< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ما يحرم بيعه لحرمة ما قصد به.

في هذا الموضع من المكاسب الذي هو بعد انتهاء الشيخ الأنصاري من بحث بيع أعيان النجاسات وأعيان المتنجسات ، وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ هو مشهور متأخري الأعصار ودلل الشيخ أن هذا هو مراد القدماء وإن خالف بعضهم ، أنَّ أعيان النجاسات ليست مطلقاً يحرم الانتفاع بها إلا فيما نصّ على حرمته والبيع بلحاظ تلك المنافع والمالية التي تكون بلحاظ تلك المنافع ننعم البيع باطل وحرام وضعاً وتكليفاً أو لا أقل وضعاً ، يعني نفس الحرمة الوضعية يعني المفسدة ، فضلاً عن المتنجسات فإنَّ المتنجّسات أيضاً لا يحرم إلا تلك الموارد من المنافع المنصوص على حرمتها فلم يخرج الشيخ ومشهور بتعبد خاص في كل المسائل السبع او الثمان التي مرّت في المتنجسات أو أعيان النجاسة بل كلّها على القواعد العامة هذا اجمال هيكل ما مرّ من أبحاث من بدء المكاسب المحرّمة إلى هنا.

الآن النوع الثاني مما يكتسب به:- هنا أيضاً الشيخ يواصل ما ليس من أعيان النجاسة ولا من المتنجسات ولكن يحرم البيع والشراء لحرمة ما يقصد من منافعه ، مثل الآن وهذا طبعاً على اقسام سيتعرض لها الشيخ تباعاً:-

الأول:- يعبر عنه الشيخ ( هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم بلا خلافٍ ظاهر ) ، والصليب يعظّمه النصارى ، باعتبار أنه صلب عليه النبي عيسى عليه السلام ، وهم يعتقدون أنَّ عيسى هو ابن الله أو هو الله ، ﴿ لا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم ﴾ ، الربّ والابن وروح القدس ، فهذه طبعاً محرّمة ، وبيع الصليب لترويج الصليب أو بيع الأصنام لترويجها من اعظم المفاسد ، لأنَّ المفسدة العقائدية عند الفقهاء أعظم من المفسدة الأخلاقية فيوجد تسالم عندهم على ذلك ، وأعظم من المفسدة والمفاسد العملية ، يعني المفسد العقائدية هي أعظم حتى من الفواحش قولاً واحداً عند الأعلام ، فهي أعظم من حرمة شربة الخمر وأعظم من الزنا واللواط ، نفس المفسدة العقائدية أعظم شيء وهذه النكتة يلزم ان لنتفت إليها ، يعني أنَّ الفقيه يجب أن يلتفت إلى المصالح والمفاسد في الأبواب في الواجبات أو المحرّمات يجب أن لا توزن بدرجةٍ واحدةٍ بل يجب أن يفرّق ، أصلاً هذه نفسها قاعدة فقهية ، وهي أن أيّ مفسدة أو مصلحة مرتبطة بالعقيدية هي أهم من أي مفسدة أو مصلحة مرتبطة بالأخلاف أو بالعمل ، بل عند الفقهاء أيضاً المفسدة أو المصلحة المرتبة بالأخلاق - أي الالزامية أما غير الالزامية فهي ليست موضع بحثنا الآن - هذه أعظم من المفسدة أو المصلحة المرتبطة بالعامل ، فهذه نفسها هي قاعدة أن المصالح والمفاسد المرتبطة بالعقائد مقدمة على المصالح والمفاسد المرتبطة بالأخلاق ومقدمة على المصالح والمفاسد الالزامية المرتبطة بالأعمال ، وهذا المبنى للفقهاء الامامية ولفقهاء المسلمين أيضاً ليس خاصاً بالقانون الشريعة في دين الاسلام ، بل هذا المبنى موجود لدى كافة دارس البشر وملل ونِحل البشر سماوية أو غير سماوية وضعية من وضع البشر أو غير وضعية ، يعني الآن في العلوم الانسانية أو العلوم القانونية أو الاجتماعية أمر مسلّم لديهم أنَّ الملاكات والمصالح المرتبطة بالعقائد مقدّمة والتي يعبرون عنها بالاصطلاح الأكاديمي الحديث الايديولوجيا ، فالأدلجة أهم عندهم أهم من البعد الاخلاقي ، والبعد الأخلاقي طبعاً في البنى الالزامية غير الندبية والبنى الالزامية في الخلاق مقدمة على البنى الالزامية في الأعمال ، وعلى كلٍّ شواهد هذه القاعدة العقلية والفطرية والقرآنية والروائية إلى ما شاء الله ، ونحن الآن لسنا بصدد الخوص فيها ، وإنما فقط إشارة أجمالية إليها.

طبعاً هذه القاعدة إجمالاً ، الآن في موارد مثلاً نلاحظ بعض بُنى الأعمال مقدّمة على بعض مساحات الأخلاق فهذا يمكن ، مثلاً بُنى أساسية في الأعمال مقدمة على مساحات بعيدة في الأخلاق ، وأنتم تعلمون أن الأخلاق أو العقائد أو الأعمال فيها مدن وضواحي مدن وعاصمة ومدن غير عواصم واقضية ونواحي وأرياف وصحارى فلو أردنا أن نشبّه مساحات العقائد أو الأخلاق أو الأعمال نستطيع أن نشبهها بهذا التشبيه فالكلام في تقدم العقائد على الأخلاق والأخلاق على العملي هذا بنحو اجمالي جلّ الموارد وليس بنحو استغراق ليس فيه استثناء ، وهذا الاستثناء قد يقول شخص إنه في القضايا العقلية والتكوينية كيف يصير الاستثناء ؟ استثناء من هذا الباب ، استثناء ليس المعنى أن الموضوع العقلي كذا وكذا ، ومن باب المال شبيه ما يذكرونه في الحسن القبح فبعض الموضوعات علة للحسن والقبح مثل الظلم والعدل ، فالظلم علة للقبح أما أنه ظلم وليس بقبيح فهذا لا يمكن ، أو عدل وليس بحسن فهذا لا يمكن ، أما مثلاً افترض الكذب فإنه الكذب مقتضي للقبح ولكن حينما تطرأ عليه وجوه واعتبارات يصير حسناً ولكن هذا ليس تخصيصاً وإنما يعبرون عنه أن طبيعة الموضوع العقلي في بعض الموارد مقتضي وليس علّة ، أو الصدق مقتضي للحسن ولكن إذا أدّى إلى فتنة قوية فهنا يصير من أقبح القبائح ، فحكم العقل بالحسن والقبح هنا في الصدق والكذب وأمثالهما ليس علّة ، بل أولّاً يلاحظ الوجوه والاعتبارات ، وقد يكون في بعض الموضوعات كما ذكروا لموضوعات الحسن والقبح أصلاً لا بشرط مثل شرب الماء ، فأصلاً هو لا اقتضاء ولكن عندما تطرأ عليه العناوين يكون كذلك ، فالمقصود هو هذا المطلب وهو أنَّ الأحكام العقلية بلحاظ موضوعاتها بعضها علل للموضوعات وبعضها اقتضاء وبعضها لا اقتضاء ، هنا حينما يقال العقائد اجمالاً مقدمة ملاكاتها على الأخلاق والأخلاق على الأعمال فهذا بحو الاجمال فبعضها علل وبعض مقتضي مثلاً ولكن غالباً هكذا ، فهذه القاعدة يلزم أن لا نغفل عنها ومشهور الفقهاء في الأبحاث وفي المكاسب المحرّمة يراعونها.فعلى كلٍّ هذه القاعدة لابد أن تكون بصيرة عند الفقيه في فتاواه في سياسته المرجعية أو الحاكم السائس حتى ناظر الوقف ، لذلك هذه العبارة فيها مسامحة وهي ( الزيارة مستحبة والحجاب واجب ) فهي فيها مسامحة كبيرة ، فإن الزيارة تمثل عقيدة فالزيارة أوجب والحجاب واجب ، فلو عبرت بهها التعبير فنعم ، نعم مصداق فردٍ معيّن خاص من الزيارة مستحب فهذا بحث آخر ، مثل الصلاة في أول الوقت مستحبة ولكن أصل طبيعة الصلاة ليست مستحبة مثلاً صلاة الظهر ، فالمقصود أنه توجد غفلات من هذا القبيل موجودة ، غاية زيارات الأربعين أو زيارات الأئمة ليست الغاية بنية من بُنى الأعمال فقط أو هي قمة غاية زيارة الأربعين أنه عمل من الأعمال العبادية كالصلاة وغيرها ، نعم هي غاية ولكنها ليست قمة الغاية لأنَّ الزيارة أمر عقائدي فغايته يجب أن يكون أمراً عقائدياً ، كما ذكر في الروايات ( من زاره عارفاً ) لأنَّ المعرفة هي القمة وإن كانت الصلاة عمود الدين وهي غاية والتقوى العملية غاية ومن غايات الزيارة بلا ريب لأنَّ الزيارة هي مدرسة تربوية عظيمة ولكن نجعل قمم الزيارة هي الصلاة أو الحجاب فهذا خطأ بالغ ، وإنما قمة الزيارة هي المعرفة ، نعم هذه غايات للزيارة التربية الصالح والسلوك الصالح والسلوك التقوائي الورع فكل هذه غايات عظيمة وضرورية ولكن يجعلها قمّة فهذا يسمونه خارطة مقلوبة في الفقه ، يعني عند الفقهاء الملاك العقائدي هو القمّة ، فغاية الزيارة سواء زيارة الأربعين غايتها القمة هي المعرفة ، نعم بعد هذا تأتي الصلاة والقوى وغير ذلك ، فكل هذا صحيح، فهذه نكات يلزم أن يراعيها الفقيه وأهل الفضيلة من هذه الجهة ، يعني حسب هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء.منها هنا الآن في هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم هنا الحرمة ليست كحرمة آلات القمار أو آلات اللهو، فلاحظ آلات اللهو حرمتها حرمة أخلاقية ، فصحيحٌ هي جانب عملي ولكن البعد الأخلاقي ملحوظ فيه كثيراً وأن الانسان لا يصير مائعاً مبتذلاً تافها ، فهذه قضية أخلاقية ، عملٌ مرتبط بأخلاق ولكنه إلزامي وليست مستحباً ، ولكنه لا يبلغ حرمة الصليب أو الصنم أو الهياكل المبتدعة ، مثلاً شخص يريد أن يؤجر مكاناً لأجل الخمر غير الذي يؤجره لأجل عبادة من العبادات المنحرفة ، فهنا يوجد ترويج شيء آخر ، أو فرق ضالة تدّعي المهدية أو غير ذلك فهذه حرمتها أعظم فهذا غير ، أو لا سمح الله يؤجر وكراً لأعداء الدين لضرب بيضة الدين ، وهذا أيضاً أعظم ، فنفس الكلام هذا يرجع إلى العقيدة ولأصل بيضة الدين وحفظ الدين فالدرجات في الحرمات عند الفقهاء ليست واحد يجب على الفقيه الالتفات إليها وكذلك اهل الفضيلة ، ولماذا ؟ لآنه يصير من باب التزاحم أو غيره ، فإذاً هذه لقاعدة يلزم عدم الغفلة عنها.كذلك حتى في انشطة التبليغ الديني جنبة العقائد في التبليغ شيء وجنبة الأخلاق في التبليغ شيء ، وإن كان التبليغ الجامع والنشاط الكامل أن يكون جامعاً لكل الجهات الثلاث لا أنه يتفرّد بجهة دون جهة ، ولكن مراتب هذه المور تلحظ ، وكذلك في الدراسة الحوزوية وهلم جرا ، فقه وأصول وعقائد ، أما من دون عقائد فهذا غير صحيح.

يقول الشيخ الأنصاري:- ( وهي امور منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم ) ، وهذا لا خلاف فيه ، وتنطبق عليه القواعد العامة ، ولا يفتأ الشيخ أن يأتي بالروايات العامة من تحف العقول وأمثالها التي مرت سابقاً ما يأتي منه وجوب الفساد أو أعظمه ، ثم يمثل بعد ذلك وذكرها كما في الروايات ( مما يجيء فيها الفساد محضاً من المزامير والبرابط وكلّ ملهوٍّ به ) ، وطبعاً هذه آلات اللهو أيضاً تندرج فيما يقصد منه الحرام ولكن بُعدها حرمة إلزامية في البُعد الأخلاقي ، طبعاً الصلاة أيضاً ليست جنبة عملية فقط وإنما هي أيضاً جنبة اخلاقية روحية ، الصلاة في الأصل فيها جنبة رياضة روحية خاصة ناموس روحي رياضة ملكوتية خاصة ، فعلى كلٍّ بعد الأخلاق ليس له مستحبات بل توجد فيه جنبة إلزامية سواء في الحرمة أو في الوجوب ، ( فما يأتي منه الفساد حرام تعليمه وتعلّمه .. ) وإذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه كما مرّ.

والشيخ هنا يذكر نفس الكلام ، مع ورود النصوص حتى في رواية تحف العقول بذكر هياكل الأصنام أو هياكل الصليب وهياكل هذه الأمور المحرمة لو فرض أن في مادتها أو هيئتها منفعة محللة وكانت المالية بلحاظ تلك المنفعة ، فافترض مثلاً هذا من الخشب الساج الخاص الفاخر جداً يستفاد من مادته فيمكن تفكيك الهيئة والاستفادة من هذه المواد الخشبية لمواد أخرى لصنع هياكل مفيدة أخرى كالطاولة أو شيء آخر ، لأن هذا خشب ساج فاخر جداً ومن النوع الغالي جداً فهنا لا إشكال في هذه الأمور بلحاظ المنفعة المحللة ، الآن يوجد كلام عند الفقهاء وهو أنه هل يجب أولاً اعدام الهيئة ثم بيعها بلحاظ المواد أو أنه غّا كان مطمئناً أن المشتري متدين ولن يتخلف فيبيعه حتى قبل أن يغير هيئة الصنم أو الصليب أو المزمار وآلات الموسيقى لأنَّ المشهور شهرة عظيمة عند علاء الامامية فوق التسعين بالمائة يحرمون الموسيقى وآلات الموسيقى من دون تفصيل يعني سواء مناسبة لمجالسة اللهو أو أنها مشتركة فإنه لا يوجد عندهم هذا التفصيل ، والكلام في المشهور يعني المشهور بلحاظ طبقات قرون علماء الامامية وليس مقصودنا مشهرو علماء هذا العصر الذين فصّلوا بين ما يناسب وما لا يناسب بل مشهور طبقات علماء الامامية وهو المختار كل آلات الموسيقى وكل أنواع الموسيقى لا يوجد فيها تفصيل فهي محرّمة مطلقاً ، إلا ما يستخدم في الأعراس مما يقال له باللغة الروائية أو الفصيحة ( الدايرة ) ليس فيها خلاخل أو جلاجل فهذه استثني تسويغها في الأعراس أو الطبل لإنذار الحرب وما شابه ذلك ، هذه الموارد التي هي انذار الحرب أو التعبئة العسكرية الأمنية وما شابه ذلك أو في الأعراس خصوص هذه الآلات إلا المشهور شهرة مطبقة عند علماء الامامية كل الأنواع ، كما بحثها لاحقاً في المكاسب الحرمة عندهم مطلقاً هذه الآلات الموسيقية محرّمة ، والشيخ الأنصاري يقول كلّ هذه الآلات سواء الموسيقية أو آلات شطرنج أو آلات هياكل عبادية أو هياكل أصنام إذا فرض أن لمادتها منفعة محللة أو نفس هيئتها لها منفعة محللة فقد تستخدم هيئتها لغير المنفعة المحرّمة فهنا تحمل الروايات الدالة على ابادتها أو المنع من بيعها على الجهة المحرّمة فقط ، فمع أنه نُصَّ عليها في بعض الروايات ولكن لا تحمل على الجهة المحللة.فلاحظوا أننا دخلنا في الآن في النوع الثاني الفقهاء منهجهم الصناعي هو الذي مرّ وهو أنَّ الدليل خاص في باب المكاسب المحرمة الذي هو مرّ بنا المكاسب المحرمة اسمها مكاسب ولم يقولوا بيع محرّم أو ادارة محرّمة أو اجارة محرّمة أو صلح محرّم ، وإنما قالوا مكاسب ، يعني كل المعاملات ، يعني هذه ضوابط عامة لكل باب المعاملات ، هنا هذا الباب العام لكل باب المعاملات وهو اسمه المكاسب المحرّمة الذي يذكر في مقدمة المعاملات والمعاوضات هذا الباب هنا النصوص الخاصة الواردة في البواب المعاملية لم يقدّموها - كما مرّ صناعة فقيهة - على الأدلة العامة والقواعد العامة بل حملوها فسّروا الأدلة الخاصة بالأدلة العامة فجعلوا الدليل العام مفسّراً ومقدم على الدليل الخاص وهذه نكتة مهمة ، ليس دائماً نظن كما يخيل من مباحث أصول الفقه أو الخاص هو الذي يقدم دائماً وهو الأجدر ، كلا بل توجد قواعد عامة هيكلية دستورية في بواب الفقه إن لم تكن في كل الفقه فهي دستورية في ذلك الباب تكون أكثر تحكيماً وهيمنة على ذلك الباب وتفاصيل ذلك الباب من الأدلة الخاصة ، لذلك الشيخ هنا أيضاً كما ذكر في القسم الأول ومن أنواع المكاسب الذي هو أعيان النجاسات فكما ذكر هناك بعينه هنا يذكر ، لذلك يقول ما يوهمه جملة من كلمات الأعلام متأخري عصرهم لقرب عصر الشيخ أو غيرهم من اطلاق المنع هذا محمولٌ فإنه يؤوّل على غير المنافع المحللة ، لا أنه تعبّد خاص فيها ، ونفس الكلام أنَّ المالية كيف تميّز بين أنها مالية المنفعة المحرمة أو مالية المنفعة المحللة ، الآن آلة موسيقية فاخرة والعياذ بالله ماليتها اين وأين أن تستخدم نفس هذه المادة الخشبية من جهة كونها مادة معينة فهنا ماليتها هابطة جداً وهلم جرا ، وتمييز المالية قد مرّ سابقاً ولا حاجة إلى التكرار ، ونفس الشيخ الأنصاري ينبّه عليه هنا أيضاً.أيضاً يتعرّض الشيخ إلى أنه اتلاف الهيئة قبل البيع للمادة وما شابه ذلك هذا كله حسب ما مرّ.أيضاً آلات القمار فآلات القمار هي من الآلات المحرمة ، المشهور أن آلات القمار مطلقاً اللعب إذا كانت الآلة قمارية محرّم ، وسيأتي البحث عن ذلك فإنَّ هذا ليس موضعه ، ولكنه مثال ومصداق لما نحن فيه ، الآلات القمارية عند الشهور أو الأكثر شهرة عندهم حرمة اللعب بها حتى من دون مراهنة وقمار إذا بقيت صفتها أنها آلة قمار ، ولا أقول هذا إجماع ، بل هناك من يذهب إلى أنَّ آلات القمار من دون المراهنة ليست بحرام ، أو يوجد تفصيل في بعض آليات القمار ولكن المشهور شهرة أكثر أنَّ آلات القمار مادامت صفة آلات القمارية عليها يحرم اللعب بها ولو من دون مراهنة ، بل خصوص الشطرنج الكثير ولعلّ المشهور في خصوص الشطرنج حتى لو قيل في بقية آلات القمار جائز لكن في خصوص الشطرنج غير جائز ، بل هناك من يذهب إلى أكثر من ذلك وهو أنّ الشطرنج ليس المدار في حرمته القمار فقط ، لأنه يوجد تغليظ شديد في حرمته من بين آلات القمار الأخرى وكأنما وجه التحريم فيه ليس القمارية فقط بل يوجد طقس شيطاني موجود في نفس الشطرنج ، يعني وجه الحرمة فيه ليس القمارية فقط كما يظهر من الروايات ، وقد التفت إلى ذلك جملة من المتقدمين ، وعلى كلٍّ هذا سيأتي البحث فيه ، فإجمالاً الآلات القمارية هي الأخرى منافعها محرّمة ويجب اتلافها مثل البقية التي مرّت.يوجد فرق بين أن نعبّر بآلات اللهو وبين آلات الموسيقى ، فتوجد آلات لهو وتوجد آلات الموسيقية فآلات الموسيقى هي نوع من آلات الله فإنه قد توجد آلة لهوية ولكنها ليست آلة موسيقية اللهو الذي هو حرام ، والبعص يتوهم أنَّ الشيخ الأنصاري ذهب في بعض مواضع من المكاسب المحرمة أو من البيع غلى حرمة مطلق اللهو ولكن هذا ليس بصحيح ، فالشيخ الأنصاري وفاقاً لمشهور علماء الامامية ذهب إلى حرمة خاصة طبعاً مثلاً بعض مصاديق اللهو نصَّ الشارع على حرمتها مثل الموسيقى والغناء والرقص فهذه نص الشارع على حرمتها ، أو مثل لعب القمار لهوياً فقد نصّ الشارع على حرمتها ، فتوجد موارد من اللهو نص الشارع على حرمتها هذا لا خلاف فيه ، إنما كلامنا إذا لم ينصّ الشارع على حرمة بعض مصاديق اللهو فهل الأصل في اللهو الحرام أو الأصل ليس هو الحرمة ؟ المشهور شهرة كبيرة - وحينما يعبر بالمشهور المراد طبقات قرون أعلام الامامية لا خصوص المعاصرين أو القرن الأخير والاخوة أهل الفضيلة يلزم أن يلتفتا إلى هذا المطلب فإنه في الكتب الفقهية حينما يقال المشهور فهو بلحاظ قرون علماء الامامية - فالمشهور لعلماء الامامية ما هي الضابطة في اللهو المحرم في غير المصاديق المنصوصة فليس مطلق اللهو حرام كما لو أراد خص أن يذهب إلى البستان ليرفِّه عن نفسه فهذا نوع من اللهو ولكنه ليس بحرام وتوجد عندنا روايات عن الامام الرضا عليه السلام أو الصادق أو بقية الائمة يسأل أنه لماذا جاء إلى هذا البستان فقال للنزهة وهذا لا مانع منه ، فإذاً ما هي ضابط اللهو المحرم ؟ ولو أنَّ هذا بحثه سيأتي ولكن من باب فهرست فقط ، لأن الشيخ هنا ذكر آلات اللهو أعم من آلات الموسيقى ، المشهور عند علماء الامامية في ضابطة اللهو المحرم غير الموارد المنصوصة أن يكون مجونياً وهو قريب الأفق إلى الجنوني ، فالمجون قريب إلى الجنون ، الآن تقارير يشاهدها الانسان عن اقتتال المتفرجين أو المؤيدين لفرق رياضية فهو في الحقيقة لعب أو أي شيء ؟!! وحتى الأخبار عليهم ، اقتتال بينهم فهذه تقارير عجيبة غريبة ، فالألعاب التي هي تولد هكذا يسمونه مجون ، والمجون يعبّر عنها الفقهاء بسكرة العقل ن العقل يسكر يعين يتخدّر عداوات وصداقات وحرب وحروب كلّها على شيء خيال فارغ ، أليس يقولون لعبة كرة القدم أو لعبة كرة السلة ، فـ ( لعب ) يعني لا هدفية وهي لا شيء ، فمن اللا شيء كأنما هو يتخيّل كل شيء ، وهذه هي سكرة العقل ، لذلك الشيخ محمد أمين زين الدين وقد ذكرت أحد علماء الاحساء كان من محصّلي كربلاء والنجف ويوجد جماعة من الأعلام أنَّ هذه الألعاب التي تسبب المجون أي يفقد توازنه ووقاره ، فهذا الأنسان المحترم كرئيس وزراء تراه يستجنّ فأصلاً هو لا يمسك نفسه فهذا يسمّونه مجوناً وتصير سكرة فهذا اللهو بهذه الدرجة محرّم عند الأعلام ، كل تراه كل يومه تاركاً لعمله وذاهباً إلى اللعب أو المرأة تاركة للطبخ أو غير ذلك و..... ، صحيح هي ألعاب ولكن ليس إلى هذه الدرجة بحيث تترتب عليه عداوات وصداقات فهذا يسمونه مجو.وعلى ضوء هذا أفتى الفقهاء أنَّ صيد اللهو إذا كان مجونياً فهو حرام وحتى هذا السفر حرام ، يعني توجد عنده نزوة السبعية يلتذّ منها إذا كان يرى صيداً ويصطاده يلتذ وتصير عنده نشوة خاصة وعنده حرص على ذلك هذا يعبر عنه صيد ولهو مجني توجب إشعال القوة السبعية في الإنسان هذه مجون حرام لذلك ذكروا من أحد أسباب الاتمام في السفر صيد اللهو ، والحديث طويل نكمله غداً وهنا مجرّد إشارة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo