< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع العذرة.

كنا في الروايات الواردة المتعارضة في العذرة ، وهي في الباب الأربعين من أبواب ما يكتسب به ووهناك رواية أخرى عن الدعائم ، ومرّ أن متأخري الأعصار كما سيأتي كلام الشيخ الانصاري في الميتة في كم مسألة لاحقة عن شاء الله تعالى هناك الشيخ حتى يستظهر أن المتقدمين أيضاً مبناهم بمبنى المتأخرين ، يعني هذه النصوص الخاصة في المسائل العديدة لا يحملونها على التعبد الخاص بل يحملونها على الضوابط العامة ، يعني إذا كانت المنفعة محرمة فالمالية التي للعين محرمة يعني معدومة لا يتبرها الشراع فالمعاوضة بتلك المالية باطلة وربما تكون المعاملة تكليفاً إذا كانت الحرمة شديدة لكون المنفعة مثلاً مرمة بحرمة غليظة ، فالمقصود أن الشيخ الأنصاري يستعرض كلمات المتقدمين في بحث الميتة كما سيأتي ويقول كلها شاهدة على أن هذه النصوص الخاصة ليس تعبداً خاصاً وإنما هي على الضوابط والقواعد العامة ، وهناك الشيخ أيضاً في تلك المسألة الآتية أيضاً يستظهر من النصوص العامة أنها تؤسس لضوابط عامة حرمة منفعة تكليفية فإذا حرم الله شيئناً حرم ثمنه بلحاظ تلك المنفعة المحرمة وإلا إذا كانت توجد منفعة محلل فالثمن حلال والمعاوضة عليه صحيحة ولا إشكال فيها ، ومرّ بنا كيف أن المعاوضة تتقوم بالمالية هذه نقطة وتوجد نقطة هي أنه كيف أن المالية قد تتعدد للعين الواحدة بلحاظ منافعها المختلفة فإن كانت المنفعة محللة مالية المنفعة مقررة شرعاً وصحيحة وغن كانت المنفعة مرحمة فلمالية بلحاظها ملغاة ، تعدد حيثية المالية بلحاظ المنافع أيضاً مر بنا ، لذلك الأعلام هنا في تعارض روايات العذرة إنما يذكرون فذلكات كما مرّ وأحد الفذلكات التي انتهينا إليها أن تحمل روايات النهي والمنع على التقية وروايات الجواز على خلاف التقية في الرجحان لها.

البعض استشكل في هذا الترجيح:- في أنه أن الترجيح بخلاف التقية لا تصل إليه النوبة مع وجود الجمع الدلالي أو غير ذلك ، أو لتقديم المرجحات الأخرى على مرجح التقية.

وبعضهم صغروياً قال إنَّ التقية هنا أبو حنيفة يفتي بالجواز هنا ، وهذا الاشكال قد ذكرنا الاجابة عنه .

فقبل توضيح الحال في هذا الترجيح أمر صناعي أصولي وصناعي فقهي يجب أن نلتفت إليه خضنا فيه ولم نكمله ، مرّ بنا أن التقية تارة تكون مرجحاً وتارة يكون عدمها شرط في أصل حجية الخبر ، وهذان النمطان من التقية ليسا سواء صناعياً وإن ربما دمج بينهما بعض الأعلام كما مرّ سواء المعاصرين أو المتقدمين ، وهذه التفرقة بني نمطي التقية لا أن التقية يعني مثلاً التقية من السلطان غير التقية من قضاة العامة التقية من قضاة العامة غير التقية من المفتين عند العامة ، والتقية عند المفتين من العامة غير التقية من رواة العامة - أحاديثهم - هذه طبقات في التقية ، هنا المقصود ليس ذلك فسواء التقية من أي نوع من الأنوان الأربعة أو الخمسة ، فالتقية لها تقسيمات كثيرة ، تقية في البيان تقية في العمل وغير ذلك فهناك اقسام كثيرة من التقية ، وهذين القسمين ماذا نريد بهما ؟ إنهما ليس هذا التقسيمات ، يعني كل هذ التقسيمات يمكنك أن تقسمها إما تقية في أصل حجية الخبر أو تقية في مقام الترجيح ، أما هذا التقسيم الثنائي للتقية غير التقسيمات الأخرى ما حقيقته الصناعية فإنَّ الكلام في هذا ؟ هذا الكلام في التقية يجري في الشهرة ، ويجري في موافقة الكتاب أو مخالفته أو موافقة سنة المعصومين أو مخالفتها ، مثلاً يقولون بأن الشرط المباين للكتاب أصلاً هذا في نفسه ليس بحجة ، إذا كان مبايناً لا أنه مخصص أو غير ذلك فإذا كان مبايناً فأصل الخبر ليس بحجة ، أو الخبر مباين يعني العموم والخصوص من وجه ليس مباين بالاصطلاح الاصولي ، أو مباين للسنة القطعية للمعصومين أيضاً في نفسه ليس بحجة بغض النظر عن المعارض ، فما هي الضابطة يعني تارة في مقام الترجيح وتارة في مقام أصل الحجية فما هي الضابطة ؟

كبيان أولي صناعي:- شرائط أصل حجية الخبر واضح يعني هي تشكل البنية الاقتضائية لحجية الخبر ، ثبت العرش ثم انقش، لابد أن تتم الحجية الاقتضائية للخبر بعد ذلك هل يعارضه أو يرجح علي أو غير ذلك ، فإذاً الشرائط الذاتية لحجية الخبر واضح أنها في رتبة سابقة ، بخلاف مقام الترجيح فإن مقام الترجيح المرجح بين المتعارضين أن المتعارضين في نفسهما لولا التعارض حجة كلٌّ في نفسه ، فالمرجح في مقام تعيين فعلية الحجية وليس أصل اقتضاء الحجية ، بالتالي كليهما شرط في الحجية ، لكن أحدهما في أصل اقتضاء الحجية بغض النظر عن المزر إلى حجج أخرى والثاني شرط في الحجية في مقام التعارض أو قل في فعلية الحجية ، إذاً هذان نمطان التقية أيضاً هكذا ، ومثالها تارة الخبر في نفسه محتف بقرينة على أنه للتقية ،فهذا الخبر لا يعمل به حتى ولو لم يكن له معارض ، ولماذا ؟ لأنه توجد قرينة واضحة على أن هذا الخبر لا يعمل به - ولو حالية أو ضميمة او لفظية موجودة فيه تدل على أن الامام عليه السلام هو يلوح بأن هذا الكلام الذي ابينه واجيب به هو تقية يلوح بالاشارة وكثيراً من فقهاء الرواة وكبّارهم نبهين إلى إشارات المعصوم لتقية في نفس خبر الواحد بغض النظر عن المعارض له فلربما لا معارض له ، مثل رايات الوضوء ، فإن روايات الوضوء لا يوجد معارض لها كما استشكل السيد الحكيم مع ذلك المشهور لم يفتوا بها ، ولماذا لم فتوا بها ؟ لأنها هي متضمنة للتقية ، يعني الخلل في أصل الحجية الاقتضائية فيها لا لأجل التعارض رجح المشهور كي يستشكل صاحب المستمسك على المشهور وإنه لا يوجد تعارض وهذا ليس مرجحاً إنما يعلم بالمرجح إذا كان هناك تعارض ، ولكن نقول إنَّ الخلل هو بسب التقية لا لأجل انه مرجح بل لأجل ان هذا النمط من التقية يريد أن يبين أنه في نفس الخبر صدوره تقية لذلك ذكر الأصوليون - وهذا شيء واضح - أنه جهة الصدور غير الصدور ، ومراراً ذكرنا هذا ألأمر في الأصول وهو أن حجية الخبر لها جهات عديدة أصل الصدور والظهور الدلالة وجهة الصدور والمضمون وصحة الكتاب وغير ذلك ، فلاحظ أنه غير حجية الصدور لا بد أن جهة الصدور ، يعني لأجل بيان الواقع اما إذا كانت توجد قرينة في نفس الرواية ضمنية داخل الرواية أنه عليه السلام ليس في صدد بيان الحكم الوضعي فهي شيء واضح ، مثل أن يكون الامام في مجلس هؤلاء السلاطين الأمويين أو العباسي فهنا لا يتوقع أنَّ الامام عليه السلام أن يبين الواقع كما هو لأن هذا سلطان غاشم ، ومن هذا القبيل.

إذن التقية تارة تكون مرجحاً وتارة تكون شرطاً فالكلام في هذا ، هنا في المقام طبعاً إذا أردت أن أوضح الشهرة أيضاً ومخالفة الكتاب أيضاً كذا ، مثلاً هنا في المقام إذا كان في مجل واحد الامام عليه السلامي قول حرام بيعها وثمنها ثم بعد ذلك يقول لا بأس ببيع العذرة فواضح أنه هنا هو عليه السلام يطعّم موثقة سماعة داخلياً بالتقية ولو لم يكن في مجلس واحد يعني في خطابه لراوٍ واحد سواء كان الجمع في المروي وهذ أوضح أو جمع الراوي ، فهنا بغض النظر عن باب الترجيح إذا كان باب الترجيح لعله تأتي إشكالات ولكن هذا ليس من باب الترجيح وإنما من أن نفس الرواية متضمنة للتقية.

ودعونا نذكر مثالاً آخر حتى يتضح الأمر:- وهو الشهرة ، فجماعة من الأعلام الكثيرون ومنهم السيد الخوئي بنوا على أن الشهرة المذكورة في مصححة عمر بن حنظلة والبعض يعبر عنها بأنها مقبولة ولكنها مصححة قالوا أن ( خذ بما اشتهر بين اصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ) قالوا هذه ليست في مقام ترجيح الشهرة ، الرواية نعم فيها بيان للمرجحات ولكن خصوص الشهرة خصوص هذا المقطع للترجيح وإنما قالوا هذا المقطع لاجل بيان تمييز الحجة عن اللا حجة.

وما هو الفرق بين المتعارضين والترجيح بين المتعارضين وبين التمييز بين الحجة واللا حجة ؟

قالوا:- إنَّ اللا حجة هو في نفسه لا حجة لا لأجل أنها معارض ومرجوح ، فإن المفروض في التعارض أن كلاً من الدليلين في نفسه واجداً واجد لشرائط الحجية ولولا المعارض بكل منهما أما في مقام الحجة واللا حجة فهنا يوجد دوران بين الحجة واللا حجة فهذا ليس من مقام التعارض ، نعم صورة هو من التعارض ولكن واقعاً هو ليس من التعارض وهذه من الموارد المخادعة للباحث حيث يظن أنها من التعارض ولكن صورتها تعارضاً ولكن واقعها ليس تعارضاً ، وهنا يمتحن المجتهد أو الأعلم في بعض الموارد المقعدة أنه يميز بين باب التعارض الحقيق وباب التعارض الصوري الذي هو بين الحجة واللا حجة ، هذا تقسين اتعارض غير التقسيم الذي يذكرونه بأنه يوجد تعارض بدي وتعارض مستقر ، وتعارض بدوي يعني تعرض صوري ولكن يعالج فكل من الدليلين حجة في نفسه ولكن يعالج فيقدم الخاص على العام أو الحاكم على المحكوم أو الوارد على المورود فهذا يضأً تعارض صوري ولكن كل من الدليلين فيه حجة والتنافي صوري ويعالج بالجمع العرفي ، يوجد تعارض حقيقي وهو مستقر يعالج بالترجيح وهذا قسم ثانٍ ، ويوجد قسم ثالث وهو تعارض صوري لأنه تنافي بين الحجة واللا حجة ، فالمرجوح اليس هو لا حجة ؟ نعم هو لا حجة بسب التعارض والترجيح ولكن في نفسه حجة ، أما القسم الثالث وهو الدوران بين اللا حجة والحجة هو أن اللا حجة في نفسه غير واجداً بغض النظر عن التعارض ولكن اشتبه الأمر عندنا أي الخبرين معدوم شرائط الحجية ، أي الدليلين معدوم شرائط الحجية فاشتبه لدينا ألأمر ففي مقام التمييز - وليس الترجيح - بين الحجة عن اللا حجة أو اللا حجة عن الحجة يعوّل على ميزان هذا الميزان لا يسمى مرجحاً وإنما يسمونه مميزاً أو كاشفاً ما شئت فعبّر.

فإذا عندنا مميز وعندنا مرجح وعندنا دخيل في أصل الحجية ، هذه أقسام وأنواع ، ربما الآن في توضيح التنظير الكلي الأمر سهل ولكن في التطبيقات يمتحن بها الأعلم أو أصل اجتهاد المجتهد ، فهذه بحوث معقدة.

فبنى جماعة منهم السيد الخوئي على أنَّ الشهرة المذكورة في مصححة عمر بن حنظلة هي مميز لحجة عن اللا حجة ، لأن المراد من الشهرة التي ذكرت في رواية عمر بن حنظلة ليست هي الشهرة وغنما المراد به الاجماع القطي فقرينة ( خذ بما اشتهر بين أصحابك فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه ) ولا ريب فيه يعني هو ضروري يعني اجماع قطعي والاجماع القطعي أي رواية تصير في قبال الاجماع القطعي تكون فاقدة للحجية فهي لا حجة ، فإذاً هذا مميز بين الحجة واللا حجة ، وعلى هذا المبنى بغض النظر عن موافقتنا لهذا الكلام أو لا وأن رواية ابن حنظلة هل هي متعرضة للمرجحات فقط أو أنها متعرضة للمرجحات وللمميزات.

فإذاً يوجد فرق سنخي بين المميز والمرجح ، لامهم يجب أن نلتفت الى أن التقية أو الشهرة صحيح أن الشهرة على نمطين فتوجد شهرة مميزة إذا بلغت القطعية وشهرة إذا لم تبلغ القطعية تصير مرجحاً ومخالفة الكتاب أيضاً نمطين نمط مرجح ونمط مميز إذا كان التباين والمخالفة مع الكتاب بنحو التباين فحينئذٍ هذا ليس مرجحاً ، وكذلك اذا كانت المخالفة مع السنَّة القطعية بنحو التباين هذا ليس مرجحاً وانما يوجد خلل في أصل الخبر ، هنا في المقام كما مرّ بنا قبل قليل الصحيح أن التقية هنا نفس الرواية كما ذكر ذلك بعض الأعلام هي متضمنة للتقية لا أنه من باب المرجح.

ونذكر هذا بعبارة أخرى:- وهو انه ولو في روايتين متعارضتين ولكن هذه الرواية أحد المتعارضين هو متضمن لكونه هو في نفسه بذاته تقية ، مثلاً الامام عليه السلام يلوّح بعبائر دائماً هي رمزية بينه وبين تلاميذه الرواة أنها تقية فواضح أن هذه في نفسها لا تقوى على العارضة لأنَّ الامام نفسه عليه السلام لوح داخلياً في الرواية أنها تقية ، وما نحن فيه أيضاً هكذا ، وهذا علاوة على أنَّ الضوابط كما ذكرنا هي تقتضي التفصيل ، فعلى كلٍّ هذا المقدار هو تمام الكلام في مسألة العذرة النجسة.

وأما الروث النجس:- فتسويغ البيع فيه والانتفاع به في المنافع المحللة إذا كانت له منافع محللة وله مالية فالتسويغ هو الصحيح بطريق أولى ، فإذا كان في العذرة هكذا فكيف بك في الروث النجس.

أما مسألة الروث الطاهر:- فتبيانه أوضح وأوضح ، وإن نقل الشيخ الأنصاري عن جملة من الأعلام أنهم قالون بالبطلان والحرمة الوضعية والتكليفية أيضا استناداً إلى أنها من الخبائث والآية الكريمة تحرّم الخبائث.

طبعاً هذه قاعدة في باب المعاملات وهي تحريم الخبائث مالياً ومعاوضياً استناداً إلى هذا الآية الكريمة وهي ﴿ وحرم عليكم الخبائث ﴾ ، فصار لغط علي بين الأعلام أن الخبيث المحرم ما هو ؟ فهذه قاعدة مهمة في المعاملات فتحديد القادة جيداً لكي نرى هل تشمل المقام وهو الروث الطاهر أو لا ؟ ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ المشهور استظهروا من الآية الكريمة انه تحريم وضعي وتكليفي ، ما هو الخبائث والخبيث ؟ قال المشهور هو ما ينفر منه الطبع ، سواء كان في الاكل والشرب - أو في غيرهما وسيأتي هذا - .

ولكن نقول:- ما ينفر منه الطبع في بعض البلدان طائعهم غير طبائع الآخرين فما هو المدار ؟ ، وقد نقلنا قبل أسبوع تقريباً عن العلامة بحر العلوم أنه قال إنَّ عرف العرب في الجزيرة هو المدار ، لأنه هو محل هبوط الوحي ، فبقية الأعراف توزن عليه لأن هذا قدر متيقن ، وهناك قول آخر قالان إنَّ الخبائث ليس التي ينفر منها الطبع لأنَّ هذه طبائع مختلفة ، فالأن في الصين يأكلون الحيات والقطط والكلاب والحشرات القردة ومتهالكون على الخنزير وغير ذلك ويتركون الأغنام والدواب وهل جرا ، مع أنه ثبت طبياً الآن بشكل اعجازي في اعجاز القرآن الكريم وكذلك اعجاز التوراة والانجيل الموجودتان الان رغم أنهما محرفان كما أنَّ الخمر محرّم فالنصارى يعترفون بذلك أن لحم الخنزير له مضار كبيرة ، فعلى كلٍّ الطبائع مختلفة فهل نعوّل على الطبائع أو على شيء اخر ؟ فالبعض قال إنَّ المراد من الخبيث بحسب الاستعمالات القرآنية يعني هو الدني أو ما فيه الضرر والفساد ، وفي اللغة كثيراً من أقوال اللغويين عنوان الخبيث هو المؤذي أو الكريه ، وكلمة المؤذي أو الكريه تقريباً هي قريبة الأفق في المعنى من الذي تنفر منه الطبائع ، لأنَّ الكريه تنفر منه الطباع ، والمؤذي تنفر منه الطباع أيضاً ، طبعاً بين الكريه والمؤذي عموم وخصوص من وجه ، فالدواء كريه في المرض ولكنه ليس مؤذياً ، فهو كريه ومرَّ ولكنه ليس مؤذياً ، وقد يكون مؤذياً وكريها ، وقد يكون مؤذياً وليس كريهاً ، الافراط في الحلويات ليس كريها لكنه مؤذياً يسبب مرض السكر ، فالمهم أنَّ البعض ذهب إلى هذا الشيء ، وما هو الصحيح ؟

والبعض كالسيد الخوئي قال:- إنَّ قوله تعالى ﴿ ويحرم عليكم الخبائث ﴾ ، لا يمكن التمسك بعمومها لأنَّ الخبائث يحددها الشارع فإنَّ الخبائث هي المحرّمات والمحللات هي الطيبات.

وهذا اشكال صناعي دقيق مع أننا لا نوافقه ولكن فيه دقة:- لأنَّ الحلال طيب ، فإذاً مقابل الطيب أي الخبيث يعني حرام فيحرم عليهم الخبائث يعني يؤكد عليهم ما قد حرّمه فالخبائث ، فإذاً عنوان محمولي والطيب أيضاً عنوان محمولي وليس موضوعياً وهذا بحث آخر واستظهار آخر.

وشبيه هذا المطلب نقوله ونكمل غداً:- إنه يوجد اشكال ذكروه في حسن العدل وقبح الظلم ، ولعله التزم الشهيد محمد باقر الصدر أو مال إلية ، وهو أنَّ الظلم هو تجاوز الحقوق ، فإذا كانت الحقوق ليست موجودة فأيّ ظلم ؟!! ، ومن الذي حدّد الحقوق ؟!! هو التشريع ، فإذاً صار قبح الظلم عنوان محمولي حكمي وليس موضوعياً ، بينما نحن نريد أن نحدد من الظلم حكم الحرمة والعدل هو اعطاء كلّ ذي حقٍّ حقه صار العدل عنوانا محمولياً أي صار حكما فكيف نحن نريد من قاعدة قبح الظلم وحسن العدل التشريع ، ونفس هذا الكلام في الخبائث ، وهل هذا صحيح أو لا ؟ سياتي ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo