< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين

في خضم توضيح فرض المسألة بيع السلاح على اعداء الدين استوقفتني استدلال للسيد الخوئي ، يعني قراءة ما وراء السطور في كلمات الفقهاء أهم من قراءة متن السطور لأنَّ ما وراء السطور يعطي حقيقة مباني المسألة ومباني الأعلام في هذا المجال ما هو همل جرا ، النجال الذي تكلم فيه هو أنَّ الروايات الواردة في صورة المسألة ليست كلها معتبرة مع ذلك السيد الخوئي دخل في مضمونها مثلاً ثلاث روايات في صورة من صور المسألة سيأتي لذكرها هي ضعيفة السند على مبنى السيد الخوئي ولكن مع ذلك خاض السيد الخوئي في مضمونها والعمدة في العمل بها ليست هي من حيث هي وإنما من جهة تطابقها مع قواعد فقهية عامة وهذه نكتة لطيفة من السيد الخوئي مع أن شعاره العلمي أن الخبر الضعيف لا يجبر بكذا وكذا إلا أنه عملاً في جملة من الموارد عملية جبر الخبر الضعيف وليس هو جبر الخبر الضعيف بل في الحقيقية ربما أوضحناه في موارد عديدة هو أنَّ الخبر الضعيف لا يعمل به بمفرده وإنما بانضمام القواعد فيكون بمثابة القرينة المنبه فله دور ولذلك ناقش في مفاده التفصيلي ، فعلى كل هذه لقطة لطيفة صناعية أصولية نشاهدها عند السيد الخوئي وهي مطابقة لمشي المشهور.

وهناك نقطة أخرى ذكرها السيد الخوئي عدة مرات وهي نكتة ونقطة نفيسة جداً ومتينة ، أما بقية الكلمات للفقهاء في المقام أن نلاحظها ولكن هذه النكتة نفيسة:- وهي أنَّ ظاهر كلام السيد الخوئي ان بيع السلاح على أعداء الدين هذه المسالة التي يعنونها الفقهاء للروايات الخاصة يقول أصل هذا الحكم والمسألة وهي حرمة بيع السلاح على أعداء الدين هذه وظيفة يخاطب بها كل مكلف منفرد بغض النظر عن وظائف الدولة ، فالبعض يحصل على سلاح سواء جزئي أو سلاح كبير أو تاجر سلاح في السوق السوداء الدولية أو ما شابه ذلك من المؤمنين رجال أقوياء في السوق السوداء وعندهم إمكانيات في محيطات البحار هناك أيضاً المراقبة تقل فتروج السوق السوداء أو البيضاء ما شئت فعبّر ، في البحار بوارج وهلم جرا ، فالمقصود أنَّ هذه الوظيفة الفردية موجودة ،يقول السيد الخوئي أنَّ هذا الحكم وهو حرمة بيع السلاح على أعداء الدين هذا الحكم منشعب من قاعدة فقهية فيها وظيفة أكبر من هذا الحكم ، كل نصوص الحكم في هذه المسألة وصورها وقوقها منشعبة من وظيفة اكبر ، وهذه يكررها السيد الخوئي في البحث وإلى الآن رصدت كلام السيد الخوئي يكررها ثلاث مرات - فحوى كلام السيد الخوئي - فهو يقول هذا الحكم هو فرع ومنشعب وشعبة من وظيفة أكبر وهي أنَّ المؤمنين والمسلمين في الرتبة اللاحقة يجب عليهم تجميع السلاح والقوة ، إما في قبال غير المسلمين أو في قبال المعاندين من غير المؤمنين ، تلك هي الوظيفة الأصلية الكبيرة ، ومن أين هذه الوظيفة الكبيرة والقاعدة تستنبطها ؟ ستنبطها السيد الخوئي من نفس الآية الكريمة ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ فهو يقول إنَّ هذه الآية الكريمة هي الأصل في هذه المسألة وليست الروايات الخاصة فإنَّ الروايات الخاصة هي شعبة وفرع أما أصل المسألة على طول الخط وعلى طول الأزمان المسار الوظيفي الأصلي للمؤمنين أن يزدادوا قوة ، طبعاً احدها تجميع السلاح ، كذلك المال والعلم العدة والعدد أي شيء يصب في قوة المؤمنين واجب بشكل دؤوب المؤمنين أن يستقووا به فأصل الحكم هو هذا ، والسيد الخوئي يقول ونقرأ النصوص كلها حتى يرد على إشكالات الشيخ الأنصاري والشهيد الأول فهو يقول إنَّ الشيخ الأنصاري قرأ الروايات بمعزل عن هذه القاعدة والحال أنَّ الأصل هو هذه القاعدة فأصل وظفتنا أننا نجمع القوة فالمؤمنين يجب عليهم جمع القوة وتنمية وازدياد القوة فيقول فلسفتها وهدفها دفاع ردعي وليس هدفها داعشي عدواني ، كلا بل هدفها سامي ، هذا كلام السيد الخوئي ، كلمة ( ليرهبوا ) في الآية الكريمة ليس بمعنى العدوان وإنما خوّفوا المعتدي ولو أبدلت خوفوا المعتدي لأنه يوجد تلاعب ألفاظ في الساحة العصرية الدولية يعني الردع فهدفه ردع العدوان ، ردع من يبيت النية للتعدّي وإلا فسوف تصير ضعيفاً وفريسة ، وهذه فلسفة عظيمة في القرآن الكريم للقوة أنَّ القوة ليس هدفها هجومي وإنما هدفها ردعي دفاعي ، قد تكون هجومي استباقي للمعتدي ولكن هذا بحث آخر ولكن هذا يصب أيضاً في الدفاع ، فهو بسبب أن ذاك الطرف مبيت للعدوان ، فالمهم لا نريد التوسع كثيراً في هذا المبحث ، فهذه المسألة مرت بنا حرمة بيع السلاح على أعداء الدين غلى الآن أنا لم أقف على فقيه من الفقهاء يقول إنَّ هذه المسألة ليس حكمها فعلي في الغيبة الكبرى ، أليس نقرأ قراءة الفقهاء قراءة كاملة أو نقراها قراءة بتورة ؟ نحن نقرؤها بقراءة كاملة ، فهذا الحكم اجمع عليه علماء الامامية منهم السيد الخوئي والحال أنَّ مشرب السيد الخوئي معروف رغم ذلك السيد الخوئي يقول إنَّ هذه المسألة وغير من كل أعلام الامامية هذه المسألة طيلة عشرة قرون كل فقهاء الامامية يعنون هذه المسألة الحكم فيها فعلي في الغيبة الكبرى ، نفس السيد الخوئي أيضاً ينبه ويقول إنَّ هذه المسألة التي حكمها فعلي في الغيبة الكبرى أصلها راجعة لوظيفة أكبر وإنما هذه وظيفة مع أنها خطيرة ولكنها فرع عن مسألة خطيرة أكبر وهي الاستمرار في جمع القوة ، وتلك الوظيفة لا مقيدة بزمان ولا بمكان ولا بوقت ، يعني الصلاة مشروطة بوقت ﴿ إنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ يعني مقيدة بوقت مثل دلوك الشمي وغسق الليل قرآن الفجر والحال أنَّ الصلاة التي هي عمود الدين مقيدة زماناً ابتداءً وانتهاءً ، أما ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ ليست مقيدة لا بزمان ولا بمكان لأنها مرتبطة بالولاية ولاية الايمان وولاية ائمة الايمان ، نصرة أئمة الايمان ، الولاية ليست مقيدة لا بوقت ولا بزمان ، ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ أي شهر رمضان فهو مقيد بشهر رمضان ، ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ وليس كل السنة ، بينما ﴿ وأعدوا ﴾ لا هي أشهر معلومات ولا هي شهر ولا هي وقت بل هي مستمرة ، لا من جهة الابتداء زماناً ولا من جهة الانتهاء فلا يوجد لها انتهاء وهو السيد الخوئي يقول ذلك ، فهي ليس لها قيد لا من جهة الزمان ابتداءً ولا من جهة الزمان انتهاءً ليس لها قيد ، هذا من جهة القيد الزماني ، أما من جهة الكيف فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فأبنِ فهل نناطح المجرات ؟ نعم هذا ليس بمقيد إذا كانت لك القدرة على ذلك فإذا كانت لك قدرة على سلاح الفضاء وحرب النجوم بالاصطلاح العصري ، فيلزم أن نعرف هذه الاصطلاحات وإلا كيف تؤدي الوظيفة فإنه لو راجعك شباب مؤمن فعليك أن توعيهم بالمسألة ، فحتى حرب النجوم وحتى أسلحة النجوم يجب على المؤمنين أن يجمعوا العدة والقوة والخزن لها ، هذا هو تعبير السيد الخوئي وهذا هو الكلام النفيس السيد الخوئي فهو يقول الذي لم يقرأ الروايات تحت ظل هذه الآية الكريمة لا يلتفت إلى مفاد الروايات ، يقول إشكالات الشيخ الأنصاري على الشهيد الأول نتيجة عدم الالتفات إلى أنَّ هذه الروايات هي ذيول إلى هذه الآية الكريمة ، هذه الآية الكريمة هي الأصل في حرمة بيع السلاح على غير المسلمين لأنَّ الوظيفة الأصلية هي أنَّ هذه القوة لا تعطيها لغيرك بل عليك أن تخزنها وتكدسها وتجمعها وتكون بيدك وبسيطرتك لا بيد الغير وهذا تعبير وبحث مهم جداً ، يعني عندنا وظيفة أكبر من حرمة بيع السلاح على غير المسلمين أو على أعداء الدين وهي وجوب الاعداد على طول الخط ، يقولون في الغيبة الكبرى الخوض في هذه القصايا الأخرى ليس بصحيح وخلاف التقوى والورع ؟!! تعال فلاحظ أن زعيم الحوزة يقول لك إنَّ هذه وظيفة كبرى لا تتوقف وإلا العدو سبعيته ينهش بك من حيث لا مغيث لك ، فلابد أن تجمع القوة سواء كانت قوة مالية أو بنكية أو صريفة كل أنواع القوة ومنها السلاح ولكن ليس هدفه هجومي استباحة ذمم الآخرين ، وإنما هدفه يقول السيد الخوئي في الآية الكريمة دفاع وردع من يبيت النية بالبطش والعدوان على المؤمنين ، أما أنك تريد أن تحمي نفسك تحت رحمة الطرف الآخر فلا توجد رحمة الضعيف ليس إلا فريسة سائغة وأكلة سائغة سهل للآخرين ، أنت إذا لم ترحم نفسك بأن تقوي نفسك أيها المؤمن فهل تردي آخرين أن يرحموك ؟ غنهم لا يرحموك ، ارحم نفسك لا أنك تعتدي على الآخر ، ليس الفلسفة والهدف والنهج عدواني ، كلا بل الهدف ردعي لذلك دول تعنون وزارة الدفاع ولا تعنون وزارة الهجوم فما هي الفلسفة القانونية ؟ هي تقول نحن لسنا عدوانيين ولكن الدفاع حق مشروع ، الدفاع ليس هناك فقيه من فقهاء الامامية في الغيبة الكبرى قال ليس بمشروع والذي يقول الدفاع ليس بمشروع فهذا أصلاً خارج عن ضرورة الدين الذي يقول الدفاع غير مشروع ، حتى هم قالوا عن الدفاع لا يحتاج إلى اجازة فالدفاع له أصل المشروعية.

إذاً هذه نكتة مهمة فيهة مهمة جداً وتحليل لعموم فوقاني ذكره السيد الخوئي في المسألة متي جداً ومهم ، قراءة كلمات الفقهاء المعاني الورائية لكلمات الفقهاء أهم جداً لأنها أصول استدلال وهذه التي يعبر عنها المحقق الحلي هذا أشبه بأصول المذهب وقواعده هو هذه القراءة الورائية ، ما وراء هذا الاستدلال أي دليل وأي قاعدة.

هناك بيان آخر متين وجدي عن السيد الخوئي أيضاً في هذه المسألة:- سبق أن نقلنا كلام السيد اليزدي أنَّ هذه المسألة مرتبطة بحرمة تقوية الكفار غير المسلمين أي الأعداء ، فهذه المسألة السيد اليزدي ربطها بقاعدة فقهية ، هذه الروايات الواردة فلاحظ أنَّ الفقيه ليس فقط يلتفت إلى النصوص والموارد التي وردت فيها النصوص بل ينتزع من النصوص ويستنبط ويقرأ من النصوص ويغوص في فهم النصوص إلى عمومات فوقية ورائية وهذا أمر مهم في الفقيه وفي الاجتهاد لا يكون جمودياً على النص وإلا يصير مثل الاخباري والحشوي القشري ، السيد الخوئي نقلنا كلامه فهو يقول هذه المسألة مرتبطة بقاعدة تقوية غير المسلمين ، هنا السيد الخوئي يسلّم بهذه القاعدة وهي حرمة تقوية غير المسلمين الأعداء فلا يجوز تقويتهم ، فالسيد الخوئي يسلّم مع السيد اليزدي في هذه القاعدة ، ولكن السيد الخوئي يخالف السيد اليزدي من جهة أنه يقول ليست فقط هذه القاعدة وإنما توجد قاعدة أخرى وهي وجوب جمع القوة لحومة المؤمنين فهما قاعدتان وليست قاعدة واحدة ، وهذه نكتة مهمة ألفت إليها السيد الخوئي ، ثم بعد ذلك السيد الخوئي يقول هذه التقوية إذا بنينا على حرمة تقوية الكفار مطلقاً فإنه توجد عندنا نصوص أنه جائز في البعد الانساني كأن تعطيه ماءً فالأبعاد الانسانية جائزة فكيف هذه القاعدة ؟ يقول يجب أن نفرّق في الحيثيات فتارة أنت تتعامل معهم في أبعاد إنسانية وتقوي انسانيتهم فها لا مانع منه وهذا منصوص عليه بالجواز أما أنك تريد أن تقوي البعد العدواني الغاشم عندهم وبعد الضلال والباطل الموجود عندهم يروجون أنظمة فيها دمار البشرية سواء دمار آخرة البشرية أو دمار البنية الأخلاقية للبشرية مثل المثلية عندهم ، فهنا يوجد فرز دقيق عند السيد الخوئي لقاعدة تقوية غير المسلمين ، بعد إنساني نعم ولكن بعد الدمار سواء كان دمار أخلاق أو دمار الأسرة أو دمار العقيد أو دمار الآخرة فها البعد أنت بأيّ مسوّغ أنت تقوية ؟!! ، فهذه نكتة نفيسة يبينها السيد الخوئي وهي أنه يوجد فرق بين البعد الانساني وبين البعد التدميري الهجومي العدوان الباطل فهذا لا يجوز تقويته بحال من الأحوال بالضرورة تقويته حتى ولو بخياط إبرة كما يعبر السيد الخوئي ، يقول هذا الذي ورد في سلاطين الجور أن لا يكون الانسان من أعوان الظلمة هذا ليس خاصاً بسلاطين الجور بل نفس السيد الخوئي هذا شامل لأنظمة الكفر والعدوان من غير المسلمين وهذه قراءة لطيفة جداً منه ، وهو يرد على السيد اليزدي في شيء ثالث ورده متين أيضاً ، كما ذكرت لكم أنه أهم من الخوض في تفاصيل الأدلة هو قراءة أسس البحث الفقهي فهذه مسألة حساسة الأسس الورائية التي يبني عليها الأعلام فإنها مهمة أما التفاصيل الجزئية سوف نخوض فيها ولكن الأهم هو البنى الأساسية ، إذاً قاعدة تقوية الكفار أو غير المسلمين يعطي فيها السيد الخوئي ضابطة فقيهة قوية ، طبعاً كلمة إنسانية لم يأت بها السيد الخوئي ولكن جاء بمثال الماء وهو يقصد منه البعد الانساني في قبال تقوية كفرهم وباطلهم وعدوانهم.

ويوجد مبحث ثالث يشكل فيه السيد الخوئي على السيد اليزدي:- وهو أنَّ السيد اليزدي يقول إنَّ هذه المسألة داخلة في قاعدة ثالثة ، طبعاً هو ذكر قاعدة توقية الكفار حرام ، بينما السيد الخوئي ذكر القاعدة الأصلية وهي وجوب اعداد وخزن وتكديس القوة لدى المؤمنين على طول الخط وإن لم تكن عندك الدولة فإنَّ هذه الوظيفة ليست مرتبطة بالدولة بل أنت أيها المؤمن دولة فأنت مسؤول وإلا تصير عليك انقلابات عسكرية ويدخلون داعش ويستبيحون وطنك إذا أنت في نفس لا توجد عنك قوة فهل أنت تنتظر الدولة تقوم بالوظائف العامة ؟!! كلا بل عليك أنت أن تكون مسؤولاً طبعاً هذا يحتاج إلى نظم ولكن هذه المسؤولية ليست ملقاة على الدولة فقط ، هذا هو ديدن الفقهاء في فتاواهم ، نعم هي طبق نظم ( الله الله في نظم أمركم ) ، ولكن ليس أن تقلّم أظافرك وتصير أغزلاً يتناوشك الذئاب من كل مكان في كل لحظة وتسترحم من لا يرحمك فإنه لا يرحمك ، القاعدة الثالثة التي ذكرها السيد اليزدي لأصل هذه المسألة وهي حرمة الاعانة ، هنا السيد الخوئي يشكل على السيد اليزدي ، وطبعاً الروايات فيها تعليل بالإعانة ( يستعينون به علينا ) ، ( إن كانت حرب فلا تبعهم كي يستعينوا به علينا ) هكذا هو التعبير ، والسيد الخوئي يقول إنَّ قاعدة حرمة الاعانة في المسألة السابقة نقحنا أنَّ هذه القاعدة بعمومها لا يمكن الالتزام بها - مطلق الاعانة على الحرام - هاهنا في المقام أيضاً كذلك ، فإذاً بأيّ مقدار تلتزم بها ؟ يقول السيد الخوئي نحن نلتزم بها مثل ما حددناه في المسألة السابقة فنحن نلتزم بها حتى في المقام بالدرجة الأولى إذا كانت عون على فساد كبير كالأنظمة الجائرة فيقول ما ورد من روايات بشّروا أعوان الظلمة وألقوهم في طبقة من طبقات النار معهم هذا في مقام العون على الفساد الكبير وهو أنظمة الجور يقول بهذا المقدار مع غير المسلمين في أنظمتهم هكذا ، يعني إذا أردنا أن نقرأ قراءة عصرية لكلام السيد الخوئي فهو يقول إنَّ حرمة أنظمة الجور لا يختص بالمخالفين بل يشمل غير المسلمين.

وبعبارة أخرى مهمة يذكرها السيد الخوئي ويبني عليها:- وهي أنه يفكك في حرمة الاعانة بين الشعوب غير المسلمة والأنظمة غير المسلمة ، انظمة تكل البلدان حسابها يختلف عن شعوب تلك البلدان ، شعوب تلك البلدان مغلوبة على أمرها وهي بنفسها مستضعفة فهذا بحث آخر أما انظمتها سباع ذئاب فالحكم هنا يختلف وهذه نكتة نفيسة جداً أنه في حرمة عون الظلمة المصداق الجلي الكبير في انظمة الجور سواء كانت غير مسلمة أو كانت مسلمة مخافة هذ هو تفكيك السيد الخوئي في المسألة ، هذه جملة من تصورات فرض المسالة ومن المهم الخوض في كلمات الأعلام وتفسيرها على الخوض في الأدلة التفصيلية ، فإن الأدلة التفصيلية يلزم ان يقرأها ويستنبطها ويفهمها بعد أن يستثمر جهود الأعلام وكلماتهم في المقام.

نرجع إلى تقسيمات الأعلام في كلكماتهم في فرض المسألة بين أن كون الحال بيننا وبين المخالفين - أي غير المؤمنين من المعادين - أو بيننا وبين غير المسلمين حالات ثلاث هدنة وصلح أو مباينة أو حرب ومنازعة ، ثلاث حالات ذكرها الفقهاء في فرض المسألة كيف نفسّرها ، هذه الثلاث حالات التي مرّت بنا قبل الدخول في الأدلة إذا راجعنا كلمات الفقهاء لنفس هذا الموضوع في أبواب أخرى لأنه الأبواب الفقهية يفسر بعضها بعضاً كلمات الفقهاء في بعض الأبواب يفسرها كلماتهم في الباب الأخرى ، ففي الأبواب الأخرى كما مرّ بنا في البحث الذي أشرنا إليه ونقلنا كلمات الأعلام في بحث الجهاد في توابع بحث الجهاد هناك ذكروا للهدنة درجات وليست درجة واحدة هدنة وصلح ومعاهدة ، ذمة وصلح وهدنة ، ومعاهدة ، وسلم ، أربع أقسام للهدنة ، إذاً هي ليست قسماً واحداً بل هذا القسم قسموه هناك أربع اقسام ، فهذه الأقسام الأربعة التي قسموها هناك ما هو معناها القانوني العصري في مقابل المباينة في مقابل النزاع والحرب ما هو معناها باللغة العصرية حتى نفهم فرض المسألة ؟

وقبل أن ندخل في تفصيل شرح موضوع فرض المسألة لاحظ كلمات الفقهاء في كلّ باب تفسّر كلماتهم في البتا الآخر ومن الضروري متابعتها ولو قلت إنَّ العلماء ليسوا معصومين فهذا صحيح ولكنهم مفسرين لكلمات الأئمة بالتالي هذه جهود ، نعم هي نتاج بشري ولكنه نتاج بشري لتفسير التراث الوحياني ، فبالتالي هذه جهود عليك أن تستفيد منها ، ( أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله ) وأعلم الناس من جمع جهود وعلم العلماء إلى عمله ، في المباين الفقهاء في باب الجهاد أيضاً في بحث البغاة في بحث البغاة هناك الفقهاء فرّقوا بين البغاة الذين هم مباينون لنظام المؤمنين او المسلمين وبين البغاة الذين لم يباينوا مجتمع المؤمنين والمسلمين ، فلاحظ كلّ هذا الكلام في أصل فهم فرض المسألة وموضوعها وهو بحث مهم ، فهناك استشهد العلامة الحلي والفقهاء الآخرين قبله وبعده بسيرة وكلام أمير المؤمنين عليه السلام كميزان دستوري حيث قالوا إنَّ أمير المؤمنين لم يحارب الخوارج بل قال مادامت أيديهم في أيدينا ولو عادوا للمؤمنين ولكن ماداموا لم يخرجوا علينا وأيديهم في أيدينا ويصلّون صلاتنا ويحضرون جوامعنا وغير ذلك ، يعني لاحظ النظام العام هم موجودون فيه معنا ، يعني لهم خدمات وكفالة اجتماعية ومالية وهلم جرا وحماية النظام الديني يعني المجتمع المؤمن مسؤول عنهم ، أما إذا باينونا وذهبوا إلى النهروان وإلى حروراء فهذا بحثٌ آخر ، يعني أنَّ هذا تبييت للعدوان المسلّح فصاروا دواعشاً وخلايا نامة فهنا لا ، فهذا عنوان سمّاه الفقهاء مباينة ، عندهم بيعة لأمير داعش مثلاً وهلم جرا ، فهو لا يعترف بهذا التعايش ، فتعايش المجتمع المسلم المؤمن لا يعترف به ، فهذا حكمه شيء آخر ، والبحث فيه تتمة وشرح الموضوع مهم فلا نستعجل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo