< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة دفع المنكر.

كان الكلام في هذه المسألة وهي بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمراً أو بيع التمر على من يعلم أنه يصنعه خمراً أو بيع العصير العنبي قبل أن يغلي يبيعه على من يعلم تنه سيغليه ويشربه دون ذهاب ثلثيه ، ورميا ذكرنا كشيء موضوعي - من باب التنبيه - ان الغليان في العنب يوجب حرمة العصير العنبي سواء كان بالنار حسب أغلب علماء الامامية ، عصير العنب - وليس الزبيب - إذا غلى بالنار يحرم وإذا غلى من دون نار أيضاً يحرم ، غلينا العنب من دون نار هو غليان كيمياوي وهو بسبب تفاعلات كيمياوية أكسدة الكاربون والهيدروجين لأن الكحول هو أوكسجين وهيدروجين وكاربون بنسبة معادلية معينة ، فهذا غليان بسبب قلوي حمضي كيمياوي ، فالمهم الغليان الذي أخذ في الأدلة في العصير العنبي غير مخصوص بالغليان بالنار ولا هو مخصوص بالغليان الذاتي وقد يكون القلة أو الشاذ من الأعلام من رفض الأدلة إلى الغليان الذات أو ربما يصرفه إلى الغليان بالنار لكنه ليس بصحيح ، أما الروايات فيها تصريح بالنار أو الغليان بالذات ، عدة من الأعلام المعاصرين أيضاً وقع الوهم عندم في الفقاع - ماء الشعير - أنَّ المراد بالفقّاع ماء الشعير غير العصير العنبي أنَّ المراد به الغليان من ذاته ، يعني كيمياوياً يعني التخمّر لا الغليان بالنار.

ولكن هذا غير صحيح ، لأنَّ الغليان بالنار يساعد بسرعة على التخمر والتفاعل الكيمياوي لا أنَّ الغليان بالنار هو مجرّد تسخين ، كلا بل في ماء الشعير الغليان بالنار ليس عبارة عن زيادة سعرة الحرارة وليس هو تفاعل كيمياوي تخمّر ، فإنَّ البعض هكذا ارتأى في بحث غليان ماء الشعير بالماء وإلا فإنَّ الغليان بالنار يساعد ويسعف بسرعة على نفس التفاعل الكيمياوي غايته إذا لم يك بالنار فها تفاعل بطيء ، وهذا قد أشار إليه شيخ الشريعة الميرزا فتح الله الأصبهاني الذي هو من أوتاد علماء النجف وكان معاصراً للسيد اليزدي وصاحب الكفاية فهو عنده رسالة مبسوطة ووافية في العصير العنبي ونقّح بحوثاً كثيرة ، وهذا الذي نقّحه هو يأتي به من كلمات طبقات علماء الامامية مع الاستدلال.

فالمقصود أنَّ هذه نكتة يلزم أن نلتفت إليه ، وأنا شاهد بعض الفتاوى أنَّ ماء الشعير بالغليان لا أنَّ الغليان بالنار تسخين بل الغليان بالنار يسرّع التفاعل والانسان حتى يراجع المختصين ، مع أن الأدلة مطلقة بل فيها إشارة على وزان العصير العنبي العم علاوة على شواهد الأدلة أقصد كأنه قرائن وشواهد موضوعية خبروية في الموضوع أنَّ نفس هؤلاء المختصون في المختبر أو الذين يصنعون هذه الأشياء أنَّ الغليان بالنار لماء الشعير يوجب مسارعة حصول البيرة - الفقّاع - ودولياً الأمر هكذا ، لا أنَّ البيرة صنعها مختص بالتخمر من دون الغليان بالنار وإنما بالتفاعل الكيمياوي ، كلا بل التفاعل الكيمياوي في الجو العادي بطيء ولكن حينما تغليه بالنار التفاعل الكيمياوي يزداد أكثر وهذا شيء مسلم بين مانع البرية - الفقّاع وهو ماء الشعير الحرام – أنَّ الغلي بالنار تسريع للتخمير ، فالبيرة أو الخمر إذا أرادوا أن يصنعوها بسرعة فهم يغلونه بالنار ، لا أنَّ الأمر غير ذلك ، وهذا من الواضحات لديهم ، وهذا بحث موضوعي اضطررنا إلى ذكره ، لأنَّ الفتاوى فهيا هذه الغفلة وسيما هو موضوع علمي وهوة نقاش عليم ليس إلا وقضية ( خمرٌ استصغره الناس ) ، فالبحث حساس ، فهذا عرف واضح حتى لدى صنّاع البيرة ، فعالمياً أنت ادخل في شبكات الانترنيت ترى أنَّ الغليان بالنار سواء في تخمير ماء العنب أو في ماء الشعير فإنَّ التفاعل الكيمياوي هو هو ولا يختلف ، وهذه التي يسمونها شوربة التي هي من ماء الشعير هي بيرة ، سيما هذه الشوربة لا تنتج حسب الطباخين الماهرين وإنما تحتاج إلى الغليان مرتين والحال أن الغليان مرة واحدة ينتج الشعير ، هذه قضية موضوعية ولكنها ضرورية ويحتاج إلى الكثير من التتبع والفحص حتى يقف الانسان على الشواهد بنفسه.

فهذا بيع العنب على من يصنعه خمراً أو بيع التمر على من يعلم يصنعه خمرا ًأو بيع عصير العنب لمن يعلم أن سيغليه بالنار ولن يذهب ثلثاه بل يشربه قبل ذلك هل يجوز أو لا يجوز ؟ وهذا كمثال وإلا بيع الخشب على من يصنعه آلات محرمة وغير ذلك فهل هذا يجوز أو لا فالكلام هو في هذا ، ومرّ أنه هنا توجد ثلاث طوائف في البين فكيف يجمع بينها وهي ظاهراً متنافية ؟ ، فالأعلام استمدوا لعلاج تعارض الأدلة الخاص بعون القواعد العامة وهذه صناعة مهمة ، أحد آليات علاج التعارض اتقان القواعد العامة ، نعم الخاص مقدّم على العام ولكن القواعد العامة مثل الأصول الدستورية هي التي يحتكم عليها عند تضارب الأدلة الخاصة وهذه صناعة فقهية مهمة خلافاً للمنهج السطحي الذي يجمد على النصوص الخاصة من دون أن يفهمها ودون الصناعة الفقهية المنظومية.

أما القاعدة الثانية التي مرّ أنه لابد أن نخوض فيها:- فهي وجوب دفع المنكر ، فإذا وجب دفع المنكر هي غير رفع المنكر فإنَّ رفع المنكر هو أنَّ المنكر وقع وأو شارف على الحصول وهو يريد أن يرفعه أما دفع المنكر هو أنه يسدّ الباب قبل أن يحصل المنكر ، وهي شبيه بالقاعدة الأخرى التي يلتزم بها العامة وهي سدّ الذرائع ولكن تلك القاعدة تختلف عن بحث وجوب دفع المنكر وسنبين الفوارق ولكنها شبيهة وقريبة منها ، باعتبار أنَّ قاعدة سدّ الذرائع عندهم يقوم بها الوالي أو المفتي ، بينما قاعدة وجوب دفع المنكر ليست مرتبطة بالوالي أو المفتي فقط بل هي مرتبطة حتى بالمكلف ، وما الدليل على هذه القاعدة ، فإنه يوجد عندنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلماذا لم يعنون الفقهاء باباً باسم دفع المنكر وتمهيد الطريق للمعروف مثلاً ؟ ، دفع المنكر أو توليد المعروف بينما قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهناك فرق سنخي في ماهية فعل الأمر بالمعروف وتوليد المعروف ، أو بين النهي عن المنكر وبين دفع المنكر فإنه يود فرق سنخي ، من يلتزم بهذه القاعدة - وجوب دفع المنكر وبالتالي وجوب توليد المعروف - وسيما إذا كان يبني على هذه القاعدة ويبني عليها بسعتها لازم هذا الالتزام بهذه القاعدة بهذه السعة والاطلاق أن يؤسس باباً وهو باب وجوب دفع المنكر وتوليد المعروف فضلاً عن باب الأمر بالمعروف والنهي المنكر ، ونحن عمداً نتريث في فرض هذه القاعدة ، لأنَّ تصور هذه القاعدة في الرتبة الأولى اهم من الخوض في الأدلة مع الابهام ، فإذاً باب وجوب دفع المنكر غير النهي عن المنكر ، شبيه الآن سنخاً هناك فرق بين الحرب الاستباقية وبين الحرب غير الاستباقية وغنما تصبر إلى تغزى في عقر دارك ثم بعد ذلك تخرج الدواعش من الوطن ( ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا ) ، الآن كأنما قانون موجود من قوانين الأمم المتحدة تبيح الدفاع في الاستباق فهذه المادة موجودة في المواثيق الدولية يعني مع تحقق الشروط فالحرب الاستباقية لا يعتبرنها هجومية عدوانية ولو أنت تتخطى إلى قواعد أنشئت في دول الجوار ، لأنه ليس معنى السلمية وأنت مالم أن يأتيك ويدمر لك المليارات والدماء وغير ذلك ثم تقول بعد ذلك أنا سأدافع فإنَّ هذا ليس بصحيح في منطق عقلاء العصير ، بل يجب أن ستبق الأحداث وتضرب العدو الذي عنده عدوان في عقر داره قبل أن يهجم ، فلاحظ الفرق بين الحرب الاستباقية أيضاً هي دفاع أما الحرب غير الاستباقية التي هي مقاومة واخراج المحتل ، مقاومة واخراج المحتل يعبّرون عنها برفع المنكر ، يعني هو صار وأنت تأتي وترفعه ، أما الحرب الاستباقية فهي دفع المنكر.

طبعاً في باب الجهاد فقهائنا كلهم لم يعنوا الحرب الاستباقية مع أن كل فقهاء الامامية حتى الذي لا يؤمن بإقامة حكومة ودولة في الغيبة الكبرى يؤمن بضرورة الدفاع ولككن مع ذلك هذا المبحث لم يعنون عندهم مع أنه من البحوث البديهية الآن في عالم العلم العسكري أو العلم الأمني وما شابه ذلك ، وهذا مما يدل على ضرورة الاستعانة بالبحوث الموضوعية المختصة في كل باب ، وإلا سوف تكون هناك غفلة في أساسيات ذاك الباب في أي باب فقهي ، فمادام باب جهاد فهذا ليس باب بيع أزياء أو ديكورات أو أصباغ ، وإنما أرجع إلى علوم عسكرية مختصة ، أما أني أراجع لسان العرب ماذا يقول لي في الدفاع فما هو فهم ابن منظور في بحث الدفاع ، بل يلزم أنَّ أراجع أهل الخبرة في الموضوع في باب الجهاد الدفاعي أنه ما هو معنى الدفاع ، وهذا الآن قسمان وإلا حسب عقلاء البشر في العصر الحديث يقسمون الدفاع إلى ما شاء الله من الأقسام فهذه يلزم أن تذكر كلها وإلا سوف يكون نقصاً في أداء الواجب في الاستنباط وبالتالي يكون نقصاً عن أداء المسؤولية في الدرجة الأولى أيضاً ، لأنَّ تعلم أحكام الدين لابد منه.

إذاً هناك فرق اساسي سنخي بين قضية وجوب دفع المنكر وبين وجوب رفع المنكر يجب أن نلتفت إليه ، وهذا فهرست قبل الدخول في البحث ، ففهرست البحث أخطر خطوة في الاستنباط ، حتى المسألة الواحدة ، كلما تخوض في التفاصيل ارجع وفهرس ، فإذا قمت بالفهرست فهذا دليل على قوتك الصناعية أما إذا اختلط عليك الفهرست اعرف أنَّ سيطرتك على المسألة ضعيفة ، إنَّ علامة قوتك العلمية على المسألة هي أنك تستطيع أن تفهرس ولو بمسألة واحدة ، فالإنسان يمتحن نفسه بينه وبين نفسه.

مرّ بنا هذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفقهاء يريدون أن يولدوا منه باباً آخر ، فكيف هذا الباب الآخر ؟ ، وما الفرق بين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنَّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما باباً ومرّ بنا بابان أيضا وهما باب حرمة الاعانة على الاثم وباب حرمة التعاون فما هو الفرق بينها فهل هي أربعة أبواب أو لا ، بلا شك أنَّ بينها صلة لأنَّ الاثم والعدوان منكر وأيضا الاعانة هي أيضا منكر ، فهذا المنكر هل يعالج بأربعة أبواب أم ماذا فهذا يلزم أن يدقق فيه صناعياً ، شبيه ما مرّ بنا أنَّ هناك جملة من المدققين وهو الصحيح أنه يوجد فرق بين قاعدة حرمة الاعانة على الاثم وقاعدة حرمة التعاون على الاثم والعدوان فيجب ان يكون هناك تفريق صناعي دقيق.

فنحن الآن في صدد الخوض في فهرست أن هذه قاعدة وجوب دفع المنكر كيف يستدل عليها اجمالاً وهل هي قاعدة عامة ذات سعة أم غير هناك أقوال وخيارات أخرى ؟

أحد الأدلة التي استدل بها على هذه القاعدة ، ونحن اجمالاً في هذا ولسنا في صدد الخوض التفصيلي في هذه القاعدة وإنما قليلاً قليلاً فإن المبحث حساس ودقيق يجري في كل أبواب الفقه ولكن قبل أن ندخل فيه نذكر هذه النكتة ، وهي أنَّ البعض ذكر يعني استنطاقاً من روايات أهل البيت عليهم السلام انه ليس أبواب البر والطاعات وغير ذلك في جنب الأمر بالمعروف والنهي عهن المنكر إلا قطرة أو دلو أو نفثة في بحر لجّي ونفثة هي رذاذ ماء أما البحر اللجّي فهو عظيم ، فهذا الفقيه حينما يرى من أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السلام هكذا يبينون باب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر فالفقيه ما هي التداعيات التي يستفيدها من هذه النصوص ؟ تداعيات هذا المطلب أنَّ ملاكات الشارع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من بقية الأبواب ولكن هذا لا يعني أنه أيضاً هذه آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي آلية واحدة حدّة وإنما أنه ربما اللين والرفق بدهاء أنجع وأنجح من الاعلان والمكاشرة ، أنت تكاشر الذي يقوم بالمنكر فهذا لا يؤدي إلى نتيجة أو بالعكس ولكن تعمل وقاية فإنَّ الوقاية من العلاج هي نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الوقاية خير من العلاج شبيه توليد المعروف ووجوب دفع المنكر ، فالمهم أنه يوجد ترابط بين هذين البابين ، وإلا ليس عبطاً الآن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ليس أبواب البر جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إلا كنفثة في بحر لجّي أليس الفقيه في باب التزاحم يرى الأهم والمهم ومن أين يعرف ومن أين يصطاد الأهم والمهم ؟ إنه من بيانات من الشارع من أئمة أهل البيت عليهم السلام ، يعني في مقام الفتيا وفي مقام التدبير وغير ذلك هذا الباب عظيم ، طبعاً هذا الباب ليس منفصلاً عن الأبواب الأخرى ، شبيه باب القضاء فإنه ليس منفصلا عن الأبواب الأخرى ، هو يفعّل الأبواب الأخرى ، هو ادارة للأبواب الأخرى ، وقد سمعتم بهذا المبحث أو لا ، وهو من باب المثال حتى نركّز المطلب أكثر وهو أنّه يوجد الاقتصاد ويوجد ادارة اقتصاد ، يوجد قضاء وتوجد ادارة قضاء ، ما العلاقة بين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نريد أن نبحثه الآن وجوب دفع المنكر تحليل موضوعي علمي خبروي حسب اختصاصات أهل الاختصاص في الموضوعات ، ما الفرق بين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفعيل نفس الأبواب العبادية وأبواب البر فكيف تقول هو باب متميز ، كيف أن أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام يصفونه أهم الأبواب ، فهو تفعيل الأبواب الأخرى ؟

والجواب عن هذا التساؤل:- هو أنه مثل الفرق بين الاقتصاد وادارة الاقتصاد ومثل الفرق بين القضاء وادارة القضاء ، فإنَّ القضاء غير ادارة القضاء ، مثل الفرق بين الاستثمار وادارة الاستثمار ، ومثل الفرق بين الصناعة وادارة الصناعة فإنَّ الادارة غير التصنيع ، فهي نوع من النظم ، مثل الأمن وادارة الأمن ، المعلومات مهمة ولكن ادارة المعلومات ونظمها أهم من المعلومات ، لأنَّ المعلومات إذا كانت متراكمة فمن دون نظم فسوف لا تستفيد منها شيئاً.

والخلاصة:- إنَّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا التشديد من أئمة أهل البيت يعني الادارة لهذه الأمور أهم من نفسها ، يقال إنَّ الميرزا المجدد صاحب فتوى التنباك في سامراء يؤكد بشدة في عمل رجال الدين على ذكاء الادارة ، الادارة شيء والعلم شيء آخر ، وهو موجود في الروايات عندنا الفرق بين العقل والعلم فإنه ربما يكون عالم لا عقل له وربما عاقل ولا علم له العقل عنين الادارة ن طبعاً العلم مع العقل فإن أعظم وزراء العلم العقل وليس الجهل ولكن هناك فرق بين العلم والعقل العقل ادارة وهي شيء مهم.

إذاً العلاقة الماهوية الموضوعية بين باب الأمر بالمعروف وبين باب النهي عن المنكر وبقية أبواب الطاعات في العبادات أو البر والصلاح علاقة ادارة وليس قصة أمر بالمعروف.

فإذاً أصل جوهرة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ادارة ذكاء آليات ، لا أنه تعال اعمل من دون ادارة.

ولنلاحظ ماذا فعل الفقهاء فإنه وجوب دفع المنكر مع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أين أتوا بدفع المنكر ؟ ، إذاً الفهرست صعبة وبحثها الآن كله في الفهرست وهي العمود الفقري للبحث ، وهذا ليس هو البحث وإنما هي فهرست الفقه ، البعض قال إنَّ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر استنطاقاً لجملة من الروايات قال إنَّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدقة ليس هو باب وإما هو الدين له ، فهو ليس شيئاً منحازاً وإنما هو الدين كله ، يعني تصد منكر ومنكر وفي الروايات أعم المنكرات أئمة النار ، والمعروف تصعد وتصعد وأعظم المعروف أئمة الجنة ، خير العمل والفلاح حي الفلاح حي على خير العمل خير العمل فاطمة بر فاطمة وولدها عليهم السلام ، وفي هذا نصوص موجودة ، أصلاً المعنى الذي قرره الشارع في فصول الأذان أن تذكر فاطمة عليها السلام ولكن لمن عنده بصيرة ويعي ذلك ، تعبير برّ فاطمة وولدها هذا دليل على أنها أمّ الحجج وحجة على الحجج ، وأما لا أريد الدخول في أمور عقائدية ن فالمهم لاحظ أنه كل الدين اختصره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أعرف العروف فاطمة وأئمة الهدى علهم السلام وأنكر المنكر أئمة النار ، فصار الدين كله ، هذا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو باب لا يختص بفروع الدين فهو ليس من فقه الفروع ، وإنما هذا الباب له دهليز ينتهي بك إلى أصول العقائد لا إلى العقائد فقط ، وأتذكر بحث كنا نطرحه في السنين السابقة في بحث العقائد وربما ذكرناه قليلاً في بحث الفقه ، وهو أنه هناك بحث ذكره الكثير من زعماء العلم من علماء الامامية وحتى من غير الامامية ممن تأثر بأهل البيت عليهم السلام أنَّ كل باب فقهي باطن عقائد واساسه واسّه عقائد ، وصية ووصية إلى أن يصير ليس وصية الميت وإنما وصية الرسول لوصيه عليهما الصلاة والسلام ، فلاحظ أنَّ باب الوصية أين أوصلنا ، أو باب العبيد والاماء والموالي والولي إلى أن تصل إلى وصي الأوصياء وولي الأولياء عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، فكل الأبواب الفقهية هي هكذا ، كذلك الصوم فإنه توجد رواية في الوسائل في باب الصوم ، فالمهم كل هذه الأبواب تطل على بحوث عقائدية.

فالمهم أنَّ أحد تعاريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه كل الدين ، وعلى هذا الأساس نرى النسبة بينه وبين وجوب دفع المنكر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo