< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الكلب.

كنّا في بحث بيع الكلب الهراش يعني الكلب السائب لا يسوغ وثمنها سحت ، والكلام أنَّ النصوص الواردة الخاصة في أنَّ بيع الكلب سحت هل هي تعبد خاص من الشارع أو هو على مقتضى القاعدة ، منافعة محرمة لأنه لا منفعة له فإنه توجد أشياء كثيرة لا منفعة له ، فورود النهي الشرعي عن الكلب فغالباً الشارع حينما يأتي بدليل خاص سيما لو كان متكرراً وسنقرأ بقية الروايات هذا الورود للدليل الخاص يحمل ممانعة عن سيرة عقلائية موجودة ولكن سيرة مرضية عقلائية في نظر الشارع ، هي سيرة مرضية يريد الشارع أن يعالجها مثل ثمن البغيّ سحت ، فالزنا ولو ليس كل العقلاء ولكن العفر الفاسد العقلائي وبعض الأعراف الفاسدة العقلائية أجور البغايا مثلاً ، أو بيع الميتة باعتبار أنه في جلمة من الأعراف العقلائية لا يتقيدون بالذبح الشرعي ، أو أنه إذا ماتت الدابة لا لمرض فلعله يأكلها العقلاء مثلاً فإذا لم كانوا يحرزون أنها نفقت لا لمرض فربما يأكلونها ، فبالتالي تحريم بيع الميتة او ترحيم ثمن البغيّ سحت وثمن الخمر سحتٌ الدليل الخاص يأتي من الشارع لابد لتعبد خاص ، أو قل لتحريم معين عند الشارع ، ويكشف عن وجود سيرة يريد أن يمانع عنها الشارع بهذا النهي وهذا التحريم ، النظر إلى الأدلة بهذه النظرة سيختلف ، ولو أنَّ الأعلام نصوص واردة استثناء كلب الصيد أو الصيود ومنها عمم الأعلام ولعل بعض النصوص الضعيفة سنداً عمم الأعلام إلى كلب الحائط أو كلب الماشية وكلب الحراسة وعدة أنواع من الكلاب التي فيها منفعة ولو أن بين الفقهاء اختلاف يعني ليس المشهور شهرة عظيمة بل قولان ولعل الأشهر التعميم ، استثناء الأعلام أو تعميم الأعلام الاستثناء من الكلب الصيود المنصوص إلى بقية الكلاب ذات المنفعة قد يشكل بأنَّ الكلاب السائبة إذا اختص الإنسان بها تتبدّل إلى كلب حراسة ، بعض الكلاب من جينات معينة ومن اسم معين قدرة معروفة هذا صحيح ولكن في بعض الموارد كلب الحراسة أو كلب الماشية أو كلب الزراعة والتي استثناها العلماء هذه لو لم يختص بها صاحبها أصبحت كلب سائب ، نفس الاختصاص هذا يولّد كما يقال غيرة خاصة على صاحبها وصداقة وغير ذلك ، فإذاً كيف يصير الفرق الموضوعي ؟ يعني من جهة أنه إذا اختص به الإنسان يصير ليس سائباً ؟ ، نعم توجد بعض الكلاب مدربة على الحراسة وغير ذلك وهي موجودة الآن وهي مثل التي تدرب على الصيد هي من جين معين ومن تنسيل معين من فصائل الكلاب وتدرّب فهذا إلحاقه موضوعاً بالصيد له وجه ، يعني مماثلة قريبة جداً ، ولكن إذا كان مثل الكلاب السائبة غاية الأمر اختص بها الإنسان بأنَّ ترعرع صغيراً حتى كبر وبالتالي نتيجة الصداقة والاحتضان هو يبدا يحرس صاحبه أو يحرس البيت أو يحرس الماشي أو يحرس الزراعة ، فما الفرق بينه وبين كلب الهراش ؟ ، إلا مرادهم من الكلاب السائبة الذي عواءه وسبعيته ذهبت مثلاً ، توجد بعض الكلاب ربما يخاف من القط مثلاً ، فإذا كان هذا هو المراد فهذا بحث آخر ، فأقصد نفس تنقيح كلمات الأعلام ولكن لا أن الظاهر أنهم يخصون كلب الهراش بمن سلبت عنه السبعية شاخ وكبر سنّه أو هو مريض أو صار فيه إزمان ، فعلى كل البحث يحتاج إلى تدقيق أكثر سيما أنَّ هذا موجود الآن أنه تقتنى بعض الكلاب للزينة والزينة ليس محرّم افترض أنه مكروه ولكن ليس محرم ولو أنه منبوذ كطابع عام وكمعلم ديني هو معلم لا ديني لكن لا يصل إلى درجة الحرمة.

من جهة توصية الشارع الكلب مأوى للشياطين مأوى للجن وربما يسبب المس ، والآن الكثير منهم عنده مس وصرح ، فبالتالي ليست محرمة أما أنك تقول هي مرجوح هذا صحيح أو تقول مكروهة هذا صحيح إلا إذا استفدنا من ( ثمن الكلب سحت ) أنَّ الشارع يحرّم اقتناؤه وهم لا يلتزمون بحرمة الاقتناء ، مظهر لا ديني يعني افتر أنه مظهر شخص متسيب نعم ولكن ليس بمعنى أنه حرام فدرجة الحرمة لا يبنون عليها ، أما الوالي ما هي وظيفته فهذا بحثٌ آخر ، الوالي ليس ألا الحاكم السياسي بل حتى المرجعية أو العلماء أو الحوزة أو إمام الجماعة له نوع من التدبير له نوع من النفوذ ، وهذا نوع ولاية هذا وظيفته كوالي بطبقات الولاية وظيفته أن لا يروج معالم الدين بل يعتبر المكروه كالمحرّم ، وعندهم تعبير في الفقه السياسي وله ضوابط وهو موجود حتى في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر ، المكروه عند الوالي كالمحرم ليس في فعله الفردي وإنما في بناء المجتمع ، في بناء المجتمع وظيفة الوالي أن يتعامل مع المكروه كالمحرّم ، لا أنه يعطيه أولوية كالمحرم ، كلا بل لا يروج المكروهات في المجتمع بل يحاول أن يمانع ترويج المكروهات لا أنه يعاقب عليها ، يعني عنده سياسة اعلامية افترض أو سياسة ترغيبية بأي درجة من الولاية سواء كانت ولاية دينية أو ولاية حوزوية أو غير ذلك و نفوذ او عشير أو سياسي يحاول أن يمانع عن رواج المكروهات أو يسعى في رواج المستحبات طبعاً في الدرجة التي تلي الفرائض فإنَّ أول شيء الفرائض ، وهذا بحث آخر ولذلك عندنا في الروايات أن المكروهات تركها واجب كشعيرة ، عندهم هذا المشهور من ترك كل المستحبات وارتكب مثلاً كل المكروهات أو ترك كل المستحبات فقد ارتكب كبيرة ، ومشهور الفقهاء ذهبوا إلى هذا المبنى.

نعيده ولو أنه ليس له صلة بهذا البحث لأنَّ كلامنا في جانب آخر ولكن لأجل تمييز صور البحث وشقوق البحث ، من ترك كل المستحبات أو جلّ المستحبات عند مسهور الفقهاء قد ارتكب كبيرة ، ليس معصية فقط وإنما معصية كبيرة توجب الفسق إذا ترك مجموع المستحبات أو ارتكب مجموع المكروه اوذها مؤشر على أنَّ الوالي وظائفه وظيفة اخرى ، مثل ما ورد عندنا نصوص خاصة في أبواب وجوب الحج أن الوالي يجب عليه سواء كان سياسياً أو دينياً أو غير ذلك الوالي يجب عليه أنه إذ قصر المسلمون في عام من الأعوام عن الحج إما لعدم استطاعتهم أو أي سبب من الاسباب يجب على الوالي أن يحجج من بيت المال لكي لا يعطل البيت الحرام ، عمارة البيت الحرام كوظيفة فردية مستحبة للأفراد ولكن في الوالي وظيفة واجبة ، وتوجد نصوص في الوسائل ، وهذا فقط لبيان الفرق بين وظيفة الوالي والوظيفة الفردية ، مثلاً يقولون الفقه الحكومي المجتمعي والفقه الفردي فهذا هو نفس المطلب ، أيضاً ورد نصوص صحيحة ومفتى به أنه لو خلت مكة المكرمة عن المقيمين المتوطنين فهيا وجب على الوالي أن يوطّن فهيا من يعمرها ، لذلك ورد أن الجوار للعتبات المقدسة من الجهاد ، سواء البيت الحرام أو المرفد النبوي أو مراقد أهل البيت عليهم السلام فهناك نصّ وارد عن الباقر عليه السلام ، كذلك ورد في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو فرض في عام من الأعوام خلا من الزوار وجب على الوالي من بيت المال أن يحجج إليه للزيارة ، أو المدينة المنورة لو خلت من المقيمين المتوطنين وجب ، فسبحان التوطن في هذه الماكن المقدسة اسهام في عمارتها وهو واجب كفائي تتوجه الوظيفة أولا وبالذات على الوالي ، فالمقصود بيان هذا المطلب وهو أنَّ المستحبات بالنظرة الشعائرية هي واجبات كفائية ، والمكروهات هكذا.

الآن نأتي إلى بحث ثمن الكلب:- من الواضح في مذاق الشارع أنه لا يريد ترويج اصطحاب الكلب والكلاب لا في البيوت وغيرها إلا بمقدار الضرورة والحاجة هذا كواجب كفائي على الوالي صحيح أما الوظيفة الفردية فهو شيء آخر ، ودعونا نقرأ بقية الروايات ثم نأتي إلى كلمات الفقهاء ، وهي في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به:-

والرواية لعله يرويها الصدوق في معاني الأخبار عن إبراهيم بن محمد بن حمزة عن سالم بن سالم أبي عدوية - ولعلهم مجاهيل - عن أبي الخطاب ، وأبي الخطاب أو محمد بن الحسين بن ابي الخطاب وهذا ليس أبو الخطاب الملعون وإنما هو شخص آخر وهو في هذه الطبقة ثقة وهو من اصحاب الجواد تقريباً أو الرضا عن هارون بن مسلم وهو أيضاً موثق ولكن الذي قبله المشايخ الأربعة للصدوق أتوقع انهم مجهولون إلا أن يفحص عنهم أكثر ، عن هارون بن مسلم عن قاسم بن عبد الرحمن ، فالمهم الرواية في طريقها مجاهيل ولكن مضمونها مطابق لروايات مستفيضة ، عن محمد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي عليه السلام عن أبيه في حديث ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خصال تسعة عن مهر البغيّ ) ، ومهر البغي يعني أجرتها ولماذا عبّر بمهر بل هو نفيه أجرة ، يعني أجرة الوطئ هو المهر في الوطئ الحلال ووطئ الشبهة ايضاً له مهر ، ( وعن عسيب الدابة ) يعني كسب الفحل وإن كان عسيب الدابة يعني مني الدابة والتلقيح بين الدواب ، فقبل أن يقذف المني يسمى عسيب وبعد ذلك يسمى لقاح مع أنهم يبنون على الكراهة أو يبنون على الجواز بلحاظ استئجار الثور مثلاً ، ( ونهى عن ختم الذهب وعن ثمن الكلب وعن مياثر الارجوان ) وهذه الميثار الحمراء مكروه ، فهنا دمج بين المكروهات والمحرّمات وهكذا في موارد عديدة سوق المكروهات في ضمن المحرمات أو المستحبات في ضمن الواجبات وهذا ليس غريباً في لسان الشرع ولكنه يدل على شدة الكراهة بلا شك حيث أُردفت إرداف المحرّمات.

وأيضاً في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به باب تحريم بيع الكلاب إلا كلب الصيد:-

الرواية الأولى في الكافي:- أيضاً في سندها من ضُعِّف ، بسنده عن عبد العاملي قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس ) والصيود قد ينصرف إلى السلوقي ، أما في مقابل الذي لا يصيد الذي يصيد أعم وهذا في بحث كلب الصيد له تأثير كما مرَّ أنَّ الشيخ الأنصاري فرق في الاستظهار وهذا في محلّه ، فالمهم عموم المنع عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ، اطلاق فتوى الفقهاء بالمنع عن ثمن الكلب مطلق مع أنَّ التزيين بالكلاب أو اللعب بالكلاب سيرة عقلائية موجودة في عصر النص وعصر الفقهاء ، الملعون يزيد كان يلعب مع الكلاب ، فإذاً سيرة عقلائية موجودة فواضح أنَّ هذا المنع هو لا اقل على صعيد البيع عن لم نقل على صعيد الحكم التكليفي فعلى صعيد البيع يوجد منع يعين كونه زينة أو كونه كذا لا يسوغ الشارع ذلك وهذه التجارة لا يريد الشارع أن تروّج كيف أنه يقف أمام الربا أو غسيل الأموال ، وغسيل الأموال لسانه في الشارع هو ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ، فكل ما ليس تعاملاً مقنناً فهذا يكون اكلاً للمال بالباطل ويعبر عنه في الاقتصاد تماهي يعين لا ماهية ، فالمقصود الشارع قد يقف أمام عدة قنوات استثمار المال لجهة من الجهات لأجل أنه لا يريد ترويج هذه البضاعة افترض وهذه سياسة بيئية من الشارع أو سياسة روحية أو سياسة اخلاقية وراء هذه الممنوعات من المعاملات ، كما أنَّ القمار وقف أمامها الشراع بقوة مع أنها تسلية عقلائية أو طريق استثمارها لكنه ليس طريقاً حقيقي لازدهار المال والاقتصاد وإنما هو نوع من النهب وهو طريق سفهي وأصلاً ليس منتجاً لا تجاري والمنتج اقتصادي وإنما هو تطفلاً على ماليات وجهود الغير فهو ليس فيه جهد إثماري ، هذه نماذج على أنَّ الشارع قد يمانع عن قنوات من التعامل لسياسات معينة ولأغراض وحكم معينة ، ولماذا نذكر هذه القضايا ؟ حتى نلتفت إلى جو هذا اللسان وهو المنع عن ثمن الكلب في أي مفاد جوّ هذا اللسان ، ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال:- سحت وأما الصيود فلا بأس ) ، وهذه الرواية ربما قرأناها سابقاً عن عدّة من أصحابنا عن سهل عن الحسن بن علي القاساني - الكاشاني -.

ذاك الراوي الكاشاني هو الذي يروي حديث الاربعمائة فذاك الأصح وثاقته الآن هنا هو نفسه أو غيره فلابد من المراجعة.

فالمهم أنَّ هذه الرواية مطلقة حيث قالت ( وثمن الكلب سحتٌ ).

والرواية اللاحقة أيضاً تقول:- ( ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ) ، وهذا تنصيص على أن كلب الصيد يجوز ، ثم قال ( ولا بأس بثمن الهر ) ، مع أنَّ الهرة السائبة لا ثمن لها عند العقلاء إلا للزينة ، وهذه الرواية سندها صحيح أعلائي في التهذيب ، وهذه الرواية تصير قرينة واضحة على أن المنافع العقلائية حتى المحللة مع ذلك الشارع يحرم الثمن فيها ، فلاحظ تقابل في مورد مشترك ونقطة مشتركة فهنا تحريم ثمن الكلب لا لأجل المنافع المحرّمة بل حتى هذه المنافع المكروهة الشارع سلب مالية الكلب منها ، من ثم التعميم الآن لكلب الحائط أو كلب الحراسة من دون نصّ يصير فيه تأمل ، استخدام الكلب للحراسة لا إشكال فيه ولا كراهة أو للماشية أو للحائط أما استخدامه كعضو في البيت كما هو رائج عند الملل الأخرى أو زينة هذا بلا شك هو مكروه ، ولا يبعد أن يقال إنَّ هذا من المنافع المحرمة لأنه يلوث البيئة ، وتلويث البيئة عند الشارع محرّم على ما هو الصحيح عند مشهور طبقات العلماء ،وهذا البحث قد مرّ بنا ، نعم الشرع يريد التوقي من مساورة الكلب لا فقط من جهة النجاسة والطهارة وإن كان هذا إلزامياً وإنما أيضاً توجد جنبة معنوية مكروهة فيه ( نحن معاشر الملائكة لا ندخل بينتاً[1] فيه كلب ) وإن كان توجد عندنا روايات عددية أن الأئمة عليهم السلام لا أنهم اقتنوا ذلك وإنما كلب جالس في الطريق وينظر إلى الامام الحسن عليه السلام وهو يأكل فكان الامام يطعمه لقمة ويأكل لقمة فيسأله الراوي لماذا ؟ فقال: إنه لا أحب أن يراني الله وذو عين - أو ذو كبد حرّى - وأنا آكل وهو لا يأكل ، فهذا المقدار موجود من رعاية مطلق الحيوان ، وهذا صحيح ولكن رعاية مطلق الحيوان أمرٌ ومساورته في البيت في الجانب الروحاني المعنوي أو البيئي أمرٌ آخر ، فإذاً لاحظ هذه الرواية الصحيحة مفادها وإن كان هذا البحث لم يثره الفقهاء أما المتأخرين لا نعلم بذلك يعني قضية الكلب للزينة الحال أنها صارت محل ابتلاء لمن يتعلمن ويتغرّب يعني يقتفي موضة الغرب ، ففي البيع والشراء يوجد اطلاق في فتاوى الفقهاء سيما هذه الصحيحة يمكن أن تعد بكرٌ في الباب والرواية صحيحة أعلائية: ( ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتٌ ثم قال: لا بأس بثمن الهر ) و ( ثم قال ) واضح أنه في نفس المجلس ، فإذاً ليس في السائبة بل أصل محطّ النظر لمنافع عقلائية يتخذها العقلاء الشارع هنا يريد أن يمنع وهناك يريد أن يسوّغ ، فما في ظاهر جملة من كلمات الأعلام في المقام من أنَّ المنافع المحللة لا إشكال فيها وهي تلحق بكلب الصيد فهي على اطلاقها محل كلام ، الآن يبقى كيف نلحق كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الحائط بالصيد مع هذا التقسيم في الأدلة ، يعني من جهة تسوّغ كلب الصيد ومن جهة أخرى تمنع عن مطلق الكلب وهذا واضح في الزينة وإلا اقتناء الهرّة في الأعراف العقلائية فقط للزينة ، أو لاتخاذها عضواً في البيت ، أما الكلب فيقول لك الشراع هذا الذي اتخذ عضواً في البيت أو للزينة كمعاملة تجارية يمنع عنه الشارع أما تكليفاً فهذا بحث آخر ، وسنواصل الحديث.


[1] أي حجرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo