< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النوع القسم الثاني من النوع الثاني.

كان الكلام في لاعين التي لها منافع محللة ومنافع محرمة ويشترط البائعان فيها المنفعة المحرمة سواء كان الشرط للبائع على المشتري أو للمشتري على البائع ، بعد ما مرّ من تنقيح أنَّ الشرط أنواع ، وليس الشرط نوع واحد ، على هذا الضوء ليس إذاً اشتراط المنفعة المحرمة على وتيرة واحدة ، كما مرّ بعض الشروط شروط صميمية يعني ترجع إلى تعيين العوض أصلاً ، مثل ما إذا اشترط المشتري على البائع أن يصنع العنب خمراً ، ففي الحقيقية المشتري يشتري الخمر وإن كان بعض البيوعات من هذا القبيل وهو أنه يشتري المادة التي هي للمبيع الأصلي ، الآن في شراء السيارات من الشركات الضخمة سواء كانت وطنية أو أجنبية متعارف في السوق العصرية الدولية الآن ، وهذا ليس في كل شراء السيارات بل في نمط من الشراء الذي يقع على السيارات ، ليس نمط من السيارات وإنما نمط من الشراء وهو أنَّ تبدأ الشركة تعرض مشروعها لتصنيع سيارة من طراز خاص مثلاً يكلف كذا مؤونة وكذا عمّال وكذا تقنية وتقول من الذي يشتريه فترى من طلبات زبائن دوليين أو محليين وطنيين كذا تعداد فإذا بلغ سقف معيّن تبدأ الشركة بالتصنيع ، فهذه الأموال التي تتقاضاها الشركة بشكل أقساط هي تصرح بأنها تشتري بها مواد نفس السيارة ، لأنها لا يوجد عندها رأس مال حتى تشتري المواد ولا يوجد عندها مواد أو رأس مال تؤجر عمّالاً ومتخصصين ولكن أصل هندسة العمل والفكرة تمتلكها فهي تمتلك فكرة العمل وادارته فتشتري ، هنا هذا الثمن الذي يعطيه هؤلاء الزبائن بالدقة هم لا يشترون هذه المواد بل هم حتى لو اشتروا هذه المواد الآن عقود مركبة في البين أيضاً هو قابل للتصوير وهذا صحيح ، فهم يشترون مواد على أن تصنعها الشركة المصنعة البائعة سيارات من طراز كذا وبمواصفات كذا وكذا ، أو طائرات ، مثلاً الآن شركة معينة عندها خبرة صناعية لصناعة الطائرات المدنية أو صناعة الطائرات الحربية ، يعني عمل بعض الشركان موسمي ، فإن صارت بورصة زبائن فسوف تقدم على العمل ، فهي تمتلك الفكرة العلمية والصناعية فإذا حصلت على زبائن معينة تستخدم موظفين بتعاقد محدود ومن هذا القبيل وهلم جرا ، فهنا مثل هذه البيوعات بالدقة العين التي يقع عليها لتعاقد لبّاً سواء افترضنا أنَّ هذه عقود أو هو عقد واحد ، العين التي يقع عليها التعاقد بالدقة هي تلك الطائرات كطائرة بوينغ كذا أو طائرة حربية أف كذا ، أو سيارة من طرز كذا فذاك هو المتعاقد عليه أما هذه المواد حتى لو كانت بيوعات فليست هي المرادة الأصلية وإنما المراد هو طائرة بمواصفات كذا ، أو سفينة بمواصفات كذا أو سيارة بطراز كذا أو شفل بطراز كذا ، هنا دعونا نتوقف في هذه الأمثلة التي هي محل ابتلاء ، ويوجد مثال قديم يذكره الفقهاء وهو نموذج للأملة العصرية وهو أنه لو استأجر بقرة شهراً ليحلبها وقع النقاش بين الفقهاء بأنه هل هذا إجارة أو شراء للحليب أو هو شيئان أو هو شيء واحد ، شيئان يعني مركبان فهو بيع وأيضاً هو اجارة ، لا سيما بعض الحيوانات أنه توجد فيها أعيان وهلم جرا ، أو أنَّ ثمرة المنفعة هنا - التي هي الاجارة - هي العين الحليب والاحتلاب ، فإجارة الاحتلاب ومنفعة الحَلب اسم مصدر لأنَّ النتيجة هي الحليب ، فهو يتملك العين ، هنا صارت العين ملكية تبعية للمنفعة ، فتوجد عين وهي البقرة وتود منفعة وهي الاحتلاب وتوجد عين أخرى وهي الحليب فصار الجليب جوهر ملكيته تبعاً لملكية المنفعة وهي الاحتلاب وهي منفعة البقرة ، منفعة البقرة ملكيتها تابعة لملكية البقرة ، فعندنا ثلاث أمور في البين ، فالمقصود هذه بحوث آثارها الفقهاء بأنه هل هو عقد مركب أو هو عقد بسيط ينتج ملكية مركبة وهي ملكية المنفعة وملكية العين.أياً ما كان فهذه بحوث تحليلية مهمة في المعاملات الآن تجري في نماذج ابتلائية في هذا العصر ، مثل هذه النماذج وهو أنَّ الدولة تعطي أموالاً لصنع دبابات أو غواصات أو أمور أخرى ، فهذا المصنع لا أنه يعمل طوال السنين وإنما لو أتته صفقة فسوف يقدم على العمل فبعض المبيعات من هذا القبيل ، فهنا الآن حينما يبذل مال عربون أو غير عربون أو أقساط هل يشتري المواد وحتى لو أنه يشتري المواد ولكن هل مقصوده المواد أو مقصوده هو الطائرة بالمواصفات المعينة أو الدبابة أو الغواصة أو الرافعة بالمواصفات المعينة والتي لا يصنعها المصنع دائماً وإنما إذا اجمع مائة طلب أو مائتي طلب أو خمسمائة طلب فإنه يقدم على صنعها ، فمثل هذه العقود إذا كان المراد النهائي محرماً باعه مادة ليصنع كذا ، فهنا إذا كانت محرّمة فهل نقول هنا إن بيع المواد في نفسه صحيح كما اختاره السيد الخوئي والميرزا علي الايرواني ، في نفسه صحيح والشرط بأن يصنع آلة محرمة هو باطل ، الشرط الفاسد غير مفسد ، فهل يمكن أن نقول هذا ؟ كلا لا يمكن ولماذا ؟ أولاً - كنماذج لبحث الشرط - لأنَّ البيع الحقيقي هو ذاك الشيء النهائي ، هذا بناءً على أن البيع بسيط وعمدة المبيع والبيع هو على الخمر ، حتى فيهذا في بيع الذي يصنعه خمراً - وهذا كمثال - قال حينما يبيع العنب على المشتري ليصنعه خمراً يقال هكذا تصوير معاملي وهو أنه في الحقيقة أنَّ الدولة حينما تبيع العنب افترض بعض الدول الغربية فهي تشتري العنب من الزارعين ثم تبيع العنب على المصانع يقال هنا هذا البائع لا يبيع عنباً وإنما البائع يستأجر المشتري ويبقى العنب على ملك البائع ثم يستأجر المشتري ليصنعه خمراً ثم يبيعه على المشتري فصار المبيع نفس الخمر ، فصورةً الآن يقال أنه يبيع عنباً ولكنب الدقة يبيعه خمراً ويستأجره على العنب ، وعلى هذا التصوير واضح أنَّ البيع باطل لأن بيعٌ للخمر والاجارة أيضاً باطلة لأنها على أمر باطلة فهذه كلها سلسلة أمور باطلة ، استأجره لتصنيع الخمر من العنب كعمل باطل ، فصورةً هذا بيع العين ليصنعه خمراً كأنما شرط تبعي ولكن هذه صورة المعاملة لا تغرّك أيها بالباحث في الفقه ، وإنما لبّ هذه المعاملة هو بيع خمر واجارة مسبقة على عين لا يملّكها ، فعلى هذا التصوير الأمر واضح أنه مثل هذه العقود حرام تكليفاً ووضعاً.ولم أثيرت هذه التحليليات ، وهذه ذكروها في البحوث المستحدثة وقد أثارها الفقهاء قديماً في بحوثهم ، وأنا أثير هذه الاثارات المتعددة في التحليلات التي ذكرها الفقهاء أنقلها لكم لكي يتبيّن أنَّ من باع عيناً واشترط عليه منفعة محرمة هذا الشرط يقع على وجوه وليس على وجهٍ واحد ، فإذاً بقول مطلق مثل ما ذكر اليد الخوئي وفاقاً للميرزا علي الايرواني الشرط الفاسد غير مفسد فلا ، فإنه قد يمكن أن يكون الشرط صوري أي يرجع إلى شرط صميمي يعني يعيّن لك ماهية المعاملة ولا يغرّ الباحث صورته أنه صورة شرط تبعي ضميمي بل لبه صميمي يرجع إلى العوضين ، هذه امور يلزم أن لنتفت إليها.

ويوجد تصوير رابع في هذه المعاملات:- وهذه تنفع جداً لتحليل المعاملات العصرية المستحدثة المبتلى بها ، أو تحليل النكات القديمة ، فالمعاملات قائمة على التحليل المجهري ، لأنَّ البحوث الصناعية دائماً هكذا حتى في باب العابدات البعد الصناعي تحليلي.

فيوجد تحليل آخر وهو لا بأس به ، إذا كان الأمر فأيضاً فتوى المشهور صحيحة ، فيصير باطل تكليفاً ووضعاً .

ومن باب الفائدة:- إنَّ كلمة ( باطل ) تستخدم في التكليف كما تستخدم في الوضع ، كيف أنَّ الصحة أو يجوز يستخدم في الوضع ويستخدم في التكليف ، أو الحلّ يستخدم في الوضع ويستخدم في التكليف في الروايات وعند مشهور القدماء كذلك كلمة ( باطل ) في الآيات والروايات وكلمات القدماء يستخدم في الباطل التكليفي ولباطل الوضعي.

فهذا التحليل الرابع يمكن تصوريه تأييد كلام المشهور في جملة من الأقسام ، وهو أنه باع عيناً ذات منفعة محللة ومنفعة محرمة واشترط عليه المنفعة المحرمة يمكن تصويره بهذا التصوير وهو يحتاج إلى تدبّر ، فلاحظ أنَّ الفقيه أو الباحث يأتي إلى مطلب فقهي فتجد عنده طرق التحليل القانوني متعددة ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء رجاءً اقرأوا هذه العبارة في أوّل صفحات منهج الرشاد لأنه مرتبطة بالفقه وتؤثر على علم الكلام ولكنها مرتبطة بالفقه أصالة ، فهو توجد عنده عبارة في جواب محمد بن عبدة عن الوهابية حيث راسله برسالة يذكر فيها شبهاته فقال له أنا اعتكفت في بغداد وسوف أجيبك - يقول فكرت بيني وبين نفسي ولا ينفعني كذا ، وبالاجتهاد ويبدع السيد ، فهناك يذكر الشيخ جعفر في منهج الرشاد يذكر هذه النكتة فيقول إنَّ الفقيه إذا كان متضلعاً فالفقه يكون عنده كالطينة هو يشكله فإذا كان عنده روع يشكّله على حسب الموازين ، وإذا لم يكن عنده ورع فسوف يحوّرها إلى قنوات أخرى ، وهذه عبارة صناعية مرتبطة بالمنهج الفقهي فذَّةٌ جداً ، فلاحظوا هذه العبارة التي ذكرها كاشف الغطاء في مقدمة منهج الرشاد.

وما ذكره صحيح وهو أنه ليلتفت الباحث في الفقه إلى أنَّ القنوات والنوافذ أصلاً التضلع في الفقه يعني عندك قدرة على اكتشاف النوافذ والطرق في مادة فقيهة واحدة ، هذا هو التضلع ، طبعاً الورع يلزم أن يحجز الإنسان بأن يتلاعب في التشكيلة والأزياء بل يأخذ الموازين كما هي ولكن قد تكون الموازين كلّها صحيحة وهذا ممكن كما يقول أهل البيت والله إنَّ لنا في كل مورد نصرّف الأمور على سبعين وجه ، وسبعين يعني هذا من باب العدد ولو أنَّ قدرة المعصوم أكثر من ذلك ، ( لنا من كلٍّ منها المخرج ) ، وهذا أحد معاني الولاية التشريعية لأئمة أهل البيت عليهم السلام ، أما الفقيه فلا أقول له ولاية تشريعية ولكن له صلاحية بهذا المعنى إذا كانت الموازين كلها ثابتة فقد يكون وجهاً أو اثنين أو ثلاث وقد لاحظنا كبار بالتالي هم عمالقة نراهم يجيبون بأجوبة متعددة والحال أننا نعلم أنَّ مبناه كذا فنسألهم إنَّ مبناك كذا ؟ فيقول إنكم لم تلتفتوا إلى أنه يوجد باب آخر فأنا عمداً هذا التاجر أو ذاك الشخص لم أُرد اعطه وجهاً حتى لا يجفّ في العطاء على الفقراء أو في غير ذلك ، فلاحظ أنه توجد مخارج ، فنفس الفقه سياسة ولكنه ليس سياسة سياسية سياسة تنفيذية أو سياسة مالية أو سياسة عسكرية وإنما سياسة قانونية تربى بها المجتمع عبر هذه القنوات والنوافذ ، هذه على أية حال من أسرار ما فوق وقولها لكم ولنفسي لعلّ شخصاً يصل إلى القمم فيما بعد.

ولعل مبتدئ يتحير ويقول ما هذه الوجوه فإنها تحيّر ، ولكنها لا تحير وإنما هي تحير غير المتضلع أما المتضلع فهو يرى الموازنات بين هذه الوجوه والمقارنات وهلم جرا ، لذا التمرّس ضروري ، الشيء المعتق أقوى من الشيء الطري الجديد ، فبالتمرّس يصير الإنسان معتّقاً.هذا التحليل الرابع في نفس الفرض ما هو ؟ التحليل الرابع في هذا الفرض ، وطبعاً في العقائد الأمر هكذا وكذلك في الأخلاق وليس في الفقه ، توجد وجوه مختلفة وهذه هي قوّة العلوم عظمتها.

نرجع إلى التحليل الرابع:- فالتحليل الرابع لنفس الفرض الذي هو أنه باعة عيناً فيها منفعة محللة ومنفعة محرّمة واشترط عليه المنفعة المحرمة ، فيمكن تصويره بهذا التصوير، مرّ بنا أنَّ الملكية عند السيد اليزدي ونحن موافقون له وكذلك كثيرون ، وقبل السيد اليزدي ذكروها وهذا المبنى متين وهو أنَّ الملكية جنسها الماهوي هو السلطنة وأنَّ الملكية عبارة عن حزمة من خيوط السلطنة مثل حزمة أسلاك للكابل ، هذه الحزمة من الأسلاك عبارة عن خيوط السلطنة وبتعبير السيد اليزدي هذه السلطنات ضعيفات شُعيرات ، الآن الكابل الضوئي اقوى من الواي فاي مثلاً ، فهذه الألياف أو قل أسلاك السلطنة تعبير اليزيدي كل خيط هو حق من حقوق المالك في العين لأنَّ الحق أيضاً سلطنة فالحق والملك نوعان جنسهما السلطنة ( الناس مسلطون ) ، تجتمع حقوق السلطنة فتصير ملكاً ، فلاحظ هذه بنية صناعية في تحليل باب المعاملات ينفتح منها انفجارات بحوث كيرة ، الجهة التحليلية ليست ملفوظة بل هي متصيدة ، لا تجمد على لفظ بل أبحر في المعنى ، اسبح في المعنى بموازين فهذا هو التحليل وهذا هو الفقه وهذه هي الصناعة في مقابل القشرية والجمود والحشوية وهلم جرا فهو يقول أنا أريد لفظة ، كلا بل قد تصطاد معاني من مركّب ألفاظ ، صيد في بحر المعاني.

فلاحظ أنَّ هذه البنية إذا تمت الآن في نفس هذا البحث وقد ذكره جملة من المحشين قال لو باعة أصلاً ما هذا البيع ابيعك العنب على أن تصنعه خمراً فهذا خلاف مقتضى ملكية البيع وأن ملكية البيع وأن ملكية البيع أن المشتري يملك العين وله كافة التصرفات فإذا منعه عن البيع فهذا نقيض للبيع فالبيع باطل من هذه الجهة ، فالشرط هنا مناقض لأصل البيع ، فأما أنَّ الشرط فاسد غير مفسد أو هنا نقول هو مفسد لأنه مناقض للبيع ، فالبعض من الأعلام من محشي المكاسب هكذا حلّل النقطة في المقام ، وهذا الكلام قديماً ربما يتم ، ويوجد في هذا البحث فلاحظ بحث الشروط مرّ بنا أنَّ كبار العمالقة يقولون إنَّ بحث الشروط مفاعل نووي في باب المعاملات صراحةً ويحتاج إلى تخصُّص فائق لكي يدخل فيه ، هذا حسب كلام الكبار ، فالذين عندهم عضلات فليسبحوا فيه قليلاً قليلاً ، في بحث الشروط بحثوا نفس المبحث فقالوا لو باعة عيناً بشرط أن يبيعها عليه ، فهو يبيعها على المشتري ثم بعد ذلك يشترط عليه أن يبيعها عليه لغرض أو ابيعك هذه العين على أن لا تبيعها لأحد ، أو أبيعك هذه العين على أن لا تبيعها إلا على زيد ، أو أبيعك هذه العين .... فالمهم يصنع حبوسية في الملكية فهل هذا الشرط صحيح أو غير صحيح ؟ العلامة الحلي قال لا بأس به ، أما البعض فقال هذا مناقض لمفاد البيع والسلطنة والملكية وغير ذلك ، هذا كله له ربط بالمقام وسنبينه وهذا مقدمة تمهيدية لهذا التحليل الرابع ، أما المتأخرين من محشي المكاسب فقالوا كلا بل هذه ليست تناقضات سيما السيد اليزدي بل إذا كانت الملكية عبارة عن خيوط سلطنة فما المانع بأنَّ السلطنة قابلة لأن تجزأ كأن خيط تعطيه لهذا الوارث أو الصديق أو غير ذلك ، فهذه العين الملكية فيها خيوط فهذه الخيوط تعطيها لمن تشاء ، فعين تلتئم عليها عدّة حقوق لأشخاص كثر وما المانع من ذلك فإنَّ هذا قابل للتصوير ، مثل ما مرّ بنا الموجود الآن في السوق الرائجة في بعض العقارات في بعض البلدان فإنه يبيع الشقة في الشهر الأوّل من السنة لمشتري واحد ثم يبيعها في الشهر الثاني لشخص ثاني أي من الآن في مجلس واحد هذه الشقة يبيعها على أثنا عشر شهر شركاء ولكن مشاركتهم في العين ليس بنحو عرضي زماناً وإنما بنحو طولي زماناً ، الآن بيوعات في العالم هكذا موجودة يبيع سيارة أو طيارة أو ناقلة نفط ، أما الآن الصيانة تصير مشتركة او غير ذلك فهذا له نظم وقانون معين ، فلاحظ أنَّ هذه ملكية عين وزعها توزيعاً ، وهذا لتوسع علم الاقتصاد وعلم المال وحاجات العقلاء في تبادل الماليات وما المانع من ذلك ، قد يقال إنَّ هذا بيع غير نموذج أو غير شاكلة ولم نسمع به من قبل ؟!! دعك لم تسمع به فإنه وإن كان جديداً فما المانع منه ، ولو قال إنَّ هذا بدعة ، فنقول إنه ليس بدعة ، لأنه نفس هذه خيوط الملكية تتعد السلطنة والحقوق كيف أنَّ حق السرقفلية أو ما ظهر قيل عنه إنه بدعة وباطل حتى من علمائنا الامامية ثم بعد ذلك قربوه وصوّروه فعلاً هو الصحيح ثم وجدوا أنَّ حق السرقفلية موجود في زمن النص ورأوا أنه موجود في الروايات ، ولكن بظاهر أو بمثال آخر وليس بكلمة سرقفلية وإنما بكلمة أخرى ، فتبينوا من ذلك أنَّ الملكية قابلة للتمزّق.فلاحظ أنه بناءً على هذا المبنى حقق قاعدة وأسس قاعدة تخرج منها مواليد إلى ما شاء الله وهي قاعدة جحفلية ، فهنا إذا بنينا على أنَّ العين ملكية العين بالبائع له خيوط من السلطنة ، نعم يقول نعم أنا ملكتك العين ولكن ليس بشكل مطلق وإنما بعض سلطنة العنب أنا أعطيها لك أما البقية فأبقيها لنفسي ، وما المانع من ذلك ؟!! ، أو حتى أعطيك جملة وافرة منها ولكن ليس كلّها ، فلتصنعه خمراً بهذا المعنى ، يعني ملكية العين للعنب تلك الملكية تلك السلطنة لتحويله إلى خمر أعطيها لك أما بقية السلطنات أحرمك أيها المشتري منها ، وهذا لا مانع منه ولو أنه مناقض لباب البيع ، هذه وقفة مهم غزيرة ، أصلاً الآن بدأت البحوث المعاملية ، ما هو الفاصل بين البيع والاجار ، سابقاً قالوا إنَّ الأصل في البيع هو بيع العين أما الآن فصارت بيع الحقوق أيضاً موجودة ، هو بيع عين ولكن ليس بيع عين ثمرته الملكية وإنما بيع عين ثمرته الحقوق ، فكأنما هذه بيع الحقوق عبارة عن معاملات برزخية بين الاجارة والبيع ، وهذا من أسرار المتأخرين ، فلاحظ أنها تفتح حلولاً للمسائل المستحدثة شيئاً عجيباً ، لا هو منفعة أنَّ المنفعة لها أمد زماني كشهر أو سنة أو خمس سنوات أما هذا فيعطيه تسلط على المنفعة في العين ولكنه تسلط مادام عمر العين باقياً فهذا لا هو ملكية كاملة ولا هو إجارة بل هو مراتب متوسطة بين البيع والاجارة وما المانع في ذلك ؟ إنه لا مانع منه ، ولتكن هذه عقود برزخية ولكن ما المانع من ذلك ، فالشارع أيضاً استعمل حتى البيع في الاجارة ، يعني مطلق التمليك.

وتوجد جدلية نذكرها ونختم:- ما الفرق بين التجارة والبيع ؟ وهذه مؤثرة في ابحاث عديدة في المعاملات وفي الخمس والزكاة ، ﴿ .... إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إذا ذكر الله وذروا البيع ﴾ ، و﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوّا إليها وتركوك قائماً ﴾ ، فما الفرق بين ( ذروا البيع ) في الآية السابقة وبين ( تجارة ) ؟ ، هذه لغوياً لم يخرج منها العمالقة برأس خيط ، فما الفرق بين التجارة والبيع ؟ ، هذه مسألة مرتبطة بهذا البحث حاولوا أن تبحثوها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo