< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في استدلال الشيخ الأنصاري حول النوع الثاني وهو ما يقصد به منفعة محرمة في القسم الأول منه ، والقسم الأول هو ما لا يقصد به إلا الحرام ، يعني ما لا يقصد به يعني يعتبر وجهته هكذا ، أما القسم الثاني وهو ما فهي منفعة محللة على ثلاث مسائل ثلاث صور في الصورة الأولى من القسم الثاني التزم به ، فإذاً القسم الأول ليس قصة التزام بل القسم الأول هو شاكلته انه تلقائياً يقصد به الحرام مثل بيع هياكل العبادة ومثل بيع آلات الموسيقى ومثل بيع آلات القمار وبيع اواني الذهب والفضة وبيع النقود المغشوشة.فإذا القسم الأول الذي هو تلقائياً يقصد الحرام ، هذا هو القسم الأول الذي نحن فيه ، ونحن إلى الآن لم ندخل في الأقسام الأخرى ، لأنَّ القسم الثاني طبيعته أنه في فمترق طريق يعني يمكن أن ينتفع به للحلال ويمكن أن ينتفع به لحرام ويمكن أن يقصد به الحلال ويمكن أن يقصد به الحرام يقع على ثلاث صورة - ثلاث مسائل - ، الصورة الأولى أن يلتزم فهي بالحرام ، والثانية هو فيه هيئة محرّمة مع أنه فيه منافع محللة ، ما هو الفرق بين المغنية وهياكل العبادة ؟ الشيخ الأنصاري جعل المغنية من القسم الثاني والصورة الثانية في القسم الثاني ، يعني الفرق موضوعي لأنَّ الفقهاء يفقون في الموضوع لأنه يوجد عندهم قالب ضابطة للحكم ، لأنَّ الموضوع ضابطة للحكم ، تمييز الموضوع عند الفقهاء في الفصل الواحد في البحث الواحد للدلالة على أنَّ ضابطة الحكمية الموضوع ، اتقان الموضوع هو اتقان للحكم وإلا يصير خلط وخبط ، المغنية الشيخ جعلها من القسم الثاني أما هياكل العبادة أو آلات القمار أو آلات الموسيقى أو النقود المغشوشة أو أواني الذهب والفضة الشيخ جعلها من القسم الأول ، فإذاً الفرق بين المغنية والقسم الأول ضابطة موضوعية ، أصلاً أحد مهارات الفقه عند الفقهاء وأحد مهارات العارضة الفقهية عند الفقيه حتى الأعلمية أحد جهاتها لا حصراً تمتحن بضبط الموضوعات في الأبواب وفي الفصول ، ضبط يعني يميز ، يرى الموضع متشابها ولكن عند التدقيق تراه غيره ، أول خطوة في الفقه ان تضبط الموضوع ، ضبط الموضوع مهم جداً لأنه ميزان للحكم ، ميزان الحكم هو موضوعه غير الأدلة ، فضبط الموضوع مهم ولذلك بعض الموضوعات متشابهة جداً وتخفى حتى على الفطن من الكبار ، لذلك ما الفرق بين المغنية يحث جعلها الشيخ من الصورة الثانية من القسم الثاني بينما آلات القمار والموسيقى جعلها من القسم الأول ؟باعتبار أنَّ آلات القمار والموسيقى لا توجد فيها منافع محللة وحتى لو وجدت فهي نادرة وغير معتنى بها ، أو آلات شطرنج أو آلات قمار أو هياكل عبارة إنها لا توجد فهيا منافع محللة غير معتد بها ، لذلك إذا ًالقسم الأول الذي عنونه الشيخ وفاقاً للفقهاء ما لا يقصد منه إلا الحرام فتلقائياً هو مجرى ومسار الحرام ، بخلاف المغنّية فإنَّ المغنّية جارية لا أنها فقط لغنائها بل لخدمتها والاستمتاعات وغير ذلك فهي لها منافع محللة معتد بها ، ولكن فيها هيئة محرّمة ولها دخالة في ماليتها ، فإذاً الجارية الغنية تصلح أن تكون من القسم الثاني وهو ما فيه طرفين غاية الأمر القسم الثاني فيه ثلاث صور الصورة الأولى التزم بها بالحرام يباع الخمر ليصنع خمراً ويباع التمر ليصنع به خمراً ، والبحث ليس في البيع فقط فالشيخ الانصاري لم يقسم هذه التقسيمات لأجل البيع فقط بل الاجارة كذلك الصلح كذلك والمضاربة والمزارعة والشركة كذلك فكلها يأتي فيها هذا البحث ، يعني هو بحث معاوضي عام ، لذلك التعبير مكاسب وليس البيع المحرّم أو البيوعات المحرّمة ، فلاحظ عنوان الفقهاء حيث ضبطوا الموضوع فقالوا الكاسب المحرّمة يعني كل أنواع المعاوضات لا خصوص البيع ، فلا تتوهم أيها الباحث أن بحثهم في البيع فقط بل هو بحث عام وإن ركزوا الأمثلة على البيع ولكن قد يصعب على الانسان كيف يجر هذه البحوث في الاجارة أو في الصلح أو في المضاربة او المزارعة أو في الشركة ولكن بالتدبر يمكن تسرية هذه البحوث نفسها إلى المعاوضات الأخرى.ولماذا فرّقوا بين الوع الأول والنوع الثاني ؟النوع الأول في أعيان النجاسات والمتنجّسات وهلم جرا ، أما النوع الثاني فلا ، نعم توجد مشتركة وحيثيات مشتركة لا أحد ينفيها وأدلة مشتركة لا أحد ينفيها ، ولماذا هي مشتركة ؟ لأنه يوجد موضوع جنس وجنس الجنس يشمل كل الأقسام والأنواع وهذا صحيح ولكن كل الأدلة تأخذ جنس الجنس ، فإذاً ذكروا النوع الأول والآن في النوع الثاني والنوع الثاني ليس هو عين النجس ولا المتنجّسات ولكنها أعيان طاهرة ولكن يقصد منها الحرام ، ويقصد منها الحرام على ثلاثة أقسام ، فلاحظ كيف هو ضبط الموضوع ، القسم الأول ما لايق صدمنه إلا الحرام يعني حصراً وتلقائياً وأمثلته التي مرت ، غير المغنية فالمغنية لا تندرج في القسم الأول وإنما تندرج في النوع الثاني في القسم الثاني من النوع الثاني ، وفي الصورة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني ، فلاحظ كيف هي الشجرة التي رسمها الشيخ الأنصاري النوع الثاني الذي هو فيه منافع يقصد منه منافعه الحرام والقسم الثاني وهو الذي ليس حصرياً فيه وإنما فيه منافع محللة ومحرّمة ، الصورة الثانية المسألة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني ، وهذه ليست فهرست وإنما هو ضبط موضوع ، فإذاً نحن أين ؟ هذا يسمونه الاتقان الفقهي والاتقان في الصناعة الفقهية ، نعرف الموضوع مرحلة الأدلة والروايات والقواعد الفقهية هذا كله يأتي فيما بعد بل أول شيء لابد من معرفة أنه يندرج في أي باب وفي أي مسألة وهذا يسمونه ضبط الموضوع ن وهذا بحث لابد أن يتمرس ويتدرب الانسان عليه حتى يصير عنده مراس ، وكل واحد يحتاجه حتى الفقهاء وحتى الأعلام في مصارعاتهم العلمية يحتاجون إلى التدقيق فيه وإلا فلا يستغني عنه أحد.فنحن الآن في القسم الأوّل من النوع الثاني الذي هو فيه جهة محرمة تلقائياً بالاستدلال بجملة من الأدلة التي مرت ونتابع بقية الدلة في القسم الأوّل من النوع الثاني ، وهذا ضبط للموضوع وإلا لا يهمنا كلمة القسم الأول والنوع الثاني بقدر ما يهم في البحث ضبط الموضوع.

وهناك نكتة لا بأس أن نذكرها في القسم الأول والاستدلال والأدلة فيه قبل أن نواصل الأدلة:- بالنسبة إلى مثال النقود المغشوشة ، ونحن لا نتكلم عن النقود المغشوشة القديمة وإنما كلامنا في النقود المزوّرة لايت هي محل ابتلاء فكم نوع من التزوير للنقود في العصر الحالي ، أنواع تزوير في النقود والسندات المالية في العصر الراهن إذا لم نعرفها فما فائدة دراسة الفقه ، وهذا أيضاً مقام منهجي آخر ، بعد أن تضبط التنظير الفقهي موضوعاً يجب الالمام بضبط الموضوعات المعاصرة وهذا يحتاج إلى ثقافة عصرية بكل صراحة ، يحتاج إلى متابعة الأخبار وأنا كثيراً ما أذكر للاخوان أنَّ الأخبار ليست أخباراً ، فلا تنظر إلى الخبار بأنها أخبار يومية وإنما الأخبار عبارة عن عالم حضارة راهنة سواء حضارة منتكسة أو حضارة صاعدة ، فهي مجمع علوم ، الأخبار ليست تسلية ولا تفاهات ، كلا بل خبر واحد تأخذه في أي مجال وفي أي حقل المفروض للإنسان أن يدرسه ويتفكر فيه ويتدبر فهي وأنه فيه اصطلاحات علوم وأنه لماذا استعملوا هذا العنوان ، وهذا ليس من باب التخصص فإنّ الإنسان لا يستطيع أن يتخصص في كل التخصصات ولكن إذا لم يصر عندنا إلمام ثقافي عصري كيف نطبق الفقه ؟! ، وهذا لا ينافي التقدّس بل بالعكس من الديانة أن يراعي الدين في بيئته المعاصرة لا أنه من الديانة أن يكن التنظير شيئاً والعلمي شيء آخر ، الآن التزوير في النقود ما هو في عالم اليوم ، إنه غير الغش السابق ، كل عصر له غش بآليات مختلفة يعني حتى التحايل والمخادعة هو علم من العلوم في كل عصر فهو علم وآليات وتحتاج إلى اطلاع ، فتوجد تزويرات عددية في النقود ، اصلاً هي أنواع.

أنواع التزويرات في النقود والسندات المالية:-

سؤال:- ما الفرق بين السندات المالية والنقود ؟ هلم جرا ، وهذا واقع نقدي معاصر راهن لابد أن نلتفت إليه ، فالمهم هذه أمور يجب أن نطلع عليها وهذه غنما يلم بها الانسان بالاطلاع الثقافي اليومي ، يعني حينما يستمع إلى الأخبار فهن يستمع إليها كمحاضرة علمية مركزة وليس لهوا وسهوا كلا بل اصطلاحات ، وأن هذه الكلمات لها هذا المعنى ، وقد يبكون حتى المذيع لا يدري بذلك ولكن بالتالي هو يدوّن هذه المطالب والمضامين هي مرتبطة بلعوم تخصصية يجب على الانسان أنَّ يلم بها ويلتفت إليها ولا أقل من الاطلاع عليها ثقافياً مثل مراجعة اللغوي وأنه ماذا يقول اللغوي في هذه اللفظة وماذا يقول في تلك اللفظة ، نفس العلوم التخصصية هم تقريباً مثل للغويين يشرحون المفردات والاصطلاحات وهذا أمر ضروري.

في هذه النقود المغشوشة لايت تعرض إليها الشيخ الأنصاري في القسم الأول ونحن في القسم الأول هناك بعد في التنظير أن هذه النقود المغشوشة هل هي من القسم الأول أو لا ؟ وهذا بحث ، ثم بعد الفرغ من البحث التنظيري لأنَّ السيد الخوئي والكثير من الأعلام ولعل منهم الميرزا علي الايرواني يناقشون الشيخ الأنصاري في البعد التنظيري ، بعد ذلك نذهب إلى الواقع المعاصر - التزوير - اجمالاً ولا نريد أن ندخل فيه تفصيلاً وإن كان ضرورياً إنصافاً ، ولعله يسعنا المجال فنخوض فيه يعني حول البيئة المعاصرة النقدية ، وهذا السؤال الذي وجّه على أية حال وهو ما هو الحكم الشرعي في طبع الدولة من العالم الثالث لنقود غير مصادقة من مؤسسة النقد الدولي ، وهذا السؤال قد وصلنا وسيعقد له مؤتمر ضخم لأنه يود لغط علمي حتى حوزوي حوله وسيعقد مؤتمر ضخم لأجله ، لأنه بالتالي يريدون أن ينقحون هذا المطلب ، فلاحظ هذا المطلب أين هو ، وهذا المطلب بحثه الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة تنظيراً في بحث النقود المغشوشة بعد الالمام به تنظيراً لابد من الإلمام به في بعد الموضوعات المعاصرة.مرّ بنا الآن أنه يجب ضبط الموضوع تنظيراً لأنَّ الموضوع هو ضابطة الحكم في التنظير وفي الاستنباط في الشبهة الحكمية ، وشبهة حكمية يعني تنظير ، فنلاحظ تنظير الشارع ما هو ، معنى الشبهة الحكمية يعني محاولة الوصول والوقوف على تنظير تقنن الشارع الكلي هذا هو معنى الشبهة الحكمية بعبارات قانونية نريد أن نعرفها هو هذا ، فالشبهة الحكمية يعني تنظير ، هل يكفي هذا الاجابة هذا الجواب المبتلى به على صعيد نظام ومؤسسات وليس على صعيد فرد - يعني الابتلاء به مصيري وخطير - ؟ كلا بل لابد من الالمام ببعد الموضوعات المعاصرة ، فإن هذا مهم جداً في العارضة الفقهية للفقيه أن يلم بالموضوعات المعاصرة للموضوع الذي يبحثه فقهياً والا يصير كأنما البحث الفقهي يغرد في سرب والواقع المعاصر في سرب آخر ، لذا الإلمام الموضعي بالموضوعات المعاصرة الراهنة أنها تندرج تحت أي من الموضوعات التنظيرية في أبواب الفقه أيضاً يعتبر من العارضة الفقهية أو الذوق العرفي أو العارضة العرفية ، يقال عن السي أبو الحسن الاصفهاني كان متمرساً في هذا الجانب وإلا السيد أبو الحسن تراه في بحث الشبهة الحكمية تعليقته على العروة نموذجاً ، وأنا شخصياً لم أرَ عند السيد الأصفهاني ابتكارات وابداعات خطيرة ولكن من جانب آخر رأيت له تقرير لأحد تلاميذه في الاستصحاب أيضاً ليس فيه ابداعات وليس هو كالعراقي ولا النائيني ولا الكمباني المعاصرين له ، فلا توجد ابداعا.وأنا عمداً أثير هذا المطلب كي أبين أين هي قوة السيد أبو الحسن الأصفهاني مع انه في عصره كان يشهد لله بأنه أفقه الموجودين وإن كان البعض في الصناعة وفي الصناعة الأصولية يشهد بأن النائيني أعلم ، وكان هناك سجال علمي شديد أيام الشيخ النائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني وهذ ليست صراعات بقدر ما هي عبر عليمة وجارب علمي نلتفت إليها ، فلاحظت الاستصحاب وكأنما هو شرح بسيط على الكفاية ، وأما تعليقته على الكفاية ليست بذلك الثقل أما النائيني فتعليقته فيها نكات ودقة ، ولكن كيف تصدّر السيد أبو الحسن الأصفهاني ؟! الآن في جانب العلمية وإن كان الكلام كثيراً من جانب التنظير اللمي كانوا يرجحون الميرزا النائيني ولكن بالتالي كان للسيد أو الحسن الأصفهاني من يشهد له بالتقدم ، يقال - وهذه هي النكتة وبيت القصيد - إن فراسة السيد أبو الحسن الأصفهاني في اتقان الموضوع العرفي أكفا من أقرانه المعاصرين ، توجد مشاهد ووقائع كثيرة كان للسيد أبو الحسن الاصفهاني قصب السبق فيها في عدة مواقع وسببه هو فراسته وقطنته الموضوعات العرفية ، وهي قضايا على صعيد الطائفة أو على صعيد الطائفة الأخرى ، ولا أريد أن أقول هو معصوم ، كلا بل في بعض الموارد حتى في هذه الموضوعات العرفية الميرزا النائيني اكثر شهد له بالسب وبالدقة وبالصواب ، ولكن اجمالاً في الكثير من الموارد ، فهذه عبر لنا نحن وكيف نتّعظ منهم ونأخذ عبر من حياتهم الشريفة وهو هذا البعد وهو أن السيد أبو الحسن في فراسته فالموضوع المعاصر فطن جداً وموفق جداً وكأنما هو ليس حوزوياً ، ومقصودي أنه ليس محبوسا في الحوزة فقط وإنما يعيش في بيئات مختلفة مطلع عليها بخلاف معاصريه.

إذاً نرجع إلى البحث الكلي:- وهو أنَّ الإلمام بالموضوع التنظيري مهم ، ضبط الموضوع التنظيري مهم ولو كان قديماً كنقوش الدراهم أو الجارية المغنية أو غير ذلك الوارد في الروايات والأدلة فهذا لا بأس بأن تضبطه.

وهناك بعد آخر في الموضوع هو الموضوع المعاصر العرفي الراهن فإذا لم تلم به ثقافياً ولا تعرفه ارجع إلى المتخصصين ولا يحتاج إلى أن تتخصص ، مثل اللغوين فلا يحتاج أن تصير لغوياً وأديباً بل ارجع إليهم وأنظر من هو أعرف فارجح بينهم ، هذا المقدار من الالمام بالموضوع العريف ضروري ، ولو تكتب رسائل من الاخوة يزجوا بأنفسهم علمياً فإنه ذا لا ما نع منه وقد تكون جهوداً ناقصة ولكنها مبادرات عليمة جيدة ضرورية ، مثل هذه المسألة الإنسان يزج نفسه فيها فيجمع الآراء والأفكار فتخرج رسالة جيدة ، فإلى متى لا يحرك الانسام قلمه وفكره ، ولا أقول هذا شيء هو القمة بل بداية ناصعة جدية ، المسائل المستحدثة هي هذه ، تلاحظون كتاب الشيخ حسين الحلي بتقرير السيد عزّ الدين بحر العلوم ، الشيخ حسين الحلّي عنده مسائل مستحدثة حتى السيد الشهيد الصدر في البنك اللا ربوي تأثير كثيراً بالشيخ حسين الحلي وكتابه معروف وقد طبع عدة مرات وهو في المسائل المستحدثة فلاحظ منهج الشيخ حسين الحلي في المسائل المستحدثة فإنه وتد من أوتاد الحوزة العلمية ، والبعد الآخر إذا أراد أن يراقب أحد كتاب المسائل المستحدثة للشيخ الحلي حتى أنه كتبه قبل كتاب المسائل المستحدثة للسيد الخوئي صراحةً فله سبق في ذلك ، هذا البعد المنهجي موجود عند الشيخ حسين الحلي وغيره من كبار الأعلام وهو بعد الإلمام بالموضوع العرفي.الآن في الدراهم المغشوشة ، فدعنا مع الموضوع الوارد في النص ثم يطبقه الإنسان على الموضوع المعاصر ، الموضوع الوارد في النص وهو الدراهم المغشوشة هنا السيد الخوئي عنده نقاش مع الشيخ الأنصاري وهذا النقاش لا بأس به ، وهو نقاش على الصعيد التنظيري ، ونقاش السيد الخوئي متين وقوي ومستند إلى المشهور.

ولتوضيح متانة وقل السيد الخوئي دعونا نوضح هذه النكتة:- وهي نكتة يقولها صاحب الجواهر والسيد الكلبايكاني وكاشف اللثام وغيرهم من الكبار ، وهي أنَّ المشهور إذا أردت أن تقف على رأيه فلا تنخدع في كلمات المشهور في مسألة وفي باب واحد ، لأنهم تراهم يبعثونك في مسألة وفي باب إلى جهة ونفس المشهور في نفس المسألة في باب آخر ترى عندهم مبنى آخر وفتوى أخرى وهل هذا تناقض ؟ كلا ، وهل هو تدافع ؟ كلا ، وهذا في أكثر المسائل ، فالمسألة الواحدة يعنونونها في عدَّة أبواب وفي عدة فصول ، فإذاً كيف نستخرج آراءهم ؟ ، أيضاً علاوة على ذلك حتى يصير الإنسان عنده منهج فقهي ، وهي أنه ليس فقط أنهم يعنون المسألة في أبواب عديدة بل رأيهم النهائي لا يعونه لك ، أما لماذا ؟ إنه لنكات علمية ، هنا يعطونك بعض الحيثيات وفي مكان أخر حيثيات أخرى وفي مكان ثالث حيثيات ثالثة وأنت تعال وتفطن إلى رأيهم النهائي ما هو ، من لا يلتفت غلى هذه المنهجية عند الفقهاء وعند المشهور يضيع الطريق ولا يلتفت جيداً ، ولو قلت إنه إنسان حرّ ومجتهد ومستنبط فهذا صحيح ولكن الجوّ العام مهما يكون فهو مؤثر على الإنسان ، فأنت لم تلتفت إلى جهودهم كاملة وعليه فسوف تنخدع ، أنت حفظت شيئاً وغابت عنك مغيبات ، لذلك هذه نكتة مهمة وهي أنَّ الإنسان إذا التفت الى كلام للمشهور من العلماء في باب فلا ينغرّ بل عليه أن يذهب إلى باب آخر ومن هذا القبيل الكثير ، ولماذا يصنعون هكذا ؟ إنَّ هذا ليس عندهم فقط بل كل العلوم هكذا لأنه لا يمكنك أن تستوفي حيثيات مسألة وإن عنونت المسألة ولكن لا يمكنك أن تسوفي كل حيثياتها في باب واحد لأن هذا الباب افترض هو باب الطهارة وليس باب البيع ويوجد تشابك بين باب الطهارة وبين باب البيع ولا يوجد خلط هنا وإنما يوجد تشابك ، فالشيخ الأنصاري نقل عن مشهور الفقهاء النوع الأول من المكاسب المحرّمة ما كانت عينه نجسة أو متنجسة ، فلاحظ كيف هو الربط فإنه يوجد تلازم بين النجاسة وبين انعدام المالية ، مبحث واحد يبحثونه في الطهارة ويبحثونه في المالية ولا تكال بالفقهاء في أن يبحثوا المالية في باب الطهارة وإنما يبحثون الطهارة فقط وهنا يبحثون المالية ، فقد يكون هذا الشيء له مالية من جهة طهارة أخرى أو نجاسة أخرى في نفس العين ، فلا تنغر فهنا هم يبحثون لك بحثاً فرضياً ، يعني إذا فرض أنه توجد عين ليست لها جهة طهارة بل نجاسة من كل جهة غير قابلة للتطهير فسوف تنعدم المالية ، ولكن في مبحث الطهارة بحثوا أين جهات الطهارة في الشيء أو هي قابلة للتطهير أو لا ، هنا لا تطالبهم بالتطهير ، هم مضطرون إلى أن يبحثوا بحثاً حيثياً ، أو تستطيع أن تسميه تعليقي يعني إن وإن ، ربط بين الطهارة وبين المكاسب المحرّمة وباب الأطعمة والأشربة ، إنه له تمام الربط ، لأنَّ حلية الأكل والشرب مربوطة بالطهارة ، مبحث واحد يبحثونه في الطهارة ويبحثونه في الأطعمة والأشربة ويبحثونه في البيع والمكاسب المحرمة ، فمسألة واحدة ولكن حيثيات ثلاث ، فتتبع أنت المسألة الواحدة السمك الفلاني أين بحثوه فيبحثونه هنا ويبحثونه هناك وربما يبحثونه حتى في لباس المصلّي أي في باب الصلاة ، لأنَّ ما لا يؤكل لحمه ، فلاحظ ما لا يؤكل لحمه يربط باب الصلاة بباب الأطعمة والشربة وباب الأطعمة والأشربة يرتبط بباب الطهارة ، فلاحظ كيف ترابط الأبواب مع بعضها البض صناعياً معادلياً فيه مسالة واحدة لها حيثيات عديدة.

وأتذكر أنه وجه لي سؤال حول بورصة دبي تقريباً بعد خمس سنوات بعد وفاة السيد الخوئي أو أقل من ذلك وهي محل ابتلاء واستفتوا أحد الأعلام باعتبار أنه محل تقليد والمكتب قد أفتوا ، فقلت له إنهم حفظوا شيئاً وغاب عنهم شيء آخر فإنَّ نفس المرجع يفتي في باب آخر ومسألة أخرى ، فقالوا إذاً كيف يقول في هذا الجانب كذا ؟ فقلت لهم عن هذا بحث حيثي فهنا يقول لك بها الجانب وهناك يقول لك بذاك الجانب فإذا لم تجمع المسائل مع بعضها البعض فسوف تشتبه عليك الأمور ، طبعاً كان رأيي أنَّ هذا البيع باطل ، فقال لي كيف هو باطل فإنه أفتى بالحلية فقلت له من افتى بالحلية فإنَّ المكتب غير نفسه فإنهم لم يلتفتوا إلى الحيثيات ، وربما نذكر هذا في بحث الصرف والنقد كمثال لا بأس بالانتفاع به فيما بعد ، ولكن المقصود أو أن نلتفت إلى هذه المنهجية وهي أنَّ المسألة الواحدة تطرح في أبحاث ، روايات تعارض انفعال الماء القليل أو نجاسة أهل الكتاب ، نفس الروايات عنونها الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب عنونوها في باب الطهارة وعنونوها في باب الصلاة وعنونوها في باب الاجارة وعنونوها في باب العبيد والاماء ، أربعة أبواب ، الكثير من الأعلام الذين بنى على الطهارة في الكتابي غفل عن تلك الأبواب ، ولو كان يراجع فسوف لا يلتزم بطهارة أهل الكتاب ، ومعذرة على الاطالة ولكن هذه أسرار المهنة سمعناها من كبار وننقلها إليكم ، فلا تنخدع بكلامهم في باب واحد وهذا هم ليسوا في صدد الخداع لكن طبيعة البحث هي هكذا ، مثل القرآن الكريم بلا تشبيه فهنا عام وفي سورة أخرى خاص ويوجد خاص الخاص ويلزم أن تلملم المجموع ، وكلام الفقهاء أيضاً هكذا ، في مسألة يبحثون حيثية أنت عارضتك الفقهية القوية هي أن تلتفت إلى أنَّ المسألة الواحدة هي قد بحثت في كم باب ولها ربط في كم باب ، هذه هي قوتك الفقهية وعارضتك الفقهية وصناعتك الفقهية قوية أن تعلم تلتفت إلى أنَّ مسألة واحدة مرتبطة بكم باب مسألة واحدة مثلاً مرتبطة بأربعة أبواب وبأربع قواعد وبأربعة بحوث هذه هي قوتك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo