< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في حق الاختصاص ، ومرّ بنا أنَّ تصوير أصل حق الملكية له ثمرات كثيرة في موارد عديدة ، وبالتالي الكلام وقع الآن في مالية حق الاختصاص في الأعيان التي حرّم الشارع جلّ منافعها هل تنعدم مالية حق الاختصاص أو أنَّ مالية حق الاختصاص تبقى ولكنه له مالية دون مالية العين أو أنه له مالية ولو بلغت مالية العين بلحاظ المنافع الأخرى ؟ أقوال بين الفقهاء ، ويظهر من صاحب الجواهر الثالث.

وهنا لتمحيص هذا المطلب نستطيع أن نقتصر على النتيجة ، ولكن للتدليل على النتيجة يحتاج الأمر إلى تحليل ينفع في بحوث كثيرة في الاجارة وبحوث كثيرة في البيع ، وهذا الذي نقلناه عن صاحب الكفاية في كتاب الاجارة أو عن آخرين الفرق بين البيع والاجارة ما هو هذا شيء مهم ، مثلاً صاحب الكفاية في كتاب الاجارة يقول بأنَّ الاجارة بيعٌ كما ورد في الروايات استعمال بعت العين شهراً ، التعبير في الروايات في باب الاجارة ورد هذا التعبير كثيراً في الروايات حتى غير الروايات يعبرون عن الاجارة بالبيع ولكن لمدّة كالفرق بين النكاح المنقطع والدائم مثلاً الدائم بيع والمنقطع اجارة ، اتفاقاً في النكاح الدائم والمنقطع أيضا هكذا قرر أنه في الدائم تمليك دائم لمنفعة البضع للزوجة أما في المنقطع فهن مستأجرات وفي الآية الكريمة ﴿ فآتوهن اجورهن ﴾ حتى في قراءة عبد الله بن عباس في هذه الآية ( فما استمتعتم به منهنَّ إلى مدّة فآتوهن أجورهن ) ، ففي قراءة عبد الله بن عباس يوجد ( إلى مدّة ) أو ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ ، وفي المصحف الشريف هكذا ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ ، أما في قراءة عبد الله بن عباس وغيره ربما أُبَي أو ابن مسعود أو غيره عنده القراءة ( إلى مدّة ) ، فلاحظ هنا بنى الفقهاء على أنَّ انكاح الدائم والنكاح المنقطع الماهية واحدة والفارق هو أنه يوجد ـابيد في الدائم وهذا التأبيد نسبي وإلا ففي البرزخ الزوج لا ولاية له على الزوجة فإما يعقدون مرة ثانية أو انها تتزوج في البرزخ من زوج آخر ، فالتأبيد مسامحة وإلا هي الآن الموجود في الروايات أنه يتزوج أختها مع أنه جمع بين الاختين.

فالمقصود هذا التأبيد بحسب العمر ولكن في المنقطع إلى مدّة ، فنفس الجنس والفصل في ماهية النكاح الدائم نفسه موجود في المنقطع ، وهذا مثال على البيع الاجارة ، وهذا بحث تحليلي ينفع في فروع عديدة في البيع والاجارة وينفع في بحث الماليات ، لأنَّ البحث المعاملي طبيعته تحليل فيلزم ان تحلل المعاني حتى النصوص الواردة وإلا لا تستطيع أن تربط بين الضوابط الموجودة فيه ، نعم في النكاح الدائم أنت تعرفه تمليك بضع بنحو دائم فهنا نفسه في المنقطع هو تمليك بضع إلى مدة ، أو تعرّف النكاح بأنه اقتران بين الزوجين إما اقتران دائم أو اقتران إلى مدة فنف الماهية ولكن ضيقتها ، لذلك استفنا نحن من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنَّ النكاح المنقطع على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص ، الدليل الخاص نور على نور ولكنه منبه على هذه القاعدة وهو نوع تقييد وإن كان الكثير من علماء الامامية استدل بالدليل الخاص وسنة سيد الأنبياء صلى اله عليه وآله وسلم والروايات المتواترة واستدل بقراءة في الآية الكريمة ( فما استمتعتم بهن إلى مدَّةٍ ) أوّل لفظة ﴿ فآتوهن أجورهن ﴾ ونعم الاستدلال ، ولكن علاوة على ذلك مقتضى القاعدة هو هكذا إذا جعلنا ماهية النكاح الدائم مع ماهية النكاح المنقطع ماهية واحد الفرق هو التقييد.

ومن العجائب أنَّ الطرف الآخر عندهم الآن نكاح المسيار ونكاح نهاية الأسبوع ونكاح العطلة الصيفية وغير ذلك وهو بالدقة نوع من التقييدات ، فهم شكلوّا إصدارات جديدة للنكاح على القاعدة وهو نفسه قضية النكاح المنقطع وإن كان المزيل لهذه الأنكحة الجديدة هو الطلاق ، ولكن يوجد عندهم شرط وضعي وهو أنه فقط مدّة الصيف ثم يكون مجبوراً على الطلاق ، فهذه التحديد للمدّة الوضعية كيف هي ، فالمقصود هم آلوا إلى ما فرّوا منه وركنوا إلى ما فروا عنه ، فهل يا ترى البيع والاجارة هكذا ؟ الآخوند يقول نعم هما هكذا ، فيقول في كتاب الاجارة إن البيع إذا كان بنحو دائم صار بيعاً وإذا كان تسليطاً على العين لمدة فهو اجارة ، فإذا تمليك العين ونقل العين إذا كان دائماً فهوب ع وإذا التسلطي على العين إلى مدة فهو اجارة وإلا فالتسليط هو تسليط.والهدف من اثارة هذا البحث وصلته بما نحن فيه ما هي ؟ إنَّ المرحوم الآخوند يريد أن يدّعي أن المالية في الاجارة الأجرة ليست في مقابل المنفعة بل في مقابل العين أيضاً ولكن بلحاظ مدّة ، كما في البيع المالية والعوض والأجر في مقابل العين مطلقاً فدور المنفعة ما هو وساء في البيع أو في الاجارة على مبنى الآخوند ، وليس المهم هو مبنى الآخوند بقدر أن نفس المبنى ما هو وما هو دور المنفعة في المالية.أو خذ على مسلك المشهور ، فمسلك المشهور يعتبرون الاجارة تختلف ماهيتها عن البيه ، الاجارة ليست ماهيتها تمليك العين والتسليط على العين وإنما تمليك المنفعة ، كذلك على مسلك المشهور الأجرة والمالية والثمن في مقابل المنفعة أو في مقابل العين في البيع ؟ ما هو دور المنفعة ؟ ، ودعونا الآن في البيع ، ما هو دور المنفعة في مالية العين ؟ هذه نكتة مهمة تنفع في باب المعاملات كثيراً ، يقولون دور المنافع في مالية العين دورها حيثية تعليلية ، والحيثية التعليلية علة لعروض المحمول على الموضوع وهي ليست موضوعاً ولا محمولاً وإنما هي طرف ثالث مغاير ، الحيثية التعليلية علّة لطرو وعرضو المحمول على الموضوع من دون أن يكون لها التصاق لا بالمحمول ولا بالموضوع ، فهل لا دور لها ؟ كلا وإما لها دور ولكنه ليس تمام الدور فأمر بين أمرين ، ثم الحيثيات التعليلية - وهذا أمر مهم جداً ينفع في باب المعاملات بل حتى في باب العبادات بلحاظ بحث الحيثية التعليلية - دورها في التعليل لطروّ المحمول على الموضوع هل هو دور حدوثي فقط أو حدوثي وبقائي ؟ تقسم الحيثيات التعليلية وهذه من فنون الموضوعات المأخوذة في أبواب الفقه أو علم الأصول أنَّ الحيثيات التعليلية دورها فقط في الحدو وتارة دورها في الحدوث والبقاء ،ودورها في الحدوث والبقاء يعني ماذا ؟ يعني صحيح أنَّ هذه الحيثية التعليلية ليست طرفاً لا هي في المحمول ولا هي في الموضوع وإنما هي مغايرة ومختلفة عن الطرفين المحمول والموضوع ولكنها دخيلة في طروّ المحمول على الموضوع حدوثاً ودخيلة بقاءً بحيث لو انعدمت فسوف ينتفي المحمول عن الموضوع ، فالحيثيات التعليلية أقسام وليست قسماً واحدا ً، وإذا لم يضبط الإنسان أقسام الحيثية التعليلية والتقييدية وأقسام الحيثيات التقييدية تيع عليه صناعة الفقه في أبواب الفقه ، الكثر يتخيل أنَّ الحيثية التعليلية يعني ما كان له دخل حدوثا ًفقط وهذا ليس تعريف الحيثية التعليلية وإنما هذا نمط من الحيثية التعليلية ، الضابطة العامة في الحيثية التعليلية أن تكون هي ليست طرفاً لا في المحمول ولا في الموضوع ، يعني المحمول لا يطرأ عليها ، هي لا توصف بالمحمول ، ولا توصف بالموضوع وإنما هي طرف مغاير ، هذه هي الضابطة في الحيثية التعليلية ، أما دخالتها فقط حدوثها فهذا يمكن ، حوثاً وبقاءً فهذا يمكن ، بقاءً فقط فهذا يمكن أيضاً ، فتوجد انواع وأقسام من أشكال الحيثية التعليلية في أبواب الفقه ، أما الحيثية التقييدية ما هي ؟ الحيثية التقييدية التي هي في الحقيقة قد تكون جزء الموضوع أو افترض تمام الموضوع ، ويكن أيضاً تصوير حيثية تقييدية حدوثاً وبقاءً أو حيثية تقييدية حدوثاً أو حيثية تقييدية فقط بقاءً فيمكن تصوير كل هذا ، وربما توجد أشكال أخرى من الحيثيات التقييدية والتعليلية تواجه الإنسان في بحوث كثيرة سواء علم الفقه والأصول أو حتى علوم أخرى من العلوم الدينية.فإذاً لابد أن نلتفت إلى أقسام الحيثية التعليلية وأقسام الحيثية التقييدية وهذا ليس تنظيراً وتطويلاً بلا طائل ، بل إنصافاً في يوميات أبواب الفقه يواجه الإنسان هذه الأمور ولكن مشكلة وهم الإنسان غفلته يعتقد ان الحيثيات والقيود كلّها على وتيرة واحدة ، وهذا أكبر اشتباه يقع فيه الباحث في الاستنباط ، كلا بل الوتيرة ليست واحدة وإنما وتيرات مختلفة ، ومن الجيد أن نعرف هذا الاصطلاح فحينما يعبرّون قيوداً فهو يشمل الحيثيات التعليلية ويشمل الحيثيات التقييدية كلها يسمونها قيدواً ، يا ترى كما بحث الفقهاء في باب المعاملات المنافع المحللة في العين حيثية تعليلية في مالية العين ولست تقييدية ، طبعاً في مالية العين في باب البيع ، وهل هناك ماليات في باب البيع وماليات في باب الاجارة .... ، نعم طبعاً لأنَّ المالية صفة للعين في باب البيع بشكل والمالية صفة لمنافع في باب الاجارة على مسلك المشهور وليس على سملك الآخوند ، على مسلك المشهور حيث يقولون في باب الاجارة تمليك المنفعة بعوض ، المالية على مسلك المشهور في باب الاجارة صفة للمنفعة ، فالمنفعة تكون حينئذٍ حيثية تقييدية للمالية ، لأنه في باب الاجارة على مسلك المشهور العوض مقابل المنفعة والمالية هي للمنفعة فالمنفعة هي حيثية تقييدية لأن المالية لها لا أنها طرف ثالث مغاير وإنما هي نفسها ، أما على مسلك الآخوند في الاجارة المنفعة مثل دورها في البيع هي مغايرة وطرف ثالث ، على مسلك الآخوند في الاجارة المنافع طرف ثالث لأنه عند الآخوند لا فرق بين البيع والاجارة إلا أنَّ أحدهما منقطع والآخر دائم ، أما على مسلك المشهور في الاجارة تمليك منفعة بمال ، العوض هو مقابل المنفعة ، فعلى مسلك المشهور في الاجارة المنفعة للمالية في باب الاجارة تكون المنفعة حيثية تقييدية ، أما في باب البيع المنافع تكون حيثية تعليلية ، لأنَّ المالية طرف مغاير لن المالية في باب البيع صفة للعين.

وهنا يوجد تدقيق لأن هذه هي يوميات المعاملات يلزم الالتفات إليها:- مالية الأشياء بلحاظ ابواب المعاملات هل تختلف ؟ نعم تختلف ، نفس هذا المنزل في سوق البيع له مالية ، ونفس هذا المنزل في سوق الاجارة له مالية ، ولا يخفى عليكم مثلاً هذا المنزل في سوق البيع قد يكون له حظ وافر أما في سوق الاجارة فلا يكون حظ ، وهذا ممكن ، وقد يكون العكس ، ففي سوق البيع ليس له حظ أو ماليته كساد ولكن في سوق الاجارة ماليته ناهضة ، أو هذا المنزل لا في باب البيع ولا في باب الاجارة له مالية وإنما في باب الرهن له مالية جيدة ، وهذا عجيب ، وهل هذه الماليات هي مالية واحدة أو ماليات متعددة ؟ ، مثلاً هذه الأرض في باب البيع لا مالية لها وكذلك لا مالية لها في باب الاجارة ولكن في باب المزارعة لها مالية جيدة أو في باب الرهن قد تكون لها مالية جدية ، وفي باب الصلح قد تكون له مالية ، فإذاً الأشياء لها ماليات متعددة ، وهل هو شيء واحد أو أشياء فكيف نشأت الماليات لشيء واحد في ابواب مختلفة ؟ هذه نكتة مهمة في باب المعاملات ، ترجع إلى نفس النكتة التي مرّت بنا وهي أن الملكية حزمة خيوط سلطنة والسلطنة لم تعددت خيوطها ؟ إنها تعددت لتعدد منافع العين ، فتوجد عندنا ملكية وعندنا حزمة خيوط سلطنة وعندنا متعلق السلطنة وهو منافع العين فلذلك الشيء له مالية بلحاظ العين جيدة والشيء له مالية بلحاظ باب الاجارة وقد تكون أحدهما كاسدة والأخرى رائجة ، ففي باب الاجارة اجارته غالية جداً أما في باب البيع قيمته نازلة جداً ، أو بالعكس ، والسبب هو نفس النكتة ، وكذلك في باب الرهن ، في الحقيقة إذً ابواب المعاملات عبارة عن معاوضات على العين الواحدة بلحاظ شؤونها المختلفة ، وهذه الشؤون المختلفة منافع مختلفة للشيء وحزمة سلطنة وخيوط سلطنة تجتمع في الملكية ، إذا صار هذا المقدار واضحاً من بحث المالية فإذا للشيء ماليات ، المفروض أن مالية الشيء في باب البيع هو مجمع لماليات البيع ، فإذاً لماذا بعض الأحيان مالية الشيء في باب البيع نازلة أو كاسدة ولكن في باب الاجارة صاعدة أو أنها نازلة في كلا البابين ولكنها صاعدة في باب الرهن ، فهل هذا تناقض ؟ كلا هذا ليس تناقضاً ، لأنَّ مالية البيع عبارة عن جمع ومجمع كل ماليات منافع العين ولكن بعض الأحيان إذا جزأت هذه العين لمنفعة واحدة تروج لأنَّ الحاجة الاستخدامية لهذه العين في هذه المنفعة أكثر طلباً ممن يتحمل عبئها البقية في منافع أخرى.

إذا اتضح هذا المطلب نقول:- حق الاختصاص ماليته هل يمكن أن تكون كمالية العين أو لا على ضوء ما مرّ بنا من ثوابت في باب المعاملات ؟

والجواب:- على ضوء ما مرّ بنا من ثابت المعاملات المفروض أنَّ مالية حق الاختصاص لا يمكن أن تساوي مالية كل العين كما ادّعى صاحب الجواهر ، لأنَّ مالية العين في باب البيع هي مجموع خيوط السلطنة ، فكيف تكون مالية الشيء بلحاظ مجموع خيط السلطنة متساوية مالية خيط واحد إنَّ هذا غير قابل للتصوير ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى - وهذه مؤاخذة أخرى على صاحب الجواهر - إنَّ هذه المالية لنفترض أنه ممكن أن تتساوى مالية حق الانتفاع التي هي لمنفعة خاصة مع مجموع منافع العين ومالية العين إلا أنه لا يمكن أن يكون منشأ مالية حق الاختصاص هو بعينه منشأ مالية العين ، فهل يمكن أو لا يمكن - الحيثية التعليلية التي مرّت بنا - ؟ إنه لا يمكن ، في حق الاختصاص منفعة خاصة بينما في مالية العين منافع متعددة كحيثية تعليلية فكيف يمكن أن يصير تساوياً ، فعلى كل ما ذهب إليه صاحب الجواهر لا يمكن الموافقة عليه.

وقبل أن نغادر نستثمر قواعد مرتبطة في المكاسب المحرمة مرت علينا ولكنها مرت علينا بسطحية وأقصد من جهة تروّي الاخوة فيها أو ستأتي:- وهذا المطلب ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة فيما سبق من المسائل وسيأتي ، وهو أنَّ الجارية إن اشتريت بما لها من مالية بلحاظ الصفة المحرمة كالغناء أو الأعمال الأخرى والعياذ بالله من الفواحش فإن اشتريت بلحاظ الصفات المحرّمة فالبيع فاسد نصّاً وفتوىً ، وهذه المسألة قد مرت وستأتي مرة أخرى في وقت قريب جداً ، فهنا قد يثير شخص تساؤلاً وهو أن شراء الجارية المغنية بما لها من مالية بلحاظ الصفة أو المنفعة المحرمة نحن نريد أن نستأجر الجارية أو نريد أن نبتاعها ؟ نحن نريد أن نبتاعها فإن البيع مقابل العين وليس قابل المنفعة المحرّمة فلماذا يفسد البيع ؟

نعيد السؤال:- شراء الجارية المغنية لأنها مغنية - وهذا كمثال وإلا البحث ليس في الجارية المغنية بل آلاف الأعيان تشتري عيناً معينة بلحاظ صفتها المحرمة ومنفعتها المحرّمة - فهذا البيع والشراء باطل ، أما إذا اشتريتها بلحاظ آخر فالبيع صحيح ، لأنه مالية أخرى ، والسؤال:- لماذا النص والفتوى بشكلٍ متطابق تحرّم مالية العين بلحاظ المنافع المحرّمة مع أنه ليس اجارة ، فلو كان اجارة فهذه المالية تكون مقابل المنفعة المحرّمة فتكون محرّمة ، لأنَّه ( إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه ) يعني حرّم ماليته ، ولكن هنا هل المالية للمنفعة أو للعين ؟ إنها للعين ، فإذا كانت للعين فلماذا يحرّم الشارع ؟ ، أصلاً هذا السؤال عن مطلب صناعي فقهي في باب المعاملات ، فإذا أتقن الإنسان السؤال وجوابه فهذا نوع من هيكل مهم في باب المعاملات سوف يصطاده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo