< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه
مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الصف على الأقوى، وإن كان الأحوط العدم وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين [1]كنّا بصدد استعراض الاستدلال لهذه المسألة الثامنة
فهل هناك في هيئة الجماعة شرط ثالث زائد على الشرطين وهما عدم البعد وعدم الحائل وعليه فهل يلزم علاوه على الشرطين المتقدمين هل يلزم عدم الحائل مع من يتقدمه ويكون له بمثابة الامام أم لا يلزم ذلك؟
ومرّ ان صحيحة زرارة كما انها تعرضت لعدم البعد فانها أيضا تعرضت الى عدم الستر وعدم الجدار وقد تعرضت أيضا في الذيل الى عدم الستار وعدم الجدار ان لايكون بين الامام والمأموم وهذا في غير النساء كما سيأتي
فيستفاد من ذيل الصحيحة كما مرّ هو إبطال طرفي الصف الأول وتصحيح خصوص من يشاهد الامام فمن الصريح ان وجه البطلان والمانعية هو عدم رؤية الامام وهذا بعد استظهار ان المراد من الصف هو الصف الذي يكون خلف المحراب لاالصف الذي يكون جنبي المحراب لأن الصف الذي يكون جنبي الامام تكون جهة الاتصال وجهة رؤية الامام واحدة أما اذا فرض ان الصف خلف فان جهة اتصاله ليس من الضرري ان تكون نفس جهة رؤيته
وكما مرّ فإن الظاهر الأولي للحديث الصحيح هو في الصف الذي خلف لا الصف الذي إصطف مع الامام في جنبي الامام يمينا وشمالا، لذا فان أصحاب هذا القول قالوا ليس هذا استثناء افرادي بل هو استثناء حالي يعني الصف الذي على الجنبتين باطل الاّ اذا كانت له حالة انه يرى
كذا التعبير في الذيل (وليس لمن صلى خلفهم) فإنه يمكن ان يراد به الخلف بالمعنى الأعم لكن ظهوره في الخلف الذي في المعنى الأخص للكثرة لذا فهذا الاستظهار متعين ومعه فبالتالي تكون الصحيحة دالة على مانعية ثالثة عن صحة صلاة الجماعة وهي عدم رؤية الإمام أو الأمام ولايكفي صدق عدم البعد ولايكفي مجرد الإتصال بل لابد من الرؤية
وتقريب آخر لنفس المدعى وقد ذكرناه وهو عموم اطلاق الحائل فان الحائل لم يؤخذ حيلولته مع من يتصل به بل حتى مع من يكون امامه وهذا تقريب آخر مرّ بنا سابقا
نستعرض الآن قول متأخري هذا العصر حيث ذهبوا الى ان الحائل عن رؤية الامام ليست حائل الاّ اذا كان حائلا عن الاتصال، ولهم في ذلك شواهد:
الشاهد الأول: ان لسان الحيلولة والحائل في الصحيح المتقدم هو الحائل بلحاظ الصف الواحد وهو من تتصل به فهو بلحاظ صف الاتصال
وهذا التقريب ليس بتام ببيان ان صدر الرواية صحيح انه قد طبق على من تتصل به وبعبارة اخرى لوسلمنا في الرواية طبق على الصف الذي امامه أو الصف الذي في الجانب لكن الكلام الآن هو في الذيل فما هو الموجب لرفع اليد عن الذيل، فان متأخر العصر لم يعوّلوا على الصدر فقط حيث جعلوا مانعين في البين وهو الجامع للمانع
الشاهد الثاني: انه لو بنينا على شرطية الحائل بالمعنى الثالث للزم بطلان أطراف الصفوف كلها وليس أطراف الصف الأول فقط فليست لهم تلك بصلاة الاّ مقدار من كان بحيال الباب من كل صف وهذا لايلتزمه أحد فهذا موجب لرفع اليد عن تركيب هذا اللفظ
وفيه انه بلحاظ المخلوط الذي تم تصويره سابقا فان امامهم ليس هو امام الجماعة بل من صحت صلاته في الصف الأول
وكأنما هذا الاشكال مبني على وهم ان القائلين بالمانع الثالث يشترطون عدم الحيلولة بين كل الجماعة وامام الماعة فان هذا ليس هو المراد بل المراد هو عدم حيلولة الرؤية مع من هو امامك
الشاهد الثالث: ان قوله (عليه السلام) فليس لمن صلى خلفهم مقتديا بصلاة من فيها صلاة ظاهره إرادة غير جهة الباب أي الجانبين
ولكن الظاهر من ذلك هو الاستثناء الافرادي وليس استثناء الحالات ولو ظاهر من صلى خلفهم هو الخلف الأعم في الجانبين ولكن ظاهره في الخلف الأخص سيما مع الاستثناء
الشاهد الرابع: قالوا هناك اجماع على صحة صلاة الجماعة المستديرة
ففي المقام ان أصحاب هذا القول متأخري العصر يريدون ان يستدلوا بالاتفاق على صحة صلاة الجماعة المستديرة
والجواب بالنسبة الى الصلاة المستديرة لانسلم صحتها لانها محل لغط، ولو سلمنا صحة الصلاة المستديرة فاننا نمانع صحة خصوص صلاة الصف الأول أما الصف الثاني فلا مانع من صحته لأن امامهم هو الصف الذي أمامهم، غاية الاستدلال يلزم ان لايصح قوس قليل من الصف الأول وهم الذين لايرون الامام وأما الصف الثاني فانهم يرون الصف الاول

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo