعت فيها دراسات قليلة رغم أنها مهمة وضرورية ، حتى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجد صحيفة وميثاق وتعاقد أبرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول مجيئه إلى المدينة المنورة هذه الفئات ثم صارت بعض التغييرات بعد خيانة بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع ، حتى صلح الحديبية من المهم أن يدرس مما يدلل ويؤكد ويعزز أنَّ الوظائف في باب وظائف الدولة ووظائف النظام تختلف عن الوظائف في باب العبادات أو الأبواب الأولية التي تتبع تغير البيئات والموضوعات ، لا أنه شعار الغاية تبرر الوسيلة كلا بل نفس الموضوعات هي متغيرة ، والبحث دقيق وغامض ومهم وله تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo