< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز مع الاقتداء
مسألة 15: إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر، لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين[1]ذكرنا انه على مبنى القدماء من ان البعد غير محدد بجسد الانسان بل ان البُعد هو البُعد العرفي فالحيلولة غير موجودة بهذا المعنى، ففرض مسألة الحيلولة من قبل الأعلام ليس فيها تلك الاشكالية
أما مسألة البُعد فكما مرّ وقد فصل السيد الخوئي في البعد فان كان بمقدار مسقط جسد الانسان فلا خلل في البعد وانما الكلام في الحيلولة فيفصل في الحيلولة بين الحيلولة آنا ما فان دليل الحيلولة لايشمله بخلاف البعد فانه ولو كان آنا ما فيستشكل فيه
بينما الماتن السيد اليزدي فانه يساوي بين البعد اناما وبين الحيلولة آناما فلا يشملهما دليل المنع، وأما استظهار السيد اليزدي وجماعة من الأعلام في البعد ولوبثلاث صفوف مثلاث آناما فاستظهروا ان دليل البعد لايشمل الآنات القصيرة
وتقدم ان هذا الاستظهار يرتكز على بقاء وحدة هيئة الجماعة رغم هذا البعد ولو بسب آناما وهذا شاهد على ان الهيئة العرفية المتشرعية لوحدة صلاة الجماعة لمقدار جسد الانسان أو جسدين أو أكثر لايخل بالهيئة العرفية التي ذهب اليها المشهور
مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز مع الاقتداء[2]فإن مجرد مقدار من الرؤية وهي رؤية الشبح لاتُعدم الحيلولة
وهذا مؤيد لما مرّ من ان الجدار ذو الشبابيك اذا كان الشبابيك ضيقة وان حصلت الرؤية الاّ ان هذا لاينفي الحيلولة
هناك منهج فقهي يعبر عنه بمنهج الأشباه والنظائر وان الفاضل الآبي وهو تلميذ المحقق الحلي وهو قمي فقيه وهذه المدينة ممدوحة جدا بولائها لأهل البيت (عليهم السلام) وللفاضل الآبي كتاب فقهي منهجه الفقهي فيه هو فقط ذكر الأشباه والنظائر وهذا المنهج الفقهي يمتاز به الآبي ويستعمل الفقهاء هذه الطريقة من الاستنتاج
وهذا المنهج يعبر على من يستعمله بأنه لديه عارضة فقهية قويّة ومر بنا ان كل مرحلة من مراحل الاستنباط فيها ثمانية مراحل وان البارع في الاستنباط في مرحلة معينة يعبر عنه بتعبير خاص فمنهم من صناعته الفقهية قوية ومنهم من صناعته الاصولية قوية وبينهما تقارب أو يقال عارضته الفقهية قوية وهو من لديه قوة في الاشباه والنظائر وان الذوق العرفي والتتبع الفقهي والتتبع الحديثي كلها عناوين تختلف عن بعضها الآخر
فان العارضة الفقهية في الأشباه والنظائر دوره ان لم يكن حجة فهو منبه لتنقيح موضوع البحث وموضوع الأدلة فهو قالب للعناوين في الأدلة سعة وضيقا وطردا وإنعكاسا
وان قوة الصناعة الفقهية أو الصناعة الاصولية لاتكفي في جزالة وقوة النتيجة مالم تكن للانسان قدرة في الاشباه والنظائر لأن الاشباه والنظائر علامة لسلامة النتيجة وهذا المنهج نادر في عصرنا مع انه مهم جدا
مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، وإلاّ صح، وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع[3]لكن كفاية الجانب الواحد اذا لم يكن المانع الثالث وهو الحائل بينهم وبين من امامهم، وان بقية الصفوف لهم خيارات ثلاثة أما خصوص الصف الأول فله خياران فقط وهما اما جانب اليمين أو جانب اليسار
مسألة 18: لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلاّ صحت[4]فباعتبار ان هذا الشرط وهو البعد شرط واقعي فتبطل الجماعة لو تحقق البُعد في الأثناء ومعه فيكون الماموم منفردا وان لم يلتفت الى تحقق البُعد
وقد خصص الماتن هنا المنافي لصلاة المنفرد بالركن فهذا يدل على انه يرى ان الإخلال بغير الركن اذا لم يكن عن عمد فلايكون منافيا، فضابطة تصحيح الجماعة الفاسدة عن الماتن بالفرادى هي الفرادى الصحيحة اركانا وان لم تكن تامة الأجزاء غير الركنية
مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر[5]وهذا الأقوى في البطلان لمن تأخر في البعد هو عند الماتن والمعاصرين وأما على مسلك مشهور القدماء وهو الذي تبنيناه من انه لايبطل الصف الواحد والصفين والثلاثة، نعم اذا عاد الصف المتقدم الى الجماعة وتوصل بالصف اللاحق فتتصل الجماعة
مسألة20: الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لايضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق[6]فان المعاصرين والمشهور قالوا لوكبير الصف المتأخر دون الصفوف المتقدمة لكن الصفوف المتقدمة كانت متهيئة لصلاة الجماعة فتصح صلاة الجماعة فان البُعد هنا لايمنع وذلك لوحدة هيئة الجماعة مع البُعد
والدليل على صحة الصلاة مع البعد المذكور عدة وجوده، الوجه الأول: الاطلاقات التي وردت في بيان صلاة الجماعة من انهم لابد ان يكبروا بشكل متوالي ولا التزام دقي وعقلي هنا فان نفس الاطلاقات تدل على انه في ارضية التهيئ تكفي ولم تقيده بالتعاقب والتوالي في تكبيرة الإحرام
الوجه الثاني: السيرة قائمة على ذلك فان مسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه امير المؤمنين (عليه السلام) لايمكن القول بان الصف المتاخر ينتظر المتقدم في تكبيرة الاحرام، هذا فضلا عن صلاة رسول الله (صلاة الله عليه واله) في مسجده الشريف وصلاته في غدير غم وفي منى حيث كان يجتمع الالاف من الناس ولاينتظر بعضها البعض، فالوجه في هذا البعد العرفي غير مضر
ويوجد منهج فقهي آخر وهو منهج المعاضدة ويتبنى منهج المعاضدة انه قد تكون الأدلة المتعددة كل دليل بنفسه على حدة ليس بتام لكنك لاتسقطه عن الحسبان بحيث يمكن ان يضبط ويتمم بوجه معاضد وهو منهج التعاضد والجبر في التحليل والمتن والمدلول وتتميم الوجه الصناعي ويعبر عن هذا المنهج بمنهج المعاضدة وهو ملفق من مناهج متعددة وله وجه صناعي وسنشرحه في وقت آخر بشكل أكثر بسطا وتوضيحا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo