< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الكلب.

كنا في بحث بيع أقسام الكلاب وكنّا نقرأ النصوص الواردة في الوسائل ووصلنا إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله والباب قد ذكرناه سابقاً وهو الباب الرابع عشر ، هذه الرواية الصحيح كما ذكرنا تكاد تكون نصّاً في أنه ليس مطلق المنافع المحللة مسوّغة لمالية الكلب ، بل خصوص المنافع المحللة الراجحة ، استظهار هذا المعنى في هذه الصحيحة في محلّه وإلا ما الفرق بين الكلب والهرّة ؟! ، وهي صحيحة عبد الرحمن بن عبد الله ولو أنَّ بعض الخوة راجع التهذيب فلم يجد كلمة ( ثم ) في التهذيب بل فيها ( وقال ) وهنا أيضاً في هامس الوسائل أن كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، ولكن متن التهذيب هل هو مطابق لهذا المتن أو لا فهذا يلزم مراجعته ، فعلى أية حال ( ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، قال: ولا بأس بثمن الهر ) فالان حتى لو لم تكن فيها كلمة ( ثم ) موجودة وإنما ( وقال ولا بأس بثمن الهر ) جمع الراوي من البعيد أن يكون من جمع الراوي بل ظاهراً من جمع المروي يعني في مجلس واحد الامام الصادق عليه السلام ولو أنَّ هذه مضمرة ولكن هذا لا يمنع لأنَّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله صاحب أصل ومن الاجلاء الثقات الأكابر ( قال: ثمن الكلب الذي لا يصير سحتٌ ، وقال: ولا بأس بثمن الهر ) فواضح أنَّ هذه المقابلة والمقارنة دليل على أنَّ الانتفاعات غير الراجحة في ثمن الكلب لا تسوّغ المالية ، وهذا الالتزام من المشهور في باب الكلب يدل على أنه ( إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه ) ، هذه القاعدة لا تقتصر في نفي المالية على حرمة منافع الشيء ، لعل معنى ( إذا حرّم الله شيئاً ) يشمل المعنى الوضعي يعني إذا نجّس الله شيئاً منع عن بيعه لا أنَّ ( حرّم ) أنه فقط حرّم تكليفاً منافعه وإلا لماذا الكلب المنافع المكروهة فيه كراهة شديدة لا تسوّغ المالية عند الشارع حسب فتوى قاطبة الشهور ، فهذا ما يدلل على أنه ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ) غير مخصوص بالحرمة التكليفية بل ايضاً يشمل لا أقل في مورد الكلب الحرمة الوضعية نجاسته أو الكراهة أيضاً ، فإذا كانت المالية نابعة من الكراهة ، فهذه الكراهة مع أنه على القاعدة المنافع المحللة وإن كانت مكروهة لها مالية ، مثلاً لحم الدواب غير الكذا مكروهة ولكن لها مالية ، مثل لحم الحمير فهو ليس بحرام ، فلا أحد يفتي بالحرمة ، وإن كان العامة يفتون بالحرمة فهذا بحث آخر لأنه ظنناً منهم أن تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم تشريعي بينما هو كان تحريماً ولائياً لفترة باعتبار أنها آليات ركوب للحرب فأراد أن لا تنفد ، فلا يستخدمونها في التموين الغذائي وإنما يستخدمونها في التموين الحربي والتجاري والصناعي والزراعي ، يعني لحكم معينة منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها منعاً مؤقتاً تدبيري لمصلحة مؤقتة وليس لتشريع دائم ، وهذا يفتح باب إلى الوالي فقد يمنع عن امور لظرف معين مؤقتاً فإنَّ هذا ممكن.

بعض العامة ولو أننا لنسنا في هذا الصدد ولكن على كلٍ بعض العامة أراد أن يستظهر من المنع الثاني للمتعة أنه ليس يدعي أنه وإن فهم اتباعه قاطبة انه تشريعي فإنه ليس له صلاحية ، والسيد محمد حسين كاشف الغطاء يريد أن يكرّس في أذهان الطرف الآخر أنَّ صاحبكم و يدعي أنَّ هذا ليس تشريعاً فهل انتم ملكيين أزيد من الملك ؟!! فهو نفسه يدّعي أنَّ هذا ليس تشريعياً ( كانتا على عهد رسول وأنا أنهى عنهما .. ) يعني بما هو ليس نبي فهو لا يدعي النبوة ولا يدعي نزول الوحي عليه بعد رسول الله ، فإذاً هذا تدبير ، والتدبير يرجع إلى الوالي وهو بحث آخر ، فأصل دليلكم على حرمة المتعة دليل واهٍ لأنَّ صاحبكم يعترف أنَّ هذا ليس تشريعياً منه ، لذلك بعض النجوم من علماؤهم لا يلتزم الحرمة التشريعية وإنما قال هذه حرمة حاكم لتدبير معين ، ولذلك بعضهم حتى يلتم حتى بمتعة الحج من هذا الباب فقال هذا تحريم والي حاكم ، فعلى أي حال العامة خلطوا في حرمة اللحوم ولكن مع ذك مالية موجودة للحم الحمير أو للحم الفرس أو البغل وهلم جرا ، الآن توجد تجارة منتجات الحمير سواءً اللحوم أو حليب أجبان هذه الحيوانات ويقولون هي غالية جداً ، فالمقصود أنَّ الكراهة في باب ناموس المعاملات المنفعة المكروهة كراهة المنفعة لا تسبب المالية ولكن في خصوص الكلب التزم المشهور هذا الشيء والتزامهم في محلّه لأنَّ نفس هذا النص يمكن أن يعول عليه وعلى أمثاله ، فهذا النص قرينة صريحة أنَّ هذه المنفعة المحللة الموجودة في الهر غير مكروهة وسبحان الله الهر غير مكروه مع أنَّ وفاء الكلب أزيد من الهر ولا توجد منافاة ، يعني فيما هو وفي وفيما هو غير ذلك غير ذلك ، فسؤر الهر ليس بمكروه وحتى افتوا باستحبابه بينما سؤر الكلب يغسل منه بالتراب ، وهذا تفكيك في الحيثيات ، بينما الهر طبيعته ليس وفياً ولكن مع ذلك هذا تعدد الحيثيات والجهات ، هذا وفي وكلنه كذا وكذا وذاك غير وفي لكنه ولكنه ، فتعدد الحيثيات والنظرة مهمة ، على اية حال فهذا الجانب المالي هنا التزم به المشهور ويظهر من بعض الأعلام أنَّ ﴿ إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ﴾ ، أنَّ جهة التحريم ليس هي النجاسة فقط وإنما يوجد بعد كمعنوي ظلماني في هذه الأمور لذلك الشارع يريد أن أو يقي البيئة والتعاطي الاجتماعي عن هذه الأمور ، وهذا أيضاً لا بأس به ، في حين الكلب كذا وكذا مع ذلك التوفيق في استثماره في مجالات أخرى راجحة على حاله ، هذا حسن التدبير التشريعي.

فإذاً ما أطلقه غير واحد من الأعلام المتأخرين أنَّ في منافع الكلب المحللة لا يختص بالصيد والحراسة وكلب الماشية وكذا بل يشمل كل منفعة محللة لابد أن يقيد بمنفعة راجحة غير مرجوحة مثل الزينة هذه المرجوحة لا تسبب المالية أو اللعب مع الكلاب والعياذ بالله أو غير ذلك ، فبعض الكلاب للعبة الكذا تباع هذه لا تسوغ المالية الآن موجود مثلاً لبعة الفلان يجيدها الكلب وماليتها تضرب برقم مالي معيّن فهل هذه مالية ؟ كلا وإنما هي سحت ولا تسوغ ، نعم إذا كانت هناك منافع راجحة فهي تسوغ في الكلب ، مثل الحراسة ومثل اكتشاف المخدرات واكتشاف الجريمة وغير ذلك كل هذه منافع راجحة والمالية فيها سائغة أما المنافع اللهوية المجونية في الكلب مع أنَّ جملة منها مكروهة لا أنها محرّمة لكنها حسب فتوى المشهور لا تسوّغ المالية والنصوص أيضاً داعمة لهذا المطلب سواءً المطلقة ما استثني منها إلا الراجح هكذا التقريب كان ، عندنا مطلق ثمن الكلب سحت سواء المنافع محللة أو محرّمة خرج منها الصيد والصيود وستأتي وشاهد على ما ألحق بالصيد وهو الراجح يبقى المرجوح ملحق بالمحرّم في خصوص الكلب يمكن الالتزام به وإن كان على خلاف القواعد العامة في باب المعاملات والماليات.

وهذه محل ابتلاء وفتوى الاعلام إلى يومنا هذا جارية على هذا ، كلب لأجل لعة كرة الكذا هذه لا تسوغ المالية ، بل لا بأس أن يتابع الإنسان هذا المطلب فإذا كان لهوياً مرجوحاً وانحصرت الفائدة فيه فهل يلتزم بأنَّ له مالية محللة وسيما مالية بأرقام قياسية وحسب تعبيرهم فلكية فهل هذه يسوغها الشارع ، فلا بأس أن نتابع هذه المسألة.

ألم يمرّ بنا الآن أنَّ المنافع المكروهة لا مانع من المالية ولكن إذا كانت لهوية مرجوحة مذمومة عند الشارع وانحصرت المالية بهذا ورقم القدر المالي فلكي يعني كبير جداً بالنسبة إلى حكمة الشارع أو باب الحكمة العقلية هذه المالية سفة فهل الشارع يقرّر ولا يعتبر هذ أكلاً للمال بالباطل لأنه محلل ؟!! هو ليس فيه غرض راجح وإنما هو مجرّد غرض مجوني وافترض أنه ليس بحرام ولكنه مكروه جداً وانحصرت المنفعة به وليس فيه غرض راجح عقلائي ، لنفترض هكذا ، غرض مجوني محض ، رقصة الكلب واللعب بالكلاب اللعب بالقرود ، الآن تقاتل الديكة أصلاً هذا شيء ليس براجح بل في الجملة هو حرام ، أذ لماذا تؤذي الحيوانات مع بعضها البعض ، وهذه لها أسعار عالية لأجل مالية التقاتل في الديكة فهذه بلا شك هذه المالية على القاعدة غير جائزة ، أمس يوجد خبر أن ديك رقمه كذا ماليته كذا وهذا لا لأجل لحمه ولا لأجل أكلة بل لأجل التقاتل الذ يهو محرّم لأنَّ فيه إيذاء للحيوانات بعضها ببعض وغذا افترضنا انه ليس كذا فبعض الألعاب المجونية في البشر لازالت موجودة بالحيوانات أو بأعيان أخرى غير الحيوانات هذه الأعيان والسلع أو الحيوانات ليست لها منافع محللة راجحة عقلائياً حتى ، كعقل وليس كشهوانية ،وليست لها منفعة راجحة شرعاً وإنما انحصرت فقط المنفعة في المجون واللهو والذي أقل ما فيه أنه مكروه شديد في معرض الوصول إلى درجة الحرمة ، فهل يمكن أن تقرر هذه المالية شرعية أو هو أكل للمال بالباطل ؟ ، هذه مسألة اجعلها ديناً في سلسلة سير بحثنا حتى نحصل لها على شواهد كثيرة ، وهذه طبعاً تنطبق على الكلب.

إذا كان يؤثر في الصيد مثلاً مثل السباق الآن المسابقة التي تهيء إلى تنشيط اللياقة البدنية واللياقة البدنية في المجتمع إذا انتشرت القوة الضاربة الأمنية في المجتمع تقوى فهذا راجح فالمسابقة جائزة ، أما إذا افترضا أنَّ المسابقة بين الحيوانات أو الكلاب مجرّد لأجل القمار ولأجل النزوة فلا ، فكلامنا في هذا وهو أنَّ ماليته العرفية ناشئة من اللهو المجوني المحض وبأسعار فواضح أنَّ هذه لا تناسب المنافع الأخرى الراجحة بل هذه منفعته المرجوحة المجونية ، هذه هنا تحتاج إلى دراسة ، حسب البيان الشرعي الموجود الكلب فيه وطبعاً هذا يحتاج إلى مزيد من الأدلة لكي نخرج بقاعدة عامة لا أن نخصّصها بالكلب أما في الكلب الأمر تام ، أما في غير الكلب هل الأمر هكذا أيضاً ؟ إنَّ هذا يحتاج إلى بحث أكثر .

الرواية اللاحقة:- القاسم بن سليمان ، وهو لم يوثقوه ، أو قد يضعفوه ، ولكنه قابل للتوثيق ، عن جراح المدائني ، فالرواية قابلة للاعتبار ، قال:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- من اكل السح ثمن الخرم ونهى عن ثمن الكلب ) أصلاً نفس التخصيص وتحسس الشارع في الكلب يدل على أنَّ الشارع يريد أن يوقّي عن التعامل مع الكلب إلا في المورد الراجح ، وأنا لم أتتبع كلام الفقهاء في اللعب بالكلاب والقرود ، اللهو المجوني عند الفقهاء حرام ، فمطلق اللهو ليس بحرام ، أما اللهو المجوني كما سيأتي أنَّ البعض يظن أنَّ الشيخ يلتزم بحرمة مطلق اللهو ، وما هو اللهو المجوني فهل هو الغناء والرقص ؟ كلا ليس خصوص الموسيقى والرقص بل المجون يقولون هو الذي يسبب سكرة العقل ، يعني ضعف العقل وكأنما ستار تستر عليه بسب اشتعال النزوات ، الصيد في البراري لأجل صفة نزوة السبعة في الإنسان هذا البع التزم بحرمته فقال هو حرام ، وهذا يعتبر سفر معصية وكلّهم سمّوه سفر معصية ، والكثير قال سفر معصية يعين تتم فيه لا أنَّ سفر معصية يعني معصية تكليفية ولكن الكثير ذهب إلى أنه سفر معصية تمام وتكليفي ، ولماذا ؟ لأنَّ الإنسان يربي في نفسه نزوة السبعة فذها لهو مجوني حرام ، الآن ما الفرق بين الإنسان أن يربي في نفسه الشجاعة والقوة والمغامرة ، ( قذف أخاه في لهاتها ) ، هذه المغامرة ، المغامرة الراجحة لا تعتبر سبعية وغنما تعتبر نورية ، أما أفلام الرّعب التي هي وجوة في ثقافة الرأسمالية ، يعني دموية الإنسان وسفك الدماء والتوحّش والسَّبُعِيَّة تربية المجتمع عليها مذموم ، فلاحظ طابعين متشابهين ولكنهم مختلفان أحدهما حيواني سبعي والآخر إنساني راجح ، القرآن الكريم يقول ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ ، لا لأن تتغطرسوا ولأن تتجبّروا ولأن تطغوا ، كلا بل فلسفتها أنك تردع المتعدي ، ففلسفتها ردعية وليس فلسفتها التنمّرية ، بينما إذا صارت الثقافة العامة القوة لأجل السبعية والفتك فهذا مذموم ، لذلك من الصفات المذمومة في عهد الاسلام والعرب أن يقال للإنسان فتّاك ، يعني هو طبيعته سبعي لا أنه شجاع قوي لأجل النبل والقيم ، أصلاً طبيعته شرس هذه صفة ذم وليست صفة مدح ، فالصيد إذا كان يريد أن يربي في الإنسان الرذائل وتشتعل هذه النزوات والغرائز فسوف تستر العقل هذا المقدار يعتبره المشهور حرام ، ويسمونه اللهو المجوني ، لعبة كرة القدم أو اللعاب الأخرى مادامت اللياقة الرياضية فلا بأس بها ، أما أن تكون لأجل المتفرجين يتقاتلون ويقتل بعضهم البعض ، فهو يظن أنَّ هذا اللعب هو جد الجد فهذه هي سكرة العقل ، إنه يشاهد التلفزيون فتراه ينفعل ويتكلّم بكلامٍ بذئ لأنه انهزم الفريق الفلاني فهذا يسمّونه سكرة العقل ، ورحمة الله على الشيخ محمد أمين زين الدين عنده هذه الفتوى وهي في محلها ، وأحد مجتهدي الاحساء كان عنده هذه الفتوى أيضاً ، مجتهدين متعاصرين مع بعضهم البعض ربما ثلاثة وهو في محله أن هذه هوية تأييد الفرق الرياضية بهذا النمط هذا لهو مجوني وحضور هذه الملاعب لا يجوز ، لأنَّ هذا سكرة ولهو مجوني والمجون لا يجوز ، تختل صداقاته ويعادي ويتحابب وغير ذلك وهذا يسمونه سكرة العقل فهو لهو مجوني فيفتي بالحرمة ، فتأسيس هكذا فرق واندية وأموال ، الآن الموجود في عالم اليوم أموال خيالية فلكية على هذه القضايا التافهة ، كم التعليم والصحة والخدمات الأخرى لطبقات شعوب كثيرة محرومة ، ثم أين سعادة البشر أين في هذه القضايا ؟ هذا يسمونه سفه ادارات العالم ، فالعالم بيد سفهاء إلى انتكاس وإلى مزيد من العداوات والحروب ، وزعزعة الأمن الدولي هو هذا ، أخلاق البشر حينما تسيء واخلاق الأنظمة وأخلاق الساسة تؤدي إلى هذه فلاحظ أنَّ هذه سياسات تشريعية من الله تعالى ليست عديمة المنفعة بل لها غاية عجيبة عظيمة ، طبعاً اللعب بالقرود واللعب بالكلاب واللعب ببع الحيوانات مسلّم أنَّ هذه المالية لا مسوغ لها سيما أنها أرقام فلكية نجمية واضحٌ فيها أنها ناشئة حسب مبنى المشهور وهو الصحيح من اللهو المجوني وهو غير جائز فثمنه سحت ، وهو كثمن الخمر والقمار وأجرة البغي.

فلاحظ كيف أنَّ الشارع يضع يده على سرطانيات الاقتصاد والتي تؤثر سلباً حتى في أمن المجتمع وفي أخلاق المجتمع وفي سعادة المجتمع ، فهذه فلسفات عظيمة في التشريع ، نعم فالأبواب تترابط مع بعضها البعض في المسائل الفقهية.

الرواية اللاحقة في الباب:- وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ، وهذا علي هو البطائني ولكن لأنَّ الراوي عنه كما مرّ بنا هو إمامي وإن كان هذا لا يوثقه الكل ولكن قابل لاستحسان حاله لقرائن عديدة ، فالرواية عن أبي بصير قال:- ( سألت أبا عبد الله ليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه ) ، و( الآخر) مقابلة كاملة مطلق الأثمان ، الصيد إذا جعلناه مثال لخصوص المنفعة الراجحة دون المنفعة المحللة المرجوحة فضلاً من أن تكون في معرض الحرمة فهذا بحثٌ آخر.

وقد تكون هذه الرواية صحيحة السند ، لأنَّه الصدوق رواها ، والشيخ الطوسي أيضاً رواها عن أبي بصير ، يعني رواها الصدوق من الأصل الروائي لأبي بصير، بينما الشيخ روها من الأصل الروائي للحسين بن سعيد ، فتلاحظ أنَّ رواية واحدة موجودة في أصلين أو أكثر من الأصول الأربعمائة وهذا يسمونه من تعاضد وتركيب السند ، أو تبديل السند يمكن.

وبنفس الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ) وهي قابلة للاعتبار ، فلاحظ أنَّ هذا السياق ليس عبطاً ( خمر ، بغاء ، كلب ) فهذا شيء ليس طبيعياً ، بل واضح أنَّ فيه حتى بعد معنوي وليس فقط بعد مادي وضعي من جهة النجاسة ، ومع أنه هكذا الشارع في المنافع المحللة الراجحة سوّغ ذلك دون البقية.

فتوجد عمومات كثيرة في نفي مالية مطلق الكلب واستثني خصوص كلب الصيد.

الرواية اللاحقة في هذا الباب:- وهي رواية عبد الرحمن بن القاسم ، أو عن القاسم بن الوليد عن الوليد العمري ، وهؤلاء لا يوجد في حقهم توثيق ، ولكن يمكن أن ينقب أحد عن حالهم ، ولا يحضرني أنه ربما سابقاً تتبعنا حالهم ، فعلى أية حال هذه رواية بالمصطلح ضعيفة الطريق:- ( قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس ) ، وهذه المقابلة كالمقابلة التي مرت بين الكلب والهر ، يعني يمكن أن يستفاد منها خصوص المنفعة الراجحة لا مطلق المنافع المحللة كما استظهر جماعة كثيرة ، خصوص المنفعة المحللة الراجحة أما المرجوحة فهي محل كلام.

العياشي في تفسيره عن الحسن بن علي الوشاء ، وهنا توجد نكتة في تفسير العياشي في الأسانيد نذكرها غداً إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo