< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
تتمة للروايات الواردة في عدم جواز تقدم الماموم على الامام أو قل تأخر عن الامام، وصلنا الى مكاتبة الحميري الموجودة في قرب الإسناد وهي رواية مسنده وسندها معتبر وتقدم معناها ومفروغ فيها عدم التقدم والمساواة فيها ليس من المساواة بالمعنى الأخص
مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الامام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله [1] فالخلف هنا بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الأخص وان الخلف بالمعنى الاعم يشمل الخلف بالمعنى الأخص لكنه لايشمله المساوي بالمعنى الأعم فالمقدار المشترك بين الخلف بالمعنى الأعم والمساوي بالمعنى الأعم لايشمل الأخص منهما، لذا فهذا المتن يطابق المتن الذي رواه الاحتجاج فان المتن في الروايتين غير متخالفين وان اختلف التركيب الاّ ان المفاد فيهما واحد
وان أصل الصفوف مستحبة فضلا عن هيئة الصفوف فإن المقدار اللازم في صلاة الجماعة هيئة ان لايتقدم ولايساويه بالمعنى الاخص أما البقية فالجميع سائغ وان ماورد من استثناءات هي من السيد الخوئي وأما المشهور فلم يجعل استثناءات
ثم انه قد يشكل السيد الخوئي ان هذه الاستثناءات من القياس، فهذا صحيح حيث ان المشهور لم يقس على هذه الاستثناءات بل قالوا نلاحظ الإستعمال عن اليمين والشمال وان المراد به المعنى الأعم الشامل للخلف مما يدل على ان ماورد هناك أيضا هو في المساواة بالمعنى الأعم دون الأخص فإن نفس الاستعمال اللفظي شاهد على مايدعيه المشهور من ان المقابلة ليست لزومية
محسّنة أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني مثله، إلاّ أنه قال: أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له: فان دخل جماعة، فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام [2] فان نسخة الفقيه باعتبار ان الفقيه تعتبر أضبط من الشيخ الطوسي فضلا عن الكليني هكذا عند الأصحاب باعتبار ان الشيخ الطوسي كثير التاليفات والانشغالات وعليه فتكون دقته أقل من غيره وان كانت
قناعتنا الشخصية خلاف هذا بل نقول بعكس هذا الكلام حيث ان الشيخ الطوسي والشيخ الكليني يصرحان في أول كتابهما انهم لم ينتقوا الأخبار بل اعتمدوا على خصوص ماصح عندهم من المتون والروايات، فان هذا الكلام يكون نقطة قوة من ناحية الدقة ولكن هو أيضا نقطة ضعف من ناحية ان النسخ التي لم تصح عندهم غير مذكورة مع انها روايات معتبرة
وللتنويه نقول ان الرواية الواحدة في الكتب الأربعة كثير ما مروية في أكثر من باب لأن نفس أصحاب الكتب الأربعة قد يرووا هذه الرواية بمتن آخر وبسند آخر وغفل عن ذلك صاحب الوسائل
ففي كلام الصدوق يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام لايبدوا لهم امام قيل يظهر من هذا القالب من التعبير ان إمام الجماعة يصلي بهم الاّ انه لايبرز من الصف الأول، وقد استدل الشيخ الصدوق نفسه على حرمة اقامة الجماعة قبل انقضاء الجماعة السابقة بهذه الرواية
بينما في نسخة الشيخ الطوسي ولا يبدر بهم إمام يعني لايصلي بهم، فقالوا ان هذا الحديث بنسخة لايدل على مانحن فيه من تقدم الامام وتأخر المأموم
الاّ ان الصحيح دلالة الحديث بكل نسخه وبكل احتمالاته على مانحن فيه وذلك لو قلنا ان النسخة (يبدر) وهذا يدل على ان صلاة الجماعة فيها بدار جغرافي من الامام الى المأمومين، أو قل (يبدو) فهو نهي عن الجماعة ممايدل على ان طبيعة الجماعة هو ان يبرز الامام ويبدو جغرافيا عن المأمومين، فظهر ان المساواة بالمعنى الأخص غير جائزة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo