< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

37/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا

كنا في مسألة مشروعية اعادة صلاة الفريضة بعد ان صلاها منفردا بأن يعيدها جماعة سواء كان اماماً أو مأموماً وهذه المشروعية محل اتفاق بين الكل، انما الكلام في جملة من الصور الاخرى كما لو صلاها جماعة فهل يعيدها جماعة وهل تترامى الجماعة أم ماذا ؟ وقد قرأنا صحيحة صحيح هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء [1] . فمر ان تفسير الفريضة له عدة توجيهات والعمدة المرد به ان ينويها فريضة، فكونها فريضة لاكلام فيه انما يجعلها فريضة بمعنى انه المراد به وصف ذات العمل.

فقالوا في صلاة العيد بأن الندبية في الامر المتعلق بها، كما انه يوجد مقام الفريضة ومقام الندب، فهنا ثلاث حيثيات للفريضة والندبية في طبايع الماهيات للأبواب الفقهية.

وهنا يوجد مقام رابع وهو مقام التنجيز والمؤاخذة فان الغسل والوضوء الحرجي مرخص في الترك فهنا ثلاث مقامات في الفريضة والندب، فان الفريضة والندب لها مقامات لابد من الالتفات اليه.

وتاييدا لهذا الوجه ذكرنا عدة روايات منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات .[2]

ومنها: صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه . [3] وروايات اخرى عامية.

ويوجد توجيه اخر وهو ما اشار اليه السيد اليزيدي وهو مبحث صناعي فقي وليس اصولي وهذه النكتة تفيد كثيرا في العبادات والمعاملات وهي ان طبيعة الندب في العبادات جنس يشمل الفريضة.

والمعروف بينا ان الندب مباين للفريضة لكن الأعلام قالوا ان الرجحان اما لزومي وهو الوجوب أو ليس بلزومي فندب، وأما الرجحان الذي هو للندب الأخص فيعبر عنه ندب بالمعنى الأعم، وقد استفاد السيد اليزدي كثيرا من هذا المبحث في مباحث خلل الحج وخلل الصلاة وخلل الصوم والغسل والوضوء وغير ذلك الكثير، ويستفاد أيضا من هذا المبحث في مباحث المعاملات.

وكون الندب جنس يشمل الفريضة ويشمل الندب الأخص فمثاله ان يكون على المكلف صيام قضاء فيصوم الخامس عشر من شهر شعبان فيكتب له ثواب صوم هذا اليوم فانه موجود في النية رجحان الأعم الشامل للندب والوجوب، ففي حين نية الوجوب ايضا نوى الرجحان

ففي جملة من الموارد المأخوذ جنس العبادة الأعم من الندب والواجب.

وان الندب النوعي الذي اثاره السيد اليزدي لايبعد ان يقال ان الندب الرجح العبادي لم تتحقق الفريضة والأداء الفريضي فيكون من الندب كما وردت النصوص في الصلوات الاحتياطية فان الرجحان جنس جامع للوجوب وللندب النوعي الخاص وان الندب لاحاجة في وجوبه الاّ صرف الرجحان.

ومثال ماتقدم عندما يقول الشارع (لاصلاة الاّ بطهور) فان المراد به طبيعة الصلاة الراجحة وهو الجنس، وقد عبر عن هذا بعض الفقهاء بالحوالة

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo