< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:بيع الدهن المتنجس.

كنا في هذا المبحث وهو بيع الدهن المتنجس أو الدهن الذي هو نجس العين كما في الإليات المقطوعة تكون ميتة ، وكنّا في التنبيه الثاني وهو وجوب إعلام البائع للمشتري بأن هذا الدهن متنجس أو نجس ، ومرّ بنا أن هذا البحث هو بحث قاعدة مهمة سيالة.

وقبل أن ندخل في عمق البحث في هذا التنبيه الذي هو بمثابة قاعدة وغير مختص بالدهن المتنجس أو الدهن النجس بل مطلقاً في الأعيان التي هي فيها المنفعة البارزة منها كالأكل والشرب محرمة ولكن توجد منافع محللة لها تندرج في هذه الضابطة ، وجوب الاعلام من أي باب ؟

وقبل الدخول في خضم البحث نقول ما هو الفرق الموضوعي بين التنبيه السابق في نفس المسألة وبين هذا التنبيه ؟ لأنه التنبيه الأوّل في هذه المسألة هو وجوب إعلام البائع أيضاً للمشتري وهنا أيضاً كذلك وجوب الإعلام فما هو الفرق ؟

الفرق هو:- أنه في التنبيه الأوّل للمسألة بالدّقة كما مرّ بنا هو أن يكون القصد المالي يعني المالية للمبيع هي مالية بلحاظ المنافع المحللة ، نفس المالية ، أما في هذا التنبيه الثاني موضوع البحث أن لا يكون البيع سبب آلية مقدمية لارتكاب المشتري فعل الحرام ، دائماً التثبت الموضوعي من الفروض أهم من الخوض سريعاً في خضم البحث .

فإذاً الجهة في التنبيه الأوّل في المسألة اصل مالية العين أنه إنما يصح بيع الدهن المتنجس أو الدهن النجس أو أيّ شيء كان يستفاد منه استفادة محللة كبيرة في الأكل والشرب أو غير الأكل والشرب م المنافع المحللة الآن هذه المنفعة المحللة البارزة صارت له منافع متوسطة محللة لابد أن تكون المالية التي تقرر عليه مالية المنافع المحللة لا منافع المالية المحرمة.

طبعاً يوجد سؤال ذكره بعض المحققين من محشّي المكاسب لا بأس أن نذكره وربما ذكرناه ولكن التركيز عليه مهم:- وهو أنَّ المالية للأشياء هل هي مالية العين و مالية المنفعة فإنَّ مالية المنفعة هي في باب الاجارة ومالية العين في باب البيع أو الهبة أو الصلح فأي معنى للقول بأنَّ مالية العين بلحاظ المنافع المحللة ؟مثلاً الآن استئجار المنزل لمدة سنة أو خمس سنين ، فمالية المنفعة لسنة أو لخمس سنين أو غير ذلك تختلف عن مالية العين ، فمالية المنافع تختلف قيمةً عن مالية الأعيان ، ولكن كباب علم المال وعلم الأسواق إذا المالية للمنفعة ليست سنة ولا عشر سنوات وإنما كانت مالية العين لمدة سبعين سنة اجارة لمدة سبعين سنة ، السيارة كم تبقى فهل تبقى عشر سنين ؟ إذا استـأجرت مركبة عشر سنوات فهل هذه مالية اجارة أو مالية عين ؟

ولماذا نحن طرحنا هذا التساؤل ؟

إنَّ هذا شبيه ما مرّ بنا من أنه يتزوج منقطعاً سبعين سنة فهم كم عمره ؟ فإذا جعلها مائة سنة فهل هذا دائم أو منقطع ، وحتى جعلها خمسين سنة هل هذا دائم أو غير منقطع ؟ فهذا البحث الذي نريد أن نقول وهو أنه ما هو الخط المائز بين باب الاجارة وباب البيع ، لأنَّ مالية المنفعة تصعد وتصعد فإذا صعدت المنفعة فكأنما مالية العين يمكن تعريفها هكذا وهي عبارة عن مجموع سنين المنافع فهل يصح هذا التعريف أو لا ؟ طبعاً هذا ليس تعريفا كامل تام لمالية العين ولكنه قريب.

وهناك تقريب آخر:- وهو أنه مثلاً العين لها منافع عديدة كان يكون دكاناً أو سيارة أو غير ذلك لها منافع عديدة مختلفة وليست منفعة واحدة ، منافع العين لو افترضتها كالخيوط وكل خيط أو كل نحو من منفعة العين لها مالية ، مجموع ماليات منافع العين يساوي مالية العين ، وهذه معادلة صحيحة وتنفع في أبواب المعاملات ، فالآن جعلنا المالية حزمة خيوط بتبع أن المنافع خيوط كأنما كابل أسلاك فهذا الكابل هو العين وهذه الأسلاك التي فيه هي المنافع ، فلاحظ العين عبارة عن مجموع منافع ، مالية العين عبارة عن مجموع ماليات المنافع ، وهذا بحث حساس يؤثر في كل أبواب المعاملات ، وماذا عن الملكية ؟ ، لاحظوا أنَّ كل منفعة لها ملكية يملكها المالك فهو يملك هذه المالية وهذه المالية وهلم جراً فإنَّ العين لها منافع عديدة ، العين حتى الفقهاء مثلاً قالوا المسجد أو الحسينية أو الجامع في المستمسك فرض هذا المطلب وهو أنَّ المسجد يوقف لأجل العبادة والدروس التي تقام في المسجد ماهي مسوغيتها ؟ أليس هو قد أوقِف للعبادة فهذه الدروس هي عبادة بالمعنى الأعم صحيح ولكن بالمعنى الأخص ماذا ، فهذا يسمّونه عبادة فكرية أو قلبية ، فلماذا لا نقيم تعزية في المسجد أو مسابقة دينية أو حفل ميلاد ؟ والجواب:- صحيح أنَّ جهة الوقف هي تلك ، - فلاحظوا هذا البحث إذا ركّزنا عليه فسوف تنفتح لنا نكات كثيرة في الأبواب الفقهية - ، فقال الفقهاء صحيح أنَّ المسجد أو الحسينية أو المكتبة الجهة الأصلية في الوقف هي هذه ولكن بقية المنافع هل تبدّد هدراً إذا كان يمكن الانتفاع بها من دون معارضة الأصلية في جهة الوقف ؟ ، فوقت الصلاة هو وقت صلاة ، الصلاة أو ما يرتبط بالصلاة كأن يأتي شخص يصلي صلاة قضاء أو صلاة آيات كل هذا محفظ أما بقية الأوقات فإنَّ هذا بناءٌ تتبدد منافعة ، فهل نترك هذه المنافع تتبدد هدراً ؟ كلا ليس من الحكمة ذلك ، كما هي سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ، فبقية المنافع بحث لا تتصادم ولا تستهلك المنفعة الأصلية على القاعدة جائز ، وكذلك الحسينية والكتبة كذلك وغيرهما ، وهذا بحث في الأوقاف ، وهو مرتبط بأنَّ العين لها خيوط منفعة ، فالعين إذاً تساوي مجموع منافع ، مالية العين تساوي مجموع ماليات منافع ، وتوجد معادلة ثالثة هي أنَّ ملكية العين بالدقة تساوي مجموع ملكية خيوط المنافع ، وأيضاً ملكية المنافع إذا كانت مؤقتة تصير ملكية منافع اجارة ، أما ملكية المنافع في العين إذا صارت دائمة يعين شخص شاركك في ملكية بعض خيوط المنفعة بنحو دائم فهذا يصير له حق مثل حق السرقفلية ، هذا صاحب حق السرقفلية مستأجر وليس مالكاً للعين ولكنه ملك منفعة في العي وهو استحقاق أن يؤاجر العين فهو ملك هذا الحق وهذه منفعة من منافع العين - وهو أن يؤجرها - هذه المنفعة ملكها الطرف الثاني بنحوٍ دائم فهذه لم تصر إجارة وإنما صارت حقا ً، لذلك السيد اليزدي رحمة الله عليه ذهب إلى أنَّ الحق أو ملكية العين تساوي وهو قد بنى على هذا في كل المعاملات وهو مبنى متين ونحن في وفاق معه خلافاً للكثير من الأعلام فهو بنى على أن الملكية والحق كليهما سلطنة وسلطة ، وما الفارق بين الملكية والحق ؟ وأنا لا أريد أن أتوسع وأتشعب أكثر ولكن عمداً أثير هذا في المقام لكي أبين مالية العين وفرقها عن مالية المنافع ومن أين أتى هذا التقسيم ، مالية العين ومالية المنافع ، ملكية العين وملكية المنافع ، فتارة تكون ملكية المنافع اجارة وتارة تكون ملكية المنافع ليست اجارة ملك منفعة تتبدل ملكية المنافع إلى حق جائم في العين ، سؤال: ما هو الفرق بين حق السرقفلية واجارة الدكان إلى سنة أو عشر سنين ؟ إنه يوجد فرق فإنَّ هذا المستأجر إلى سنة أو عشر سنين يقال له هو مالك المنفعة لسنة أو عشر سنين أما صاحب السرقفلية له الحق في العين مادامت العين باقية وغير محددة بزمان ، لذا فهم لا يقولون هو مالك منفعة وإنما قالوا هو مالك لمنافع العين.

وكيف يجتمع الحق في العين مع ملكية العين للمالك الأصلي ؟ يقول السيد اليزدي إنَّ هذه ملكية العين عبارة عن سلطنة وسلطة ، فالملكية عبارة عن مجموع سلطات للمنافع سلطة هذه المنفعة وسلطة تلك المنفعة ، وفي بعض الأحيان مالك هذه العين ينقل خيطاً من خيوط السلطة إلى شخصٍ آخر بنحو دائم ، هذا الخيط من السلطنة إذا نقله المالك إلى الطرف الآخر فإنه يقال للطرف الآخر حق له فصارت شبيه الشراكة له ، فرق الشراكة في الملكية وفي الملك والحق معاً ، العين يقال لها محقوقة يعني هي متعلق حق للغير ، مثل العين مرهونة يعني يوجد حق الرهانة للطرف الآخر وهذا صاحب حق الرهانة أي حق له في العين فإنه ليس شرياً في الملك ؟ إنه له الحق ان يستولي على العين ويبيعها ويسدد دينها منه فهذا سلطان وسلطة من سلطات العين ، إذاً - فلاحظ هذا تعريف رشيق ولياقي من السيد اليزدي لمعنى ملكية العين - معنى ملكية العين هو مجموع سلطات لمنافع ، يستطيع مالك العين أن يشعّب ملكية العين إلى حقوق ، فعند السيد اليزدي ملكية العين عبارة عن مجموع حقوق أو مجموع سلطنات أو سلطات ، سلطة على هذا المنفعة وسلطة على هذه المنفعة وسلطة على هذه المنفعة فتصير ملكية عين ، إذاً العين ماليةً تبدأ العين وجوداً عبارة عن كتلة وجودات لمنافع - هذه المعادلة الأولى- فوجود العين يساوي تكويناً لا اعتباراً ولا قانوناً ، الكون الوجودي للعين يساوي وجودات للمنافع ، وهذا صحيح ولا غبار عليه ، مالية العين تساوي مجموع ماليات المنافع - وهذه معادلة ثانية وهي كلها تؤثر في باب المعاملات فهذه كلها قوانين عقلائية أمضاها الشرع وتعامل بها ولكن قد يهذبها أو يقيدها ولكنها قوانين عقلائية في أباب الأموال والمعاملات - ، وثالثاً ملكية العين تساوي مجموع ملكيات المنافع ، ونستطيع بعبارة أخرى أن نقول إنَّ ملكية العين عبارة عن مجموع ملكيات سلطات سلطنات المنافع ، ، وبعبارة أخرى أيضاً يذكرها السيد اليزدي وهي أنَّ ملكية العين تساوي مجموع الحقوق في العين.

نعود إلى المعادلة الثانية وهي أنَّ مالية العين تساوي ماليات المنافع:- المنافع محرّمة أعدمها الشرع والمنافع المحللة باقية ، فهذا التنبيه الأول في المسألة الذي هو تنبيه عام وليس مخصوصاً بالدهن المتنجس أو الدهن النجس ، وهو يشير إلى أنه إذا أنت أردت أن تعاوض على مالية العين هل بلحاظ مجموع منافعها ؟ فإن بعضها مرحّم وهذا غير صحيح فلابد أن تنخفض مالية العين وهذا واضح ، لأنه إذا كان قسماً مهماً من منافعها محرمة تبقى لها منافع أخرى متوسطة فالمالية تهبط تلقائياً.

فإذاً التنبيه الأوّل الذي أشار إليه الشيخ هو قاعدة كلّية وليست في الدهن النجس أو الدهن المتنجس بل هي جارية في الجارية المغنية كما سيأتي وبالأخشاب التي هي آلات لهو وغير ذلك ، فإذا كنت تبيعها بلحاظ مجموع مالية العين وفيها منافع محرمة فهذا البيع باطل ، لأنَّ مجموع مالية العين هي مجموع مالية المنافع والمفروض أن قسماً مهمّاً وافراً من منافع العين هي محرمة فحينئذٍ لابد أن تهبط القيمة وإلا يصير البيع بيعاً على المنافع المحرمة.

إذاً أيها المستشكل لا تستشكل بأنه ما هو ربط المنافع بالعين ؟ ، فالتساؤل نحن أوّل شيء أثرناه هكذا ، فنحن هل نبحث بيع أو نبحث اجارة ، فهل بحثنا في باب البيع أو في باب الاجارة ؟ ورحمة الله عليه المرحوم الكمباني عنده كتاب في الاجارة ، وقبله أستاذه صاحب الكفاية عنده كتاب في الاجارة غير تعليقته على البيع ، فصاحب الكفاية عنده كتاب في الاجارة ، وبتبع ذلك المرحوم الأصفهاني الشيخ محمد حسين الكمباني عنده كتاب في الاجارة ، وبتبع ذلك السيد الخوئي تلميذ الكمباني فتح بحثاً في الاجارة والحضور رأوا أن هذه المباحث لم تكن موجودة هكذا ، وسببها أنَّ الكمباني أثار بحوثاً شيّقةً في الاجارة ، فالمقصود أنَّ باب الاجارة صار له تألق مثل باب البيع في عمق البحث بسبب تظافر وتكدّس البحوث ، فأحد البحوث العلمية المهمة في باب الاجارة وباب البيع هو أنه ما الفرق بين الاجارة والبيع ؟ وهذا الذي مرّ بنا الآن شيئاً ما يسلط الضوء أو يميز الفرق بين باب البيع وباب الاجارة ، فهنا يأتي تساؤل:- وهو أنه كيف تكون مالية العين بلحاظ المنافع ، فهل نحن في باب الاجارة أو باب البيع ؟ الجواب هو الذي مرّ بنا:- وهو أنَّ مالية العين تساوي مجموع مالية المنافع ، صحيح هناك فرق سنخي بين باب الاجارة وباب البيع ولكن أتنت اجمع مجموع الاجارات فصارت كل العين

ماهي العين ؟ فهل العين هي حديد أو قرطاس أو غير ذلك أو العين هي بلحاظ منافعها فإذا ذهبت منافعها فسوف تترك - كأن يقال دعوها في مستشفى العجزة أو في الحي الصناعي - فالعين إنما عين بلحاظ مجموع منافعها ، فإذاً هناك صلة بين باب الاجارة وبين باب العين كالصلة بين مجموع المنافع والعين ، فتعبير الفقهاء بأن مالية العين لابد أن تكون بلحاظ المنافع المحللة لا المنافع المحرمة تعبير صحيح ، مع أنَّ مراهم هو باب البيع ، فهو صحيح بهذا اللحاظ.

فإذا التنبيه الأوّل كان يلاحظ بالدقة بحثاً وضعياً وليس تكليفياً ، وهو أن المالية التي يتعاقد عليها بيعياً على العين إذا كانت منافعها البارزة محرمة ولكن فيها منافع متوسط محللة بأي مالية يتعاقد على العين ، وهذا ليس بحثاً تكليفياً وإنما هو بحث وضعي كي يصح البيع وضعاً ويصح تكليفاً ولا يكون بيعاً محرماً.

أما التنبيه الثاني الذي يريد الشيخ الخوض فيه والذي مرّ بنا أنه بمثابة قاعدة وليس مخصوصاً بهذه المسألة ، وهو قاعدة أنَّ بيع الشيء الذي فيه منافع محرمة اعطاء الشيء ولو بيعاً أو صلحاً أو هدية ما شئت فعبّر ، نقله التكويني ونقله الاعتباري - فيوجد نقل تكويني فالإقباض نقل تكويني ويوجد نقل اعتباري قانوني وهو التمليك يسمونه نقل اعتباري ونقل قانوني - ، فأي منهما سواءً النقل الاعتباري أو التكويني لعين فيها منافع محرمة وفيها منافع محللة وليست فقط الدهن النجس والمتنجس وإنما البحث سيّال وهذا مثال ونموذج ، فإعطاء العين سواء كان إعطاءاً تكوينياً أو اعتبارياً أنَّ هذا تغرير بفعل الحرام - أي أوقع الغير في الحرام لأنه ربما يكون جاهلاً - أو لا ؟ فهل يجوز هذا أو أنه يجب عليه أن أقطع مادة التغرير وطريقه بأن أعلمه بذلك وأقول له إنَّ هذا نجس فلا ستخدمه في الأكل أو الشرب وإنما استعمله في أمور لا يشترط فيها الطهارة ؟ ، وهذا كمثال ، فلاحظ أنَّ هذا البحث هو بحث تكليفي لا ربط له بالجهة الأولى التي هي بحث وضعي.

يا اخوان أصل التمييز بين الجهات في مسائل الفقه هو علمٌ وملكة علمية فقهية ، وضبط الفروض وضبط حيثيات البحث في المسائل أصلاً هو روح علمية أبواب الفقه ، وهو مهم ، روح الفقه الصناعية هو ميز وتمييز جهات البحث وحيثيات المسائل ، تجد مسألة واحدة فيها خمس أو ست أو عشر حيثيات كلّية ولا يصح أن ندمجها بل لابد أن نميّز بين بعضها البعض.

فإذاً الحيثية الأولى وضعية والحيثية الثانية تكليفية وهي تكليفية وهي قواعد عامة وهي قاعدة التغرير ، ونحن لم ندخل فيها لحدّ الآن وإنما فقط شرح لموضوعها ، طبعاً موضوعها مهم ، فإنَّ ضبط الموضوع في الفقه أهم من المحمول - أهم من الحكم - ، ثبت العرش ثم انقش ، أما أنك لا تلتفت إلى أصل العرش فهذا غير صحيح ، العوام لا يلتفتون إلى هذا ، وأمس كان لي حديث مع أستاذ جامعي وهو معذور لأنَّ تخصصه ليس في القانون فهو لم تكن عنده القدرة فقلت له أتريد أن أفهّمك المطلب في جلسةٍ واحدةٍ فهذا غير ممكن فإنَّ هذا عند أهل القانون يحتاج إلى أن تقضي فيه عشرين سنة أو أربعين سنة حتى تلتفت إلى هذه القضايا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo