< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

في ضمن أدلة البحث عن النوع الثاني والقسم الثاني ، وفي البحث عنه لا بأس أن ذكر هذا المطلب:- كنا في البحث في النقود وإن كان النقود ليس نموذجاً أول ذكره الشيخ في القسم الأول من النوع الثاني ولكن مع ذلك مادام قد تطرقنا له أمس الآن نذكره ثم نعاود الكلام في الأدلة والواردة في الأمثلة الأخرى التي ذكرها الشيخ ، بالنسبة إلى النقود الشيخ الأنصاري نقل الروايات الواردة في بعض الأبواب أو قل أبواب المكاسب المحرمة والتي ذكرنا مصدرها بينما الروايات الواردة في باب الصرف الباب العاشر الشيخ لم يذكرها هنا ، يعني ذكر وراية أو روايتين الواردة فيه وهي أيضاً موجودة في أبواب الصرف الباب العاشر حيث يقول الامام للشخص ( ألقه في البالوعة أو اكسرها فإنه لا يصح بيع هذا ولا إنفاقه ) ، والتي هي رواية المفضل بن عمر وهي موجودة في أبواب الصرف الباب العاشر الحديث الخامس ، والسند لهذه الرواية على مذاق السيد الخوئي ضعيفة باعتبار أنَّ فيها الصيرفي ، ولكن على مشهور القدماء - ليس المتأخرين ليس مدرسة السيد أحمد بن طاووس - أنَّ الصيرفي محمد بن علي أبو سمينة صحيح اعتبار حاله وطعن الفضل بن شاذان ليس في محلة ، فالسند معتبر إلى المفضّل بن عمر ، والمفضّل ابن عمر أيضاً من الأجلاء ، خلافا ًللطعون التي وجهت إليه ، فالرواية معتبرة عندنا ولكن هذه الرواية ليست هي الوحيدة في الباب ، ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فالقي إليه درهماً منها فقال أيش هذا ؟ فقلت : ستّوق ، فقال: وما الستوق ؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه ) ، مثلاً الشيخ ذكر هذه الرواية ، أو رواية اخرى ذكرها الشيخ والتي فيه أنَّ الامام عليه السلام كسره نصفين وقال ( ألقه في البالوعة ) ، فالمهم أنَّ هاتين الروايتين اللتين تمسك بهما الشيخ في عدم التعامل مع النقد المسكوك المغشوش في قبالها روايات أخرى تفصل بتفصيل آخر ، وهي موجودة في أبواب الصرف وجملة منها معتبرة.

طبعاً مسألة النقد ليست مسألة سهلة وإنما هي مسألة خطيرة ، يعني النقد المغشوش بالتالي ما هو حكمه والنقد المزور ما هو حكمه هو بحث مهم لأنه محل ابتلاء ، وكما مرّ أمس أنَّ التزوير ليس على نمط واحد وإنما هو على أنواع ، فتارة أصل الورقة مزورة ، وتارة الدولة تطبع ، الآن حتى بعض صاحبة الدولار يقال هي تطبع من دون اعتبار ، وهذا نوع تزوير ، يعني طباعة الدولار من دولة الدولار طباعة إلى ما شاء الله هي رسمية ولكنها من دون اعتبار هذا في عالم المال يعتبر تزويراً ، فإذاً التزوير ليس على نمط واحد ، أو مثلاً دولة من العالم الثالث تطبع عملتها من دون اشراف مؤسسة النقد الدولي هذا أيضاً يعتبر نوع من التزوير أو الغش أو ما شئت فعبّر ، فالمقصود أنَّ الغش والتزوير في النقد ليس أنَّ أصل ورقة الدينار أو الدولار تقوم عصابة بطبعها بشكل دقيق ، فليس فقط هذا فقط ، وإنما هذا نوع من التزوير ، فإذاً التزوير في النقد أنواع ، فيا ترى حينما قال الشيخ بأنَّ النقد المغشوش هو من القسم الأول وهو ما لا يقصد منه إلا الحرام والتعاوض به مطلقاً باطل فهل نؤسس هكذا قاعدة في النقد المغشوش ؟ المشهور لم يذهبوا إلى هذا الشيء ، حتى الشيخ الانصاري فهو في باب الصرف لم يذهب إلى هذا القول ، فإذاً ذهب المشهور إلى ماذا ؟ ، حتى الشيخ في باب الصرف ، وهذا الذي مرّ بنا أمس أنَّ الانسان لا ينخدع بكلام الفقهاء في باب من دون أن يراجع باباً آخر ، لأنَّ كلماتهم في باب تفسّر كلماتهم في بابٍ آخر فتحمل على التقييد أو على التعليق وهلم جراً شانها شأن الروايات.فتوى المشهور في باب الصرف وهي فتوى مهمة ، لأنَّ النقد المغشوش محل ابتلاء ، فتوى المشهور في باب الصرف وهو بحث النقد ، فباب الصرف يعني باب النقد ، يوجد باب في كتاب البيع في فصول كتاب البيع يسمّى باب الصرف يبحث فيه بحث النقد ، مسلك المشهور في هذا الباب هو كالتالي مطابق للجمع بين الروايات وهو أن النقد المغشوش - وطبعاً نمط من النقد المغشوش -.

نعيد ونكرر:- وهو إنَّ تحرير الموضوع في النقد المغشوش أمر مهم ، تحريره بحسب الموضوع العصري وتحريريه بحسب الموضوع التنظيري ، وقد مرّ بنا أمس مفصلاً الفرق بين المجالين الموضوع العصري وتنقيح الموضوع التنظيري في الشبهة الحكمية ، الغش في النقد ليس على نمط واحد ، فيلزم أن لا نخلط وإنما أنماط ، وأجمالاً مبنى المشهور في نمط من الغش في النقد الذي هو كما لو كان في النحاس أو الذهب أو الفضة فهذا نمط من الغش ، مسلكهم أنهم يفصلون بهذا التفصيل وهو أنهم لا يبطلون التعامل بالنقد المغشوش مطلقاً بل يفصّلون بهذا التفصيل طبقاً لما ورد في الجمع بين الروايات وتفصيلهم هو هكذا وهو أنه إن كان الغش بيّن أو يبينه للذي يتعاطى معه فالتعامل يصير صحيحاً ، يقول له إنَّ هذا ذهب مسكوك ولكن عياره ليس ثمانية عشر أو واحد وعشرون وإنما عيارة اثنا عشر ، فهنا يصححونه ، لا يسما إذا كان المشتري إنساناً متعهداً يُعلَم منه أنَّه لا يغش الآخرين ، أو إذا كان المغشوش قد أخذ طابعاً رسمياً في عالم المال مثل هذه الأوراق اليتي تطبعها دول العالم الثالث من دون اشراف مؤسسة النقد الدولي وعلى حدّ تعبيرهم ليس سويسرياً ، فهي تطبعها الدولة ، فصحيح هي تطبعها الدولة وهي نوع من الغش في عالم نظام المال والسرقة وما شئت فعبّر ولكن بالتالي في هذا البلد هو رسمي ، المشهور طقاً للروايات إذا صار رسمياً وراج بين الناس لا بأس بالتعاوض به ، أما في غير هاتين الصورتين فلا يجوز وضعاً ولا تكليفاً ، هذا هو تفصيل المشهور في باب الصرف ، وهو مختار الشيخ أيضاً ، إذاً كلام الشيخ هنا حينما تمسّك بالروايتين محمول على التقييد بالروايات التي سنقرؤها الآن في أبواب الصرف الباب العاشر وعلى هذه الصورة فلا ينخدع الباحث ، فإنَّ مراد الشيخ من التمثيل بما لا يقصد منه ألا الحرام ذاك للنمط من الغش الذي لا يبيَّن وليس برائج ، يعني الكل ينتهي عنه لو علم به ، فلو لم يكن رائجاً ولم يكن مبيّناً هنا لا يسوغ التعامل به ، مثل الدولار لو كان من أصله مزوّر أو الدينا أصله مزوّر فأصلاً لا أحد يتبنّاه رسيماً وغير معلوم درجة اعتباره ولكن ليس له اعتبار هنا باطل وحرام تكليفاً ووضعاً.

فإذاً أقسام التزوير يجب أن نضبطها في الموضوع المعاصر وكذلك أقسام التزوير في الموضوع التنظيري في الشبهة الحكمية.ونقرأ بعض الروايات التي فيها تفصيل:-

الرواية الأولى:- رواية محمد بن مسلم في الباب العاشر من ابواب الصرف قال:- ( سألته عن الدراهم الحمول عليها فقال: لا بأس بإنفاقها ) يعني المخلوطة بغير الفضة أو المخلوطة بغير الذهب ، فهنا لم يعلل وجه الجواز وإنما ذكر أصل الجواز ، ولكن نفس هذه الرواية وظاهراً نفس الرواية بسند آخر صحيح والتي هي الرواية الثانية في الباب ( قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- الرجل يعمل الدراهم يحمل ) هنا الرواة عن الراوي ينقصون يعني بعض الحيان نفس الراوي أو الراوي عن الراوي يسقط كملة في المتن أو لا ينقل الحديث بتمامه وهذا كثير في باب يعبّر عنه في علم الدراية بعلل الحديث ، يعني أمور مُمرِضة للحديث ، ولكن بمقارنة الحديث بعضه مع بعض الإنسان يلتفت إلى موارد السقط في الطرق أو في المتون ، ( قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال: إذا بيّن ذلك فلا بأس ) ، ولهذه الرواية طريق ثالث أيضاً ، وهذه الرواية تفصّل بين الغش الذي يُبيَّن والغش الذي لا يُبيَّن.

الرواية الثالثة في الباب:- وهي صحيحة أيضاً وهي عن عمر بن يزيد قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها ، قال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس ) يعني لا أقل ثلثي الدرهم فضة وثلث مغشوش فلا بأس بذلك ، وهذا يبيّن لك أنَّ صل الاعتبار موجود ، لأنَّ الرواج لهذا الحدّ ، أما أقل منه فلا تبقى مصداقية للفضة.

الرواية الرابعة في الباب:- وهي معتبرة السند ، وهي عن معمّر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال: إذا كان الغالب عليها هو الفضة فلا بأس بإنفاقها ) ، نفس القيد الذي مر ، وهذه الرواية لها طرق متعددة عن عمر بن يزيد وليس عن معمر بن يزيد ، والصحيح أنه عمر بن يزيد وليس معمر بن يزيد ، فتوجد طرق متعددة إلى نفس الرواية وفيها اثنين من الطرق أو ثلاثة صحيحة.

كما قرأنا الرواية الخامسة:- وهي التي تمسّك بها الشيخ.

الرواية السادسة:- بإسناد الطوسي إلى ابن أبي نصر البزنطي ، يعني استخرج الرواية من كتاب ابن أبي نصر البزنطي عن رجلٍ ،وهنا يوجد ارسال ، عن محمد بن مسلم ، والمشهور يعبّرون عن ذلك بالإرسال الخفيف ، يعني في طبقة واحدة ، في مقابل الارسال الشديد الذي هو صلاً لا توجد أي طبقة ولم يذكر أي راوٍ ، فمثلاً يقول عن الصادق عليه السلام أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهذا الارسال يسمونه شديداً ، لأنَّ درجات الضعف عند المشهور أنهم يميزون بين بعضها البعض ، وما الفائدة عندهم ؟ لأنهم عندهم السند قابل للجبر ، والسيد الخوئي فقط هو وتلاميذه تفرّد بأنَّ السند لا يُجبر ، إنما النادر من العلماء لا يذهب إلى الجبر في السند أو الوهن في السند ، يعني ربما من متفردات السيد الخوئي وتلاميذه أو نادر جداً من الفقهاء وإلا المشهور شهرة غالبة أو قاطبة علماء الامامية يذهبون إلى جبر السند فلذلك يميزون بين درجات الضعف ، أما مسلك السيد الخوئي عديم النظير عند العلماء وهو متفرّد في هذا الشيء ، قال:- ( جاءه رجل من سجستان فقال له عن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم دانقين ، فقال: لا بأس إذا كانت تجوز ) ، وتجوز يعني تروج ، أي هي رسمية ، ونفس هذا السند ذكره الشيخ الصدوق من دون ارسال.

وطبعاً أسانيد الوسائل من الكتب الأربعة يمكن استدراكها من نفس الكتب الأربعة إذا كانت تُنجَز محاولة ، لأنه ليس كل الطريق يأتي بها صاحب الوسائل وإن كان هذا المشروع لم ينجز بعدُ ، فلم ينجزه السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة ولا السيد النوري أنجزه ولا السيد الخوئي في كتابه طبقات الرجال انجزه ، وهو قابل للإنجاز ،وهو استدراك على أسانيد الوسائل من نفس الكتب الأربعة أو غيرها ، ولكن بالذات الكتب الأربعة ، ولماذا ؟ لأنَّ أصحاب الكتب الأربعة الرواية الواحدة يذكرونها في ثلاث أبواب أو أربعة أبواب بأسانيد مختلفة وصاحب الوسائل أتى بها من بعض الأبواب ولم يأتِ بها من الأبواب الأخرى ، وما أكثر ذلك في الكتب الأربعة ، وكذلك في كتب أخرى من كتب الحديث ، فهذه خطوة علمية مصيرية لم تنجز وهي مستدرك اسانيد الوسائل من نفس المصادر ، وهذا يدل على وفرة الطرق للروايات.

إذاً يوجد تفصيلين في الروايات ، تفصيل أنه إذا بيّن وهو نفس كلام المشهور ، وتفصيل إذا كان رائجاً رسمياً ، هذه قضية رسمياً لأنَّ العرف اعتبره ، والشيء بالشيء يذكر وهي أنَّ قضية الأعراف في باب المعاملات مهم فهي تبدل الموضوع من موضوع حرام إلى موضوع حلال ، ولا أقول دائماً بل في جملة من الموارد ، ممثلاً هذا الزواج الصداقة الموجود عند الغرب عرفاً لأنهم يريدون أن يتخلصون من - وهذا مثال لبحث العرف وايجاب العقود بالأعراف المستجدة والتي يسمونها بوي فريند وكيل فريند وهلم جرا أي الصداقة - ولكن تلقائياً في العقد الأخير أو العقدين الأخيرين صارت عندهم هذه الصداقة ليست صداقة نزوة وإما هي التزام من الطرفين حيث يعيشان في سكن واحد مع بعضهما البعض ، ولا أقول هذا عقد شرعي وإنما هو عقد عرفي عندهم ، لأنه أحد الأجلة أو الفضلاء سئل عن نصرانية هل يمكن التمتع بها وهي مع شخص هكذا قلت له إنَّ هذا لا يجوز لأنهما يوجد عندهما عقد ، فقال هذا ليس عقداً قانونياً فبالتالي هذه ليست في عصمة وذمة احد ؟ فقلت له إنَّ هذا خطأ فإنَّ هذا عقد عرفي ، والآن بالتالي شيئاً فشيئاً هذا النوع التزام بالسكن والتزام يتناصف المصارف كعرفي وينجبون أولاداً وهلم جرا ، ولذلك حتى لو تصير حادثة حتى على أحد الطرفين فلا يذهبون إلى أهله وإنما يذهبون إلى الطرف الآخر ، حتى البلدية عندهم أو قانونهم ، فتلقائياً فقهاء القانون المدني عندهم بدأوا يعترفون بهذا القانون ، يعني هذا القانون أملاه العرف عندهم على المشرعين على الكنيسة ، فإنه في الكنسية إذا تزوج فلا يمكنه أن يطلق أبداً وهذا سوف يتورّط ، وأيضاً القانون المدني إذا تزوج زواجاً قانونياً فلابد أن يعطي نصف تركته إلى الزوجة وهذا صعب عليه ، فحاولوا التخلص من هذا ، وهذا يسمونه تقنينات التشريعات المكبّلة لمسير الزواج والأسرة ، فترى العفر يبدي حلولاً يتمرد على التشريع المتعجرف ، فالمهم فالمقصود أنهم في السنين الأخيرة من سنة ألفين مخمسة أو ألفين وستة أي قبل عشر سنوات أو أكثر حينما صارت عندي سفرة هناك سئلت عن هذا قلت لا يجوز أن تتمتعون بها ، لأنَّ هذه المرأة في ذمّة شخص فهذا لا يمكن ، وهم أيضاً يتعهّدون بأن هذا لا يخون ذاك وبالعكس والتزام ومصرف وهلم جرا ، وفعلاً الفقهاء القانونيين أخيراً شيء من أحكام القعد اعترفوا به وأنَّ هذا نوع عقد ولكن ليس منشؤه السلطة والنظام ولا الكنيسة وإنما التسالم العرفي ، فالمهم أنَّه بعض الأحيان الأعراف هكذا تولّد مثل ( لكل قومٍ نكاح ) ومن هذا القبيل ، فهنا لاحظ ( يجوز ) يعني يرسمنه العرف.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال ( الشامي إذا ، قال: لا بأس به يجوز ذلك ) يعني إذا كان يجوز.

الرواية السابعة:- والاسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن الحجاج في أبوب الصرف الباب العاشر:- ( قال:- قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال: لا حتى تبينه ، ثم قال إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً ) ، يعني تصنيع هذه الدراهم.

الرواية الثامنة:- وهي نفس الشيء ، والآن هذه مسألة في مسائل الصرف ولا يحتاج أن نتوسع فهيا كثيراً وإنما لآجل إلفات النظر إلى أن ما ذكره الشيخ هنا في بحث المغشوش هذا ليس كل النصوص وهذا ليس كل كلام الفقهاء بل هذا بحسب باب دون الأبواب الأخرى.

هذا بالنسبة إلى النقود.

نرجع إلى بقية الأمثلة التي ذكرها الشيخ:- وهي الهياكل العبادية وآلات الموسيقى وهلم جرا ، ما هي أدلة التحريم علاوة على التي مرت ؟

طبعاً مرت بنا تمامية قاعدة ( إنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه ) لأننا اصطدناها من نصوص أخرى معتبرة في بداية المكاسب المحرّمة ، وأيضاً رواية تحف العقول والتي مرّ بنا أنَّ لها خمس مصادر ولها أسناد أو اسنادين بعليّ بن إبراهيم وهذه الخمس مصادر كلّها قيمة توجب الوثوق بالصدور ، علاوة على وجود السند والسندين ، وهذا قد ذكرناه في بداية البحث ، فهذه الوجوه عنده تامة ، وأكل المال بالباطل أيضاً تام ، لأنَّ الآية الكريمة لا نحصرها في تفسير التحايل أو غيره ، وهذه وجوه مرت سابقاً ، والآن نريد أن نكمل بقية الوجوه في بقية المصادر.

في بقية الوجوه لبقية المصادر أيضاً يستدل بالنصوص الخاصة ، ولا بأس أن نتعرّض إلى النصوص الخاصة ، النصوص الخاصة الواردة في بعض هذه النماذج ، مثلاً النصوص الواردة في الباب الحادي والأربعين من أبواب ما يكتسب به وهو تحريم بيع الخشب على من يصنعه هياكل عبادية ، وهذه النصوص موضوعها ليس ما نحن فيه ، لأنَّ ما نحن فيه هو ما هو هيكل عبادي باطل بالفعل ، إلا أنَّ الفقهاء يقولون نعم الموضوع المذكور في هذه الروايات هو غير ما نحن فيه ولكنه يشمله من بطريق الأولوية القطعية ، لأنّ الخشب غير المصنوع يحرم بيعه وضعاً على من يصنعه هياكل عبادية باطلة فكيف بك إذا كانت هياكل عبادية مصنوعة ؟!! ، وهو ما مرّ بنا ، وهو أنَّ الموضوع في الأقسام اللاحقة أهون من الموضوع في القسم الأول الذي عنونه الشيخ ، فهذه نصوص موجوده في الباب الحادي والأربعين مثل صحيح عمر بن أذينة قال:- ( كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ، فقال: لا بأس به ، لكن وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ، فقال: لا ) ، فهنا في الهياكل العبادية لا يجوز ، فهنا يوجد تشدد أكثر بلحاظ العقيدة والدين بخلاف الفسق والفجور الأخلاقي ، وهذه الرواية مروية بعدّة أسانيد عديدة جداً.

الرواية الأخرى:- وهي بإسناد من الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمّي ، وهنا يوجد اشتباه في ( عن أبان بن عيسى القمي ) والنسخة الصحيحة في التهذيب هي ( أبان عن عيسى القمّي ) ، فأبان دائماً يروي عن عيسى القمي ، وعيسى القمي هو عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي الجليل ، وهو من نسل بيت الأشعرية ، ويوجد توثيق وتجليل كثير من الامام الصادق عليه السلام في حقه ، عن عمرو بن حريث ، وهو ثقة أيضاً ، فعلى كلٍّ الرواية صحيحة السند ، ( قال:- سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال: لا ) ، وهذه الرواية أيضاً لها طرق متعددة.

إذاً هذا الباب أيضاً هو داعم ، وهي نصوص خاصة داعمة لحرمة التعاطي بالهياكل العبادية ، وإن شاء الله تعالى سوف نتعرّض إلى بقية النصوص الخاصة ، وأيضاً توجد جوه عامة لم نكملها سوف نتعرّض إليها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo