< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الكلام في قاعدة الاعانة.

كنا في صدد هذه القاعدة وهي قاعدة حمة التعاون على الاثم والعدوان أو ما يعبر عنه الأعلام بقاعدة حرمة الاعانة على الاثم ، إجمالاً هذه الآن ستتضح أيضاً زوايا أخرى من هذه القاعدة عندما نقارنها بقواعد أخرى.

ونذكر زاوية أخرى في هذه القاعدة:- وهي أنه بحث الأعلام في أن قاعدة حرمة الاعانة على الاثم هل يشترط في تحقق موضوعها تحقق الفعل المعان عليه أو لا ؟

ولتوضيح هذا البحث في مبحث المقدمة فإنه توجد بحوث كثيرة في مقدمة الواجب وطيدة الصلة ببحث قاعدة حرمة الاعانة ، بحوث عقلية موضوعية تكويني بحثوها في باب مقدمة الواجب بحث المقدمية ومقدمة الواجب هي شديدة الصلة ببحث المقام ومن تلك البحوث التي بحثوها في بحوث مقدمة الواجب أن جملة من العلام قالوا بأنَّ المقدار الثابت من وجوب المقدمة، يعني الأقوال في المقدمة الواجبة باستكشاف العقل واجبة وجوب شرعي هناك من ذهب إلى أنَّ مطلق المقدمة واجبة ، إذا كان ذي المقدمة واجب فالمقدمة واجبة ، وهناك من ذهب إلى أن المقدمة الموصلة أي التي يتحقق بعدها ذي المقدمة ، أما إذا لم يتحقق بعدها ذي المقدمة فهذه المقدمة ليست واجبة وإن كانت مقدميتها محفوظة ، القول الثالث قال مثلاً المقدمة التي هي علة لذي المقدمة هي فقط واجبة مثل سبب ومسبب ، طبعاً يوجد فرق بين المقدمة الموصلة والمقدمة السببية ، الموصلة ليس بالضرورة أن تكون علّة ولكن يتعقبها ولوز بسبب توفر بقية أسباب العلة يتعقبها ذي المقدمة فيوجد فرق بين المقدمة الموصلة والمقدمة التي هي من قبي السبب أو السببية ، وتوجد مقدمة علمية وتوجد مقدمة وجودية ، فتوجد تقسيمات عديدة ، فإذاً في بحث مقدمة الواجب أيضا حصل اختلاف أنَّ المقدمة التي هي واجب أي مقدمة هي ؟ وهذا البحث الذي ذكروه في مقدمة الواجب قال الأصوليون أنهب عينة يأتي في مقدمة الحرام ، أي مقدمة من المقدّمات حرام ؟ هل مطلق المقدمة حرام ؟ أقل الأكثر ليس كل مقدمة حرام هي حرام ، بل إما المقدمة الموصلة حرام او المقدمة السببية ، حتى الموصلة ليس الكل ذهب إلى ذلك أما السببية فهي مح اتفاق في مقدمة الحرام ، فمقدمة الحارم لها صلة ببحث الاعانة الذي نحن فيه ، هذه القاعدة التي نحن فيها وهي قاعدة حرمة الاعانة على الاثم أحد الأدلة التي استدل بها على هذه القاعدة هي بحث مقدمة الحرام ، ولم يكتفوا في الاستدلال على هذه القاعدة بالآية الكريمة فإذا اعتمد على الأدلة التي ذكرت في مقدمة الواجب فقالب القاعدة سوف يختلف ، وربما شيء من ماهية القاعدة يختلف ، وأما إذا اعتمد في دليل هذه القاعدة على الآية الكريمة فهو كما بنا قبل يوم في ماهية القاعدة.

وبغضّ النظر عن مواصلة البحث نذكر فائدة مهمة لها صلة بالبحث:- وهي أن القواعد الفقهية تختلف سعةً وضيقاً بحسب الأدلة التي يستند إليها في تلك القاعدة ، حتى القواعد الأصولية أيضاً ، وليس فقط القواعد بل حتى المسائل المنتشرة في الفقه والمسال المنتشرة في علم الأصول ، يعني الحكم في المسالة إذا اعتمد على هذا الدليل تصير سعة المسألة والحكم بنمط وإذا اعتمد علة ذاك الدليل فقد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه ، وهذه نكتة مهمة يلزم أن يلتفت إليها الفقيه والمستنبط والباحث أن ليس من الضروري الأدلة سواء كانت لفظية أو عقلية أو اللفظية فيما بينها أو الآيات فيما بينها أو الروايات والآيات أو الروايات فيما بينها أو الروايات فيما بينها أو الأدلة العقلية فيما بينها ليس بالضرورة أن يكون النتيجة والمدعى فيها قالب واحد ، ذلك ترى الشيخ الانصاري وغيره من الكبار يقول إذا استندنا على هذا فنعم وإذا استندنا على ذاك فلا ، ولو قلت لهم عليكم أن تنهوا القضية فهل لشارع جعل او جعول ؟ فيقولون ننحن توقيفيين فإن كان هذا القالب موجود فسوف نمشي علية وإن كان ذاك القالب موجود فسوف نمشي عليه ، وتارة ينكشف شيء آخر ذاك بحث آخر ولكن مادام نحن بنصوص القوالب الأدلة فنأخذ بها وهذه نكتة مهمة جداً.

فإذاً قاعدة حرمة الاعانة على الاثم تارة استدل عليها بالآية الكريمة وقد شاهدنا النتيجة ، وتارة استدل عليها بأدلة مقدمة الواجب لأنَّ أدلة مقدمة الواجب لا تختص بمقدمة الواجب بل تعم حتى مقدمة الحرام فإنها نفس الشيء ، حتى مقدمة المستحب مستحب ومقدمة المكروه مكروه وهلم جرا ن فالبحث هناك عام ، فقرر جملة من الأعلام أنَّ البحث في المقام أحد الأدلة التي استندوا إليها لإثبات القاعدة هي الأدلة العقلية المذكورة في مقدمة الواجب ، وإذا كانت مقدمة الواجب يعني على المقدمة الموصلة فليس كلّ مقدمة حرام ، أصلاً ربما الأشهر أو الأكثر من الأصوليين قالوا بأن المقدمة المحرّمة خصوص السببية في الحرام أما الموصلة فيوجد كلام في حرمتها ولكن الكثير قال بأنَّ المقدمة الموصلة أيضاً كذلك ولكن ليس مطلق المقدمة ، العقل لا يحرّم مطلق المقدمة - هذا إذا استندنا إلى الدلة العقلية - وإنما يحرّم خصوص تلك المقدمة التي تسبب علة للحرام أو إذا كان يتعقبها الحرام وإن لم تكن سبباً ولا يوجد أكثر من هذا ، وهنا في المقام بيع العنب على من يصنعه خمراً ليس سبباً ، لأنَّ المشتري ارادته موجودة ، فليس البيع سبباً وعلة ايجادية ، إرادة المشتري أيضاً موجودة ، البعض في مقدمة الحرام ذهب إلى أنَّ الحرام في مقدمة الحرام هي السببية والموصلة وقصد التوصل ، فيوجد عندهم اصطلاح في علم الأصول في باب المقدمة أنه يوجد مقدمة موصلة وتوجد مقدمة سببية وتوجد مقدمة توصلية وتوصلية يعني بقصد التوصل ، وهناك فرق بين المقدمة الموصلة والمقدمة التوصلية - يعني بقصد التوصل - فقصد التوصل يعني تقصد بها التوصل وإن حصل الايصال او لم يحصل فهذه يسمونها التوصلية أو بقصد التوصل وهي تختلف عن الموصلة فإنَّ الموصلة هي التي يتعقبها ذي المقدمة ولكن لا أنه يتعقبها لصقاً بها ولكن المهم أن تكون موصلة إليه ، فتوجد عندنا مقدمة سببية وتوجد عندنا مقدمة موصلة وتوجد عندنا مقدمة توصلية أو قل بقصد التوصل ، قال جماعة إنَّ المقدمة التي بقصد التوصل للحرام حرام لأنها تجري.

طبعاً حرمة الاعانة على الاثم يقولون بحثه غير بحث التجرّي ، فإذا نريد أن نقول من باب التجرّي فهذه القاعدة حرمتها ليست من باب التجرّي ، وإنما هي حرمة أخرى لو سلّم بها ، لأنَّ التجرّي حرمته فيها اختلاف سعة وضيقاً وإن كان ما نفهمه ونرتضيه حرمة التجري مطلقاً مثل صاحب الكفاية ولكن سنخ الحرمة في باب التجرّي غير بحث حرمة الاعانة على الاثم ، فإذاً يبقى إما الموصلة أو السببية ، والموصلة والسببية إذا لابد من تحقق المعان عليه ، وهذا إذا استندنا في القاعدة إلى الدليل العقلي الوارد في باب مقدمة الواجب أو مقدمة الحرام ، ومرّ بنا الآن أنَّ من يستند إلى الأدلة العقلية الواردة في مقدمة الحرام القاعدة ماهية ومفهوماً ومفاداً تختلف عن القاعدة نفسها إذا استند إلى الآية الكريمة ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ فإن مفاد الآية كما مرّ أنَّ المفهوم من القاعدة شيء آخر .

وأيضاً البعض بحث في هذه القاعدة أو موضوع هذه القاعدة هو من يعلم أنه يرتكب الاثم أو يظن أو يشكل ؟ ، فهذ القاعدة كلّ قد استند في دليلها إلى دليل إما الآية الكريمة حيث يفسَّر الآية بنمط معين أو استند إلى الأدلة العقلية الواردة في مقدمة الحرام ، أحد قيود هذه القاعدة أنه يحرم التعاون على الاثم أو الاعانة على الاثم حسب المباني على القاعدة هل أنه عندما يعلم أنه سيصنعه خمراً أو يرتكب اثماً ، أو يظن ظناً متعارفاً عقلائياً ظاهر الحال كذا أو غير ذلك ، أو أنه حتى عند الاحتمال ، وهذا عند الاحتمال لم يقل به أحد إلا في موارد الاثم من قبل الفساد الكبير جداً التي يراعى فيها الحيطة بأقصى درجاتها وإلا مجرد الاحتمال لا يكفي لتطبيق القاعدة ، نعم هي لا تختص بخصوص العلم بل حتى الظن المتعاطة بها حسب قرائن الحال وظاهر الخال عقلائياً أيضاً هكذا ، ولكن كلٌّ حسب مبناه في تفسير القاعدة كما مر ، الذي مر في الآية الكريمة ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ ، يعني في ضمن ظاهرة وفعل معيّن جمعي يصب في الفساد سواء كان أسرياً أو حتى ثنائياً لا حرفية الاعانة على الاثم.

وقبل أن نخرج إلى القاعدة الأخرى قريبة الأفق من هذه القاعدة هذا المطلب أن ندقق فيه وهو أنه ما الفرق بين ما اخترناه واختاره جماعة أيضاً في التعاون وبين حرمة الاعانة على الاثم ، ، بين عنوان حرمة الاعانة على الاثم وحرمة التعاون على الاثم فما هو الفرق بينهما ، فنحن لم نسلّم بحرمة الاعانة على الاثم بهذا العنوان العام ، فمقدار مقدمة الحرام السببية نعم هذا حرام أما أكثر من هذا فلا يوجد عندنا دليل هذا فيما إذا استندنا إلى أدلة المقدمية ، أما إذا أردنا أن نستند إلى الآية الكريمة فالآية الكريمة في مورد التعاون في العفل الجمعي الاجتماعي يعني ظاهرة المشاركة في ظاهرة اجتماعية مثل بيع مخدرات أو أقل من هذا أيضاً أو كظاهرة ترويج الفساد والمعاصي ومن هذا القبيل ، يعني ذي الطابع الاجتماعي الجمعي أسري أو ثنائي أو قبائلي أو مدني وهلم جرا ، ما الفرق الدقيق بين قاعدة حرمة الاعانة على الاثم وبين التعاون ؟ الفرق واضح وهو أنَّ حرمة التعاون على الاثم والعدوان قلنا هي ظاهرة لها سلسلة حلقات ولها دائرة ومنظومة ولو أنه يقوم مع شخص آخر بحلقة من حلقاتها ولكن في ضمن السلسة ، هذا هو مورد حرمة التعاون على الاثم ، أما حرمة الاعانة على الاثم افترض أن شخصاً يريد أن يغتاب فهذا ليس الاثم والعدوان مثلاً ، نعم إذا صارت الغيبة ظاهرة لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين أو إشاعة الفتنة بينهم أو اشاعة الاراجيف بينهم ، والارجاف يعني نشر الهزيمة النفسية أما العدو سواء كان عدو ثقافي او عدو عسكري أو عدو أمني أو عدو اقتصادي الكثير من المؤمنين لا يلتفتون إلى هذه المحرمات وهي أخطر من المحرمات الفردية ، نشر الإياس بين المؤمنين حتت الإياس الاقتصادي ، كل ما هو اضعاف لبنية المسلمين فضلاً عن المؤمنين فإنَّ المؤمنين أعظم حرمة الاضعاف حتى النفسي والفكري هو ابلغ حرمة وأشد حرمة ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾ ، ﴿ إنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات .....﴾ ، ﴿ تحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم ﴾ ، أصلا نفس حالة بث الخذلان والإياس وغير ذلك بين المؤمنين في أيّ صعيد من الأصعدة يضعف الهمة والعزيمة فهذا اثم كبير جداً ، لذلك في الروايات المخذَّلين ملعونين ( لعن الله أمة خذَّلت عنكم ) فها خطير جداً سواء كان تخذيلاً فكرياً أو اقتصادياً أو عقائدي أو أمني أو عسكري أو أي مجال ، أصلاً يوجد أكثر من هذا في القرآن الكريم ، فمعلومة حقيقية أو معلومة غير حقيقية لا يلزم أن تنشرها إذا كانت تسب ضعفاً بين المؤمنين ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ﴾ ، فل لابد أن تردوه إلى الله ورسوله ﴿ فردوه إلى الله ورسوله ﴾ فدعوه يعالج الأمر ، وإن كانت معلومة حقيقية ،فليس كل معلومة تنشر فإنَّ هذا يسبب اضعاف أو إرجاف أو غير ذلك ، فعلى كلّ توجد جوانب عديد ، مثلاً افترض أنه يوجد فساد في بنية معينة وليكن ذلك ولكن لا أنك تريد اصلاح وعلاجها تذهب وتنشرها بل الصحيح أن تحاول أن تعالج ولكن بالخفاء وبطرق أخرى ، ولماذا ؟ لأنه هذا الكيان أنت العام تضعفه وليس قصة شخص أو أشخاص وإنما قصة هذا الكان العام للمؤمنين كيان يجب أن يصير في جانب القوة لا أنَّ المعلومة يستلمها العدو منك.

فالمهم أنه في تطبيق هذه القاعدة شيء مهم ﴿ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ﴾ ، ﴿ لينتهين المنافقون والمرجفون في المدينة أو لنغرينك بهم ﴾ ، فإذاً هذه القاعدة موارها التعاون على الاثم والعدوان بهذه الظاهرة وهي غير حرمة الاعانة على الاثم الآن شخص يغتاب أو يريد أن يتشاجر مع شخص آخر فهذه ليست ظاهرة اجتماعية ، أو ان إنساناً يغريه لكي يتباغض فإنَّ هذا غير بحث التعاون كظاهرة ، فإذا في باب حرمة الاعانة على الاثم شيء وبين التعاون على الاثم والعوان كظاهرة اجتماعية شيء آخر ، أما أنه في موارد الاعانة التجري الآن حرام من باب التجرّي فهذا بحث آخر ونحن لا ننفيه ، ولكن كحرمة الاعانة على الاثم إذا كان دليله هو دليل المقدمية في باب المقدمة فالمقدار الذي تقرر هو السببية فقط ، أما قصد الموصل فهومن باب التجري ولا ربط له بالمقدمية ، والموصلة لا يوجد لها دليل على الحرمة ، ذكروا في مقدمة الواجب أنه حتى المقدمة المصلة إلى الحرام لا يوجد دليل على حرمتها حتى في القبح العقلي ، وهذا بحثوه وهو الصحيح وسيأتي ، أما قصد التوصل فهو تجري وغير بحث المقدمة ، نعم السببية هي المحرمة ، فإذا أردنا ، نستند إلى قاعدة حرمة الاعانة على الاثم بدليل باب المقدمية فالحرام يكون هو السببية فقط ، هذا في الاعانة وليس في التعاون أما إذا كان تعاوناً فنعم.

فإذاً يوجد فرق بين قاعدة حرمة الاعانة الاثم وبين قاعدة التعاون على الاثم ، والمحرم في الآية الكريمة هو حرمة التعاون على الاثم والعدوان ، ومر أن الاثم والعدوان ثمل البر ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ ، ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴾ ، يعني البعد الفردي ولكن البر هو البعد الاجتماعي الاصلاح الاجتماعي ، في مقابله الاثم والعدوان فإنَّ العدوان اسمه فيها يعني ظاهرة اجتماعية أو ظاهرة جمعية أو مشاركية أو ما شئت فعبّر.

فتحصّل أنَّ الذي نلتزم به وجماعة كثرين التزموا هكذا أنَّ التعاون على الاثم والعدوان فنعم ، مثلاً يستورد مواداً ضارةً بالمجتمع مسرطنة فهذه ضمن سلسلة التعاون على الاثم والعدوان ، سواء شركة النقل أو الجمارك - الذي يسمونه عشّار - كلها في سلسلة واحدة وهذا شيء مضر بالمجتمع وبالمؤمنين ، أو مشروع هندسي كالمجاري يبنيه بشكل خاطئ ، أو جسور تسقط بعد فترة على الكثير من الابرياء فهذه كلها في سلسلة التعاون على الاثم والعدوان ، ففي هذه الموارد نعم ، وحتى لو دخلت في هذا المشروع كموظف فإنَّ هذا يصير من باب التعاون على الاثم والعدوان ، كشركة المقاولة التي هي فاسدة ومفسدة غير حرمة الاعانة على الاثم ، حرمة الاعانة على الاثم هي فقط في مورد أن تكون السببي ، فإذاً يوجد فرق بين القاعدتين ، ولذلك هناك من يعبّر عن حرمة قاعدة الاعانة على الاثم فيقول إنه لا دليل عليها ، ومقصوده كما ذكرنا في بداية الكلام عن المنكرين أن مرادهم أنه لا يوجد دليل عليها بهذه السعة بل خصوص السببية فقط ، وأما قاعدة التعاون فدائرتها وموضوعها وقالبه آخر.

هذا كضبط صناعي لقالب للمفاد في القاعدتين ، يعني هما قاعدتان ولكن قد تدمجا كأنهما قاعدة واحدة ولكنهما قاعدتان وليس قاعدة واحدة ، فقاعدة حرمة الاعانة على الاثم تغاير قاعدة حرمة التعاون على الاثم والعدوان ، ولا أقول إنَّ هذا على كل المباني وإنما عند الكثير من متأخري هذا العصر ، فلنميّز بينهما صناعياً ، وهناك مزيد من الوضوح في الفرق سيأتي عندما ندخل في قواعد أخرى متشابكة مع هاتين القاعدتين ، وهي قاعدة وجوب دفع المنكر وأنه ما هو ربطها بهذا البحث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo