< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

اجمالاً قبل تنقيح الاقوال ولو أنَّ استعراضنا لهذا البحث اجمالي وليس تفصيلياً ولكن قبل أن ننقح الأقوال في حق الاختصاص اجمالاً واستعراض كان اجمالياً لا بأس أن نذكر إشارة لثمة مهمة في تصوير حق الاختصاص وبحث الحقوق ، باعتبار أن حق الاختصاص غير الملك والملكية ، مسألة محل ابتلاء أو مبحث محلاً للابتلاء هو عبارة عن الأوقاف ، واقف وقف وقفاً هذا الواقف الذي يقف وقفاً مثلاً يقف مسجد أو مدرسة أو مكتبة أو خيرية أي وقف ما هذا الواقف الذي يوقف هذا الوقف إن عيّن المتولي فيؤخذ بتعيينه سواء عيّن نفسه أو ذريته أو رحمه أو عين أجنبياً أو صديقاً ، فالهم رحم أو غير رحم من يعينه ولياً للوقف يتعيّن وهذا ما نخوض به في باب الأوقاف ولا كلام في ذلك ، ولماذا ؟ سيما في وقف المسجد لأنه في وقف المسجد تخرج العين الموقوفة عن كملكية الواقف تماماً ، فإذا خرجت ملكية العين لموقوفة عن الواقف تماماً كيف له أن يعيّن ولاية الوقف ولاية تلك العين سواء لنفسه أو لغيره أو لأي أحد ، سيما في الوقف الذي هو من قبيل المسجد الذي هو يعبر عنه الفقهاء هو تحرير أما في بقية الوقاف لا يعبرون بتحرير أما في هذا الوقف يعبرون تحرير وتحرير كأنما هذه العين مملوكة كالعبيد والاماء هذه العين المملوكة رقبتها بيد المالك فكيف في العبيد والاماء يوجد عتق وتحرير هذه الجمادات أيضاً لها تحرير إذا أوقف الأرض مسجداً حررت رقبة الأرض ، يعني لا أحد يتملكها وهذا يعبّرون عنه بالتحرير ، ﴿ إني نذرت لك ما في بطني محررا ﴾ ، فعلى كلٍّ هذا تحرير ، في خصوص المسجد يعبّرون عنه تحريراً ، أما في بقية الأوقاف كأنما ينقل ملكية العين إلى جهة الوقف ، مثلاً مستشفى للمرضى أو مدرسة أو مكتبة فهناك رقبة العين لم يحررها وإنما ملّكها ، فلاحظ تحليل ماهيات المعاملات أمر بالغ الأهمية في باب المعاملات ، وفي كل الأبواب وبالذات في باب المعاملات ، المحقق الحلّي والمحقق الكركي دابهما في باب المعاملات مصنع التحليل فدائماً وراء المعاني أكثر وهذا منهج صناعي مهم في باب المعاملات ، وإن كان المعروف في الكلمات وأنا أنقل من دون أن أذكر مقاضاة يقال - والعهدة على القائل - عن العلامة الحلي في المعاملات أقوى من خاله المحقق الحلي ، أما في العبادات المحقق أكثر ، باعتبار أنَّ العلامة كتب كتاب التذكر وغيره ، ولكن أياً ما كان هذا الجانب عند المحقق الحلي انصافاً أقوى وهو عملية التحليل للمعاملات ، حتى في جانب التحليل للمعاملات المحقق الحلي ممتاز وهكذا دأب المحقق الكركي ، فلاحظ هو وقف ولكنه في باب المسجد شكل وفي باب غير المسجد شكلاً آخر ، غير المسجد كأنما ينقل ملكيته إلى الجهة ، وما هو الفرق ؟ الفرق هو أن المالك حينما ينقل ملكه إلى جهة معينة ويملّكها فقراء أو طلبة علم أو غير ذلك لأنه لا يملك وإنما يملك للمالك في نقل الملك في بيع أو وقف أو هدية أو صدقة أو أي شيء يمكن للمالك أن يستثني حينما ينقل فيمكن له أن ستثني من نقل الملك ، وقد مرّ بنا أنَّ الملكية عبارة عن حزمة من خيوط أو أسلاك السلطنة فيمكن أن يستثني سلكاً أو سلكين أو ثلاث له ولا مانع من ذلك حتى في البيع أو في الاجارة أو في الهدية أو في الوقف ، ففي أي مجال من المجالات يمكن للمالك أن يستثني ، هذا في الوقف غير المسجد ، أما في وقف المسجد حينما عبروا تحرير يعني أصلاً رقبة العين أعتقها ولم تبقَ تحت يده فكيف مع ذلك في وقف المسجد يقول الفقهاء وينبي الفقهاء على أنه يسوغ له أن يعني ولياً ؟ هم بيّنوا ذلك ، ونحن أثرنا هذا التساؤل كي نستبين ما ذكروه ، هنا في الجواب وطبعاً أنا أمهد هذا البحث إلى الآن بيت القصيد الذي نريد أن نصل إليه في مبحث الأوقاف لم نصل إليه بعد فنحن نمهد له لذلك بيت القصيد محل ابتلاء وثمرة عملية كثيرة في بحث الأوقاف ، الذي هو بيت القصيد الذي نريد أن نصل إليه هو فيما إذا لم يعيّن ولياً سواء في المسجد أو المدرسة أو غير ذلك فمن يكون هو الولي ؟

مشهور متأخري الأعصار الأخيرة يقولون الحاكم الشرعي هو الذي يصير المتولي ، بينما القدماء قد يفهم منهم والسيرة قائمة على أن المتولي هو الواقف وذريته إذا لم يعيّن ، وهذا هو الصحيح ، أما كيف ؟ وسنأتي إليه بعد أن نوضح هذا المطلب ، وهذا محل ابتلاء ، السيرة العملية للمتشرعة قائمة على هذا وهو أنه نفس الواقف والذرية ، وهذا محل ابتلاء وثمرة عملية كبيرة في باب الأوقاف ، ولكن لبيان محل البحث هذا المرتبط بحق الاختصاص هو بهذا اللحاظ ، في المسجد الذي هو تحرير رقبة كيف يصير للواقف أن يعيّن متولياً وإن لم يعيّن تأتي نوبة الخلاف على الوجوه وهو أنَّ المتولي هو حاكم الشرع أو هو الواقف وذريته بالإرث ، فكيف تورث التولية ؟ ، بل حتى لو عيّن الواقف ولياً أجبياً هذه الولاية تلقائيا عند المتقدمين وأيضاً السيرة قائمة على ذلك إلى ذرية المتولي فهي تورث ، ولماذا تورث ؟ ، ولو أن متأخري هذا العصر قد لا يقولون بهذا ، ولكن الصحيح كما عليه ربما القدماء والسيرة قائمة عليه أنه ذرية المتولي ولو لم يكن هو الواقف ولا من ذرية الواقف وإنما كان أجنبياً فتلقائياً يكون لذرية المتولي ، فما هو وجهه ؟ نحن في هذا الصدد ، فهذه بحوث في الأوقاف مؤثرة ، بينما متأخري هذا العصر دائماً يقولو هو حاكم الشرع ، فيتم تنقيح هذا المطلب أوّلاً في المسجد ، فالمسجد كيف يمكن للواقف أن يعيّن ولياً ، يعني بتسالم الفقهاء أن الواقف له أن يعيّن في المسجد فضلاً عن غير المسجد الذي هو ليس تحريراً ، ففي المسجد له أن يعيّن ولياً فإذاً كيف يصير معناه تحريراً ؟ يجيب الفقهاء بأنَّ هذه العين حينما يعتق رقبتها الواقف فضلاً عما إذا ملّكها للغير هذه العين حينما يعتقها الواقف - وهنا بيت القصيد وبحث الاختصاص - خيط من خيوط السلطنة التي لا تنافي التحرير تبقى موجودة مثل خيط حق الاختصاص ، واي خيط ؟ خيط أنه حتى بالتالي لو كان هذه العين محرّرة فهي تحتاج إلى ناظر وتحتاج إلى ولي يدير شأنها ، فوجود الولي المدير المدبّر لشأن العين المحرّرة لابد منه ، شبيه باب عبيد والاماء ، فإنَّ المولى يعتق العبد والأمة ولكن يبقى مولى العتاقة ، يعني إرث الجريرة تقع على كاهل المعتق ، وفي قباله ( من عليه الغرم فله الغنم ) ، فالمقصود أنه المولى رغم أنه أعتق العبد أو الأمة ولكن مع ذلك خيط من خيوط الولاية والسلطنة لازال موجوداً وهو لا ينافي العتق ، لأنه يريد من يدبّر شأنه افترض أنَّ هذا لاعبد المعتق اغمي عليه أو يحتاج إلى ولي ونفترض أنه لا ولي عنده من الأرحام تصل النوبة إلى وليّ العتاقة ، فإذاً عتق العين في المسجد هكذا.فلاحظ هذا كله مبنى على تصوير أن الملكية حزمة من خيوط السلطنة وأن خيوط السلطنة فنون والوان من المالك مع العين ، مع هذا التصوير تسهل بحوث كثيرة ، وهذا تصوير تحليلي مهم ، يعبد لك الطريق في باب الوقاف في هذا المجال ، الآن هذا صار إلى حدّ ما واضح ، فهذا الخيط وهو خيط الولاية والنظارة الذي كان في الأصل في تدبير العين للمالك صاحب العين إذا لم يُملِّكه وينقله للآخر فتلقائياً يبقى له ، هذه المسألة وهي أنه إذا لم عين ومتولياً كان هو المتولي لماذا نتبناه وفاقاً للقدماء خلافاً لمتأخري هذا العصر ؟ لأنه في الأصل هذا الخيط موجود عنده والمفروض أنه لم ينقله إلى أحد فكيف يذهب إلى الحاكم الشرعي ؟!! كلا بل يبقى له فهو في الأصل موجود عنده ويحتاج إلى نقل لا انه إذا لم يعيّن المتولي تلقائياً ينقطع من عنده فما السبب الذي يوجب قطعه وانقطاعه ؟!! لأنه لا يوجد نقل في البين ولا تعيين ولي ليس موجوداً في البين.وما الدليل على أنه يورث من قبل ورثته ؟لأنه خيط من السلطنة من الملكية فهو مثل الملكية كيف تورث فهو كذلك يورث للذرية ونفس الشق الآخر لو عين اجنبياً فإذا عين أجنبياً فهو ملّك الأجنبي هذه السلطنة بقول مطلق ، هذا الأجنبي الذي صار والياً على المدرسة أو المسجد ذريته هي التي ترث فالكلام نفس الكلام ، أما أنه كيف هو نظام الارث في النظارة على الوقف فهذا بحث لا نريد الدخول في تفاصيله ، إجمالاً هذه شقوق متعددة يمكن تصويرها وحلحلتها بفهم نكتة أنَّ للملك حرمة من خيوط السلطنة فهو سلطنات متعددة ، وطبيعةً في الوقف وهلم جرا ، ولذلك في الشق الآخر من الوقف الذي مرّ بنا لو اوقف هذه الأرض مدرسة أو مستشفىً أو مكتبة ولك يعيّن والياً فشيء طبيعي ، هو في التحرير لم يكن ينافي بقاء خيط من السلطنة فكيف بك في تعيين الملك فإنه باقٍ عليه على مقتضى القاعدة لذلك سيرة المتشرعة من كل المسلمين والمؤمنين - والعمدة هي سيرة المؤمنين - هي هكذا وهي أنه إذا لم يعين فهو بنفسه هو الناظر لأنه هو صاحب المشروع وهذه النكتة ترجع إلى نكتة قواعدية مرتبطة بحقيقة الملك وأنَّ هذا الخيط هو لم ينقله إلى أحد لا أنه هنا يكون دور لحاكم الشرع ، فهذا هو الصحيح في بحث الأوقاف وهو محل ابتلاء كثيرة في عدّة شقوق وعدّة محاور.

ومن باب الشيء بالشيء يذكر:- في قضية الأرحام أيضاً نبني على هذا الشيء ، ولو أنَّ هذا ليس فميا نحن فيه ولكنه تقريباً شبيه بحق الاختصاص ، مثلاً المعروف عند متأخري العصر منذ قرن أو قرنين أنه مثلاً في الجنون الطارئ على الإنسان بعد البلوغ هنا الولاية للحاكم الشرعي ، أو أغمي عليه بعد البلوغ فالولاية للحاكم الشرعي وهلم جرا ً، ولكن نحن نقول الصحيح هو أنَّ الولاية هي لأولي الأرحام ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ ، نعم في موارد النصوص الخاصة أو موارد خاصة ، مثل الأموال فإن الشارع نص على أن البالغ إذا طرا عليه قصور في ولايته أو في الأيتام الشارع نص على أنه نظر الحاكم الشرعي ولكن هذا التنصيص من الشارع على أنَّ الحاكم الشرعي له ولاية في الموال خصوص الأموال أما الشؤون الأخرى فلا وإنما نلتزم فقط بالأرحام ولي من الرحم مثل الصلاة عليه أو غير ذلك من الموارد الأخرى ففي خصوص الأموال في اليتيم أو القُصَّر الكلام هو الكلام فصحيح نصّ الشارع على أنَّ الحاكم الشرعي له دور ولكن ليس للحاكم الشرعي أن يعيّن ولياً من غير أولي الأرحام جمعاً بينه وبين ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى إلى ببعض ﴾ ، أو إذا عيّن فيلزم أن يكون منضمّاً إلى الرحم لا أنَّ ولاية الرحم تقصى بالمرة.

فعلى كلٍّ هذا البحث له ثمرات في موارد عديدة وفي صور وابواب عديدة التزم بها متأخري هذا العصر بأنَّ الولي هو حاكم الشرع فقط ينما نحن التزمنا بأن الأصل هو لأولي الارحام غاية الأمر في الموارد المنصوصة كالمال وغيرها من الموارد التي نصّ عليها الشارع يصير ضميمة ين أولي الأرحام وبين من يعينه الحاكم الشرعي ، هناك لاحظوا نفسه مثلاً في الأب والأولاد القصّر واليتامى - وهذا من باب المثال - فللأب أن يعيّن وصياً ويقدم على الحاكم الشرعي والأعلام يعترفون بذلك ، فلاحظ هذا الخيط من ولايته هي في الحقيقة الشارع جعلها لأرحامه فـ ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ سواء كان إرثاً أو ولايةً ، فالمقصود هذا البحث الذي هو في ولاية أولي الأرحام أولى على القصّر له صلة يسيرة بما نحن فيه من حق الاختصاص وهي قضي تصوير الولاية ، الولاية بعبارة أخرى هي نوع سلطنة.

وقبل أن ننقح لا بأس أن نذكر هذ الفائدة:- وهذه كلّها قواعد فبحث أوّلي الأرحام قاعدة ، وبحث الأوقاف قاعدة متولدة من حق الاختصاص ، ولا بأس أن نذكر هذه الفائدة أيضاً ، فلاحظ أن البحث التحليلي في المعاملات كم يفتح من فتوحات وإلا أنت النص كيف تفسّره ، لا أن تجمّد على سطح النص ، بل عليك أن تغوص في أعماق معناه ، والخوص في أعماق معناه يحتاج إلى تحليل الذي هو منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي.

أما بالنسبة إلى الأقوال في حق الاختصاص:- بالنسبة إلى الأقوال في حق الاختصاص مرّ بنا أن هناك من يذهب إلى أن حق الاختصاص حينما يعدم الشارع مالية الحق لا تبقى مالية بتاتاً ، وهذا القول مرّ بنا ، ويوجد قول آخر وهو أنه تبقى مالية ولكنها مالية يسيرة ، لأنَّ الاختصاص المفروض هو لمنافع يسيرة في العين ، وهناك قول آخر وهو أنه يمكن أن تكون له مالية ولو بقدر مالية العين والذي ذهب إليه صاحب الجواهر ، وربما يوجد تفصيل في هذا القول الثالث فمنهم من يقول لابد أن قصد المالية بلحاظ المنفعة المحللة لا النفعة المحرّمة وهلم جرا ، إجمالاً هذه هي الأقوال في مالية حق الاختصاص.

والصحيح هو مبحث ذكرناه في المالية سابقاً عدّة مرات عن الأعلام ولا بأس أن نكرره:- وهذا المبحث يتكرر الابتلاء به الآن في المباحث الآتية قريباً فلا بأس من تكراره والتركيز عليه بشكل أدق ، والذي هو مرتبط بالمالية وصفة المالية وكيف تتقرر المالية للأشياء ، المعروف في باب البيع أنَّ الثمن يقابل العين ، وهذا صحيح ، بينما في باب الاجارة الثمن يقابل المنفعة ، ويقابل يعني عوض ويعادل إزاء موازاة ففي باب الاجارة الثمن يقابل المنفعة سواء كان منفعة عين جامدة مثل الدار أو منفعة الأجير فبالتالي هي منفعة ، ومرّ بنا أنَّ المرحوم الآخوند في كتاب الاجارة يذهب إلى أن التمليك في البيع والاجارة كليهما للعين ، لكن تمليك العين ليس لكل ملكية العين وغنما لخيط من خيوط السلطة في ملكية العين ، فصاحب الكفاية يذهب إلى أنَّ الاجارة أيضاً هي تمليكُ عينٍ على وجهٍ خاص ، وهناك من يذهب غلى هذا المبنى وهو أنَّ الاجارة هي مثل البيع ، فالإجارة بيع من البيوع ولكنه بيع خاص ، فهي بيعٌ مضيَّق ، فالبيع والاجارة نوع واحد ، وفي روايات كثيرة واردة في باب الاجارة التعبير فيها ( بعتك ) لذلك يقول آجرتك العين ولم تقل آجرتك المنفعة ، وصاحب الكفاية يستدل بهذا الاستدلال ، بينما في البيع قتول بعتك العين ولم تقل آجرتك المنفعة وإنما تقول آجرت الأجير ولم تقل آجرت منفعة الأجير ، فبالتالي يقول البيع هو بيع ، وحتى يوجد تعبير لطيف في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة ( من آجر نفسه فقد حرم رزقه ) لأنه نوع من تمليك نفسه للمؤجّر ، فهو نوع رقّ ، فلاحظ نفس بحث السلطنة والملكية نفسه يأتي ، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ابنتك حرّتك فانظر إلى من ترقّها ) يعني حينما تملّك البِضع يعيّن هذا نوع سلطنة ، فهو نفس بحث السلطنة ، فالمقصود هنا في بحث الاجارة الآخوند يذهب إلى أنه في الاجارة أيضاً تمليك العيم ولكن تمليك العين على وجه خاص يعيّن بعض شؤون العين أنت تنقلها إلى الطرف الآخر مثلاً شؤون منفعتها لمدة شهر أو لمدة سنة أو السلطنة على هذه العين لمدة سنة تعطيها إلى الطرف الآخر ، لذلك لاحظوا في بحث الاجارة - ونحن نتوسع لأنَّ النكتة هي واحدة قضية السلطنة وحق الاختصاص من باب المثال - فحزمة خيوط السلطنة لاحظ كيف تجري في أبواب عديدة ، فالآخوند يقول إنَّ الثمن في الاجارة أيضاً هو مقابل العين ولكن خيط من خيوط السلطنة على العين ، بخلاف البيع فإنه في البيع الثمن في مقابل كلّ خيوط السلطنة ، هذا على مسلك الآخوند ، أما على مسلك المشهور فهم يقولون إنَّ الثمن مقابل المنفعة بينما في البيع المالية والثمن فيه يقابل العين ، الآن عندنا سوق الاجارات وعندنا سوق البيوع في التجارة مالية العين في البيوع تقابل العين ، أما المالية في باب الاجارات على المشهور عدى الآخوند تقابل المنفعة ولا تقابل العين ، فإذاً على المشهور عندنا مالية تقابل العين في البيوع ومالية تقابل المنافع ، وهذه نكتة مهمة.

إذاً المنافع في باب البيوع ليست جزء المالية ، بخلاف المنافع في باب الاجارات ، وهذا البحث فيه غوصٌ وعمقٌ فلا نستعجل فيه وسنكمله غداً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo