< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ما يحرم لتحريم ما قصد به.

كنّا في صدد الأدلة الخاصة للقسم الأول في النوع الثاني الذي ذكره الشيخ ، والنوع الثاني وهو الذي يقصد به الحرام من أنواع المكاسب والقسم الأول من هذا النوع الثاني ما لا يقصد منه إلا الحرام ، يعني حصرية القصد في الحرام ، ومن الروايات الخاصة الواردة في هذا الباب في بعض الأعيان مما يباع مثلاً ما ورد في الباب الرابع بعد المائة في أبواب ما يكتسب به من كتاب الوسائل كتاب التجارة عنونه صاحب الوسائل باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار ، وهذا الباب فيه أبحاث عديدة ستأتي في مسائل لاحقة في المكاسب المحرّمة ، ولكن أحد المسائل لهذا الباب هي هذه ، والأبواب الأخيرة من أبواب ما يتكسب به يعني الكثير منها مرتبط بالظواهر الاجتماعية أو الفقه السياسي ، ولا يخفى عليكم أنَّ صاحب الوسائل من اتقان عمله في كتاب الوسائل أنَّ أحد الامتيازات القوية في كتاب الوسائل هو جهده المبارك في أنه رتّب كتابه الوسائل طبقاً لكتاب الشرائع للمحقق الحلي ، وهذا من أسباب نجاح كتاب الوسائل ، لأنَّ ترتيبه على وفق كتاب الشرائع يؤثر في سهولة مراجعة الفقهاء ، وهذه نكتة يستفيد منها المراجع لكتاب الوسائل ، وحتى داخل الأبواب وداخل الفصول الترتيب على طبق الشرائع أيضاً ، ولذلك هذا الترتيب الذي يذكره صاحب الوسائل من التعرض للمكاسب المحرمة قبل البيع هو نفس المنهجية الموجودة في الكتب الفقهية وبالذات في كتاب الشرائع ، فالمهم نحن ذكرنا هذا للتوسع في المصادر.فالمهم هذا الباب الذي هو الرابع بعد المائة ، وفيه روايات متعدّدة لمسائل متعددة في آلات القمار وهي ليست محل بحثنا الآن وإنما ستأتي في مسائل لاحقة ، أما الرواية السادسة في الباب فلها صلة بما نحن فيه ، الرواية السادسة هي رواية ربما تبلغ ثلاث صفحات أو أقل أو أكثر ، بعض الروايات الموجودة عندنا في الكتب الأربعة أو غيرها مثل رواية العلل ، يعني علل الأحكام التي يرويها محمد بن سنان عن الامام الرضا عليه السلام ، أو رواية الفضل بن شاذان في العلل عن الامام الرضا وأنا أشك في أن الفضل بن شاذان رواها عن الرضا عليه السرم بل هي رواية استاذه محمد بن سنان ، فعلى كلٍّ كليهما جليلان وإن طعن التلميذ في الأستاذ ولكن طعنه في غير محلّه ، فهذه الرواية طويلة الذيل ، مثل رواية الأربعمائة وهذا مثال رابع ، فرواية الأربعمائة يرويها الصدوق في الخصال ، في مجلس واحد أمير المؤمنين عليه السلام أدلى بأربعمائة قاعدة أو فيها بعض الأحكام ، فهي أربعمائة حكم أو أربعمائة قاعدة ، فالكثير منها قواعد فقهية ويعبر بهذا الحديث بحديث الأربعمائة، ويوجد حديث خامس وهو حديث شرائع الاسلام حدّثه الامام الصادق عليه السلام لسليمان بن مهران الأعمش وهو من كبار عملاء وفقهاء العامة الذي استبصر في اخريات حياته ، وعاداه أبو حنفيه لأجل هذا ، وكانت مكانته أكبر من أبو حنيفة أما الآن فهذا بحث آخر ، فمن هذا القبيل توجد عندنا روايات يعبرون عنها روايات طويلة الذيل ، يعني رواية هي لا تختص بباب فقهي بل تقريباً فيها جلّ الأحكام الفقهية أو نصفها ، فتوجد عندنا عدّة روايات من هذا القبيل ، وسابقاً مرّ بنا أن تنقيح السند أو الاعتبار أو المضمون يعني بالتالي حجية هذه الروايات ليس بالشيء السهل ومن المهم أن يتعب عليه الباحث ، ولماذا ؟ لأنه بعد ذلك يستريح في موارد عديدة ، من قبيل هذا الروايات التي فيها طول وفيها استفادة لأبواب عديدة ، هذا حديث يسمّى حديث المناهي ، أصلاً هذا الحديث يُبصَم باسم مثل حديث العلل وحديث شرائع الدين ، أصلاً بين المحدثين وبين الفقهاء هذا الحديث الذي يشتمل على أبواب عديدة يصطلح عليه بتسميات عديدة لأهميته أو لغير ذلك ، منها حديث المناهي ، وحديث المناهي يرويه الصدوق في الفقيه ، وببالي يوجد له مصدر آخر في كتب الصدوق ، والصدوق يذكر الطريق الخاص لهذا الحديث في المشيخة ، فهو كالتالي في إسناده اسناد الصدوق عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد وهو من العامة ولكنهم رووا هذا الحديث عن الامام الصادق وجل زعماء محدثي فقهاء رواة للإمامية اعتمدوا هذا الحديث ، فحديث المناهي رغم أنَّ هذين عاميين ولكنه معتمد عند المشهور سواء كان المحدثون أو فقهاء الرواة وهلم جرا ، فإذا لاحظنا سلسلة السند من الصدوق إلى شعيب بن واقد وجداناه كلهم زعماء المحدثين والرواة ، والسيد الخوئي لا يجعل الرواية الكثيرة عن راوٍ قرينة على الوثاقة ، يعني جمل مما خالف فيه السيد الخوئي في قرائن التوثيق المشهور على كثرة الرواية أو أنه صاحب كتاب روي من قبل الأصحاب واعتمد والذي ذكره السيد الخوئي في أوّل كتاب معجم الرجال ، هذا التفرد من السيد الخوئي في بحثه الرجالي وبحث حجية الخبر ليس تفرداً من زاوية واحدة ، بل تستطيع أن تقول إنَّ السيد الخوئي تفرّد عن خمسة وتسعين بالمائة من علماء الامامية في هذه الزوايا لا أنه تفرد بسبعين بالمائة ، وأنا كنت أطن أنها سبعين بالمائة أو خمسة وستين بالمائة ولكن عند التتبع تجده تفرد خمسة وتسعين بالمائة عن علماء الامامية وهذا تفرد عجيب ، لأنَّ هذه القرائن في التوثيق الآن بدأت بالدقة أتابع النجاشي والغضائري رأيت أنَّ هذ القرائن في التوثيق يعتمدها الغضائري والنجاشي ، يعني المتشددين في علم الرجال من علماء القدماء يعتمدون عليها ولكن السيد الخوئي يرفضها وهذا تشدد فوق التشدد ، توجد موارد عديدة عند الغضائري وعند النجاشي الراوي ضعيف ولكنه يقول كل كتابه معتمد عند الطائفة ، كل روايات كتابه معتمدة ، فيقول وروى كتابه الأصحاب واعتمدوا عليه فكيف لا يكون هذا توثيقاً ؟!! ، ولا أقصد توثيق الراوي وإنما أقصد الوثوق بالصدور فكيف لا يصير وثوقاً بالصدور رغم أن النجاشي والغضائري يعتمد على هذا ، لذا مسلك السيد الخوئي قد تفرد به ونحن لسنا في صحح أنه خطأ أو صحيح ولكن لا أقل نعلم أنَّ السيد الخوئي تفرد في هذا وهذا التفرد يلزم أن نلتفت إليه ، أصلاً هو ليس مع مسلك النجاشي في هذه الجوانب ولا مع مسلك الغضائري ولا مع مسلك الشيخ المفيد ولا مسلك ابن داود والعلامة الحلي ولا حتى مع ملك السيد أحمد بن طاووس ، وأنا كنت أن مسلكه طبق الأصل عن مسلك السيد أحمد ابن طاووس ولكن اكتشفت أنه يختلف حتى مع السيد أحمد بن طاووس ، لأنَّ السيد أحمد بن طاووس ينادي بأعلى صوته في كتابه أنَّ الجرح لا نعتمده في علم الرجال إلا أنَّ نجتهد ونجد شواهد على ذلك أما بمجرّد جرح الرجالي لا يمكننا قبول الجرح أما التوثيق فنعتمده ، يعني الجرح عند السيد حمد بن طاووس الذي هو أستاذ العلامة الحلي واستاذ ابن داوود يقول الجرح لا نعتمده بمفرده حتى لو كان من أحد الرجاليين الكبار بل لابد من الحصول على قرائن على ذلك ، وهذه قاعدة وحتى يعبر عنها بقاعدة ، فمسلك السيد أحمد بن طاووس أيضاً قريب من القدماء ومن المشهور ، وأنا كنت اعتقد أنه يوجد تشدد في مدرسة السيد أحمد بن طاووس ، فمثلاً السيد أحمد طاووس كثرة الرواية يعتمدها وثوق ، وصاحب كتاب يعتمده كونه صاحب كتاب فإن لم يكن توثيقاً فلا أقل من الوثوق وغير ذلك لذلك هذا المبنى الذي مشى السيد الخوئي نستطيع أن نقول هو قد خالف فيه الأولين والآخرين والسيد الخوئي يعترف بهذا الشيء وهو أنّ هذا مسلك خلاف المشهور ، وأي مشهرو ؟ المشهور شهرة عظيمة جداً ، في آلية التوثيق ينفرد السيد الخوئي في موارد عديدة ، وفي هيكل قالب حجية الخبر ينفرد عن الأولين والآخرين ، فليزم أن يلتفت إلى ذلك وهو أنَّ مدرسة قاطبة الأصوليين ليست مدرسة السيد الخوئي ومدرسة قاطبة الرجاليين ليس مدرسة السيد الخوئي ، ولا أقول أنت اختار أيّ المدرستين فأنت حرّ بحسب تفكيرك واستنباطك ولكن لا تحمل مبنى السيد الخوئي على مسار علماء الامامية ، فلا ننسب ذلك لهم فإنَّ هذا خطأ ويصير هذا تدليساً على الوعي العام ووعي شارع المؤمنين ، فمبنى السيد الخوئي هو مبنى آخر ، مع احترامنا واجلالنا وتقديسنا فكل هذا صحيح ولكن لابد أن نميز أنَّ مسار علماء الامامية أين في علم الرجال وفي حجية الخبر ومسار السيد الخوئي أين هو مع حفظ انجازات السيد الخوئي على حالها ولكن يلزم التمييز بين المدارس ، فهذه نكتة مهمة ، الآن أصلاً الحديث ينجبر أو لا ينجبر فلا ينجبر هذا تفرّد به السيد الخوئي عن الأولين والآخرين ، والنجاشي لا يقبل به فإن النجاشي عنده ينجبر بالشهرة وبالاعتماد ، ومرات عديدة النجاشي في موارد عديدة يقول هو ضعيف ولكن كتابه كبير حسن الفوائد كثير العلم ، فهو كتاب روائي اعتمده الامامية هكذا كان يعبر ، يعني كتابه لا أحد يدغدغ فيه ولا يدغدغ في كل رواياته ، والغضائري أيضاً نفس الشيء ، الغضائري في موارد قائمة الحمد لله مع بعض الأخوة في جردها وتسجيلها وجدنا هذا المطلب وهو أنَّ الغضائري يقول في مورد من القميين أنه طعن عليه القميون يعني كلهم والراوي هو قمي وقد طعن عليه القميون كلهم ولكن يقول لكني رأيت له كتاباً في الصلاة سديداً ، أي كتاب روائي ، يعني هو يعتمد هذا الكتاب ، وهذا البنى غير مبنى السيد الخوئي ، فإذاً مبنى السيد الخوئي خالف فيه الأولين والآخرين في كيفية التوثيق وفي كيفية الجرح وهيكلة قالب حجية الخبر ، فبهذا المقدار من الوعي باختلاف الأقوال يجب أن نعيه ولتفت إليه وهذا أمر مهم ، وأنا كنت أظن أنَّ الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وابن أخته السيد صدر الدين الموسوي الذي هو سبط الشهيد الثاني صاحب كتاب المدارك كنت ظن أنَّ تشددهم كثير ولكن تبين أنهم أهون بكثير من السيد الخوئي وبعيد عن مسلك السيد الخوئي ، الشيخ حسن في كتاب منتقى الجمان في مقدمته في موضعين وفي كتاب معالم الأصول في آخره مبنى الجبر يقبله ومبنى التوثيق أصلاً المضمون يوجب حجية الخبر يقبله ، فأقصد من الذي بقي مع السيد الخوئي ألا جملة من تلاميذ السيد الخوئي ، وأنا اقصد من جهة أنَّ الباحث يجب أن يستقصي هذه المباني وهذه نكتة مهمة ، وحتى مبنى النجاشي ليس على حصر الحجية بحجية الطريق ، كلا بل الوثوق من المضمون ومن غيره عند بشكل واضح جداً يكفيكم مطالعة رجال النجاشي ولو بشكل سريع لمفردات ترون هذا المبنى واضحاً عنده وواضحاً عند الغضائري وعند السيد احمد بن طاووس الذين هم متشددون في علم الرجال ، فالقصود هذا المبنى الذي ذهب إله السيد الخوئي تفرّد به وهو نادر ، وهل له نظير في علماء الامامية ؟ لا نعلم بذلك فإلى الآن لم نقف على ذلك عدى تلاميذ السيد الخوئي ، ليس كلهم وإنما الكثير منهم ، ولكن هذا يلزم الالتفات إليه.فالمهم منها هذا المطلب وهو أنَّ جملة من هذه الروايات الطويلة اعتمدتها الطائفة منها هذه الرواية وهو حديث المناهي فحديث المناهي حديث معتمد عليه سواء في زمن طبقات فقهاء الرواة أو زمن الفقهاء اللاحقين في الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى وهلم جرا ، هذه هي قصة حديث المناهي ، ومع أن الإنسان إذا بحث في شعيب بن واقد أو الحسين بن زيد ربما يجد خصوصيات أخرى لهذين الراويين ، وقديما أنا ببالي كان عندي تتبع وتقصي ولكن للأسف لا أعلم أن دونت هذا والآن ليست في حافظتي خصوصيات هاتين الشخصيتين ، ولكن إجمالاً هذا الحديث معتمد عند جملة من الطائفة ، ومن اللطيف أنَّ السيد مع انه لا يعتمد الجبر مع ذلك يقبل به يقول ويؤيده ، يا سيدنا ما معنى يؤيد صناعياً ؟ ، هو نفسه السيد الخوئي يبقل بأنَّ الرواية مؤيدة ، يعني ما معنى مؤيدة فإنك لا تقبل بالجبر فكيف تكون مؤيدة ؟ طبعاً السيد الخوئي استثنى وقال أنا لا أقبل الجبر إلا إذا أوجب الاطمئنان ، وهذه ( إلا ) لابد أن نلتفت إليها صناعياً ولكن تطبيقاً غالباً لا يراعي هذا الاستثناء وغلا يؤيد يعني هو تراكم الاحتمالات ، فتعبير يؤيده ويعضده وهلم جرا هو هذا معناه.

فهذا الحديث السادس في هذا الباب من أبواب ما يكتسب به وقد أورده حتى السيد الخوئي أيضاً قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة والطنبور والعود ونهى بيع النرد ) بالتالي يعني عن آلات القمار ، وهذا حديث معتمد.

وأيضاً مما ورد في هذا القسم الأول من النوع الثاني:- ما رواه صاحب الوسائل في الباب المائة من أبواب ما يكتسب به باب تحريم استعمال المناهي بجميع أصنافها ، وطبعاً الروايات فهيا مسائل عديدة وليست تخص المقام فقط ، ستأتي لاحقاً في مسائل آتي في المكاسب المحرّمة ولكن نقرأ منها ما يرتبط بالمقام:-

ففي جملة هذه الروايات:- الأمر بإتلاف الآلات الموسيقية ، واتلافها يعني عدم ماليتها عند الشارع فضلاً عن عدم تصحيح بيعها ، الآن هذه الرواية موجودة في الروايات ( اجتنب الملاهي واللعب ) فنفس الاجتناب المطلق معناه أنه حتى الادخار وحتى البيع وحتى الاجتناب بقول مطلق ، وهذه الرواية مرسلة المقنع وهي موجود فيها تعبير ( اجتنب ).

مثلاً رواية سماعة:- وعدة روايات أيضاً كذلك تدل على مطلوبية إبادة آلات المعازف والملاهي وأن ما في الأرض منها إما هي من نتاج إبليس.فالمهم مجمل دلالة هذا الباب على أنَّ المنافع الموجودة في آلات الموسيقى كلّها من أفعال الشياطين التي تصب في الشر والسوء ومن هذا القبيل وفيها تغليظات بلسان مغلّظ في الحرمة.هذه إذاً جملة من الروايات الواردة سواء كان في آلات القمار أو في آلات اللهو.

تبقى نتكلّم عن بقية الوجوه العامة غير الروايات الخاصة الواردة في هذه النماذج:- بقية الوجوه العامة التي ذكرها الأعلام التي يمكن أن يستدل بها على هذا المبحث:-

من الوجوه العامة التي استدل بها:- قضية أنها اعانة على الإثم ، قاعدة حرمة الاعانة على الإثم ، وهذه القاعدة سيأتي البحث فيها مفصّلاً ، وهل يستفاد من هذه القاعدة حرمة تكليفية أو يستفاد منها حرمة وضعية ، وما هو مداها ومجالها ؟ ، سيأتي بحثها المفصّل ، ونحن لا نثيره هنا وإن استدل بها الشيخ الأنصاري ولكنه سيأتي البحث فيها مفصلاً في القسم الثاني في المسألة الثالثة من القسم الثاني وهي بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمراً أو بيع الخشب على من يعلم أنه يصنعه صنماً أو آلات موسيقية ، وهذه القاعدة حساسة ومهمة ويستدل بها الفقهاء في مباحث كثيرة من المعاملات وفيها لغط كثير بين الأعلام.

ومن الأمور التي أستدل بها أيضاً :- النهي عن المنكر ، والنهي عن المنكر رفع للمنكر ، وباب النهي عن المنكر الذي هو رفع للمنكر لازم قاعدة أخرى ، الآن قاعدة الاعانة لم ندخل فيها وإنما أشرنا إليها فهرسياً ، لأنه يأتي البحث فيها مفصّلاً فتكرار البحث هنا غير مستحسن ، سيما مع معركة ومعمعة الأقوال هناك في القسم الثاني في المسألة الثالثة ، كذلك هذه قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو رفع المنكر ، أو رفع التخلّف عن المعروف الإلزامي ، قالوا إنَّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلازم قاعدة أخرى ، وهذا بحث حسّاس ومهم جداً وسيأتي أنه هو حسّاس ، وهذه قاعدة أخرى حسّاسة جداً في الفقه السياسي والفقه الاجتماعي وحتى في الفقه المرجعي - يعني الوظائف المرجعية - ، فهو بحث حسّاس سيأتي ، هل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو رفعٌ يلازم قاعدة أخرى وهي دفع المنكر ؟ ، وهذا بحث مهم ، فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو رفع المنكر ، ونفس هذا العنوان الذي ذكره الفقهاء دقيق جداً ، وهو يلازم قاعدة أخرى تسمّى دفع المنكر ، ولا أقول هذه الملازمة مسلّمة عند الفقهاء وإنما هي محل بحث لديهم ، وهو ملازم لدفع المنكر بأيّ حدّ وبأيّ درجة ؟ ، وهذا يلازم دفع المنكر هل تكليفاً ووضعاً أو تكليفاً فقط أو غير ذلك ؟ ، إنَّ هذا بحث ولغط كبير وهو كثير الفائدة عند الفقهاء سيأتي بحثه أيضاً في القسم الثاني من هذا النوع في المسألة الثالثة من القسم الثاني وهو بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمراً ، فلا نثيره هنا ، فهذه أيضاً قاعدة أخرى.

فعلى أيّ تقدير هذه وجوه عامة للتحريم ، ونكتفي بهذا المقدار من القسم الأول من النوع الثاني ، وإن شاء الله تعالى يقع الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني وهو بيع الجارية المغنية ، وبيع الجارية المغنّية كمثال وإلا فهو ما فيه صفة الحرام إلى أن نصل إلى القسم الثالث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo