< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه
وصلنا الى الشاهد الخامس الذي يستدل به أكثر متأخري هذا العصر لعدم اشتراط الحائل مع الصف الأمام إنما يحصر اعتبار الحائل فقط بمن يتصل به وعدم البُعد اما زيادة على ذلك فلا يعتبر
أما بناء على القول الآخر الذي نتبناه فعلاوة على عدم البعد وعدم الحائل مع من تتصل به ولو تحقق الإتصال الجانبي فان كان مع من امامك حائل فهو مانع
الشاهد الخامس: استدلوا بصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا [1] بدعوى ان الصفوف التي تكون خلف الاسطوانات متصلة بجانبيها ولكنه لايشاهد من أمامه
ولكن الرواية لايوجد فيها (لا أرى في الصفوف خلف الأساطين بأسا) إنما الموجود في الرواية لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا فحيلولة الأساطين الجانبية غير مانعة مع اتصال الصفوف من الامام فالتعبير ليس كما استظهر بل عكس ما استظهر
الشاهد السادس: تسالم الأعلام على صحة الصفوف المتأخرة في أروقة المشاهد المشرفة المستطيلة المواجهة لجدار الروضة المشرفة فيكون من في الأروقة المشرفة عبر الباب فالصف الأول لايرون من يكون حيال الباب فهذا قرينة على ان رؤية من هو امامك ليس بشرط
ولكن هذا مستجد وليس من زمان الائمة الاطهار (عليهم السلام) حينئذ على الرأي الآخر فان جانبي الصف الأول يكون فيه اشكال بخلاف الصف الثاني فالصلاة فيه تامة ولا اشكال فيها
الشاهد السابع: قالوا ان حمل من كان حيال الباب على الصف الخلفي دون الجانبي خلاف ضرورة الفقه
ولكن الكلام في جانبي الصف الأول فلا ضرورة فقهية تقتضي الصحة، نعم ان كان الاشكال بلحاظ بقية الصفوف فالكلام تام ولكن جانبي الصف الأول لاضرورة فقهية فيه تقتضي الصحة فالكلام في صحة صلاة الجماعة الخارجة عن المسجد عدم صحتها ليس مخالفا للضرورة الفقهية
الشاهد الثامن: دعوى استظهار الاستثناء بلحاظ الأحوال والحالة للمصلين لا الاستثناء بلحاظ الأفراد باعتبار انه (عليه السلام) قال ( فليس لمن صلى خلفهم صلاة الاّ من كان حيال الباب) فالصلاة خلفهم لها أحوال فاما ان تكون من الجانبين فباطلة لقطع الاتصال أو ان الصلاة خلفهم اذا اخذت حالة الخلف بالمعنى الأخص لوجود الاتصال
الجواب: ان لفظة (مَن) أفرادية وليست أحوالية وهذا واضح، وجانب آخر فان التعبير بالخلف ينسبق منه الخلف بالمعنى الأخص وليس المعنى الاعم، مع ان صلة الموصول تعطي صفة الصحة لخصوص المتصف بهذه الصلة فان التقدير الجغرافي يناسب الخلف بالمعنى الأخص بعد كون الاستثناء أفرادي وليس هو أحوالي فيكون نصا في الشرط الثالث
وكما مرّ فان بداية الصحيحة قد يفهم منها الشرط الواحد ثم عقب بشرط ثاني بإعتراف المشهور ثم في الذيل شرط ثالث فلا مانع من ذلك والمجمع لهذه الشروط الثلاثة ان تكون الصفوف تامة متواصلة وما لايتخطى
الشاهد التاسع: وقد يستدل أيضا بصحيحة الحلبي السابقة وهي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا [2] بتعميم كون الصفوف جانبية أو صفوف خلفية
والجواب: ان هذه الصحيحة تكون عامة فتُقيّد بصحيحة زرارة بلحاظ الشرط الثاني أو الشرط الأول فإن صحيحة زرارة وآردة لأجل اعتبار الشروط في هيئة الجماعة كبيان زائد على الأدلة الأولية في صلاة الجماعة، فيكون مفاد صحيحة الحلبي لايشترط في صحة صلاة الجماعة ان يكون الاتصال ثلاثي الأبعاد بل يكفي الاتصال من بُعد واحد
هنا نعيد نقرأ صحيحة زرارة لكي يكون تدقيق فيها، صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد " [3]
وقال أبو جعفر (عليه السلام): " إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، وأيّ صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب، قال: وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل، قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " [4] فاذا تأمل الانسان كثيرا في هذه التركيبات فيلاحظ ان هذه الصحيحة دالّة على قول غير الأكثر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo