< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

وصل بنا المقام كما مرّ إلى كيفية الجمع بين الروايات وانتهينا إلى نظرية أو رؤية السيد الخميني أنه عنده الروايات أو الأحكام الواردة في حقل الفقه السياسي أو فقه وظائف الحكومة إذا تبين منها أنها مستلّة في الروايات من قواعد فوقها من تشريعات في القواعد الفقهية المقررة في الفقه السياسي فوقها ، وفي لا ضرر هكذا وفي موارد عديدة فيبني السيد على أنَّ هذا الحكم يعبر عنه تارة حكم تدبيري ، وتارة يعبر عنه ولائي ، وتارة يعبر عنه حكم حكومي ومن هذا القبيل من التعابير العديدة ، فالمهم أنه يراه ليس حكماً ثابتاً وإنما هو حكم متغير ، طبعاً جديلة الحكم التغير والثابت في الشريعة بحث حساس سيجر إلى هذا المبحث وهو أن أحكام الشريعة هل هي ثابتة أو متغيرة ؟ ، وهل هذه الروايات مفادها ثابت او هو متغير ؟ ، طبعاً هو الآن كلام السيد في خصوص الأدلة الآيات والروايات لا سيما الروايات الواردة في الفقه السياسي، والفقهي السياسي يعني الذي يرتبط بفعل اجتماعي وافعال الوالي أو الحاكم هذا هو مقصوده ، مرتبط بالبعد السياسي وببعد الحاكم ، هنا يرى السيد أنَّ هذه الأحكام أسسها ثابتة التي انطلقت منها القواعد أما هي فتطبيقات غير ثابتة وإنما قد تتغير وهذا لا ينافي ( حلال محمد حل إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) حسب قناعته واريه ، لأنَّ هذا بلحاظ القواعد والعمومات الفوقية التي انطلق منها مفاد الروايات او الأدلة الثبات لتلك القواعد والأسس ولتك العمومات الفوقية وليس الثبات في التطبيقات التحتانية وغن صيغة بصورة تنظير كلّي ( سألته عن بيع السلاح على أهل الباطل قال بعهم ما يكنّهم ولا تبعهم ما يقتل ) ، مثلاً هذا النص الذي سوف نقرأه ، و ( لا تبع في الفتنة وإنما بع في غير الفتنة ) ، يقول إنَّ هذه النصوص هي تدبيرات ليست ثابتة على طول الخط ويأتي بقرائن على ذلك ، وبعبارة يعبّر عنها بالحكم السياسي أو بالحكم الحكومي أو بالحكم الولائي أو بالحكم التدبيري عدة أسماء عند السيد يعبّر بها ، وقد مر بنا جملة من مسائل المكاسب المحرمة التي مرت جملة من الأعلام هل اعتبروها تعبداً خاصاً وتأسيساً جديداً أو هو تطبيق للقواعد الفوقية ؟ جملة من الروايات التي مرت في المسائل السابقة وهذه نكتة في المعاملات يلزم الالتفات إليها فالسيد طبقها في باب وظائف الحكومة وفعل الحاكم أنَّ فعل الحاكم هو السياسة أو التدبير والحكم وتدبير الحكومة وتسييس الأفعال فهو طبقها في هذا المجال ، ولكن كما مرّ بنا أصلاً العلماء غير العبادات في باب المعاملات المالية لأنَّ المعاملات قانون اجتماعي ، فعموماً هم يؤكدون على أن القواعد هي الأساس أما الروايات الخاصة فهي تفسّر العمومات والقواعد ، وهذا البحث قد أثرناه عدة مرات وأتينا بشواهد من كلمات الأعلام أنه لا يأخذ بالنصوص الخاصة بإطلاقها وإنما يفسرها بالقواعد الفوقية أو القواعد التي هي ما وراء هذه الروايات وانطلقت منها هذه الروايات مثل بيع العنب على من يصنعه خمراً كيف أن الفقهاء فصلوا في ذلك ، من اين فصّلوا فإن الرواية لا يوجد فيها ذلك ؟ إنهم فسّروها بقاعدة الاعانة على الاثم وقاعدة التعاون والقواعد التي مرت بنا في بيع العنب على من يصنعه خمراً وكقاعدة المقدمة وغيرها ، والمسألة التي قبلها أيضاً هكذا وهلم جرا ، فيقرأون استنباطاً النصوص الخاصة بالعمومات وبالقواعد ، يعني بدلاً من أن يكون الخاص حاكماً جعلوا الحكومات هي حاكمة حكومة تفسيرية على النصوص الخاصة سيما في باب المعاملات.

وأذكر عبارة أخرى مذكورة عند الفقهاء والأصوليين يقولون إنَّ باب العبادات جلّ التشريع فيه تأسيسي ، أو قل توقيفي أو تأسيسي أو توقيتي ، أما في باب المعاملات فجلّ المعاملات إمضائي عقلائي ، مع تهذيب تشذيب من الشارع ، هذه الفقهاء دامًا يذكرونه لا بمعنى أنه انفلات في باب المعاملات ، كلا بل يوجد تحكيم لثوابت تشريعية ﴿ وحرّم الربا ﴾ هذا من تحريم الشارع وحرم القمار هو الشارع والذي حرم آلات اللهو والمجون والتفاهة هو الشارع حرم الاحتكار هو الشارع ، فالشارع عنده تهذيب وتشذيب ولكن أصل البيع مثلاً امضائي ﴿ وأحل الله البيع ﴾ تهذيب البيع نعم هو تعبّد شرعي تقييده أو غير ذلك ، أصل الاجارة معاملة عقلائية أمضاها الشارع ولكن قيدها وغير ذلك وكذلك المضاربة والمزارعة والوكالة والوصية وغير ذلك جلّ المعاملات إمضائية ولكن بتهذيب وترشيد من الشارع لا أنها انفلات ، هذه مقولة معروفة يذكرها الأصوليون في الحقيقة الشرعية وفي الصحيح والأعم وفي موارد أخرى متعددة ، هذه المقولة لها تقارب مع نفس هذا المطلب في المعاملات الذي مرّ بنا أنَّ الأعلام لا يأخذون النصوص الخاصة تأسيس خاص وإنما يحملونها على العمومات ، يعني التسيس في المعاملات يحتاج إلى مؤونة عندهم وإلا الأصل هو الامضاء حسب القواعد ، التأسيس لا يكفي كونه دليلاً خاص بل لابد أن تكون هناك زيادة مؤونة ، فلاحظوا هذه نكات من أسرار مهنة الاجتهاد والاستنباط ، يعني نفس حتى نظام العام والخاص في باب العبادات يختلف عن باب الخاص والعام في باب المعاملات فإنه عملاً هكذا عند الفقهاء ، لأنَّ باب المعاملات إمضائي ، ليس بناء الباحث أنَّ ضابطة العام والخاص في كل الأبواب واحدة ، كلا فالأمر ليس كذلك ، مراراً في بحث الصلاة من السنين السابقة تم التنبيه على أنَّ التذكر بأنَّ العام والخاص في باب المستحبات عامة عند الفقهاء والأصوليين يختلف عن العلاقة بين العام والخاص في باب الواجبات ، العام والخاص في المستحبات طبيعته يحمل على المراتب لا على التضييق إلا أن يأتي مؤونة جديدة زائدة في المستحبات ، إذا زرت زيارة عاشوراء فسوف أتمرَّض ، نعم تمرَّض ، فتحمل على المراتب وليس قيداً حصرياً ، ومن أين أتيتم بها أيها الفقهاء ؟ يقولون إنَّ طبيعة المندوبات التخصيص فيها محمول على المراتب لا على التضييق ، فلاحظ نفس الأمر الخاص في باب المستحبات شكل وفي باب الواجبات شكل آخر ، نفس العام والخاص نظام ثانٍ في باب العبادات نفس العام في باب المعاملات له نظام ثالث عند الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك في علم الأصول إلا في زوايا علم الأصول ولكن هذا شيء مرتكز عندهم.

إذاً في باب المعاملات جلّها امضائي والتأسيس يحتاج إلى مؤونة لذلك النصوص الخاصة بمجرد أنها خاصة لا يحملونها على التأسيس وإنما يقرؤونها ويحملونها على العمومات الفوقية وأنها تطبيق والتطبيق مثل الامضاء فالتطبيق ليس تأسيساً وإنما هو إمضاء للقاعدة العامة وإمضاء لنفس العموم ، هذا الكلام من الفقهاء في المعاملات في خصوص المعاملات المرتبطة بالسياسة وفعل الحكام ووظيفة الحاكم أو جهاز الحكم ، ليس الحاكم فقط وإنما حتى طبقات أخرى من جهاز الحكم وليس قمّة الهرم فقط عند السيد هي ليست تأسيسية لأحكامٍ وإنما هي تطبيق وإمضاء لنفس العمومات الفوقية ، وهذه نقطة مهمة يلزم أن نلتفت إليها.

نعيد التفسير الذي ذكرناه أمس لكلام السيد والذي لم نكمله:- تفسير أمس غير متضارب مع تفسير اليوم وإنما هذا ببيان وذاك ببيان كي تتضح حقيقة هذا المبنى الحساس سواء في باب الفقه السياسي أو باب فقه المعاملات الذي تبناه الفقهاء ، يقال والعهدة على الناقل فأنا لست اضممن وسائط النقل ولكه نقل والعهدة على الناقل أنه نقل أنه سئل السيد أبو الحسن الأصفهاني وقيل له إذا استلمتم الحكم فبماذا تحكمون ؟ ، ويقصد الحكم السياسي للحكومة والمعروف عند السيد أبو الحسن أنه يوجد عنده دهاء في سياسة المرجعية يعني يضرب به المثل من حيث الدهاء في السياسة المرجعية فمن المناسب أن يثار عنده هذا السؤال وأنا لا أضمن النسبة ولكن هذه النسبة معروفة أما أن لها حقيقة أو لا فهذا شيء آخر ، ولكن توجد قرائن تقرّب هذا المطلب ، فقيل له إذا استلمتم الحكومة فبماذا تحكمون ؟ فقال:- الأصل في الحكم وادارة الحكم هو بالطريقة العقلائية إلا ما حرّمه الشارع أو ألزم به.

يعني يريد أن يقول:- إنَّ الفقه السياسي مثل المعاملات الأصل فيها الامضاء إلا ما حرم الشارع ، الربا فإنه حرام والمثلية حرام واللواط حرام حتى لو زعق زعيق الأمم المتحدة ، الزنا والدعارة والبغاء حرام والظلم حرام ، هذه المحرّمات نتمسّك بها أما البقية كالإدارة الأمنية كيف تكون إذا لم تصطدم بحرام وإذا كانت ادارة اقتصادية أو صناعية فهذه بنفس رشد العقلاء ، منطقة تستطيع أن تسميها مباحات ، ما شئت فسمّها ، فالمهم هو الخطوط الحمراء والأطر حرّمها الشارع أو أوجبها لا تخالفها أما البقية فبحسب الرشد والترشيد والتطوّر الراشد الذي وصل إليه العقلاء بشرط أن لا يصادم ويضارب محرّم من المحرمات.

هذه العبارة بغض النظر عن نسبتها إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني وأنها صادقة أو غير صادقة لكن مضمونها موزون ( لا تخالف حرام ولا تخالف ترك واجب ) ، فأمس حسب ما هو الرشد عند العقلاء ، ( الحكمة ضالة المؤمن ) ، وهذا يسمّى جانب متغير من الشريعة ولكن لا أنَّ الأحكام الشرعية تتغير ، كلا فهي لا تتغير وإنما هذا مجال فسحه الشارع وهذا يسمونه ديناميكية ومرونة الجانب التحرك والمتغير في الشريعة الذي لم يحدده فيصر امضاء ، فهذا بيان آخر نقلناه وينسب إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني ولكن المضمون في نفسه موزون.

أمس كنّا نفسّر هذه النظرية وهذه الاطروحة أنها محل ابتلاء لدى الفقيه أو القاضي أو المفتي أو القاضي أو السائس أو الوالي فهذا المحل محل ابتلاء ، أمس فسّرنا وهذا تفسير صناعي منضبط وعميق وهو أعمق من هذه البيانات التي ذكرناها اليوم ، فهذه بيانات جيدة ولكنها بيانات آلة وآليتها الصناعية مهمة ولكن آلية اجمالية ولكن هذا البيان الذي ذكرناه أمس ونريد أن نكمله اليوم ، فهو بيان صناعي دقيق أمس ، مرّ بنا أنَّ الأحكام الثانوية تنقسم إلى ثانوية الحكم وثانوية الموضوع أو ثانوية كليهما أو أولية كليهما ، يعني نستطيع أن نقسم القضايا الشرعية إلى تقسيمات أربع إما موضوع أولي وحكم أوّلي وهذا هو القسم الأول ، والقسم الثاني فهو حكم أولي والموضوع ثانوي ، والقسم الثالث موضوع أولي وحكم ثانوي ، وهذا المعروف أنه حكم ثانوي فهو القسم الثالث ، الموضوع أولي ولكن المحمول ثانوي ، القسم الرابع ثانوي الموضوع ثانوي المحمول عكس التقسيم الأول تماماً ، طبعاً هذا التقسيم لم يبلوروه الأصوليون ولم يصرحوا به في الأصول ولكنهم ذكروه في زوايا في مباحث الأصول والمباحث الصناعية الاستدلالية في الفقه ، وإلا هي مسائل مستحدثة في علم الأصول يعني فاحت رائحتها من أعلام الأصول والفقه أن الأحكام تنقسم بلحاظ الأولي والثانوي إما موضوع أولي وحكم أولي هذا هو القسم الأول ، والقسم الثاني موضوع ثانوي والمحمول أولي ، ولماذا جعلنا هذا القسم الثاني جعلناه ثانياً ؟ مرّ بنا أمس أنه يمثل له الفقهاء باليمين والنذر والعهد والصلح والشروط وأمر الأب وأمر الزوج ، ولماذا جعلناه قسماً ثانياً ؟ لأنَّ باب النذر والعهد واليمين يعتبرونه من الأبواب الاولية ، الشروط يبحثونه في كل العقود كأنما هو حكم أولي وفعلاً هو حكم أولي موضوعه ثانوي إن أنشأ الشرط يأتي الحكم ، موضوعه متغير ، وثانوي عبارة قانونية عصرية حديثة أنه متغير وغير ثابت ، وقد يصير حتى الموضوع الأعم حتى بما يشمل المتعلّق ، والآن لا نريد الدخول في التفاصيل كي لا يحصل تشويش ، طبعاً المراد من الموضوع هنا قيود الوجوب بلا شك ولكن الأعم هو الصحيح.

فإذا القسم الأول موضوعه أولي حكمه أولي ، والقسم الثاني موضوعه ثانوي محمولة أولي مثل هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في نهاية الخيارات في بحث الشروط ، تعبير الشيخ الأنصاري عن الفصل الأخير في كتاب المكاسب الذي ذكرته أو عبارة ذكرها هي ( أما القول في الشروط ) فهناك ذكر هذا البحث وذكر فحول أسود أساطين الفقه في بلبلة وحيرة عن ضبط هذا القسم وأحكامه ، فلاحظ أنه ينقل كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهو يقول أنا عاجز عن ذكر ضابطة ، وينقل كلام النراقي حيث يقول أنا عاجز ويذكر كلام الشهيد الأول حيث يقول أنا عاجز ، يعني فحول الفقه يقولون نحن عاجزون ويحتاجون إلى مدد من المعصوم عليه السلام.

المحمول أولي يعني ماذا ؟ يعني ملاكه أولي ، أيها الفقهاء والأصوليون فسّروا لنا معنى أنَّ المحمول أولي أو ثانوي ، وما معنى موضع ثانوي وموضوع أولي لا أنها مجرّد اصطلاحات على اللسان بل نريد أن نفهم ما هو معنى أولي أو ثانوي ؟ وهذا بحث مهم ، ودعونا نذكر المحفوظات ثم بعد ذلك نذهب إلى فهم المعنى ، فالقسم الثان إذا موضوعه ثانوي محموله أولي ، الآن فهمانا أو لم نفهم فلا أقل نحفظه فدائماً التعلم كما يشير إليه القرآن الكريم أوّلاً التلاوة ثم يعلمهم الكتاب والكمة فأوّل شيء التلاوة ، فنتلو على مسامعكم ما تيسر من آيات علم الأصول ، فإذاً القسم الثاني موضوعه ثانوي محموله أولي ، القسم الثالث هو عكس أي موضوعه أولي محموله ثانوي وأمثال كل القواعد الثانوية التي يعبر عنها الأصوليون بالقواعد الثانوية مثل لا ضرر ولا حرج ، طبعاً السيد الخميني يعتبر لا ضرر ليس من القسم الثالث وإنما هي من القسم الثاني ، فلاحظ الفارق المبنائي ، كل الفقهاء أجمعون جعلوا لا ضرر من القسم الثالث ولكنه جعلها من القسم الثاني ونحن مختارنا أنَّ الصحيح أنها من القسمين فقسم من لا ضرر هي من القسم الثاني وقسم من لا ضرر هي من القسم الثالث ، وهذا المبحث أمسس واليوم من الضروري أن يضاف لبحث لا ضرر ، فالمقصود هذا المطلب وهو أنه إذاً قاعدة لا ضرر ولا حرج وما اضطروا إليه وحديث الرفع ورفع النسيان ، رفع ما لا يعلمون ، البراءة كلها يعتبرها الاصليون قواعد ثانوية من القسم الثالث الفقيه إذا لم يميز بين هذا يحلم بأن يسمونه أعلم ومحقق أما أنه متفقه أو نصف فقيه فنعم ، أما أنه فقيه كامل فلا ، هي هذه الصناعة والمناعة عن ميكروبات الغفلة ، أما القسم الرابع وهو أن يكون الموضوع ثانوي والمحمول ثانوي ، البعض يدرج البراءة والاحتياط في القسم الرابع وليس في القسم الثالث وله وجه بعد أن نتعرف على معنى الثانوية في الموضوع والثانوية في المحمول.

إذاً هذه التقسيمات صارت أربعة للقواعد الفقهية أو للأحكام الشرعية ، وهذه التقسيمات الأربعة لها هيمنة على كلّ الصناعة في الفقه والأصول ، وهي تقسيمات خطيرة جحفلية.

كيف نفسّر الثانوية في الموضع والثانوية في المحمول فهل هي بمعنى واحد أو هي بمعنيين ؟ هل نفسّر الأوّلية في الموضوع والأولية في المحمول بمعنىً واحداً أو لا ؟ ، ولكي أزيد الأمر غموضاً لأنَّ الغموض يحرّك ، فأنا أثير القضية وأعطيها غموضاً أكثر لكي تحرك الحفيظة ، القسم الأوّل قاولوا موضوع أولي محمول أولي ، ألم يقولوا في علم الأصول بأنَّ ناموس علم الأصول أنَّ الحكم تابع للموضوع فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم ؟ نعم إنهم قالوا ذلك ، وهذا مطبق حتى على القسم الأول ، ( الخمر حرام ) ، فالخمر موضوع أولي والحرمة موضوع أولي ، فإذا ارتفع الخمر وتبدّل إلى الخلّ فهنا هل تبقى الحرمة ؟ كلا لا تبقى الحرمة ، فإذاً ما الفرق صار بين القسم الأول والأقسام الأخرى ؟!! ، إنَّ هذا لغموضِ معنى الأوّلي أو معنى الثانوي في الموضوع وفي المحمول ، ولذلك هذا بحثٌ حساس ومهم سنواصله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo