< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:شروط صلاة الجماعة
نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل[1]
وصلنا الى ان المرأة تستثنى من مانعية الجائل ولم يخالف من علماء الامامية الاّ ابن ادريس فذهب الى ان الحائل مانع من الاتصال بين الامام والمرأة او الرجل والمرأة، نعم هذا الاستثناء مقصور على ائتمام المرأة والرجل ولكن ظاهر كلامهم ان هذا الاستثناء يعم كون صفوف النساء أمام الساتر، استنادا الى موثقة عمار:
موثقة عمار، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس[2]فالحائط هو عنوان للحائل والطريق هو عنوان للطريق وان البعد عند متأخري الأعصار حده سيّان بين الرجال والنساء
فهذه الموثقة دالة على مسلك مشهور القدماء من وجهين فوجه هو استثناء الحال ووجه آخر هو ان الطريق المحدد ليس بمقدار مرض الفرس بل يعم ذلك مادامت هيئة الجماعة عرفا باقية
أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوهافالحائل لابد ان لايمنع من المتابعة
مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا فقد مرّ في صحيحة زرارة يجب ان لايكون بين صفوف المرأة والرجال مالايتخطى ورواه الاعلام الثلاثة في الكتب الأربعة
وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل فالحائل يكون مانعا لو كان الامام أمرأة
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها، لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير[3]فالممنوع هو العلو الدفعي فانه مانع من صحة الجماعة اما اذا كان مثل الجبل فلابد من الاحتياط وان العلو المانع هو علو الامام أما علو المأموم فليس بمانع
ولم يستشكل متأخري الأعصار بالبعد الحاصل من العلو والارتفاع فان هذا بنفسه شاهد ومؤيد على ان عدم البعد ندبي وليس لزومي لأنه بُعد لايتخطى
وقد ذهب المشهور الى ان موقف الامام لابد ان لايكون اعلى من موقف المأمومين ولكن المحقق الحلي تردد وقد عبر عنه الشيخ الطوسي بالكراهة وقال يكره وان التعبير بـ (يكره) لايراد به الكراهة الاصطلاحية سيما القدما لانهم يتابعون تعابير الروايات وقد وردت كثيرا في الايات الكريمة وف يالروايات وان اصطلاح القدماء جاري طبقا للايات والروايات وعليه فلايكون الشيخ مخالفا، نعم يبقى المحقق الحلي مترددا في المسألة، وقد خالف في المسألة صاحب لمدارك حيث خالف المشهور في هذا الشرط
قال العلامة في التذكرة والمنتهى ان جواز علو المأموم متفق عليه ولايخل بصلاة الجماعة، ودليل المشهور موثق عمار ولم يذكر صاحب الوسائل تمام المتن:
موثق عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنهم في موضع منحدرة قال: لا بأس . قال: وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس
قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره، وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشئ كثير[4]ولهذه الموثقة نسخ متعددة لكننا نبي على نسخة الشبر لشواهد:
أولها: ان الامام (عليه السلام) ذكر قبل ذلك الاصبع وان المناسب للإصبع هو الشبر
ثانيها: في جملة من الروايات يظهر منها ان ارتفاع بن الامام والمأمومين نفس مناط ارتفاع مسجد المصلي وهو محل الجبهة مع موقفه، فالمناسب هو مقدار الشبر وهذا مما يؤيد نسخة الشبر
والغريب من الأعلام يناقشون في ثبوت النسخة وعدمه مع انه لابد من المناقشة في المقطع وهو الجملة التي قبلها حيث قال (عليه السلام) اذا كان قدر إصبع أو أقل أو أكثر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo