< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً نعاود مرة اخرة نبين محل فرض البحث:- محل فرض البحث هو بيع الأعيان التي يقصد منها المنفعة المحرّمة وهي النوع الثاني من بحث المكاسب المحرمة ، فإما من القسم الأول وهو ما لا يقصد منه إلا المنفعة المحرمة ولعله ذكر الشيخ خمسة أمثلة أو ستة ، هذا هو القسم الأول من الأعيان التي ما لا يقصد منها إلا المنفعة المحرّمة ، والقسم الثاني وهو فيه ثلاث مسائل ما فيه منفعة محرمة ومنفعة محللة ، وهذا القسم الثاني فيه ثلاث مسائل ، المسألة الأولى أن يشترط فيه المنفعة المحرمة ، كأن يستأجر الدار ليخزن فيها الخمر مثلاً أو يقام فيها المعاصي والدعارة وغير ذلك ، والمسألة الثانية أن تكون نفس العين ذات صفة أو هيئة ينتفع فيها للحرام تلقائياً وإن لم يشترطا ، والمسألة الثالثة أن يبيع هذه العين التي فيها منافع محرمة أو محللة فهما لم يشترطا كالمسألة الأولى ولا توجد فيها هيئة أو صورة ينتفع بها في الحرام بل هي عين فيها منافع محرمة محللة ومحرمة كالعنب فإنه لا توجد فيه هيئة محرمة ولا صفة محرمة ولا حصرياً يستفاد منه في الحرام وكذلك التمر والخشب فإنَّ هذه الأشياء فيها منافع محللة ومحرمة ولكن يبيعه على من يعلم بأنه سيصنعه حراماً خمراً أو عصيراً عنبياً محرّماً أو هذا الخشب سيستخدمه في صنع آلات القمار أو آلات الموسيقى.

فإذاً توجد ثلاث صور في القسم الثاني، والقسم الثاني مقسمه ومجمعه هو العين التي فيها منافع محللة ومحرمة ، في قبال القسم الثالث الذي سيأتي الذي هو فيه شأنية ، يعني أبعد عن الحرام ، كأنما القسم الأول قريب جداً من فوهة الحرام ، أما القسم الثاني فهو متوسط ، وأما القسم الثالث فهو أبعد وهو ما يكون فيه شأنية الحرام مثل بيع السلاح على أعداء الدين في غير الحرب ولكن قد تقع حرب بينهم وبين المسلمين أو المؤمنين ، فهذه درجات في المنفعة المحرّمة.

والآن الكلام في القسم الأوّل وليس في القسم الثاني ، والقسم الأوّل هو ما لا ينتفع به إلا في الحرام ، وليس في القسم الثاني الذي فيه ثلاث مسائل ، نعم جملة من الأدلة مشتركة بين القسم الأول والقسم الثاني ذي الثلاث صور ، وحتى ربما القسم الثالث الذي سيأتي ، فهناك أدلة مشتركة ، وطبعاً كونها مشتركة هذا لا يعني أنها تامة الاشتراك عند الكل ، بل ولو عند جماعة ، فلذلك يكون هناك تكرر في الاستدلال بالأدلة ولكن من حيثيات مختلفة ، في القسم الأول وهو الذي حصرياً يستعمل في الحرام استعرضنا بعض الأدلة ولازلنا نستعرض البقية ، وقد استعرضنا ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ وهلم جرا ، وله تتمة سنتعرض إليها الآن.

بالنسبة إلى ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكن بالباطل ﴾ فالآية الكريمة تعرضنا إليها وقلنا إنَّ الاستدلال بها إجمالاً هو تام بهذا المعنى ، لأنه ( إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه ).

والسيد الخوئي عنده نقاش مع الميرزا علي الايرواني لا بأس به:- وهي نكتة صناعية مالية لطيفة على الاستدلال بـ ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، طبعاً عند الميرزا علي الايراني عنده نقاش كبروي والسيد الخوئي ، وهذا النفاش لا نقبله وهو نقاش في قاعدة مستفادة من الآية الكريمة ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ أنه بالباطل يعني سبب باطل وليس بالباطل يعني هو باطل ، وسابقاً مرّ أنَّ الصحيح الاستفادة قاعدة كبروية من هذه الآية أعم ، وليس أعم من جهتين بل أعم من ثلاث جهات أو أربعة أو أكثر ، يعني نفس التحايل النصب أيضاً مشمول للآية الكريمة ، فإنَّ الآية تدل على أنَّ الباطل أو التحايل سواء كان في السبب أو في العوض أو في جهة أخرى كل هذا نوع من غسيل الأموال والآن في العرف العقلائي تقريباً قضية التحايل أو ما شابه ذلك أعم من نمط السبب أو العوض أو من زاوية أخرى ، فكله بأسباب الباطل يعبرون عنه التمويه ، فهذا النقاش الكبروي لا نقبله ونتجاوزه.

ولكن يوجد نقاش صغروي:- وهو بالدقة ليس صغروياً ، وإنما هو نقاش في بعد الموضوع ، لابد من الالتفات إلى أنَّ جملة من النقاشات الصغروية ليست نقاشات في الشبهة الموضوعية ، مقصود الأعلام من نقاش أو حديث صغروي هو نقاش في بعد الموضوع في القاعدة أو في الآية أو في الحكم ، يعني من جهة الموضوع.

وبعبارة أخرى:- إنَّ مصاديق الموضوع ليست بالضرورة أن تكون مصاديق جزئية خارجية ، بل الكلام في مصاديق كلّية تسمى مصداق مثل الجزء الاضافي وليس الجزء الحقيقي ، يعني يبقى البحث في الشبهة في الشبهة الحكمية وليس في الشبهة الموضوعيةهناك تقسم ذكره هؤلاء الأعلام ، وهو جيد ولا بأس به ، ومن المهم أن يراعى في بحوث مالية الأموال ، وهذا التقسيم ألم نذكر الصفات والهيئة أنها حيثية تعليلية ؟ ، هنا تقسيم يثيره هؤلاء الأعلام وهو أنَّ الصفة والهيئة في الأعيان ليست دوماً حيثية تعليلية ، في بعض الموارد هي حيثية تقييدية ، وهذا صحيح أنصافاً.

وبعبارة أخرى ملخصة لكلامهم:- يقولون المالية للصفة ، في الهيئة شبيه الصفة فهي تختلف ، صفة مثل المرأة المغنية صفة المغنية في المرأة فهذه ليس هيئة خارجية تراها وإنما هي صفة ، وتارة هيئة مثل اشكال الآلات الموسيقية واشكال هياكل العبادات الباطلة فهذه هيئة خارجية ، فتوجد صفة وتوجد هيئة ، هذه الصفة أو الهيئة يقول هؤلاء الأعلام أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام ، فتارة الهيئة أو الصفة أو قل المنفعة سواء كان أصل الكلام في الهيئة والصفة فتارة المنفعة تبدّل على الصفة ، قابلية العين للمنفعة تصير صفة ، قابلية المرأة أن تغني هي منفعة مرحمة ولكنها تصير صفة ، فبالتالي هذه المنفعة ترجع إلى الصفة من جهة القابلية والقدرة ، وهذه نكتة يلزم الالتفات إليها وهي أنَّ المنافع تبدّل غلى صفة لأنَّ قابلية العين لتلك المنافع تصير صفة ، فالصفة والهيئة يقسمونها غلى ثلاث تقسيمات ، فتارة الصفة والهيئة لا تقابل بالمال بتاتاً وإنما هي حيثية تعليلية والتي مرّ بنا الحديث عنها ومعنى الحيثية التعليلية وهلم جرا ، فالمال مقابل المادة ، فالمادة هي التي ارتفع سعرها وليس مقابل الهيئة ، الآن نفترض مثلاً ذهب معين له صفة معينة فالمهم المال مقابل مادّة الذهب وإن اجريت عليه تصفيات أو غير ذلك ، وتارةً المالية ليست مقابل المادة بل هي مقابل الهيئة والصفة فقط ، أصلاً هي ليست في مقابل المادّة مثل الآن الورق النقدي فإن الورق النقدي أصلاً ليست المالية بلحاظ مادة الورق كورق مثل بقية الوراق البيضاء العادية فأصلاً هنا المادة لا مالية لها ، فإذاً المالية هي لأجل ماذا ؟ المالية لأجل هذا الطبع الخاص والختم الخاص والسكّة الخاصة والرقم المسلسل المالي مثلاً ، أصلاً هنا المادة ليست تقابل بالمال ، المال أمام الهيئة والصفة فقط ، مثل حتى في النحاس حينما كان في بعض البلدان في بعض الأزمان فيما سبق كان المال عبارة عن عملة نحاسية ، فالنحاس ليس له قيمة كبيرة وإنما قليلة جداً ، فهو في الحقيقة لأجل ضرب السكة ، وضرب السكة يعني الهيئة ، فتضرب هذه المعادن بقوالب بالمالية لأجل هذه السكة الاعتبارية المختومة على معدن النحاس ، وإلا فالنحاس كمادة ليس له أي قيمة مالية في ذلك الوقت وكل المالية هي لأجل الهيئة المسكوكة ، وأمثلته كثيرة ، وتارةً المالية مقابل الهيئة والمادة معاً ، مثل الآن رز العنبر أو الرز الماليزي او غير ذلك من منطقة معينة أخرى فالمالية ليست للرز بما هو رز بل كونه عنبراً أو كونه كذا له دور أيضاً ، يعني المنطقة التي نشأ منها لها دور ، فالمالية مقابل الهيئة والصفة ومقابل المادة ، ويشيرون إلى نكتة لطيفة لا بأس بها ، وهي أنَّ الهيئة أو الصفة قد تكون هيئة عرضية ضعيفة جداً مع ذلك العرف يعتبر لها دوراً أساسياً في المالية ، فهذه هيئة اعتبارية ولكن العرف المالي العقلائي يعتبر لها دوراً من القسم الثاني مثلاً ، يعني المالية فقط بإزاء هذه الهيئة ، وقد يكون من القسم الثالث يعني للهيئة دور وللصفة دور مع أنها صفة اعتبارية عرضية ضعيفة جداً من حيث الوجد التكويني ولكن مع ذلك العرف يبذل عليها الغالي والنفيس ، وقد تكون الصفة أو الهيئة صورة نوعية إلا أنَّ العرف لا يكترث بها ، مثلاً في بعض الموارد إذا جرى البيع على طعام معيّن الآن هذه الطبخة هي مطبوخة بشعير أو هي مطبوخة بقمح مثلاً عند العرف أنَّ هذا خبز فلاني مثلاً مع أنَّ الصورة النوعية أو الصنفية تبدلت فالعرف لا يعتبر المالية لأجل شعيرية الشعير أو قمحية القمح ، هذا في بعض الموارد ، فالأغراض والدواعي المالية لدى العقلاء مختلفة من مثال إلى مثال ومن مورد إلى مورد قد تكون صورة نوعية لا يكترث بها العرف وهي تكوينية وموجودة ، فحتى لو تبدلت هذه الصورة النوعية المدار يكون على جنس المادة أو جنس جنس المادة في هذا الباب من الحاجات والأغراض العقلائية.

إذاً يركز الأعلام على هذا الجانب وهو أنَّ المالية قد تقابل الهيئة والصفة ، لا لأنَّ الهيئة والصفة قد يكون لها وجود تكويني ، أبداً بل وجود اعتباري محض مع ذلك يجعلون المالية بإزائها فقط ، وقد مرّ بنا ثلاث أقسام القسم الأول المالية مقابل المادة والهيئة والصفة في القسم الأول دورها حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية ، والقسم الثاني المال والمالية فقط وفقط مقابل الهيئة والصفة وإن كانت هذه الهيئة والصفة اعتبارية محضة وليس لها وجود تكويني ، وبتعبير هؤلاء الأعلام أنه قدو تكون الصفة تكوينية والهيئة تكوينية وصرة نوعية ولكن لا هي من القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث لأنها ليس لها دور في التأثير في المالية ، صورة نوعية قمح أو شعير ولكن يقولون قيمة الخبز أو البيتزا مثلاً لا يفرق بل هذه المالية هي لأجل هذه الطبخة العينة سواء صنعوها من الحنطة أو الشعير مع أنَّ هذه صورة نوعية تكوينية ، قد تكون صورة نوعية لا يأبه العقلاء في سوق المال وبيئة المال إلى دخالتها في المالية أبداً لا من جهة القسم الأول ولا القسم الثاني ولا القسم الثالث.هذه بحوث مهمة في بحث العقود من البيع وغيره يلزم الالتفات إليها ، وفي الاجارة الكلام هو الكلام ، فليس كل صفة نتخيّل أنَّ لها دوراً ولها تأثيراً ، بل قد تكون صفة تكوينية وصورة نوعية ولكن ليس لها دخالة في المالية من الأقسام الثلاثة أبداً وإنما هي خارجة مع اختلاف النوعية ، وقد تكون صفة اعتبارية وقد تكون تكوينية أياً ما كان من القسم الأول ، يعني لها دور الحيثية التعليلية فقط ، وقد يكون من القسم الثاني يعني أصلاً تمام المالية لها مثل الأوراق النقدية فأصلاً المالية ليست للورق بما هو روق بل فقط لأجل هذه الطبعة الرسمية والشاكلة الرسمية الموجودة على الورق فالمالية لأجل هذا ولأجل الرقم المسلسل الذي تحمله ، فالقسم الثاني الهيئة هي صاحبة المالية فهي ليست حيثية تعليلية إنما هي حيثية تقييدية ، بل أصلاً هي الموضوع ، وفي القسم الثاني ينقسم الثاني ينقسم المال إلى هذه الجهة.إذاً اتضح إذاً أنه توجد ثلاث أقسام أو قل أربعة الرابع خارج عن الكلام فإنَّ الهيئة ليس لها أي دور في المالية فهي ليست حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية.

وإذا اتضح هكذا فحينئذٍ يقول الأعلام إذا كانت الهيئة المحرمة الموجودة ، لأنَّ الشيخ مثّل بآلات القمار وآلات الموسيقى وبأواني الذهب والفضة وهياكل العبادة وهلم جرا ، فهذه هيئات محرّمة ، في هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ الأنصاري إن كانت الهيئة من قبلي القسم الثاني أو الثالث البيع يكون باطلاً وضعاً ، لأنَّ هذه الهيئة محرّمة لأنَّ منافعها محرمة والشارع لا يعتبر لها أي مالية ، لأنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه ، فبالتالي البيع يكون باطلاً - وأنه حرام تكليفاً سيدخل في جهات أخرى - ، أما إذا كانت الهيئة أو الصفة من القسم الأول هنا كأنما السيد الخوئي أو الميرزا علي الايرواني وجملة ممن وافقوهما قالوا بأنَّ مثل هذا النمط من الهيئة المالية هي مقابل المادة وليست مقابل الهيئة فلماذا يكون أكلاً للمال بالباطل ولماذا يكون البيع باطلاً أو المعاوضة - أيّ معاوضة - باطلة ؟!! ، لنفترض أنَّ الهيئة أو الصفة هي محرّمة ولكن المالية ليست مقابل وإنما هي مقابل نفس العين والمفروض أنَّ العين لها منافع محللة فما المانع من كون البيع صحيحاً ؟!! إنه لا مانع منه ، هكذا سجّلوا ملاحظة أو مؤاخذة في التمسّك بـ ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ أو بقاعدة ( إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه ) ، أو قواعد أخرى يمكن أن تفرض وتأخذ المالية جانباً معيناً.

ولكن تسجيل المؤاخذة على هذا التفصيل للعلمين قد بيّناه سابقاً:- وهو أنّ الحيثية التعليلية صحيح هي ليس يقابلها المال التي هي مثل ما مرّ بنا هي طرف ثالث أجنبي عن المالية والمادة ، فصحيح أنَّ المالية صفة للمادة ولكن هذه الحيثية التعليلية بالتالي لها دور ، وإذا افترضنا أنَّ هذه الحيثية التعليلية هي حرام أو المنافع التي تتولّد منها حرام فالشارع هذه المالية لا يعتد بها ، ففساد المالية ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) لا يختصّ بالقسم الثاني والثالث فقط ، بل يشمل حتى القسم الأول أيضاً ، وهذا هو الصحيح .

وقبل أن نتجاوز عن هذا الاستدلال بهذه الآية الكريمة إلى استدلال آخر لابأس أن نكمله بتتمات:-

التتمة الأولى في هذا البحث:- مرّ بنا أنَّ العلامة السمناني تلميذ صاحب الكفاية - وهو عنده رسالة لا بأس بان تطبع وهي زاخرة بالصناعة المعاملية الفقهية مع أنها أقل من خمسين صفحة ولكن إنصافاً هي مليئة بالصناعة وحتى المباحثة فيها يصير بمقدار شهر وهي زاخرة بالنكات المالية والمعاملية - ، فعلى أية حال مرّ بنا أنَّ هذا العلم من الأعلام ذهب إلى أنَّ الهيئة ونتيجة الفعل لها مالية ، وكلامه متين ، وهو أيضا لا يريده على إطلاقة ، وتقريبا ًنفس الفكرة التي أثرناها هنا ، فإنه توجد هيئة وصفة أصلاً ليس لها دخل في المالية والذي هو القسم الرابع الذي ذكرناه اليوم ، وتوجد هيئة أو صفة سواء كانت تكوينية أو اعتبارية تارةً يكون لها دور في المالية ولكن من القسم الأول الذي مرّ بنا اليوم الذي هو حيثية تعليلية ، وهناك صفة هيئة وصفة تارةً تكون من قبيل القسم الثاني ، يعني أصلاً المالية هي لها وليس وراءها شيء ، وهو يمثّل الآن باللوحة التي يبلغ سعرها الملايين والحال أنَّ الخشب الذي صنعت منه ليست له أي مالة وكأنما ماليته منعدمة ، فاللوحة الفاخرة أو غير ذلك وهلم جرا القيمة فيها هي في الهيئة ، أو خارطة معينة لمشروع جبّار تصير القيمة ليست للورق فإنَّ الروق ليست له قيمة ولكن الخارطة المرسومة في هذا الروق تصير بملايين الأثمان لأنها فكرة هندسية اعجوبة مثلاً لتخطيط مدينة حديثة أو لتخطيط مصنع خطير أو لتخطيط صاروخ عابر لقارات فيه سر المهنة فمن الطبيعي المالية ليست لورق وإنما المالية هي للخارطة المرسومة في هذا الجانب ، وتارة تكون من القسم الثالث ، فهذه تتمة يلزم الالتفات إليها.

وهناك تتمة أخرى:- وهي أنَّ هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة هي في العين والصفة ، فكيف لو أردنا أن نتعرف على هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة في المنافع ؟ الكلام هو الكلام ، صفة المنافع هيئة المنافع نفس الكلام فيه فيمكن اجراء التقسيمات الأربعة ، وهذا يحتاج إلى تمثيل ، وإن شاء الله تعالى سوف نواصل بقية الاستدلال في هذا القسم الأول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo