< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

مر أنَّ الشيخ أثار جهات أخرى في مبحث القسم الأول من النوع الثاني وهو ما لا يقصد منه إلا الحرام ، فالشيخ الأنصاري رداً على استظهار الشيخ جعفر كاشف الغطاء قال إنَّ مراد المشهور من الحرمة إذا كان البيع بلحاظ هذه الهيئة لمحرمة أو قل الجهة المحرمة الحصرية في الاستفادة وإلا يعني الذي لا يقصد منه في العادة إلا الجهة الحرام أما لو تبدل القصد والجهة إلى المنافع المحللة فلا إشكال فيها ، نعم آثار المشهور بحث آخر وهي انه لو اشتراها بلحاظ المواد ، آلات موسيقية او آلات شطرنج أو غير ذلك فهل يجب عليه اعدام الهيئة أولاً ثم بيعها لكي يتمحّض البيع في المادة وتقطع مادة الفساد أو يجوز له أن يبيعها مع الهيئة من يعلم ويطمئن بأنه سوف يعدمها ، فمر أن هناك من جوز ذلك وينقل الشيخ الأنصاري عن بعض الأعلام ولعله الكركي وغيره ممن يثق البائع بأنه يعدم الهيئة يجوز بيع المادة بما هي مادة ، فجهة المالية بلحاظ المادة لا بلحاظ الهيئة ، فنفس هذا الفرض واقصد بيع العين تارة يندرج في القسم الأول من النوع الثاني وهو ما لا يقصد منه إلا الحرام ولا يجوز بيع وغير ذلك إلى آخر سلسلة الأبحاث ، وتارة يقصد منه المنفعة الهيئة المحللة مع انعدام الهيئة فيندرج مثلاً في القسم الثاني أو الثالث الآتي ، والقسم الثالث فيه مسال ثلاث.فلاحظ أنَّ عيناً واحدةً بلحاظ الجهة التي تقصد فيها يتنوع نوع البيع أو غير البيع من اجارة أو غير ذلك من المعاوضات ، فهذه نكتة مهمة وهي أنَّ عيناً واحدة قد تجري عليها معاوضة من بيع أو صلح أو اجارة أو غير ذلك هذه العين التي تجريها عليها المعاوضة بحيثية تندرج في قسم من أقسام المعاوضات المحرّمة وبحيثية أخرى قد تندرج في معاوضات وأنواع أخرى محللة أو محرمة أخرى ، فحيثيات المعاوضة وحيثيات العين حين المعاوضة تنوّع الفرض المعاوضي ، وأحد معاني قاعدة العقود تابعة للقصود ، ذكرنا أنَّ العقود تابعة للقصود وإنما هي منظومة قواعد ، هذه العقود تابعة للقصود من اصعب القواعد في أبواب المعاملات أو حتى تستطيع أن تقول هي من القواعد الصعبة في القواعد الفقهية ، وهذه القاعدة هي قواعد وليست قاعدة واحدة ولها معانٍ عديدة وصعبة ودقيقة ، بعض هذه القواعد إلى الآن لا الفقهاء الشرعيين استطاعوا أن يحلّونها ولا الفقهاء في القانون الوضعي ، فيه مبهمة ومعضلة وصعبة ، فالمهم إن ومن أحد معاني العقود تابعة للقصود تصويره هو هذا وهو أنه بلحاظ تحيّث العين التي تجري عليها المعاوضة تتنوع فرض المعاوضة وهذه نكتة مهمة في أصل تحرير وتنقيح الفرض الفقهي في المعاملات.نعم في خصوص النقود المغشوشة لا يسوغ التعاوض عليها ، حتى بلحاظ مادتها بل يلزم أن تعدم ود ورد في ذلك روايات في ابواب المكاسب المحرمة ، يعني يستثني الشيخ الأنصاري وأعلام الفقهاء ايضاً يستثنون هذا النوع لو غيرت الحيثية يستثنون النقود المغشوشة ، وهنا يوجد اطلاق روايات كثيرة أنه لابد أن تكسر ، فالنقد المغشوش وهذا لا ربط له بأنَّ الدولة مجهولة المالك أو أن الدولة مالكة فإنَّ هذا لا ربط له وإنما هذه النقود يلزم أن تتلف ، والتعليل موجود فيها لأنه يصير أكلاً للمال بالباطل حتى من عناصر أخرى في التعاوض فأنت تفتح الباب لنهر أكل المال بالباطل وكلٌّ ينهب الآخر بتوسط هذه النقود فلا يسوغ.

فالنصوص الوارد فيها وردت في أبواب الصرف وأيضاً في أبواب المكاس بالمحرمة ، إذاً خصوص النقود خارجة عنه ( اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه ) حتى الصدقة به لا يجوز ، وحتى الهدية به لا يجوز ، فهو ليس هدية وإنما هو تغرير بهذه الآلية ، فعلى كلٍّ وردت روايات متعددة في أبواب ما يكتسب به في الباب ستة وثمانين وأبواب الصرف الباب العاشر ، ومن الروايات وهي رواية قابلة للجبر فإنَّ موسى بن بكر واقفي إلا أنه ثقة ووثقه حتى السيد الخوئي:- ( كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه نصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش ) فواضح أنه بلحاظ أنه يصير نهب وهلم جرا ، فهذا استثناء إذاً ذكره الشيخ الأنصاري عن هذا الاستثناء.

هذا تمام الكلام في القسم الأول.

القسم الثاني مما ذكره الشيخ الأنصاري من النوع الثاني:- وهو أنه ليس القصد منحصراً بالحرام ، ما يقصد منه المتعاملات المنفعة المحرمة ، وهذا أيضاً على ثلاث مسائل فيه منفعة محرّمة ومحللو كلن يقع على ثلاث صور ، المسألة الأولى بيع العنب على أن يعمل خمراً - وهذا من قبيل النموذج - يعني التزم بالجهة الحرام أو بيع الخشب على من يصنعه آلة موسيقية أو آلة قمارية أو هياكل العبادات الباطلة ، نفس العين الآن منافعها المحللة بالفعل موجودة ولكن يشترط في البيع أو في الاجارة أو في أي شيء على أن يُعمَل به الحرام ، بيع العنب على أن يعمل خمراً وبيع الخشب على أن يعمل صنماً ، هذه هي المسالة الأولى في هذا القم الثاني ، وطبعاً في هذا القسم الثاني في الثلاث مسائل يبحث عن الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية فهذه هي المسألة الأولى من القسم الثاني ، القسم الثاني فيه جهتين من المنافع محرمة ومحللة وفيه ثلاث مسائل:-

المسألة الأولى:- أن يشترط أو يتقيد في المعامل سواء كان بيعاً أو غير بيع يشترط ويتقيَّد بجهة الحرام ، فمثلاً هل هذا البيع أو أي معاوضة أخرى يصير باطل بالشرط والالتزام أو أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ؟ كلا ، وها هذا حرام تكليفاً ؟ طبعاً هو حرام تكليفاً من جهة شرط الحرام ، وسيأتي بحثه ولكن هنا نثير فقط أصل الفرض والجهات التي خاض فيها الأعلام ، هذه هي المسألة الأولى من القسم الأول.

المسألة الثانية:- المعاوضة على ما فيه صفة يقصد منها الحرام ، مثل المغنية يقصد منها الحرام لا أنه يشترط ولكن تلقائياً هي كصفة تؤدي إلى الحرام ، والمغنية كمثال.

إذاً في المسألة الثانية لا يوجد اشتراط والتزام وأنا عمداً أذكر فرض المسألة الثانية كي لا نخلط بينها بوين المسألة الأولى ، إذاً المسألة الأولى لا يوجد فيها اشتراط فعل المحرّم ، ولكن فيه صفة هي تلقائياً يقصد منها الحرام.

المسألة الثالثة في هذا القسم الثاني:- وهي أن يوقع المعاوضة على هذه العين ممن يعلم انه سيجير منافع العين في الحرام ، لا التزام وتشارط كما في المسألة الأولى ولا هي صفة محرمة ولكنه يعلم أن هذا المشتري أو هذا المستأخر سيستفيد من البيت في أفعال ومنافع محرمة فهل الاجارة صحيحة أو البيع صحيح او لا ؟

وطبعاً المسألة الثالثة هي معركة آراء ، أما المسالة الأولى والثانية فيها خلاف ولكنه ليس معركة آراء كالمسألة الثالثة ، أما المسألة الثالثة هي معركة الآراء وفيها ابحاث قواعد جديدة مهمة جداً. فإذاً في القسم الثاني توجد ثلاث مسائل ، وعمداً نحن نتثبت من الفرض الفقهي لأنه توجد أبحاث متشابكة كي لا ندمج بينن الفروض وكثيراً ما الإنسان تثار عنده اثاره في الاستدلال بالوجوه يوجد عنده غموض مثلاً في مراحل الاستنباط في البحث بسبب عدم التدقيق المجهري في قالب فرض المسألة وميزها عن قالب فروض مسائل اخرى ، وهذا يوجب الالتباس في الكثير من البحوث العلمية لذلك التنقيح أو التثبت من الفرض الفقهي شيء جيد.إذاً اصل القسم الثاني هو ما فهي منافع محللة ومحرّمة ، هذا القسم الثاني يقع على ثلاث صور أو قل ثلاث المسائل الأولى أن يشترطا الحرام والثانية هناك وجود هيئة أو صفة هي تجرّ إلى الحرام والمسألة الثالثة هي أنه لا يوجد اشتراط في البين ولا توجد صفة في البين تؤدّي إلى الحرام ولم يشترط الحرام وإنما كان البيع مطلقاً ولكنه يعلم أن المشتري أو المستأجر أو طرفه في المعاوضة سيعمل العين أو العضو في الحرام فهل هذا يسوغ أو لا يسوغ ، هذه ثلاث مسائل أو قل ثلاث فروض في القسم الثاني.

أما الكلام في المسألة الأولى - القسم الأول - من هذا القسم:- وهو أن يشترط ، فالشيخ ينقل أنه يوجد تسالم واجماع واتفاق في الكلمة على أنَّ هذه المعاوضة باطلة سواء كانت بيعاً أو اجارة أو غير ذلك إذا اشترط الحرام ، فهي باطلة وضعاً وحرام تكليفاً ، بنى الشيخ الأنصاري على ذلك ، يعني ذكر الأقوال والتسالم ، بينما الميرزا علي الايرواني والسيد الخوئي وفاقاً له استشكلوا في بطلان البيع ، فالحرمة التكليفية قد تكون للشرط أما أصل البيع فلا حرمة تكليفية فيه ولا حرمة وضعية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo