< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة وجوب دفع المنكر.

كان الكلام في قاعدة دفع المنكر ومرّ عدة من المناوشات العلمية البديعة بين الأعلام في ذلك ، ومن الأمور التي حصل اعتراض من جملة من الأعلام ، وهذا المبحث حسّاس غاية الحساسية ، فمن الأمور التي حل الاعتراض بها على قاعدة وجوب دفع المنكر سيما بعد الالتفات إلى أنَّ هذه القاعدة تجري ومحل بحثها في الوظائف الاجتماعية ، يعني هي في الأصل فقه اجتماع وليس فقه فردي ، فمثلاً بعض الأشياء فقه فردي وفقه اجتماعي وفقه سياسي فبعض المسائل وبعض القواعد هي متنوعة أما بعض القواعد متمحضة في القضاء مثلاً ( إنما اقضي بينكم بالبينات والأيمان ) فأصلاً هي محل بحثها السلطة القضائية وليس في الفقه الفردي والوظائف الفردية ولا في فقه العبادات ، أما بعض القضايا أصلاً هي الفقه الأمني وليست مرتبطة لا بالمال ولا بالعبادة ولا الجهاد ولا الدفاع ولا غير ذلك بل هي مرتبطة فقط وفقط في الفقه العسكري ، شخص يريد أن يحفظ أمن الوطن يجب أن يكون هناك في أنهم يجعلون لجنة أمنية في البرلمان يجب أن يكون هناك لجنة أمنية تنظيرية في الحوزة العلمية تعني بالفقه العسكري فقه الجهاد ، بحوثه وأقواله وغير ذلك ، لأنَّ هذا الباب أصلاً هو ليس مرتبط بالعبادات لا مرتبط بالمعاملات ولا هو مرتبط بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة وإنما هو مرتبط فقط وفقط بالأمن والعسكر ، وهذه نكتة مهمة فإنَّ القواعد مختلفة القالب والهوية ولذلك الفقهاء يقولون إن أعلمية الفقهاء تختلف ، مثلاً في هذا الباب مثلاً المحقق الحلي أعلم وفي ذاك الباب العلامة الحلي أعلم وفي باب آخر قد تشاهد الكركي أعلم ، يعني برع ونجم نجمه وسببه أنه في بعض الأبحاث أصلاً هذه القاعدة الفقهية هي قاعدة فقهية في البيئة الكلامية والعقائدية مثل الملل والنحل فإنه مرّ علينا في فقه الفروع في كتاب الطهارة الكفر منجّس والاسلام مطهّر ، أصلاً هذا المبحث لا هو مالي ولا معاملي ولا هو عبادات ولا هو سياسي ولا هو عسكري وإنما هو بحث في باب الملل والنحل ، هذه ترجمة الفقه بلغة عصرية أمر ضروري لأنَّ الكثير من المثقفين والكثير من المؤمنين أو أساتذة جامعات يحبّون أن يتزودوا بالفقه فعلينا أن نساعدهم على الترجمة ليس ترجمة لغة إلى لغة وإنما ترجمة لغة علم إلى لغة علم وهذه أعظم وأخطر أنواع الترجمة ، شخص عنده بحث في الملل والنحل فنحن إذا لم نزوده بما يريد فمن حقه أن تأخذ به المدارس الأخرى يميناً ويساراً سواء كان مدارس بشرية وضعية أو غير ذلك ،ف هذه القاعدة أصلاً لا صلة لها بالماليات وأنه ما هو المرتد والملَّة ما هي والأسلمة ما هي والمنتحل ما هو فهذا بحث ملل ونحل ، أي لغة يعني ممحضة في الملل والنحل ، وهذه نكتة مهمة جداً يلزم الالتفات إليها وهي ان القواعد والبواب تختلف لغتها ، ربما حتى طالب علم فاضل أو غير ذلك فتلاحظ أنه يرى إثارة عصرية ولكن لا يعرف كيف يستعين بمصادرها في علومنا الدينية على علاج الاثارة وسببها عدم الالتفات إلى الترجمة وهذا شيء مهم ، نفسه أنَّ هذا الفقه يقرن معه كيف أنه يوجد عندنا فقه مقارن ، فتارة يوجد عندنا فقه مقارن مع المذاهب الاسلامية الأخرى وهذه كلها عناوين وأمثلة للبيئات السابقة أما الآن إذا أردنا أن نذهب إلى فقه مقارن فهو مقارن مع اللغة العصرية الجديدة ، نحافظ على لغة النصوص ونضم إليها ضميمة ونقرنها بلغة العصر وعلوم العصر علم القانون وعلم الاجتماع وما شاكل وهذا إحياء للفقه ، وإلا فنحن نساهم في إماتة وجود وتجميد وعدم تفعيل الفقه ولا نظن أنَّ هذه البحوث تحتاج إلى حكومة ، كلا بل هذه البحوث يمكن أن يقوم بها جماعة المؤمنين ضمن حكومة اجتماعية ، لأنَّ نفس العرف هو حكومة من الحكومات ، نفس العرف والعرفنة بإجماع العقل البشري الآن هو حكومة ، نفس التعارف نفس العرف نفس السيرة هو حكومة حتى يقولون حاكمية العرف والأعراف قد تكون أشد من حاكمية الاجارات السياسية فالقضية لا تتطلب اقامة حكمة سياسية أو لا ، فهذا هو نفسه نوع حكمة ، حكومة ظل حكومة غير ظل ، حتى غير هذه الأنواع نفس المجتمع هو حاكم لأنه سلطة من السلطات.

فالمقصود إذاً تفعليه الحيوي لذلك كل فقهائنا طيلة عشرة قرون في قناعتي القاصرة كلهم قاموا بحكومات ولكن ليست إلا حكومات سياسية ، أصلاً نفس بناء الأعراف الصالحة هو حكم من الحكومات ، نفس بناء المجتمعات الايمانية هو حكومة من الحكومات ، بناء الوعي السالم هذا يسمونه حكومة الفكر حكومة الايديولوجية حكومة الرأي كل فقهائنا مارسوها طيلة أربعة عشر قرناً أو اثنا عشر قرناً استفذوا طاقاتهم في ذلك ، وهي من الحكومات الناعمة ، ولماذا هم يشغلون أنفسهم في هذا فلا تعتقد أنَّ هذا عبط وعبث ، كلا ليس عبطاً ، مكاسب محرّمة ويبحثون فيها الفقه العسكري ويبحثون فيها الفقه الأمني ويبحثون فيها الفقه المالي ويبحثون فيها الفقه الأسري ، لا أو قل هذه الحكومة السياسية الآن ليست محظ نظر لجملة منهم أو ليست محط نظر للفقه ولكن نقول لا ينحصر الطريق في ذلك فإنَّ كلامنا في صدد عدم الانحصار ، فهذه نكتة مهمة أضف إلى هذه النكتة المهمة التي تنسى ونذكّر بها دائماً وهي مهمة ومصيرية جداً في هذا المبحث وفي هذه التوصية ، المنهجية مهمة وهي مهمة أيضاً في أصل الاستنباط والملكة الاجتهادية ، وهي أنَّ الأصوليين ذكروا الخطوة الأولى في الاستنباط هي الوضع ، وضع اللغة أي وضع الفظ للمعنى ، فأول خطوة في الاستنباط هي أن تلاحظ المعنى الوضعي اللغوي ثم بعد ذلك تذهب إلى المعنى ، وذكر الأصوليون أن اللغوي يأخذك إلى سور مدينة المعنى أما داخل المعنى فقال الأصوليون إنَّ اللغوي ليس من اختصاصه الدخول في مدينة المعنى ، إنما الذي يدخل في مدينة المعنى هو إما أنّ الشرع عنده حقيقة شرعية فبها ، وإذا لم تكن عند شارع حقيقة شرعية فتعال إلى أهل الخبرة في كل معنى إذا كان معنى طبي فلاحظ الأطباء ماذا يقولون أو معنى عسكري فاذهب إلى العسكريين أو معنى فلكي كالشهر الهلالي والقمري ما هي حقيقته وما هي هويته وما هو مبداه وما هو منتهاه فاذهب إلى الفلكيين ، فلحظ هل الشارع تصرف في المعنى الفلكي كما يتصرّف في المعنى اللغوي أو لا.

إذاً مشاركة أصحاب العلوم بعنوان - كما ذكره الفقهاء أو ذكره الأصوليون - والفنون كلّها كل حسب تخصصه في الموضوع الذي أخذ في أي باب من الفقه ، كيف المجتهد الفقيه يضطر إلى مراجعة اللغويين فإنَّ اللغويين ليسوا رواة حديث كما أنهم ليسوا قرّاء آيات قرآنية كما أنهم ليسوا فقهاء فلماذا يرع الفقهي إلى علماء اللغة ، إنه يرجع إليهم لأن آلية الاستنباط أوّلاً هي باللغة لكن هذه الآلية ليست كافية بل يجب أن تنضم إليها آلية أخرى وهي آلية أهل الخبرة في الاستنباط ان مدينة المعنى اللغوي هو أجنبي عنها وإذا تدخّل فهو من باب الفضول أو من باب المعلومات العامة والثقافة العامة أما هو فليس اختصاصه ، اختصاص والمعنى ليس له ربط باللغة العربية ولا غير العربية بل وحتى ليس له اختصاص بالإنسان بل يشترك مع الانسان عدّة مخلوقات أخرى في المعنى ، فعالم المعنى يحتاج إلى أهل خبرة اختصاص في نفس ذلك العلم هذا ماذا يفيد في المقام ؟ إنه يفيد في المقام أنه إذاً مراجعة أهل الاختصاص في تحديد المعنى لا أنَّ الفقيه يصير طيب ويصير فلكي ويصر عالم من علماء التشريح ويصير في علم لنفس الاجتماعي أو عالم عسكري وإنما يستعيد بأهل الخبرة ، السيد الخوئي في كتابه منهاج الصالحين في كتاب الجهاد يذكر أنَّ اللازم على الفقيه في ادارة هذا الشأن أن يستعين بأهل الخبرة ويرجع إليهم وبعارته موجودة في باب الجهاد من كتاب منهاج الصالحين ، وهذا على صعيد الاقامة والتطبيق ، كذلك على صعيد التنظير فإنَّ الفقيه يرجع إلى أهل الخبرة في كل مجال ، وما هو ربط هذا - وهو أن كل باب له طبيعة خاصة - في يبحث المقام ؟ ربطه هو إنه إذا صار رجوع في الاستنباط إلى أهل الخبرة في كل باب فسوف تحصل وتتحقق وتنجز الترجمة العلمية العصرية لكل باب ، ويصير احياء وتفعيل للفقه.

هذه مقدمة وما أكثر المقدمات الممتعة في المنهجية لبناء ملكة الاستنباط والاجتهاد بشكل منهاج محققين لا منهج تقليد.

قاعدة وجوب دفع المنكر هي في الأصل قاعدة اجتماعية مرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وليست فقهاً فردياً وهذا يلزم أن نلتفت إليه ، وإذا كانت ظاهرة اجتماعية فإنَّ علوم الاجتماع تؤثر وأهل الخبرة في الاجتماع يستعين بهم حتى الفقيه في استنباط معاني العناوين المرتبطة بالأفعال الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية ، هذا تنوع الأبواب أمر لا محيص عنه ، وقد ذكرت لكم وأنا لا أقضي ولكني أنقل لكم قضاء أعلام قالوا بأنَّ المحقق الحلي أعلم بالعبادات أما أبن أخته وهو العلامة الحلي - هم قالوا لا أني أقضي بينهما - كأنما العلامة الحلي تاجر حرّيف وكأنما هو صاحب بنك وقروض وديون سببه أنه استعان بأهل الخبرة في باب المعاملات فكان توسعة ويبسطه أكثر من خاله المحقق الحلي ، فلاحظ هذه النكتة ، كتاب القضاء لصاحب الجواهر تلميذ صاحب الجواهر الذي هو ملا علي كني وكذلك الآشتياني عنده كتاب القضاء بين أسرتين في مدينة طهران كان لهم باع في المشاركة في القضايا السياسية إلى الآن ، طريقة هذا العالم تلميذ صاحب الجواهر أما الآشتياني فهو تلميذ الشيخ الأنصاري فطريقة هذين العلمين لقضائهما هو إلى الآن نبراس للفقهاء ، فإنَّ طريقتهم أنهم مرتبطون ببحث السلطة والحكومة وغير ذلك فقصاءهم يختلف فهو متميز ، نفس صاحب الجواهر في القضاء أيضاً امتاز على الكثير من أساتذته عدى الشيخ جعفر كاشف الغطاء لأنه تتلمذ على يد الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، والشيخ جعفر كاشف الطاء كان عنده فعاليات وأنشطة يسمونه المصلح بين الدولتين الصفوية والعثمانية ، أصلاً الشيخ جعفر كاشف الغطاء سبب عدم تأليفه الكثير من الكتب هو أنه شغل نفسه كثيراً في وساطات سياسية ووساطات أمنية عسكرية وعلى كلٍّ وره دور مثل ما يقال سناريوهات سياسية وأمنية وغير ذلك حماية لبلدان المؤمنين ، وهذا أثر في تدريسه على صاحب الجواهر ، وصاحب الجواهر في قضائه يختلف ، وأنا لا أريد أن أذكر تراجم الثير من الأعلام وإنما كلامي في هذا المطلب وهو أنَّ الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل باب مؤثر ويعطي أسلوباً مختلفاً للفقيه حتى في الاجتهاد.

أنا أذكر هذا لأنَّ كل هذا مؤثر كلي لا يمشي الانسان في المشي العلمي والاستنباط والاجتهاد مشيء روتيني وإنما يمشي مشي تحقيق وهذا مساعدة لأحياء علم الفقه ، لأنَّ علوم الدين كلما تحيا وبآليات مختلفة حتى الوعي الفكري الثقافي درجة من الاحياء ودرجة من اقامة حكم الله ودرجة من اقامة الحكم الديني.

فالمهم هذه قاعدة وجوب دفع المنكر في الأصل كما مرّ بنا هي قاعدة اجتماعية ونحن نمهد هذا الآن لإشكال عويص ذكره الفحول على هذه القاعدة وهو اشكال مرتبط بالمسؤولية الاجتماعية وهو معقد جداً ، ربما نحن نبسطه ولكنه واقعاً مقعد ، وربما بقيت ليالي وأيام سواء في هذه الدروة للتدريس أو السابقة ، ولكما يتمرّس الانسان أكثر يستخرج زبدة جيدة ، فالمهم أنَّ قاعدة وجوب دفع المنكر في الأصل قاعدة في المسؤولية الاجتماعية.

وهنا يأتي إشكال عليها وهو أني إذا لم أبيع العنب لمن يصنعه خمراً ولكن الآخر سوف يبيعه منه فإنَّ الكل ليس بملتزم ، فإنَّ الذين يزرعون العنب أو الذين يبيعونه كثر فإذا لم أبعه أنا فالباقي لا يلتزمون فإذا لم التزم أنا وذاك لم يلتزم وذاك لم يلتزم فصار إذاً تصنيع الخمور على قدمٍ وساق ، بيع العنب في نفسه حلال ولكنه سيكون مقدمة للحرام ، صحيح أنَّ بيع العنب حلال وبيع التمر حلال وبيع ماء العصير العنبي حلال ولكن هذه ستستخدم مقدمة للحرام ، وهذا الحرام وهو منكر من المنكرات إذا لم يدفع سيقع ، أو البنّاء يبني مبنى ويعلم أنَّ هذا المبنى سيستخدم للضلال أو اجارة فإنَّ المؤجر يقول أنا إذا لم أؤجره فيؤجره غيري فبالتالي الاجارة موجودة ومتوفرة ، يؤجر الدار لمن يعلم أنه سيستثمرها في الحرام ، فهو لم يتشارط معه وإنما باعه منفعة وهذه المنفعة يمكن أن تستخدم في المحلل والمحرّم لأنَّ هذا هو المسألة التي نحن فيها وهو النوع الثاني من المسألة الثالثة ، فلاحظ أنَّ هذا مرتبط بالمسؤولية الاجتماعية ، فأنا لا أفعل هذا ولكن غير سيفعله فهل هذا مبرر أو لا ؟ فجملة من الأعلام أشكلوا على التمسك بقاعدة دفع المنكر وبالتالي قالوا إنَّ هذه القاعدة لا تعارض الروايات الواردة المجوّزة ، لأنّ الروايات في فرض أنه أبيع العنب لمن أعلم بأنه سيصنعه خمراً لأنه لا يوجد التزام معه ، وبالتالي تركي للبيع وعدم تركي سيّان هو البيع للعنب بما هو عنب حلال ولكنه سيستخدم مقدمة للحرام.

وفي الحقيقة هذا الاعتراض إذا أردناه بعبارة صناعية تقليدية أصولية وفقهية هو واجب كفائي ، ولكن هذا الواجب الكفائي إذا لم يكن هناك ارادة جماعية اصطفاف جماعي مجمعي لا كل المجتمع فلا أقل من يقام به الواجب الكفائي إذا لم يكن هنا ارادة اجتماعية جماعية مجموعية لا مسؤولية للفرد تجاه هذا الحكم الكفائي.

وهذه الصياغة للإشكال خطيرة جداً.

نعيدها مرّة أخرى:- الواجبات الكفائية ، وكفائية يعني اجتماعية ، فالواجب الكفائي يعني الواجب الاجتماعي المجتمعي المسؤوليات العامة ، معنى الكفائي يعني المسؤوليات الاجتماعية المسؤوليات العامة الحق العام باللغة العصرية ، هنا دخل فحول الأعلام في معمعة عليمة ثمينة جداً ومثمرة جداً وفيها جواهر عجيبة ولو تراجعون الحواشي القوية للمحشين الكبار سبعة أو عشرة أو أكثر فهي مثمرة وفيها نقاش ومناكفات عجيبة غريبة ولكنه مفيدة جداً ، فالإشكال هنا وهو أنَّ المسؤولية الاجتماعية الواجب العام كيف يقوم به الفرد ؟ كيف نطالب الفرد ارادة فردية فإن الارادة الفردية ليست حلالة المشاكل والمسؤولية الفردية ليست حلال المشاكل وإنما تحتاج إلى اصطفاف اجتماعي يحتاج إلى ارادة جماعية مجموعية موقف مجموعي أما اليد الواحدة فلا تصفّق ، فكيف نتمسّك نحن بوجوب دفع المنكر ؟ ، وسيأني في بحث المكاسب المحرمة يستعين في لفظ الحكومة بالعلم المختص بالحكومة الآن العلوم الحضارية العلوم السياسية العلوم الاجتماعية العلوم الانسانية أربع مجموعات من العلوم عندهم الحكمة ليس حكومة فهذه الحومة في المنطقة الخضراء وهذا من باب المثال أو البيت الأحمر أو البيت الأبيض أو البيت الأزرق أو البيت الأصفر فهذه ما هي إلا كانتونات وإلا حقيقةً المجتمع تتشابك فيه حكومات عددية مركبة ولا توجد حكومة بسيطة ، كيف الفدرالية الاتحادية فبالدقة المجتمعات الذي لا يفهمها لا يفهم المجتمعات ولا يفهم الحضارات ، هذا ما توصلوا إليه وكما أشارت إليه روايات الوحي التجّار حكومة والزهاد حكومة والفقهاء حكومة والعلماء حكومة كل له نوع نفوذ وهلم جرا ، أما أنك تعتقد أنَّ الحكومة هي صناديق اقتراع وما شاكل ذلك ؟ كلا بل هذه شريحة من شرائح الحكومة ، وهذه نكتة مهمة ، الحكومة دائماً موجودة ، أصلاً نفس الإيديولوجية الواحدة ونفس المكّون الواحد هو حكومة مكون مع مكون مثل الفيدرالية شئت أم أبيت هذه العلوم كلها تقر بهذا الشيء ، وهذا نوع طابع حكومات ، وهذا بحث حساس سيأتي في أواخر المكاسب المحرمة مسائله كلها مرتبطة بالحكومة وإلا فكلام الامام الصادق عليه السلام ( أني جعلته علكم حاكماً ) فالإمام الصادق عليه السلام لم يكن أحد قد بايعه بالخلافة ، فثبت العرش ثم انقش ، فكيف ينصبه أهل البيت عليهم السلام ويقولون ( إني جعلته علكم حاكماً فمن ردّ عليه ردّ علينا ) و ( انظروا على رجلٍ منكم ) وعدّة من الروايات الكثيرة ، فلاحظ هذه هي معجزة الامام الصادق والأئمة عليهم السلام ، فهم من الأوّل يعرفون أنَّ الحكومة أنواع ، أما الأمويين والعباسيين فلا يفهمون هذه القضية وإنما بناءهم هو فقط الذي يبايع في العلن ، كلا بل هناك أنواع من الحكومة ، أصلاً نفس هذه اللفظة تصدر من أئمة أهل البيت عليهم السلام القابعين في السجون دليل على أنهم يمتلكون وعياً حضارياً لم يمتلكه البشر آنذاك ، فهو يعبّر بأنه ( إني جعلته عليكم حاكاً ) ، يا ابن رسول الله كيف تجعله حاكماً والحال أنَّ الحكم ليس بيدك ؟ والجواب:- أيها السائل انتبه فإنَّ الحومة ليست واحدة فإنَّ الحكومة أنواع.

فإذاً هذا السؤال يعترض ولا زلنا لم نفصّل السؤال بعدُ ، وسنفصّل أكثر ، والأجوبة أيضاً فيها معمعة عجيبة وحساسة جداً ، لأنَّ التخاذل في المسؤوليات الاجتماعية والمسؤولية العامة تجاه صاحب العصر والزمان عليه السلام وتجاه المذهب وتجاه الدين وتجاه سيد الأنبياء وتجاه أمير المؤمنين وتجاه فاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وتجاه المذهب إلى ما شاء الله ، يعني نحن مبتلون كلّنا بالتخاذل ، يقول شخص اليد الواحدة لا تصفّق وهلم جرا ، فالبحث هنا في المسؤوليات العامة كيف يُخرِّجُها الفقهاء ؟

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo