< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة دفع المنكر

مرّ بنا أنَّ قاعدة التعاون على الاثم والعدوان حسب المباني حسب حرفية العنوان أيضاً تغاير قاعدة حرمة الاعانة على الاثم حسب جملة من الأقوال كما مرّ.

حرمة الاعانة على الاثم بعبارة أخرى نستطيع أن نترجمها بترجمة صناعية وهي أنها عبارة عن مقدمة الحرام ، وما يقال في مقدمة الحرام من بحوث مقدمة الواجب هو هو هنا غاية الأمر من يتبنى قاعدة حرمة الاعانة على الاثم بإطلاقها وبسعتها يدعي أنه ليست أدلة هذه القاعدة العقلية ليست مقتصرة على هذه القاعدة بل الآية الكريمة ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ دالة على هذه القاعدة ، وهذا أفضل ، طبعاً قالب مقدمة الحرام شامل لقاعدة التعاون وأزيد يعني أعم مطلقاً ولكن بالدقة الحرفية القالبية الصناعية إذاً حرمة الاعانة موضوعها نفس بحث مقدمة الحرام مطلق المقدمة أو المقدمة الموصلة أو المقدمة بقصد التوصل أو المقدمة السببية أو المقدمة المفوتة أو المقدمة وهلم جرا ، فنفس البحوث التي ذكرت في مقدمة الواجب ذكرت في مقدمة الحرام وزيادة حيثيات وأقسام ، هذا بعبارة أخرى عن قاعدة حرمة الاعانة من الاثم ، ولذا الكثير من متأخري هذا العصر ينكر وجود هذه القاعدة بسعتها الواسعة وإنما يقتصرون فيها فقط على المقدمة السببية وهلم جرا أما بلغ ما بلغ فلا ، وهذا البحث سيتضح عندما ندخل في قاعدة وجوب دفع المنكر أو قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما قاعدة التعاون على الاثم كما مر هي بحث آخر عبارة عن نوع من المؤازرة والمشاطرة والتعاون والتواطؤ ضمن مسار فساد مسار إثم مسار عدواني فهذه القاعدة غير قضية المقدمة الموصلة او مقدمة الحرام فإذاً هذه قاعدة وتلك قاعدة أخرى وإن كان الكثير من الطبقات المتقدمة دمجوا بين هاتين المقدمتين ولكن الصحيح كما عليه متأخري العصر هو الفرز بين القاعدتين ، إجمالاً هذا هو البحث في قاعدة الاعانة وقاعدة التعاون على الاثم والعدوان.

هناك قاعدة أخرى في نفس البحث وعي بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمراً أو بيع الخشب والتي وردت فيها نصوص وقد مرت بنا ثلاث طوائف ، وبغض النظر عن هذه الطوائف والنصوص الخاصة الكلام مقتضى القواعد العامة كيف هو في هذه المسألة يعني قاعدة التعاون وقاعدة حرمة الاعانة هي قواعد عامة فماذا عن بقية القواعد العامة ؟ ذكر الأعلام قاعدة أخرى ثالثة - وهذا بحث حساس ومهم جداً - وهي وجوب دفع المنكر ، فقاعدة وجوب دفع المنكر لماذا عبروا بالدفع والمنكر فهي في قبال ماذا ؟ يقولون إن وجوب دفع المنكر في قبال قاعدة وباب النهي عن المنكر ، فيوجد عندنا النهي عن المنكر وعندنا دفع المنكر ، النهي عن المنكر في موارد أحد الاشخاص وقع في ارتكاب المنكر وانت تنهاه عن الاستمرار فيه أو شارف على ارتكاب المنكر وهمّ بارتكاب المنكر فيقوم الآخر بنهيه عن المنكر فالنهي عن المنكر يقولون بالدقة هو رفع للمنكر ، منكر وقع يرفع استمراره أو على وشك الوقوع بالتالي الأرضية والمقتضيات موجودة فينهى عن المنكر يعني نوع من الرفع شبيه الرفع ، أما ماذا يريدون بدفع المنكر وهي قاعدة أخرى غير باب النهي عن النكر ؟ دفع المنكر هو أنه قبل أن تحصل أرضية له ، قبل اني قع المنكر انت تدفعه أي توجد سدّاً يحول بين الفاعل ووقوع المنكر منه وارتكاب المنكر منه ، بل يحول بين الفاعل وبين اقترابه للمنكر ، ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ أي قريب منه لا تأتي لا أنك لا ترتكبه فقط وإنما لا تأتي قريباً منه فالمحرّم ليس مقتصراً على الزنا فقط بل المحرّم باب واسع في باب النكاح ، يعني اقصد ما يرتبط بأحكام النكاح والنساء والرجال ، ﴿ لا تقربوا الزنا ﴾ أي المنطقة القريبة من الزنا محرّمة ، فهي محرمة لا أنه ارشاد ، لذلك جملة من الأحكام في باب قضايا الجنس والشهوة المعرضية للوقوع في الفتنة حرام ، هي هذه المعرضية حرام ، نفس أساس التشريع هو ﴿ لا تقربوا الزنا ﴾ لا أنه لا تزنوا ، فنفس القرب حرام أما الارتكاب فحرمته أعظم ، وإذا وسعنا الزنا كما في روايات أئمة أهل البيت لكل عضو من بدن الانسان حظ من الزنا وللشم الرائحة وللأذن السمع وللقلب الخاطرة وقع زنا الفرج أم لم يقع ، لذلك توجد رواية عن الامام الرضا عليه السلام ( ما من شخص إلا وله حظٌّ من الزنا ) ، فلذلك الآية حينما تقول ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ إذا كان بهذا التعميم يعني العين لا تزني والفكر والسمع والقلب .... وهلم جرا ، ولذلك مريم عليه السلام التي أحصنت فرجها إذا أن المقصود نمه هو نفس الفرج فالكثير من المؤمنات يحصنَّ فروجهن إذا كان المراد من الفرج هو الفرج ، أما إذا كان المراد به الشهوة الجنسية فهذا شيء آخر ، إحصان الشهوة الجنسية جعلها في حصن وقلعة في أن تتمدد إلى مناطق محرّمة الفكر والقلب والنظر فهذا صعب وإنما هو خاص بمريم عليها السلام ، وأعظم منها فاطمة عليها السلام ، يعني حتى الخاطر ، ثمرة الاحصان أن تكون أرضية وهذا دليل على أن أمهات المعصومين معصومات بنفي هذه الآية ن وهذه دليل على الدائرة الاصطفائية الثانية ، لأنه يوجد بيان كثير في الروايات ، معادلة اصطفائية عامة ، لأنَّ هذا المعصوم لا يمكن أن يأتي في أرض رحم لا يكون فيها إحصان مطهرة معصومة ، فكرها قلبها أذنها شمها ليس لها حظ من الزنا ، لأنَّ شدّة إحصان فاطمة عليها السلام أشد من مريم عليها السلام أوتيت بمن هو أعظم من عيسى بن مريم وهم الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام .

فدفع المنكر وليس المنكر بل قبل أن تصل ، يعني مثل النهي عن المنكر بعد الوقوع أو المشارفة على الوقوع تنهى عن المنكر ، فرق بني ان تقول له لا تزنِ وبين ان تقول له لا تقرب الزنا ، فتقرب أصلاً معدات من بعيد ، فالدعم عن المنكر فرقه كقاعدة عن النهي عن المنكر هو هذا.

ونذكر فائدة روحانية:- بلا شك أنَّ الوقاية خير من العلاج ، بل اسهل من العلاج ، أكثر الصعوبة عن مجانبة الحرام هي بسبب أن الانسان يريد أن يعالج بعد وقوع المرض ، بينما العلاج قبل وقوع المرض أوقى من وقوع المرض ، والغفلة عند أكثرنا نحن البشر بسبب أننا لا نهتدي أو لا نعي ولا نتيقظ إلى الطرق المؤدية إلى المحرّمات ، المحرّم أيضاً له أجواء قبل وقوعه ، وله معالم روحية معينة قبل وقوعه وقبل أن يستفحل ، ولكن الانسان يغفل ولو كان يعي ذلك لقوي على الوقاية اكثر من بعد الوقوع أو حين مشارفة الوقوع ، ولكن هذا يحتاج إلى رياضة روحية بمعنى انه يحتاج إلى نوع من التجوّل في عالم الروح ، أحد معاني ( حاسبوا انفسكم ) نحنح نعتقد أنها حاسبوا يعني بمعنى عاتبوا ، وهذه صحيح أن هذه أحد معاني حاسبوا ولكن الأعظم في معنى المحاسبة هو أن يتجوّل الانسان ويصير عنده برج مراقبة وابراج المراقبة في كم نقطة ؟ هذه هي النكتة ، فتارة أنت تريد أن تواجه الدواعش فتجعل برج المراقبة في نقطة الصفر هنا سوف لا تستطيع أن تسيطر أما إذا كانت عندك ابراج مراقبة بعيدة متعددة فحينئذٍ تستطيع أن ترصد العدو أكثر قبل أن يهاجم المحل ، فالمقصود أنَّ عالم الروح عوالم عجيبة غريبة وكلما يتجول الانسان أكثر يعي أكثر ويسيطر أكثر على الوقاية وإلا صح العتاب نوع محفّز نداء نفير مقاومة فهو جيد ولكن قبل الوقوع دائماً يقولون الحرب الاستباقية أفضل ( ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا ) فأنت أذا غزتك الشياطين كيف تخرجهم فإنَّ الروح مثل القلعة ؟!! ، والشياطين عجيب غريب مجيئهم في روح الانسان في قلب الانسان له أمواج عجيبة غريبة ، فقبل أن يأتون.

فالمقصود وجوب دفع المنكر يفترق عن وجوب النهي عن المنكر ، والذي يريد أن يبسطه فهو هكذا ، وجوب دفع المنكر يختلف عن وجوب رفع المنكر أي النهي عن المنكر ، فإجمالاً هذا هو موضوع القاعدة.

وما الدليل على وجوب دفع المنكر ؟ فصحيح أنا عرفنا مدّعى هذه القاعدة ولكن ما الدليل على وجوبه فإن بعض الموارد الخاصة مثل لا تقربوا الفواحش أو لا تقربوا الما فليس كل المحرمات فيها ( لا تقربوا ) وإنما البقية فقط مثل ( لا تأكلوا أموال اليتيم ) أو ﴿ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ ، فبالنسبة إلى البقية ما الدليل عليها ، فما الدليل على قاعدة وجوب دفع المنكر ؟

ادّعي هكذا:- وهذه غير قاعدة حرمة الاعانة على الاثم ، طبعاً هذه القاعدة إذا تمت هنا أيضاً هكذا ، إذا وجب النهي عن شرب الخمر وصنعه فيجب الدفع عن صنع الخمر أو شربه ، لأنَّ هذا البائع الذي يبيع العنب ممن يعلم بأنه سيصنعه خمراً يجب عليه أن لا يبيعه تكليفاً لوجوب دفع المنكر ، فخلاصة الاستدلال بالقاعدة هو بهذا النمط.

أما ما الدليل على هذه القاعدة حتى تثبت حرمة بيع العنب على من يصنعه خمراً أو بيع التمر على من يصنعه خمراً أو بيع الخشب على من يصنعه آلات موسيقية أو بيع الخشب على من يصنعه هياكل عادات باطلة ؟

قالوا:- إنَّ الدليل على وجوب دفع المنكر هو نفس أدلة باب النهي عن المنكر ، فإنَّ الأدلة الدالة على النه عن المنكر بعينها قعلاً تدل على وجوب دفع المنكر ، إذا كان الشراع ينهى عن المنكر فهذا معناه أنه يوجب دفع المنكر ، لأنَّ المنكر مبغوض فإذا نهى عنه فبالملازمة العقلية يثبت وجوب دفع المنكر ، مثل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، أو النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده ، هنا الأمر هكذا النهي عن المنكر - وهذه ملازمة أخرى غير بحث الضد وغير بحث المقدم وإنما هو باب آخر - النهي عن المنكر يستلزم وجوب دفع المنكر لأنه مبغوض وإذا كان مبغوضاً يسد الباب عليه ، فإجمالاً هذا دليل هذه القاعدة وهو دعوى الاستلزام.

وأيضاً استدل:- بأنه النهي عن المنكر أصل باب النهي عن المنكر يدل عليه العقل فضلاً عن الشرع والعقل لا يفرق في النهي عن المنكر بين النهي عن المنكر ودفع المنكر بل دفع المنكر أولى عند العقل.

هذا خلاصة الاستدلال على قاعدة وجوب دفع المنكر.

لكن هذا الاستدلال أصبح محل لغط ومعركة آراء بين الأعلام:-

فمنهم من أشكل على هذه القاعدة:- بأنَّ أصل النهي عن المنكر هناك جماعة كثيرة من المتكلمين أو الفقهاء من لا يقبل ولا يقرّ بأن باب النهي عن المنكر دليله عقلي ، جملة من العلماء في الكلام أو الفقه أو أصول الفقه أنكروا أن يكون باب النهي عن المنكر يوجبه العقل وإنما قالوا إنَّ دليله شرعي وليس عقلياً فإنَّ العقل لا يحكم من نفسه ، فإذا كان العقل من نفسه لا يحكم فكيف ندّعي التلازم ؟!! ، فإنَّ النهي عن المنكر شيء شرعي فبأي منطقٍ العقل يدّعي الملازمة ؟!! ، هذا إشكال عنونه البعض على قاعدة وجوب دفع المنكر.

وهناك إشكال آخر عنون البعض أيضاً:- وهو إنه كيف يدعى التلازم بين النهي عن المنكر ودفع المنكر فضلاً عن الأولوية فأصلاً المساواة ليست محل تسليم فضلاً عن أولوية دفع المنكر ؟

وجماعة من الأعلام أشكلوا قالوا:- إنَّ الشارع فلسفته الامتحان في التكليف ، فلو كان الشارع يريد أن يسدّ باب المنكر بقولٍ مطلق فأصلاً لا جعل في قدرة المكلف سواء كان إنساً أو جنّاً أو غيره القدرة على المعصية وإنما يسدّ الباب مرةً واحدةً ويجعلنا مثل الملائكة فقط علم وعقل ويرفع الشهوة والغضب وهذا خلاف فلسفة الامتحان ؟!!

يعني في بحث النهي عن المنكر ووجوب دفع المنكر هل يجب على الله تعالى النهي عن المنكر ويجب عليه دفع المنكر ؟ ، هذا في نفس بحث المتلمين في علم الكلام بحثوا في علم الكلام هل النهي عن المنكر واجب على الله عزّ وجل أو لا وهل وجوب دفع المنكر واجب على الله عزّ وجل ؟ ، فتارةً يبحثون واجب على المكلفين وتارةً يبحثون كأنهم يريدوا أن يعيّنوا تكاليف الله عزّ وجل ، ولكن هذا ليس المراد وإنما من باب أنَّ الله تعالى لطيف يلطف على عبادة ، فهو بهذا المعنى ، أي من باب اللطف وقاعدة العناية واللطف ، فهؤلاء الأعلام الذين أشكلوا بالإشكال الثاني او الثالث قالوا لو كان النهي عن المنكر طبعاً نهي الله عن المنكر بأنَّ ينهى عنها ولذلك نهانا عن الزنا ونهانا عن الفواحش ونهانا عن المحرّمات وهذا نهي الله تعالى عن المنكر ، فهو كشف عن المنكر لأن العباد لا تصل إليه ونهانا عنه ، وهذا هو المقدار اللازم على الله تعالى ، نفس التشريع من قبل الله تعالى هو لطف وهداية وارشاد منه ، أليس الدين هداية وارشاد ؟ نعم هو هداية وارشاد ، فهذا الدين القويم وتشريعات الباري تعالى لها تندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصدق أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول كل أبواب الدين هي كلجّة في بحر لجّي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأبواب الدين كلها لا باب الجهاد ولا باب الخمس ولا باب الصلاة كلها عند باب الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر ليست إلا قطرة في بحر لجّي.

فعلى هذا البيان عند الفقهاء والتكلمين أصل الدين هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أصلاً الدين أمر الله بأوامر من باب الأمر بالمعروف ونهى الله عن المحرّمات من باب النهي عن المنكر ، فالدّين كله أمر بمعروف ونهي عن منكر ، حتى أنه أمر التوحيد أنه معروف ، أمر بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالوصي وبالأوصياء عليهم السلام وبالمعاد لأنهم معروف ، نهى عن تولّي أعداء الله وأعداء رسوله لأنه منكر ، أكبر المنكر لازال المنكر وكل فوق كل منكرٍ منكر حتى تصل إلى أئمة النار ، لا ال في كل فاحشة فاحشة فأفحش الفواحش أئمة النار ، لذلك ورد في الروايات الزنا رجل الفاحشة رجل يعني بها المعنى أي أنكر المنكرات أما بقية المنكرات هي دونه ، فإذاً حتى العقائد هي أمر بالمعروف ونهي عن منكر كشف الشارع عن المنكرات وأمرنا بالتبرّي منها ، فهذا باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر هو أصل الدين قام به ربّ العالمين ، أصلاً ممارسة الشارع لأوامر هو من باب الأمر بالمعروف ، ممارسة الشارع لنواهي هو من باب النهي عن المنكر ، وعيده بالعقاب هو من باب الزجر والزجر نهي عن المنكر ، وهذا لا ينافي روايات أخرى ، وبالتالي تعريف الغاية يعني الشيء وليست الغاية غير الشيء لن التعريف المنطقي للغاية غاية الشيء أصل هويته وليس جنسه وفصله فعلى هذا البيان أيضاً صحيح.

فإذاً الاشكال من الأعلام هكذا وهو أنه إذا كان البناء على وجوب دفع المنكر فاله غزّ وجل يرفع الشهوة والغضب حتى لا يدفع المنكر بل أصلاً لا يقع المنكر وهذا خلاف فلسفة الامتحان.

إذا كان البناء أن نفرط في دفع المنكر بلغ ما بلغ فيلزم أن ترفع الشهوة والغضب ، أو أنَّ الانسان لكي لا يقع في المحرّمات فنفسه يذهب ويخصي نفسه وهذا ليس بجائز والحال أنَّ الأمر ليس هكذا أو يزرق نفسه ببعض المواد الكيمياوية حتى لا يشعر ببعض المنكرات وهذا لا يقول بوجوبه أحد ، بل لا يجوز لك أن تعطّل القوى الشهوية أو الغضبية مرّة واحدة فتوجد خلايا تتحكم في الغضب وبعض الخلايا تتحكم في الشهوة والشهوات على أقسام وأنواع وأنت تشرب بعض المحاليل الكيمياوية بحيث تعطّل هذه الخلايا فهذا ليس هو غير بواجب وإنما هو لا يجوز أصلاً ، لأنَّ فلسفة الامتحان قائمة على هذا وهي أنه مع وجود القدرات والامكانيات عندك عليك أن تستمسّك.

والحديث طويل لذلك لا نستعجل فيه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo