< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أحكام صلاة الجماعة
كُنّا في هذا الشق من المسألة وهو الوظيفة عند سماع صوت الامام في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الاخفاتية مع السماع بلحاظ مفاد الآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون[1] ومرّ بنا ان المحصل من مفاد هذه الآية الكريمة ومجموع الروايات الواردة هو لزوم السكوت بمعنى عدم إسماع الامام أو عدم إسماع المأمومين لابنفس القراءة ولا بالأذكار الاخرى المستحبة لأنه وردت روايات صحيحة معمول بها عند الأصحاب مفاداها لامانع مع سماعك للقران في الجهرية ان تذكر الله في نفسك ولنفسك
لايقال لو كان التدبر في نفسه راجحا فلماذا ترخص الروايات في الذكر لنفسه؟ فنقول ان الذكر في النفس لايتنافى مع التدبر بل يعين على التدبر لأنه يكون مساعد لعدم شرود الذهن
فهذا هو الملخّص لمفاد الآية الكريمة وماهو اللازم بحسب الروايات الواردة سواء هنا أو في خطبتي صلاة الجمعة، هنا نقرأ بعض الروايات في هذا المجال والموجودة في أبواب صلاة الجماعة الباب الثاني والثلاثون:
موثق سماعة في حديث قال : سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه [2]
صحيح حريز، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك [3] وهذه الدرجة من الإخفات أشد من القراءة في النفس
صحيح المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ ؟ قال: نعم فادع [4]ولكن بالشرط الذي مرّ وهو ان لايُسمع من حوله بل يقرأ في نفسه ولنفسه
فتحصل ان السكوت هو بمعنى عدم المشاغبة سواء في صلاة الجمعة او فيالجماعة وليس بمعنى عدم الذكر فهذا ليس ممنوع منه، وواضح ان القراءة جهة المنع فيها مرتبط بطقوس وآداب صلاة الجماعة وليس السقوط عزيمة
وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي فلابد ان يخفت بصوت وآطيء وخفيف جدا بحيث انه يسمع نفسه او يقرأ في نفسه ومر ان القراءة في النفس أوقع إخافتا من القراءة للنفس وهي جائزة في موارد الصلاة خلف المخالف أو حتى خلف الموافق اذا لم يكن مستجمعا للشرائط
لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا، وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع[5]فحتى لو قرأ الامام في الركعة الثالثة والرابعة فان المأموم لايمنع من القراءة لأن المنع قد اختص في الاولتين
وهذا الشق من المسألة وهو البحث في الركعتين الاخيرتين سبق بحثه في بحث القراءة وهذه المسألى ذات شجار وسجال طويل بين الأعلام فربما فيها ثمانية أقوال، وسبب هذه الأقوال هو تضار لسان الروايات الواردة في القراءة في الاخيرتين في صلاة الجماعة
وقد ذهب غالب العامة الى وجوب القراءة في الركعات الأربعة باستدلالات بعيدة وقسم من العامة قال ان القراءة راجحة للامام والمأموم والمنفرد في الثالثة والرابعة وقسم قليل منهم قال بالتخيير
وفي ضل هذا الجو من فتاواهم يظهر بوضوح ان الروايات الواردة في تعيين القراءة للامام أو المأموم أو غير ذلك فهذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة
ومن جانب آخر لدينا طائفة من الروايات وهي العمدة وهذه الطائفة تبيّن ان الأخيرتين الأصل في التشريع فيهام الذكر وهو التسبيحات الأربعة وليس القراءة وهذا خلاف صريح للعامة
وعلاة على مفاد هذه الطائفة من ان الأصل في تشريع الركعة الثالثة والرابعة هو الذكر التسبيحات وليس القراءة وإنما اكتفي بالقراءة لأنها ذكر وليس لأنها مطلوبة
فان نفس هذه الطائفة بلسان ثالث انه لاتقلب صلاتك بأن تجعل مؤخرها مقدمها وهذا يعني ان القراءة مرجوحة فيها وهو مكروه وهذا النهي موجود حتى في المأموم المسبوق بأن لم يدرك قراءة الامام، وهذا يدلل بوضوح على ان القراءة في آخر الصلاة مكروهة أو أقل ثوابا من التسبيحات سواء للامام أو للمأموم أو للمنفرد وهذا هو الصحيح للنكتة التي ذكرناها
صحيح سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين [6]
صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإمام، في الركعتين الأخيرتين، قال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح [7]
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقر خلفه في الأولتين، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب[8] وكل هذا محمول على التقية
صحيح زرار، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الامام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فالأخيرتان تبعا للأولتين [9] وهذه التفاصيل محمولة على التقية لما سنذكره من الطائفة الاخيرة التي هي العمدة والصريحة في ناظريتها حكومة للطوائف السابقة
صحيح زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في بالأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة [10] والتتمة غدا انشاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo