< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/02/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الميتة.

كنّا في بحث بيع الميتة سواء بيع لحمها أو شحمها أو جلدها وهو محل ابتلاء قديماً وحديثاً ، والظاهر الأولي لمشهور طبقات الفقهاء التحريم والمنع مطلقاً كما مرّ بنا لأنها من أعيان النجاسة والمشهور ايضاً التزم بهذا ﴿ وحرّم عليكم الميتة ﴾ ، فـ ( حرّم عليكم الميتة) مرّ بنا أنَّ المشهور من هذا التحريم استنبطوا منه خمسة أحكام على أقل تقدير حرمة تكليفية وحرمة وضعية نجاسة وحرمة وضعية فساد البيع وحرمة وضعية عدم المالية وحرمة تكليفية للبيع وحرمة تكليفية للأكل والشرب هذا من كلمة واحدة وهي كلمة ( حرّم ) وهذا ليس استعمالاً للفظ في أكثر من معنى ، مثل ( حرّم الخمر أو الميسر أو الدم ) بل كما شرحه الشيخ الانصاري هو من باب تقدير الالفاظ ، يعني ( حرّم ) إذا قدرت أكل الميتة يصير تكليفياً ، وإذا قدرت حرم بيع الميتة صار وضعياً وإذا حرّم مال الميتة صار وضعياً ، وإذا حرم الصلاة في المينة فصار وضعي ناسة وهلم جرا ، فمن تقدير ألفاظ أفعال متناسبة متعددة مع العنوان الواحد استنبط القدماء والمشهور جملة من الأحكام.

أصلاً الأفعال المتناسبة الدارجة متعدة ليست متندّدة فاردة ، بل هي متعددة هذه اللفاظ المتعددة تصير بمنزلة جمل وليست جملة واحدة ، وهذا أحد الأساليب التي يتبعها القرآن العظيم في التركيب ن الكثير يتعجب من منهج أهل البيت عليهم السلام التفسيري في الروايات أنه كلمة واحدة أهل البيت أو جملة واحدة تارة جملة ذم وتارة جملة مدح وتارة جملة نزلت في أصحاب الشر ونفس الآية نزلت في أصحاب الخير ، وكيف يكون هذا وليس بمعنى وأحد وإنما بمعاني متعددة ؟! ، أحد الأساليب لتعدد معنى الآية الواحدة أو الجملة الواحدة في الآية الواحدة أو الكلمة الواحدة في الآية الاحدة بسبب التقدير ، لا اقول حصرا بالتقدير ، ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ هذه في رواية أهل البيت عليهم السلام استعملت الآية الكريمة ونزلت في مدح عظيم وفي الروايات أيضاً نزلت في ذم عظيم فنفس هذه الآية بمعنيين ، ورد أنه قتل الانسان أمير المؤمنين عليه السلام ، ( ما أكفره ) والذي ما استحللتم قتله بتكفيره وهم الخوارج ، هكذا موجود مع أنها نزلت في مورد آخر لذم بمعنىً آخر ولا مانع من ذلك ، ولا نريد الدخول في هذا البحث التفسيري لكن المقصود ان هذا منهج مارسه حتى فقهاء الامامية في جملة من أصول الأبواب والأحكام ، مثل ( حرمت الميتة ) ، هذه فائدة صناعية معترضة.

فبيع الميتة استناداً إلى مفاد النص القرآني وهلم جرا ، فالنصوص مع أنها قرآنية ظاهر المشهور مطلق المنع والحرمة لبيع الميتة ومالها سحت وهلم جرا ، لكن كما يقول الشيخ الأنصاري بالتتبع بالدقة في ثنايا كلماتهم وهذه نكتة مهمة منهجية في الفقه أنه الإنسان كما يقول صاحب الجواهر لا ينغرّ بظاهر كلمات الأعلام بل يجب أن يفتش في زوايا وعساعس كلماتهم فهي توضح مرامهم الأصلي ، وما أكثر هذا في الأبواب والفصول ، أنت تلاحظ في النظرة البدوية الأولية المترائى الأولي في باب حرمة الميتة أنهم يحرمونها مطلقاً وإن كانت هناك منافع محللة ، فإنَّ الظاهر هو هكذا اطلاق الحرمة اطلاق المنع إلا أنَّ الشيخ الأنصاري لم يقنع بهذا وتبع الكلمات من زوايا أخرى ، والمهم أنَّ الشيخ عنده تتبعّات مضنية بشواهد وقرائن عديدة سنذكرها استخلص الشيخ الأنصاري أن كلامهم ليس مطلقاً وإن كانت الاطلاقات كثيرة في كلماتهم والعبائر عديدة لكن إياك ايها الباحث أن تقنع بإطلاق العبائر والكلمات بل عليك أن تفتش أكثر ذيل الكلام وصدر الكلام والفروع التي يفرعونها منها تكتشف أنَّ المراد الأصلي ليس هو هذا ، شبيه الآن ذكرت لكم مراراً في بحث الأصول وهو مرتبط بشيء عقائدي خطير ، كلام الأصوليين أنه حجية القاطع ذاتية ، أبداً ليس مرادهم هذا الشيء ، نعم هم عبروا بهذا التعبير ولكن بالدقة هذا ليس مرادهم الجدّي فهل كل من يقطع والقطع مهما كان تكون حجيته ذاتية ؟!! إنَّ هذا لا معنى له ، قد يكون قصّر في المقدمات ، وحتى لو لم يقصّر في المقدمات من قال إنه له حجية ، إنه ليس له حجية إذا لم يطابق الواقع ، من أين يقف الإنسان على حقيقة مراد الأعلام ؟ يلاحظ في تنبيهات القطع مثل قطع القطاع أو القطع العقلي الناشئ من مقدّمات عقلية فهنا يصرّحون ليس رادهم القطع حجيته ذاتية وإنما مرادهم مقدمات اليقين ، وهذا أين والعبارة التي ذكروها أين ، فالمهم من الضروري جداً في اصطلاحات العلوم الدينية بل حتى كل العلوم ولكن بالأخص العلوم الدينية كعلم الكلام او علم التفسير أو الفقه أو الأصول لا يتساق الباحث استرسالاً بدوياً بدائياً مع النظرة الأولى للكلمات ، أصلاً يقولون فقاهة الفقيه إنما هو حينما يبحث الزوايا والنكات كي يقف على المرام وامراد الأصلي للأعلام ، قد يقول شخص عن عملنا من الأدلة الروايات أو عملنا مع افهام الاعلام ؟ صحيح أنَّ الشغل الشاغل هو مع الأدلة ولكن كلمات الأعلام هي بمنزلة الاحتمالات في الدليل فيجب الالتفات إليها ، فهي بمنزلة الشروح ، أعقل الناس من جمع عقول الناس ، وأعلم الناس من جمع علوم الناس ، بالتالي هذه جهود تستفيد منها ، هذه نوع اكتراث بالدليل أما إذا لم تكترث بأقوال الفقهاء فهذا ليس قصة زيادة اكتراث منك الدليل وإنما هو بالعكس فهذا قلة اكتراث منك بالدليل يعني لو تكترث بالدليل أكثر تقيم الدليل أكثر يجب ان تعتني برعاية الاحتمالات في الدليل أكثر فأكثر.

وهذا السؤال قد وجّه قبل أيام وقد أجبته ، ومثلاً الشيء بالشيء يذكر نفس الفائدة والنكتة أنه التقليد في العقائد غير جائز لا أقل في أصول العقائد وأسس العقائد ، صحيح التقليد في العقائد لا يجوز ولكن مراجعة كلمات العلماء لا أنه ليس بجائز بل هو أوجب الواجبات لأن العالم عليه أن يراجع كلمات العلماء ففي بغير العالم ، لأنَّ العام حينما يريد أن يجتهد في العقائد أو يتبصّر ، فليس كل اجتهاد هو ظن ، بل الوقوف على الأدلة اليقينية هو نوع اجتهاد ، فالعالم إذا أراد أن يستنبط من دون أن يراجع كلمات العلماء يكون استنباطه ناقص وقاصر وغير معذور فيه ، فهو حينما يراجع كلمات العلماء فهل يقلدهم ؟ كلا ، بل لأجل أن يستوفي الأدلة حق استيفاء ، هناك فرق بين مراجعة كلمات العلماء للتقليد وبين مراجعة كلماتهم لتحري الدليل ، فهم قالوا إنَّ التقليد في العقائد حرام ولم يقولوا المراجعة إلى العلماء حرام ، فإنَّ المرجعة للعلماء ليست حرام ، بل عدم المراجعة هو الحرام ، وهنا صار خلط ، نفس الفقيه نفس المتكلم أو المفسّر إذا لم يراجع كلمات العلماء فعدم مراجعتها حرام ولكن لا يراجع لجل التقليد بل لأجل الاستلام ولأجل الوصول للواقع الوصول للعلم وهذا ليس من باب التقليد وإنما من باب الاستعانة بجهود الآخرين ولا يستبد بجهده في مقابل مجموع جهود هي كنوز ، فهنا صار خلط الآن التقليد في العقائد غير جائز هذا واضح ولكنه لم يقل لك إنَّ مراجعة العلماء غير جائر ، أصلاً عدم مراجعة كلماتهم هو غير جائز ، مثل عالم يراجع كلمات العلماء لكي يقف على الدليل لا لأجل أن يقلد بلا دليل التقليد هو المتابعة بلا دليل ، هنا المراجعة الأدلة العلماء هي من أوجب الواجبات ، الفلاسفة يراجع بعضهم البعض والعرفاء يراجع بعضهم البعض والمتكلمين يراجع بعضهم البعض فكيف بغير المتخصص ؟!! هنا صارت القضية والحال فيه أشد وأوكس إذا لم يراجع ، فكيف لا يراجع ؟!! ، فاسترشاد العالم غير التقليد ، عالم يسترشد من علماء ، أما الاستبداد بالراي فهذا علامة ضعف المنهج العلمي في أي علم من العلوم البشرية فضلاً عن العلم الدينية فهذا الخلط للأسف خطأ جداً الآن مثلاً المثقفين او الشبيبة يتاه بهم يميناً ويساراً ، فأنت إذا تنفتح على الحداثويين وعلى الغرب وعلى العلمانيين والماديين فذاك ليس تقليداً ولكن إذا انفتحت على العلماء فهذا تقليد ؟!! إنَّ هذه حالة مغالطات أو حالة جهالات حاصلة ، وهذا خطأ ، فإنَّ التقليد شيء والاسترشاد والفحص العلمي والاستعلام شيء آخر ، أصلاً منهج أيّ عالم في أيّ علم هو الاسترشاد بكلمات العلماء في ذلك الفن.

نعود إلى نفس المطلب:- فكلمات الفقهاء أو أيَّ علم من العلوم الدينية لا ينساق الإنسان في البادرة الأولى إلى ظاهر الكلمات بل يجب أن يفتش ويتقب يتدبر استثناءاتهم في زوايا كلماتهم وهلم جرا .

ومن باب المثال باعتبار أنَّ هذه نكتة منهجية لذلك نحن نؤكد عليها:- الاستطاعة في الحج دققنا كثيراً من المتابعات أنَّ القضية أصل القدماء في جملة من القدماء وبعض الطبقات لا يبنون على أنَّ الاستطاعة شرط شرعي في الملاك إنما هي شر شرعي في التنجيز ، يعني أصل حجة الاسلام ملاكها غير مرهون بالاستطاعة ، وهذه اكتشفناها من زوايا عديدة في كلمات المشهور يلتزمون بأن الاستطاعة ليست دخيلة في الملاك ، فالظاهر الأولي يغريك ، وهذا حصل لنا بعد تتبع مع ورشة عمل من الاخوة مائة وعشرة فروع في الاستطاعة لأنَّ صاحب العروة اليزدي ذكر مائة وعشرة مسألة في شرائط وجوب الحج والتي أهمها الاستطاعة إذا تتبع شخص هذه الفروع يجد ذلك ، ولكن لأن الاستطاعة هي محور كل باب شرائط وجوب الحج وأنه هل حجة الاسلام هذه مجزية أو ليست مجزية أو غير ذلك وهلم جرا ، فهذه نكات مهمة ومرّ التعبير عن هذا المطلب مراراً يعني مع الاخوة صار ذكراً لهذا المطلب أن ارتكاز المشهور أصدق من تعابير كلماتهم ، ولماذا ظ لن كلمات المشهور قد تغير الإنسان بظاهر ولكن مرادهم الأصلي مع ارتكازهم الذي يستطيع الإنسان أن يقف عليه من خلال فروع وزوايا أخرى في كلماتهم ، فعلى كلٍّ هذا منهج فقهي أحببنا أن يلتفت إليه.

لذلك الشيخ الأنصاري هنا في بيع الميتة ظاهر الكلمات تأكيد وأنه سحت وغير ذلك ، ثم الشيخ يشم من فرع إلى فرع ومن فرع إلى فرع فروع ذيلية هي توضح المراد اصلي في البحث ، فالشيخ الأنصاري في بيع الميتة التفت إلى أنَّ هذا بالدقة مرادهم بلحاظ المنافع المحرمة ، مثلاً في اللحم المنفعة الأهم والأعظم فيه هي الأكل لا أنهم يجعلونه سماداً فهذه منفعة دانية ووضيعة في اللحم وإنما أصل اللحم أن يؤكل من قبل للإنسان أما أنه يفرم للدجاج أو يسمّد به هذه منافع مالية لها وضعية جداً بالقياس إلى منفعة الأكل ، فالمهم الشيخ تتبع وتتبع إلى أن التفت إلى أنَّ مرادهم الأصلي هو في المنافع المحرمة وهي رئيسية في هذا المورد أما في المنافع المحللة كلامهم يصعب أن يقال هو عام للمنافع المحللة ، واستشهد الشيخ بشواهد عديدة حتى من الشواهد التي استشهد بهها هو بيع العبد الكافر سواء كان ذكراً أو أنثى مع أن الكافر نجس العين ولكن مع ذلك لم يقل أحد بحرمة بيعه والنصوص متواترة فيه أيضاً ، فلاحظ أنَّ الشيخ الأنصاري استشهد من فتاوى ونصوص في مسالة وباب آخر مع هذه المسألة ، فلو كان الشيخ جمودي حرفي حشوي قشري يجمد على اللفظ فبيع الميتة ما ربطها ببيع العبد ؟!! الشيخ يوضح أنَّ ميتية الميتة لا خصوصية لها مع أنَّ الأدلة مستفيضة في الميتة نصوص قرآنية كما مرّ بنا أنَّ الفقيه لا ينغر حتى بالأدلة المستفيضة الوارد في عنوان خاص ، فلاحظ هذا العنوان الخاص أصلاً هو نازل من عنوان تشريعي عام هل الحكم منصب على ميتية الميتة أو نجاسة الميتة ؟ ، حرمة الانتفاع بالميتة ، لا ينغرّ الفقيه مع أنَّ الحرمة في نصّ القرآن والروايات انصبّت على قالب وعنوان الميتة ، حتى السيد الخوئي هنا رفع اليد فالقضية هنا جداً زلزال استدلالي واضح لذلك رفع اليد السيد الخوئي يده وإلا ليس من عادة السيد الخوئي أن يرفع اليد عن العنوان ، نعم هذه عادة صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وكاشف اللثام مسلك الفقهاء ذوي المنهج التحليلي والسيد ليس منهم ولكن هنا رغم أنه توجد نصوص خاصة وعنوان خاص ليس واحدة ولا اثنتين وهذا ذكرناه قبل العطيل ، فإذا تتذكرون مرّ بنا هذا البحث وهو أن الفقيه لا ينغرّ مع العنوان الخاص والدليل الخاص ولو كان متواتراً ، يرجع العنوان الخاص إلى العام ، يفهم الدليل الخاص بالدليل العام لا العكس ، وهذا منهج عجيب غريب ، يعني مقصودي خطير ومثمر ، الآن توجد تساؤلات على كلٍّ سطحية وما أكثر التسطيح زيارة الأربعين دليلها ومشروعيتها ما هي فيطالب بالليل الخاص مع أنَّ الدليل الخاص موجود ولكن كلامنا ليس فيه الآن وكأنما عنده الدليل العام أضعف من الدليل الخاص ، فهو عاشق للدليل الخاص وتارك للدليل العام ، والحال انه الأصل في التشريع في علم القانون هو الدليل العام ، الخاص يكتسب الشرعية من العام لا العكس ، الدستور كله قوانين الدستورية في علم القانون كل قوانينه عامة وليست خاصة أما قوانين الوزارات خاصة والبلديات خاصة وقوانين البرلمانات خاصة على طبقات ودرجات من الخصوص ولكن أصل الشرعية ليست من قوانين الوزارات ولا من القوانين الخاصة ولا من القوانين الخاصة في البرلمانات وإنما أصل الشرعية أصالة تأصل مصدر منبع منابع الشرعية هو القوانين العامة في الدستور ، أصلاً بدون القوانين العامة الدليل الخاص لا شرعية له لا اعتبار له لذلك إذا ورد عندك رواية صحيحة أعلائية فهذا ليس كاف في حجيتها أو كان لها ظهوراً قوياً فهذا ليس كافٍ لحجيتها ، ليس هناك قرائن على الحجية فهل هذا كاف لحجيتها ؟ كلا ، بل المدار الأكبر في حجيتها هو أن تعرضها على محكمات الكتاب وسنَّة المعصوم ، محكمات الثقلين بمثابة قوانين دستورية عامة ، هذه الأدلة الخاصة لا تنقلب عندنا الآية ولا يصير المنهج منوس عندنا ، الأدلة الخاصة أصل شرعيتها مستمدة ومنحدرة من الأدلة العامة ، بدون أن يبصم الدليل العام على الدليل الخاص بأنَّ هذا ابن شرعي لا يصير هذا الدليل الخاص ابناً شرعياً ، ومتى يصير الخاص ابناً شرعياً ؟ وهذا النص ورد في الروايات ( إلا ما أحل حرام الله ) إذا كان الدليل الخاص يحلل حرام الله فلا اعتبار له ، ومتى يصير هذا الدليل الخاص ابن حلال ؟ إذا كان له نسب مع العام ، اصل النسب اصل الشرعية هو الدليل العام وليس الدليل الخاص ، فما بال تفشّي هذا المنطق المعكوس وهو أنَّ الدليل الخاص هو الأصل لا الدليل العام ، رحمة الله عليه صاحب الجواهر في كتاب الصلاة هذا ذكرناه مراراً في باب الاذان والاقامة عند تعرضه للشهادة الثالثة نفس هذه النكتة ذكرها فقال حتى أصل خصوصية الخاص آتية من العام لا أنك لا تكترث بالعام فإذا لم تكترث به فبِمَ تكترث ؟!! مثل الآن تقول القانون الوزاري ليس بالضروري أن يكون دستورياً ، وهذا غير صحيح ، فإنه إذا لم يكن دستورياً فهو ليس قانوناً وزارياً ولو صدر من أعلى وزير ، فلو لم يكون دستورياً فلو صدر من أعلى قاضٍ فهو ليس شرعياً ، بل حتى لو صدر رئيس القضاء لابد أن يصير دستورياً وحتى لو صدر من رئيس البلديات وحتى لو صدر من رئيس البرلمان لابد أن يكون دستورياً ، أمّ الشرعية هو في القوانين العامة ، أمومة الشرعية هي في القوانين العامة وليس في الدليل الخاص ، الدليل الخاص هو للقوانين الصغار وهذا موجود في علم القانون ، الذي يتابع القوانين الخاصة الأدلة الخاصة عقليته القانونية وضيعة ليس عنده تضلع في علم القانون ، في علم القانون الأصل هو العمومات ، هي منبع ، وهذا نظام في علم الفقه وعلم القانون ، يأتي يسال عن زيارة الأربعين أين مصدرها وهذا عجيب ، فهذا السؤال لو صدر من الفضلاء معيب فما معنى الدليل الخاص بل اذهب إلى الأدلة العامة ...... وغير هذا.

فالمقصود هذه نكات مهمة يجب أن نلتفت إليها ، هنا لاحظ هذه الظاهرة الآن مثال بيع الميتة واقعاً أمثلة عظيمة جموع مشهور الفقهاء متسالم الفقهاء ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة لأنه توجد نصوص قرآنية ونصوص روائية متواترة - فهل تريد أكثر من هذا - ؟!! لكن لأنه خاص فهم لم يلاحظوا الطريق وأنه آية قرآنية فنعم آيات قرآنية وليس آية فقط ونصوص متواترة في الميتة قرأنا جملة منها وسنقرأ ولكن ما انغرّ الفقهاء بالتواتر ولا بالنصوص القرآنية بل ذهبوا إلى طبقات القانون وطبقات التشريع فرأوا أصل العمومات أين هي ، فهل التفتم إلى ذلك ؟ العموم هو أعظم من التواتر ، العموم القرآني أو العموم اقرآني أعظم من الدليل الخاص القرآني أو الدليل الخاص الروائي ولو كان متواتراً ولو كان قطعياً ، فإذاً هذه جوهرة ثمينة عند الفقهاء ماثلة أمام أعيينا الآن لابد أن نستفيد منها ، وهي برهان في عظيم في الفقه وفي التشريع أنه الفقهاء لا ينغرّون بالدليل القطعي لأنَّ كونه قطعي متواتر أو قرآني وإنما يلاحظون درجته في القانون ماهي فإذا كان خاصاً فلا يكترثون به بقدر ما يكترثون بالأصل العام ، رفعوا اليد عن ميتية الميتة لأنها عنوان خاص فلو كان الفقهاء جموديون حشويون قشريون سطحيون لقالوا إنَّ الميتة هي الموضوع ، فهم لم ينغروا بهذا الشيء بل لاحظوا وجود عمومات لذلك هذا السّر أنَّ الشيخ الانصاري لماذا يبدأ المكاسب المحرمة برواية تحف العقول ، فتعال إلى الروايات الخاصة فأنت أمام صناعة الأصول وأنت عبقري علم الصول والصناعة كيف تبدأ بهذه الرواية ؟!! أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك فقال إنَّ فيها أصول عامة وأنا خلف بحث الأصول العامة ولو تنبهني في نكات عامة في الأدلة الأخرى ، هذه هي فائدة الرواية العامة ، فذكر وراية تحف العقول ورواة الفقه الرضوي وغيرهما حيث ذكر خمس روايات وقد اخرجنا لها مصادر أخرى ، ولماذا ؟ لأن الفقيه ليس فقيهاً واحداً بل رأينا جمهور الفقهاء يلتفتون إلى أنَّ طبقة التشريع مهمة ودرجة التشريع مهمة وهذه نكتة مهمة ولكن هذه ممارسة والآن مرّ علينا بيع كذا وبيع كذا بيع المتنجس وبيع المني وعدّة عناوين في هذه المسألة الثامنة أو التاسعة التي نحن فيها ، ثمان موارد وردت فيها نصوص قرآنية ورائية لم يتحفِ بها الفقهاء بخصوصيتها ولم يجمدوا عليها ، وهل هم يستحسنون ؟ حاشاهم ولكن بالتالي هم روّاد الطاعة وإن كانوا غير معصومون ولكنهم علماء اعلام جهابذة ، ولماذا ؟ لنفس هذه النكتة وهي النظام القانوني في الاستنباط ، فلاحظ الدليل العام وهل هاذ الدليل الخاص فيه شيء زائد أو أنه يدشّن ويؤكد ويعبّد لك نفس طريق الدليل العام الفقيه يجب أن يلتفت إلى هذا الشيء ن العام هو أساس التشريع هو يفسر لك الأدلة الخاصة مع أنَّ المعروف أنَّ الخاص هو مفسّر وموضح ومخصص وحاكم على العام ، نعم هذا صورة واثباتاً للمبتدئ في الفقه أما الواصل إلى النهايات في الفقه عنده العام هو الذي يفسَّر الخاص لا العكس ، مجموعة العمومات منظومة العمومات ، هذه أمثلة من الحرمان ومن الأسف أن يمرّ عليها الإنسان مرور الكرام فإنَّ هذه أمثلة عظيمة مارسها الفقهاء تبين لنا منهجاً عظيماً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo