< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثالثة وهي بيع العنب لمن يعمله خمراً

كنا في الطائفة الثالثة من الروايات الواردة في هذه المسألة في الباب التاسع والخمسون من أبواب ما يكتسب به ومر بنا صحيح البزنطي فيه جواب جوز البيع على من يعلم أنه يجعله حراماً ومعتبرة أبي بصير أيضاً وصحيح الحلبي قد قرأناه ، وصحيح عمر بن أذينة أيضاً قرأناه.

الرواية السادسة:- وهي رواية ابي كهنس وهي أيضاً رواية قابلة للاعتبار يعني كل من في السند يمكن توثيقه فحنان فطحي ثقة وابي كهنس أيضاً قابل للاعتبار:- ( قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كَرمٌ وأنا أعصره في كل سنة واجعله في الدنان[1] وأبيعه قبل أن يغلي ، قال: لا بأس به وإن غلى فلا يحل بيعه ، ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمراً ) ، ولماذا هذا الراوي يسأل ؟ لا أنه يسأل من جهة أنَّ العصير يغلي في يده قبل أن يبيعه وإنما يسأل من جهة أن الذين يشترون العصير العنبي عادة يخمّرونه يعني يغلي والغليان بداية التخمّر سواء كان الغليان ذاتياً أو بالنار فالإمام عليه السلام علم مغزى سؤال السائل وإلا يبيعه حلال في نفسه هذا ليس محل بحث ، لأنه قال ( لي كرم وانا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ) فنفس الراوي يفرض أنه يبيعه قبل أن يغلي ، فقال: ( لا بأس به وإن غلى فلا يحل بيعه ) ، ثم قال لأنَّ الامام عليه السلام علم زاوية السؤال هو شيء وراء السطور فقال:- ( هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم اه يصنعه خمراً ) ، وهذا هو مورد نفس المسألة.

الرواية السابعة في نفس هذا الباب:- وهي صحيحة ايضاً وهي صحيحة ابي المعزى او أبي المغرى - حيث توجد نسخ في هذا الراوي - وهو ثقة وكل السند ثقات:- ( قال:- سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً ولي اخٌ يلي ضيعة لنا هو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ..... فقال عليه السلام:- أما بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس ) يعني هذا البيع صحيح ، فهذه الأرض إرث يعني توجد شراكة بينه وبين أخيه وبين ابن أخيه ، ( قال:- أما بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه ) ، يعني أنَّ البيع صحيح وليس باطلاً.

فإذاً توجد روايات عديدة وكلها معتبرة أو صحيحة والصحاح فيها كثيرة بل فيها صحاح أعلائية

الرواية الثامنة في الباب:- موثقة رفاعة بن موسى النخّاس:- ( قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمّره ، قال: حلال أليس نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً ؟!! ).

الرواية التاسعة:- وهي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً ، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاً أحبّ إلي ولا أرى بالأول بأساً ).

الرواية العاشرة:- رواية زيد بن خليفة وهو قابل للاعتبار ، والسند إلى صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع ، وصفوان شديد الضبط وفقيه ، فهو يروي عنه ، لأنَّ صفوان هو من أصحاب الاجماع وأيضاً من القاعدة الثلاثية التي ذكرها الشيخ صفوان بن يحيى وجعفر بن بشير والحسن بن محبوب أو غيره من أصحاب الأجماع أصحاب الرضا لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، يعني فيهم تأكيد أكثر ، يعني بعض أصحاب الاجماع أكثر تقيداً ممن يروي عنه ، وهذه القاعدة لا يقبل بها السيد الخوئي رغم أنه يعترف بأن هذا هو مبنى المشهور ، مبنى المشهور بما فيهم نفس النجاشي فإنه يعتمد على هذه القاعدة في التوثيق ، ونفس الغضائري يعتمد على هذه القاعدة في التوثيق ، ففي بداية علم الرجل للسيد الخوئي يقول هذا المشهور أنا أخالفه ، يعني هو يخالف حتى النجاشي والغضائري ، وهذا يلزم أن يلتفت إليه ، وقد تتبعنا في النجاشي إلى حدٍّ ما ولم نكمله وأما الغضائري فقد تتبعناه كله فهذان العلمان يبنيان على هذا المبنى وهو أن إكثار الطائفة الرواية أو كبير من الكبراء ، إكثار الرواية من راوٍ أو يروي كل كتابه يعني أنه اعتماد منه عليه ، أما أنه في بعض الأحيان يناقش فيقول مع أنه قد اعتمدوا عليه ولكني أضعفه فهذا بحث آخر ولكن هو يقر بأنَّ الاكثار عن راوٍ أو رواية كتاب يدل على الاعتماد عليه ، فمثلاً ابن أبي عمير يروي لنا كتاب راوٍ قبله فهذا معناه أنه يعتمد على ذاك الراوي لأنه يروي كتابه كله وليس رواية واحدة ، لم يكونوا يرووا كتباً أو يكثرون الرواية عن راوٍ ولا يعتمدون عليه ، نفس النجاشي يقول في موارد عديدة يقول اعتمد الأصحاب ورووا كتابه مثلاً وأكثروا في النقل عنه فيأتي به كميزة ، لذا السيد الخوئي حينما يقول قال المشهور يعني بما فيهم حتى النجاشي والغضائري والسيد أحمد بن طاووس ، فلذا ضوابط قواعد الجرح والعديل عند السيد الخوئي نستطيع أن نقول هو قد انفرد بها ، وهذا يلزم أن نلتفت ليه ، الآن شخص يروقه علمياً أن يوافق السيد الخوئي لكن هذا بحث آخر ولكن المهم أن يعي الانسان المدارس الرجالية فإنَّ هذا أمر مهم بغضّ النظر عن البحث الأصولي حجية خبر الثقة والحصر في حجية الطريق وغير ذلك فهذا مبنى أصولي ، ولكن كلامي في المبنى الرجالي أنَّ السيد الخوئي في المباني الرجالية في قواعد الجرح والتعديل منفرد عن الأوّلين والآخرين ، وهذه قد يعتبرها شخص ميزة ولكن المهم يجب أن نعي هذا المطلب فإن هذا ليس مسلك النجاشي ولا الغضائري ولا السيد أحمد بن طاووس ، مثلاً السيد أحمد بن طاووس عده قاعدة يذكرها في كتابه الذي هو المؤسس لمدرسة مركزية الطريق وان الطريق ركن الأركان هذا أصولياً لكن مع أنه مؤسس هذه الرجال مع ذلك هو صغروياً في باب الرجال يختلف عن السيد الخوئي كثيراً ، فهو يوافق المشهور فهو يصرّح في أوّل رجاله يقول إنَّ جرح الرجالي من القدماء بمفرده لا أعتمد عليه إلا أن أعرف الدليل ، أما التوثيق فأعتمد عليه ولو لم يذكر لي الدليل هذا كمبنى رجالي له ، ويقول هذه قاعدة أنا أبني عليها في كل الرجال ، فهذا أين ومبنى السيد الخوئي أين ، فيلزم الالتفات إلى أنه في المباني الرجالية غير المبنى الأصولي السيد الخوئي منفرد عن قاطبة مشهور علماء الامامية حتى المتشددين منهم ، فهو منفرد جداً وهذا يلزم أن نعيه وهو مبنى عند السيد الخوئي في كيفية التوثيق وكيفية الجرح ، فلا يتفق معه الأوّلين والآخرين ، فلابد أن يقارن الانسان ويبحث وينتبه ويتتبع المباني فهو يذكر كل مباني الرجال في كتابه الرجالي ، لا أنه تغمض العين وتقول هذا هو التوثيق وهذا هو التضعيف فإنَّ الأمر ليس هكذا ، هذا في المباني الرجالية ، أما في المباني الأصولية فقد نقلنا تصريح السيد الخوئي في نفس حجية خبر الثقة أنه لا ينحصر في خبر الثقة بل حتى خبر الفاسق إذا كان فيه وثوق بالصدور فهو يعمل به ، وهذا جيد ، معنى ذلك أنه به يتفق مع المشهور أما الذين جاءوا بعد السيد الخوئي قالوا إنَّ السيد الخوئي عنده خبر الثقة فقط هو الحجة والحال أن نفس السيد الخوئي صرّح بأنه يوجد عندي مبنى أعم ، وهو يعمل به في موارد عديدة رغم أنه يتشدد في المباني الرجالية ولكن على الأقل يتوسّع في المباني الأصولية ، فنفس السيد الخوئي في حجية خبر الواحد والانسداد وتنبيهات الانسداد وتنبيهات الاستصحاب يصرّح أنه في العقائد الخبر الصحيح لا دور له إلا باللتيا والتي ، فيقول إنَّ الأصل في علم الكلام لا يعتمد على الظن المعتبر وإنما يعتمد على اليقين والبرهان وإن أتى من مضمون ضعيف الطريق ، يعني ليس المدار على الطريق فسواء كان الطريق ضعيف أو معتبر فأنت إذا اعتمدت على الطريق فأنت اخباري تنبهت أم لم تتنبه لأنه في المعارف المدار على المضمون هل هو برهاني أصلاً اعتبار في المعارف والكلام على الطريق الظني وانه معتبر أو غير معتبر هذا ليس مسلك اجتهاد واستدلال في علم الكلام ونفس السيد الخوئي يصرّح بهذا الشيء وفاقاً لكل الأصوليين ، يقول الخبر الظني للعاجز عن الاستدلال اليقيني الظن المعتبر في أرياف العقائد جائز تبعاً لعشرة أو عشرين من أسود علماء الامامية ولكن مع ذلك هذا طريق من باب الطوارئ ، الآن أنت تأتي ببحث كلامي عقائدي يقول لك إنسان هل السند صحيح أو لا ؟ ولكن نقول إنَّ هذا السند لا دور له فكل علماء الامامية يصرّحون بأنَّ السند لا دور له سواء كان السند صحيحا أو لا بل حتى لو كان متواتراً وغنما الكلام في المضمون فهل المضمون فيه برهان أو لا ؟ ، ولكن للأسف كل هذه القضايا تغيب عن الباحث ، فصار منهج الحشوية صار باسم منهج علمي وأنا أتصور زمنة عليمة خطيرة ، فعلم الكلام لا يدور مدار السند الظني أبداً أما السند القطعي فلا ، السند الظني هو في أرياف العقائد وليس في المدن المركزية في بحوث العقائد ، نعم صحاري في العقائد وهي بحوث تفصيلية بعيدة فهذا نعم ، أما في المدن العقائدية فهذا لم يسوّغه أحد لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف بل المدار على المضمون هل يوجد فيه برهان أو لا وهذا هو منبى السيد الخوئي فما هو مبناكم فهل يراد التشدد الخاطئ باسم السيد الخوئي ؟!! إنه كيف يمكن هذا !!!

وفي التفسير يقال هل هذا السند في الرواية صحيح أو ليس بصحيح ؟ ولكن نقول ما هذا فأنت في التفسير ترجع إلى قتادة والسدي وغيرهما ، فلا مانع ، رواية ضعيفة تريد أن تشكل منها قرينة لظهور يعني تعالج بالرواية أو تسترشد استرشاداً بقول اللغوي لأنه اللغوي ليس معصوماً حينما ترجع إليه في تفسير القرآن وحينما يخبرك اللغوي أنَّ المعنى هو هذا فهل عنده سند ؟ كلا بل علم اللغة كله مراسيل ، ففي التفسير وفي الفقه وفي العقائد الرجوع إلى اللغويين منشؤه ما هو ؟ إنهم لا يوجد عندهم أسانيد كما لا يوجد توارت فكيف يرجع إليه وما هو حل هذه المسألة كما أنًّ الرجاليين لا يذكرون اسانيدهم في الجرح والتوثيق ، بابن انت الذي تدعي التشدد والتقيد فيهما - واقصد كل من يدعي هذا التشدد - عليك أن تحلّ لي هاتين المسألتين ، فهل كل الظهورات أنت تبنيها على أسانيد ؟! ، وأنا لا أقول فوضى ، كلا أبداً وإنما تراكم الاحتمالات فأنت تعمل بهذا الميزان الرياضي ، فكما في الرجال كذلك في علم اللغة ، علم اللغة هو الأول والآخر في تكوين الظهور وأنت تعتمد فيه على المراسيل ، وفي علم الرجال أيضاً أقوالهم ليست لكلها مسندة غاية الأمر أنَّ السيد الخوئي يعترف أنها ليست مسندة غاية الأمر يدعي أنها كتب متواترة وهذا يكفينا ، التواتر الذي هو غير معلوم فإنه ليس مصرحاً به بينما هنا كتب الحديث التي هي الاهتمام فيها أشد من كتب الرجال وهذا لا أحد يشك بأن اهتمام الحديث اهتمام الطائفة بها أشد من كتب الرجال ، تراث الحديث اضعاف أضعاف تراث الرجال فهل التواتر نقبله هنا ولا نقبله هناك ؟!! ، افترض أنا قبلنا هذا الميزان لكن لمهم أنه في الرجال أو في اللغة لأيس بتراكم الاحتمالات فما بل تراكم الاحتمالات لا تعمل به في الوثوق بالصدور أو في المضمون ؟ إنَّ هذا تحكّم بارد ، فإنه لا فرق بينهما ، نعم مثلا ًأقبل تواتر ينشأ من خبر صحيح أما إذا نشا من خبر ضعيف فلا أقبله ، وهل بيدك أن تقبل هذا ولا تقبل ذاك ؟!! كلا بل هو ميزان ، إذا كان خبراً ظنياً ولو كان صحيحاً يشأ منه يقين تكويني فكيف اليقين التكويني تولّد من الظن ولو كان ظناً معتبراً ؟ ، هذا تولّد اليقين من الظن المعتبر هل هو بالاعتبار أو بالتكوين ؟ إنه تولّد تكويني ، وإذا كان تولداً تكوينياً فعالم الاعتبار ما هو تأثيره فيه ؟ إنه قد تكون قرينة زائدة ، يعني هذه مباني عجيبة تحكّم في مباني معينة وهي تجذّر الآن ما أنزل الله بها من سلطان .فالهم أنه توجد بحوث عديدة في هذا المجال من زوايا عديدة جداً في التعامل مع التراث وكلها برايات علمية وغير ذلك.أصلاً نفس النجاشي يذكر والغضائري ، فالرجال هذا الذي يسمونه رجال لا أنك تقول هذا ثقة أو غير ثقة فقط فإنَّ هذا يسمّونه تقليد وحفظ ألفاظ ولقلقة لسان ، بل الرجال أن تبحث وتستوعب وتفهم ، أصلاً أفهم ما هي مدرسة النجاشي في كتابه أو مدرسة الغضائري ما هي مدرسة الكشي ما هي في الرجال ومدرسة الطوسي ما هي في الرجال أن هذا ثقة أو ليس بثقة فهذا ليس رجالاً أصلاً بل ابتدائية لمن يريد أن يتعلم الرجال ، فإنَّ الرجالي لابد أن يتضلّع ويفهم مباني النجاشي ماهي ومباني الغضائري ما هي ومباني الشيخ الطوسي ما هي ، هذا هو علم الرجال ، ومن الحيف أن نقزّم علم الرجال بذاك الموضع.نعم نفس النجاشي والغضائري يقول من يكثر الرواية عن الضعفاء فهذا طعن فيه ويهجر ، وهذا هو مبناهم ، يقول إنَّ أحمد البرقي ثقة ولكنه طعن عليه بأنه يروي كثيراً عن الضعفاء ويذكر المراسيل فهو في نفسه ثقة وجليل ، ومعنى هذا أنَّ نفس من يروي عنه إذا كنت ثقة فالمفروض أن يكون الراوي عنه ثقة ، هكذا ديدن المحدثين والرجاليين إذا رأوا أنه يكثر عن الضعفاء فسوف يهجرونه إنما يروون بكثرة عمن يروي عن الكبار والأجلّاء فإذاً هذا ديدن موجود.

فالرواية هي عن صوفان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( سأله رجل وأنا حاضر قال لي إن لي الكرم ، قال: تبيعه عنباً ؟ قال: فإنه يشتريه من يجعله خمراً ، قال: إذاً فبعه عصيراً ، قال: إنه يشتريه مني عصيراً فيجعله خمراً في قربتي ، قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمراً حتى تكون تأخذ ثمن الخمر بل خذ الثمن قبل ان يصنعه خمراً ).

فهذه الآن الرواية العاشرة والكثير من هذه الروايات صحاح وبعضها صحيح أعلائي وبعضها معتبر عند جملة من الأعلام ولكن حتى التي يستضعفها لا يستضعف كل طبقات السند ، فهذ الروايات مع أنها موجودة سيما في بيع العنب والتمر وقد تم نقل كلام صاحب الرياض فإنه يقول إنه رغم أنَّ هذه الروايات معتبرة لكن العمل بها مشكل لمخالفتها للأصول ولاعتبار العقول ، يعني يقصد الحكم العقلي ، وقبل الحكم العقلي يريد ان يقل لمخالفتها للأصول ، وما هي الأصول ؟ الآن لم ندخل في تمحيص الروايات بشكل كامل وإنما ننقل الآن جو منظومة الاستدلال عند الأعلام ، ومقصود صاحب الرياض وجماعة ، يعين المشهور شهرة عظيمة هو العمل بهذه الروايات لكن توجد قلّة من الفقهاء ليسوا شذاذ وهناك فرق بين القليل والشاذ فالقليل ليس بشاذ بخلاف الشاذ ، فتوجد قلة من الفقهاء لم يعملوا بهذه الروايات وإنما أوّلوها مثلاً بعدم العلم أو بعدم قصد البائع وعدم قصد المشتري وإنما بعد ذلك يطرأ عليه ولم عند المشتري علماً حين البيع وإنما يظن فحملوها على الظن أو على الشك ولا وجود قصد للمشتري فيدوها بعدم قصد البائع وعدم قصد المشتري وعدم العلم وإنما ظن أو شك ، فهم قيدوها بهذا وقالوا نعم يجوز في هذه الموارد ونتابع المشهور أنا المشهور فقد عملوا بها في غير موارد القصد من البائع او القصد من المشتري مع وجود العلم عمل بها المشهور.إذاً المشهور قيدها فقط بعدم وجود القصد من البائع أو المشتري أما حتى مع العلم فلا مانع ، بل قال بعضهم المهم هو عدم القصد من البائع ولو وجد القصد من المشتري.

فإذاً المشهور أيضاً قيد هذه الروايات بعدم وجود القصد من البائع ، بما غير المشهور الذي هو قليل قائله قيدوا هذه الروايات بعدم قصد البائع وبعدم قصد المشتري وبعدم علم البائع وإنما إما ظان أو شاك فقالوا هنا يجوز ، هؤلاء الجماعة الذين منهم صاحب الرياض وربما صاحب المدارك والسيد الخوانساري والسيد الخوئي ما هو دليلهم ؟ عمدةً أثاره صاحب الرياض وهو يشير صاحب الرياض إلى من قبله ، فلاحظ انه مع وجود روايات خاصة هذه الروايات الخاصة قالوا هي تعارض قاعدة قرآنية في الآية الكريمة ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاث م والعدوان ﴾ ، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان ، وهذه قاعدة فكيف نعمل بهذه الروايات على اطلاقها ؟ ، وهناك قاعدة أخرى وهي وجوب دفع المنكر فكيف يصير هذا ؟ وسنخوض في هذه القاعدة وهي قاعدة عقلية وقاعدة شرعية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأيضا ًهو أكل للمال بالباطل ، لأنَّ بلحاظ تخمّر هذه العين ، يعني مآل هذه العين إلى الحرام فيصير أكلاً للمال بالباطل ، فمقابل هذه القواعد الشرعية وبعضها عقلي أيضاً لا يمكن العمل بهذه الروايات فتؤول أو تحمل.

فالمقصود نحن نريد أن نشرح هذه النكتة:- وهي أنه كيف أنَّ روايات وأدلة صحاح كثيرة خاصة بالعرض على محكمات الكتاب والسنَّة لا يعمل بظاهرها ؟ ، بغض النظر عن أنَّ تطبيقهم الصغروي الآن صحيح أو ليس بصحيح فإنَّ هذا بحث آخر ، إنما كلامنا في نكتة مهمة في الكبرى ، وهي أنَّ حجية الخبر عند المشهور ليست مدار الطريق بل مدار ما وافق الكتاب والسنة القطعية للمعصومين يعمل به ، فهذا مستفيض ولكن رغم أنه مستفيض وصحاح ولكن إذا رأوا أنها تخالف محكمات الكتاب ومحكمات السنَّة فأبداً لا يعتبرون لها الحجية ، فالمدار في الحجية على المضمون ، لا أنَّ الطريق ليس له دور ، نعم له دور ولا أحد يقول لا دور له ولكن لا تجعله هو عمود الخيمة بل عمود الخيمة هو المضمون نعم الطريق من باب الاطناب للخيمة فهذا صحيح أما عمود الخيمة فهو المضمون ، هذا هو مسلك المشهور.


[1] يعني ظروف من الفخار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo