< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة وجوب دفع المنكر

الباب الحادي الثالث:- وهو الباب التاسع والخمسون ، وهو باب عنونه صاحب الوسائل جواز بيع العصير والعنب والتمر ، يعني كما مرّ ليست المسألة خاصة بهذا المثال بل المسألة عامة وهو بيع عوض فيه منافع محللة ولكن المشتري سيستثمره في الفساد والإفساد فهل يجوز أو لا يجوز التعاوض:-

الرواية الأولى:- صحيحة البزنطي وهو من أصحاب الرضا عليه السلام وحوارييه وهو من تركيا:- ( قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ؟ ) والمراد بأنه يصير خمراً هو غليان العصير فإنَّ عصير العنب إذا غلى يحرم فلاحظ من تعبد الشارع كأن العصير العنبي إذا غلى يحرم حتى يذهب ثلثاه فإذا ذهب ثلثاه حلّ وطهر ، ففي ارتكاز أتباع أهل البيت ورواة أهل البيت أن العصير العنبي إذا غلى يكون خمراً استصغره الناس ، لأنه عند العامة العصير العنبي ليس فيه أي إشكال ، والعصير العنبي ما أن يغلي سواء كان بالنار أو بحرارة الشمس أو حرارة الجو يعني غليان كيمياوي يحصل له هذا الغليان بالنار سمونه غلياناً فيزيائي ، وما الفرق بين الاغليان الفيزياوي والغليان الكيمياوي ؟ الغليان الفيزياوي اللفيزياء لا تغير تركيبة العناصر وإنا هي خواص الأجسام كما يقولون ، وهذا هو فرق الفيزياء عن الكيمياء وهذا يؤثر في البحث هنا ، وهذه النكات ولو أنه يطلع عليها الانسان ثقافياً فإنه مؤثر في تحرير موضوع البحث ، حتى في علم العقائد وعلم المعارف ، الفرق بين علم الكيمياء وعلم الفيزياء مؤثر في علم المعارف أما أنه كيف ذلك فهذا بحث آخر ولكنه مؤثر ، علم الفيزياء كثيراً من الباحثين الأكابر في علم الفيزياء النابغين المخترعين غالباً يصيرون لاهوتيين ، يعني يشاهدون معنى غيبي لمس للغيب غالباً ، ما هي الفيزياء ؟ الفيزياء يعرفونها بخواص الأجسام كأن يتمدد أو ينقبض يعني العوارض التي تعرض على الجسم وخصوصيات الجسم في عروض العوارض ، سواء كانت فيزياء رياضية أو فيزياء ميكانيكية أو فيزياء كيمياوية فهذا بحث آخر ، فهذا تداخل حيثيات ولكن أصل علم الفيزياء هو هذا ، وما هو علم الكيمياء ؟ علم الكيمياء لا ربط له بخواص الأشياء وإنما له ارتباط بتفاعل العناصر أو نفس العنصر كيف يتركب من عناصره ، يتركب أو يتفكك ، وكأنما هو مرتبط بداخل الذات وليس مرتبطاً بعوارض الذات ، هذا هو فرق علم الكيمياء وعلم الفيزياء ، الغليان بالنار هو غليان فيزيائي يعني يؤثر في خواص الجسم هذا الغليان الفيزياوي يسبب غليان كيمياوي ، الغليان الكيمياوي يعين تغير تركيبة الشيء ذاتاً ، الموضوع في الحقيقية لحرمة العصير العنبي إذا غلى إذا أردنا أن ندقق فهو الغليان الكيماوي وليس الغيلان الفيزياوي الغليان الفيزياوي يمهد للغليان الكيمياوي لأن الكحول عبارة تركب بنسب خاصة بين اوكسجين والكاربون والهيدروجين ثلاث عناصر ، هيدرو كاربون وأوكسيد كاربون و ...... ، لذلك الخمر له ارتباط وطيد بالسكريات ، لأنَّ السكر فيه أوكسيد وكاربون وهيدروجين ، تتغير هذه النسب بين الأوكسيد والهيدروجين والكربون فيصير خمراً ، فأصل الغليان الذي أخذ في العصير العنبي وأخذ في الشعير أيضاً - الفقاع - هو الغليان الكيمياوي غاية الأمر أريد أن أغير التركيبة وعلامته في الشعير خروج الفقاعات الهوائية ، أصل الموضوع في غليان العصير العنبي أو ماء الشعير هو الغليان الكيمياوي غاية الأمر هذا الغليان الكيمياوي إما أن يحدث مزامناً أو معلولاً للغليان الفيزياوي أو يحدث بسبب حرارة الجو ورطوبته ، فإنَّ الجوّ إذا صار رطباً فالحرارة والرطوبة تساعد بسرعة في الغليان القوي ، إما لماء الشعير أو إلى العصير العنبي ، فلاحظ أن تحرير الموضوع مهم جداً في باب الأطعمة المحرمة ثم في أبواب ما يكتسب به ثم في باب الحدود وفي باب الطهارة وغيرها من الأبواب ، موضوع واحد في أربعة أبواب ، نفس حرارة الجو ، اتفاقاً ذاك الذي يحدث بلا نار فيزيائية سواء بتوسط حرارة كبس رطوبة الجو ذاك أوغل في الغليان الكيمياوي ، كيف أنَّ الشاي حينما تطهوه على جمر غير الشاي الذي تطهوه على غير ذلك ، أو طبخة تطبخها على نار غاز أما إذا طبختها على الكهرباء فيصير طبخ كيمياوي فيصير من دون طعم ، وتارة تطبخه على الكهرباء وتارة تطبخه على الغاز وتارة تطبخه على الفحم ، فإذا طبخته على الفحم فسوف يكون أفضل ، فالأمور الطبيعية دائماً هكذا ، والخمر وإن كان حراماً ولكنه طبيعة من الطبيعات حينما يتخمر أو العصير العنبي حينما يغلي غلياناً كيماوياً بحراة الجو بكبس رطوبة الجو يصير أقوى في التخمر والغليان الكيمياوي ، لأنَّ هذا الغليان الفيزياوي هو عملية تسريع بلا نضج طبيعي ، فعلى كلٍّ الماء يغلي بالكهرباء بسرعة مثلاً ، فالمقصود أن الموضوع بالدقة لحرمة العصير العنبي هو الغليان الكيمياوي ، هذا الغليان الكيمياوي إما عامله حرارة الجو أو عامله حرارة النار المحروقة أو الحارقة ، وإلا بالدقة ليس الموضوع فبعضهم قال موضوعان غليان بالذات أو غليان بالنار ، كلا وإنما الموضوع واحد غاي الأمر سبب الغليان الكيمياوي سببان لا موضوعات ، فتوجد معركة آراء في تنقيح الموضوع في العصير العبي إذا غلى ولكن إذا اطلع الانسان فنحن دائماً نذكر أنفسنا والاخوان وهذا واقعاً خطوة في الاستنباط خطيرة وحساسة ، مراراً كررناها لأنَّ بلورتها صارت جديدة مع أنَّ الأصوليين ذكروها ولكنها لم تبلور بشكل تنبيهي قوي وإن كان الأصوليون يمشون عليها في الاستنباط ، وهي أنه بعد مراجعة تحرير الفرض الفقهي وبيانه اللغوي تصل نوبة البيان الخبروي التخصصي ، لأنَّ اللغويون ليس شأنهم الخوض في ذات المعنى وإنما شأنهم أنه يأخذك ويوصلك إلى قلعة مبنى المعنى أما في الداخل فيقول هذا ليس شأني وإنما هو شأن أهل التخصص، وتستطيع أن تشبهه اللغوي بالفيزياوي وليس بالكيمياوي ، أما أهل الخبرة يدخل بحثهم داخل المعنى ، وهذا البحث ذكره الأصوليون حينما ذكروا الوضع في مقدمات الاستنباط ثم الحقيقية الشرعية في باب الصحيح والأعم يعني أهل الخبرة ، فالمهم مراجعة أهل الخبرة في كل موضوع من كل باب من أبواب الفقه في غاية الأهمية ، وبصراحة الكثير من الغفلات تصير عند الأعلام في الاستنباط محمولاً في الأدلة الفقهية نتيجة عدم المراجعة لأهل التخصص وأهل الخبرة في الموضوع ، ومراجعتهم لا معنى ذلك أننا نتخصص ، كيف أنَّ اللغوي ليس من الضروري أن يصير أديباً وأريباً ولوذعياً ونقاداً أدبياً ، كلا بل لا أقل من المراجعة ويلم بخصوصيات ونكتهم وأقوالهم فإنَّ هذا مفيد في تحرير الفرض الفقهي وموضوع المسألة الفقهية ن كيف هذا مهم هكذا الرجوع إلى أهل التخصص ، موضوع فلكي نرجع إلى أهل الفلك أو موضوع طبي نرجع إلى أهل الطب سواء كان طباً قديماً أو حديثاً أو موضوع اجتماعي فنرجع إلى علماء الاجتماع أو موضوع نفساني روحي نرجع إلى علماء النفس فهذا مؤثر جداً وسيأتي مثلاً بحث السحر ما هو السحر سيأتي في المكاسب المحرمة فإنه يوجد لغط في تحرير الموضوع فالإنسان يراجع أهل التخصص ويتجنب هذه الأمو ، وكذلك موضوعات أخرى اقتصادية صيرفية فيلزم أن يراجع علم النقد ما هو علم الصيرفة ما هو ، لأنَّ هذا مؤثر جداً ، الاحتكار يرتبط بالاقتصاد ، فإذاً في كل موضوع لكل باب فقهي يرتبط بعلم من العلوم التخصصية ، مراجعة الموسوعات المقررة في ذلك العلم مثل مراجعة كتب اللغة وموسوعات اللغة مثمر جداً في الاستنباط ، مثلاً الآن في باب الحدود في علم القانون ولو البشري ما الفرق بين القصاص والحدود سنخاً ، سمونه عقوبة جنائية وعقوبة جنحية فالعقوبات تختلف ، أقسام العقوبات تختلف ، هذا يجعلك تركز في بحث الحدود وما هو فرقه عن باب القصاص وهلم جرا.

فعلى كلٍّ مراجع العلوم التخصصية في تنقيح الموضوع كمراجعة الموسوعات اللغوية وهو بالغ الثمرة ، للوقوف على قرائن في الآيات والروايات لأنه وحي والوحي يعتمد على قرائن نفس الموضوع فالإنسان إذا لم يلم بالموضوع لا يفهم القرائن التي ساقها الوحي كيف هي ، وفي هذا المجال أمور كثيرة وأمثلة كثيرة لا نريد أن نأخذ الوقت عليها والانسان يقف عليها بالتجربة ، فعلى أية حال هذا إجمالاً ، فالأمر جداً مهم كيف أصل تحرير موضوع الفرض الفقهي مهم في الاستنباط ، ثبت العرش وهو الموضوع ثم انقش المحمول في الأدلة كيف هو مهم ، فهل يمكن من دون مراجعة اللغويين ؟ إنَّ هذا صعب جداً ، كذلك أنت مضطر إلى مراجعة أهل التخصص في ذلك الموضوع ، كانت في النجف الأشرف بعد مثل هذه الحرمة العلمية موجودة يعني ممارسات السيد محمد كلنتر والسيد محمد صادق الصدر والشيخ المظفر في كتبهم سواء في ما وراء الفقه أو السيد كلنتر في اللمعة وحتى الشيخ محمد رضا المظفر فالمقصود هذا المنحى شيء مهم ، حتى الميرزا محمد مهدي شمس الدين أيضاً عنده هكذا والشيخ عبد الهادي الفضلي يعني صار جواً في النجف ونعم المنحى فهذا المنحى يركز على البعد التخصصي في الموضوعات وهذا ضروري جداً ، يعين الكثير حينما يقرا الانسان الشرائع والكتب الفقهية والسطوح مثلاً في باب الجهاد من ضمن الدفاع فقط انه إذا حملوا عليك أنت تدافع أما الآن من الأعراف البشرية الضرورية الدولية أنت تبدأ بالهجوم قبل أن تُهاجَم ومع ذلك يسمونها حرب استباقية ومع ذلك يسمونها حرب دفاع إذا كان العدو مبيتاً لنية العدوان شكلٍ حتمي ، وهذا ليس مذكوراً في الدفاع ، وأقسام كثيرة في باب الجهاد ليست مذكور وهي خطيرة ، لأنَّ الدفاع لا يشكك فيه أحد من الفقهاء ، حتى الذي لا يؤمن بإقامة الدولة في الغيبة الكبرى الدفاع لا يشكك فيه احد ولكن أقسام كثيرة من الدفاع الآن ليست مذكورة في الفقه وسببها هو عدم المراجعة للعلوم التخصصية في هذا الباب العسكرية والأمنية وهذا أمر ضروري ، وهذا الأمر لا يمكن الغفلة عنه فهو مهم جداً ، وهو أن يراجع الباحث في الاستنباط بعد مراجعته اللغويين عليه مراجعة أهل التخصص في ذلك الموضوع فإنه له بالغ التأثير والأهمية ، وهذا قد ذكرناها مراراً وهو ينشى لأنه لم يكتب عند الأعلام في مراحل الاجتهاد بشكل مبلور والحال أنَّ هذه خطوة مهمة جداً مع أنهم ذكروها في طيات ابحاثهم في القه وفي الأصول ايضاً توجد شارات فعندهم أهل الخبرة قولهم حجة وأهل الخبرة غير اللغويين ، فإذاً هذه خطوة مهمة جداً في الاستنباط ، بعد هذا تأتي إلى الحقيقية الشرعية ، فأوّلاً حقيقة لغوية ثم حقيقية تخصصية بعد ذلك تلاحظ الحقيقية الشرعية وأنها موجودة أو لا ، فترى كلمات الأعلام وهلم جرا ، هذه خطوات ضرورية مصيرية في الاستنباط.

هنا نرجع إلى نفس الكلام في مفاد الرواية ، العصير العنبي إذا غلى يحرم هذا الغليان يراد به الغليان الكيمياوي ، أما أنه كيف وما هي الشواهد القرائن فهذا بحث آخر لا نريد الخوض فيه الآن ولكن من باب المثال فقط ، هذا الغليان الكيمياوي إما أن يحدث بالنار أو يحدث بحرارة ورطوبة الجو الكابسة وإلا أصل الموضوع هو الغليان الكيمياوي ، تأكسد الكربون مع الهيدروجين بنسب خاصة كحولية فير سكرية ، هذا بعينة موجود في ماء الشعير ولا يحتاج إلى أي كلام وأنت راجعوا أي متخصص ، فماء الشعير يبقى بعد يومين فسوف يغلي بنفسه وتصير فيه نسب كحلية ولا ترديد في ذلك وإنما كلام واحد عندهم ، فلاحظ هذا تنقيح الموضع لا يجعل عندنا ترديد فإن ماء الشعير المباع في الأسواق هو فقاع جزماً لأنه حينما يبقى يتحول إلى فقّاع حتى لو جعلته في علبة مغلقة فإنه إذا فتحتها يصير مرّاً بسرعة ، فالمرورة هي علامة الكحولية الشديدة ، لأنه الحلاوة إذا تبدلت إلى مرورة صار خمراً فالخمر فرقة أنه فيه نسب ثلاث أوكسجين وهيدروجين وكربون ، والسكر أيضاً فيه هذه الثلاثة عناصر ولكن إذا صارت مرورة اختلفت النسب بين هذه العناصر الثلاثة ، مرورة خمرية كحول ، مرورة على حموضة وهذا نفسه ماء الشعير في الأسواق افتحه ساعتين أو ثلاثة تلاحظ حصول مرورة له وهذا معناه اشتداد الكحول من خمسة بالماءة إلى عشرة أو اثننا عشر بالمائة فهو فقّاع ، فهذا لا ترديد فيه ولكن المشكلة هي عدم تنقيح الموضوع من زاوية تخصصية ، وإلا هذا ماء الشعير هو بيرة - فقاع - وللأسف هو منتشر في أسواق المسلمين والحال أنه بيرة ، فالمقصود أنَّ العصير العنبي مع ماء الشعير إذا غلى كيمياوياً يحرم ، فلاحظ الرواية وهو البزنطي وهو فقيه ومن أصحاب الاجماع عنده شيء واضح أنَّ العصير العنبي المغلي خمر ، أما العامة والعرف لا يعتبرونه خمراً ولكن بتعمد من أهل البيت عليهم السلام كشفوا أنَّ هذا خمر استصغره الناس غاية الأمر الفرق بين العصير العنبي وماء الشعير أنَّ العصير العنبي يمكن أن يبدل من خمر إلى دبس حلال إذا ذهب ثلثاه ، أما إذا ذهب ثلث أو ثلث ونصف فهذا لا ينفع إلا إذا ذهب ثلثاه فإذاً ذهب ثلثاه فسوف يتبخر الكحول فبطهر ويعد إلى اللية ، هذا ماء العصير العنبي ، اما ماء الشعير فكلما يتبخر يزداد خمرية أشد ، فهنا يوجد فرق بين ماء الشعير والكحول فماء الشعير كلما غلى أزيد وغلظ أزيد اشتدت خمريته ، خميرة ماء الشعير البيرة يسمونها بالاصطلاح البري ملت الشعير يعني خميرة الشعير ، يعني نفس هذه حبات الشعير إذا طبخت بشدة هذا يصير خميرة ، وخميرة يعني أنَّ هذه الخميرة تأخذه وتجعلها في ماء فالبيرة تصير بعد ساعتين بسرعة ، لأنَّ نسبة الكحول فيها أشد من ماء الشعير ، يسمّونها ( ملت الشعير ) وهو مكتوب على الكثير من الأطعمة والبسكويتات ، وهذا ليس بيرة فقط وإنما هو خميرة البيرة قوية ، والآن هذه الخميرة النجسة المنجّسة تدخل في الكثير من المنتجات.

فإذاً الفرق بين العصير العنبي وماء الشعير أنَّ العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه يطهر ويحل ، أما ماء الشعير ذهب ثلثاه أو لم يذهبا بل كلما يزداد غليانه يشتد من أربعة بالمائة كحول ويتصاعد إلى خمسة أو سبعة أو اثنا عشر بالمائة كحولاً أي تتصاعد كحوليته ، لذلك هذا ماء الشعير الذي يشربه إذا تركه مفتوحاً على الهواء بعد ساعات أو بعد يومين تصل مرارة غلى درجة شديدة يعين يصير كحولاً قوياً ، فهنا لاحظوا تعبير الراوي وأنا استوقفني تعبير نفي البزنطي حيث يقول ( سألت ابا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً ) وكيف يصير خمراً ؟ يعني بالغليان إما بنفسه أو الغيلان بالنار ، وقد مرّ بنا أن أصل الموضوع هو الغليان الكيمياوي أما الغليان بنار الذي هو الغليان الفيزياوي سبب له أو حرارة الجو ، ( قال: سألت أبا الحسن عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ، فقال: لو باع ثمرته ممن يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس ) ، فهو باع عصير عنبي ولكن حينما يغليه يصير خمراً ، مثل بيع الشعير لمن يصنعه ماء الشعير الحرام ، فالمزارعين مبتلين بهذا الآن فإنه توجد شركات تصنع ماء الشعير فهل بيعه الشعير عليهم حرام ؟ يقول الامام عليه السلام:- ( لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيراً فلا يباع إلا بالنقد ) ، يعني قبل أن يغلي ، فإذا غلى صار حراماً ولا يجوز بيعه ، ولو أنه توجد روايات في بيع العصير العنبي المغلي ممن يطمئن وبلهم انه سيغليه إلى الثلثين يعين يبدله من حرام إلى حلال فهذا جائز باعتبار أنَّ هذه عين ليست حصرية في الحرام وإنما يمكن تبديلها إلى حلال لأنه توجد منفعة محللة مقدرة.

الرواية الثانية:- وهي بإسناد الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وسواء كان أحمد بن محمد الأشعري أو البرقي فهو ثقة ، عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن القاسم بن محمد كاسولاً وهذا لا بأس به وإن كان أصفهاني قمي كوفي فهو دولي لأنه أيضاً كوفي وقمي وأصفهاني ، يعني هاجر هجرات عديدة ويسمونه كاسولاً ، وهذا الراوي وهو القاسم بن محمد الجوهري تنقيح حاله مهم جداً ، فهل هو نفسه كاسولاً فهذا فيه كلام ، وهل هو نفسه الكوفي الأصفهاني القمي فإن هذا فيه كلام ، فتنقيحه هذا مهم لأنه نستطيع أن نقول مئات أو عشرات الروايات هو يرويها ، وبعد تتبعات عديدة استحسنّا حاله ، فإنه توجد قرائن وشواهد كثيرة على ذلك ، مثل الآن الحسين بن سعيد هذا الفقيه وأمثاله يروي عنه بكثرة وهذا كافٍ في الاعتبار ، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، والبطائني كيف نعتمد على روايته والحال أنه ملعون كذاب ؟ إنه يعتمد على روايته أيام استقامته ، وتمييز استقامته عن ضعفه يكون بملاحظة الراوي عنه ، لأنه بعد انحرافه قاطعته الامامية ، ولذلك مشهور القدماء يفصّلون في روايات البطائني أمثاله ، ففي أيام استقامته يعملون بها ، أما التي رواها في أيام ضعفة لا أنهم يردّونها ولكن يحتاجون إلى جبر ، لأنَّ الجبر هو الصحيح ، خلافاً للسيد الخوئي الذي خالف فيه الأولين والآخرين أنَّ الشهرة ليست جابرة ، فحتى السيد أحمد بن طاووس يعمل بأنَّ الشهرة جابرة أو موهنة ، وحتى النجاشي حتى الغضائري ، يعني في مبانيه الرجالية السيد الخوئي انفرد عن الأولين والآخرين ، وهذا الانفراد خطر أن يتبناه الانسان.

فالمهم أنَّ الرواية معتبرة ، وسنتعرض لها غداً إن شاء الله تعالى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo