< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:شروط صلاة الجماعة
كنّا في الصحيحة الشريفة لزرارة للدلالة على العنوانين وهما عنوان مانعية الحائل وعنوان مانعية البُعد
وأما دلالة الرواية اجمالا، صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد " [1] فقد اختلف الفقهاء في كلمة ينبغي فمنهم من يذهب الى ان ظهورها الأولي في الاستحباب ومنهم من يذهب الى ان ظهورها الأولي في الوجوب وان الظهور في الاستحباب يحتاج الى قرينة باعتبار ان ظهورها الاولي في اللزوم
وقد استشهد جملة من الفقهاء على هذا القول بأنه في القران الكريم توجد موارد لزومية استعمل فيها ينبغي في اللزوم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا [2] فقد استدل السيد الخوئي بهذه الاية على انها للاستحالة، وفي موارد عديدة في الروايات استعملت لفظة ينبغي في اللزوم للوجوب أو للحرمة
فدعوى ان ينبغي ظهورها الاولي في الاستحباب غير مقبولة بعد كثرة استعمال الشارع في الروايات لينبغي في اللزوم بل وحتى اصل معناها ينسجم مع اللزوم، بل حتى بعد ان تقرر ان ينبغي ظهورها الاولي في اللزم والاستحباب يحتاج الى قرينة لكن ظهورها لايعني انها ظاهرة بقوة بل من أدنى مراتب الظهور
وهكذا بالنسبة للموازنة بين هذا الظهور وظهور منفصل آخر فلابد للباحث ان يزن درجة الظهور للدليل الاول لأجل الموازنة بينه وبين الدليل الآخر فلابد من الموازنة بين درجات الموازنة بين المفردات وهذا يعتمد على قوة تشخيص قوة الدلالة ولايصح حبس النظر على لفظة او طريقة معينة فهذا عمل مبعثر وليس تام
فان كلمة ينبغي لها ظهور في اللزوم ولكن هذه الدرجة من الظهور هو ظهور معتاد وليس ظهور قوي ولاظهور صريح فاذا وردت أدنى قرينة تعاكسها فهذا يوجب سقوط ظهورها من اللزوم الى الرجحان وان نفس الاختلاف في الظهور يدل على عدم القوة في الظهور بل غاية الأمر هو الظهور
وان الكثير لديهم نزعة عكسية فبما انه يوجد اختلاف فيرى عدم وجود الظهور اصلا ولكن هذا ليس بصحيح فان اصل الاختلاف انما يؤشر على عدم قوة الظهور وعدم النصوصية وعدم الصراحة وليس عدم أصل الظهور فهذا من الخطأ في الموازنة
وقال صاحب الجواهر اذا كان البناء على عدم الاعتماد على أدنى درجات الظهور فلايبقى في الفقه حجر على حجر فان الكثير من البحوث الفقهية مبنية على أدنى درجات الظهور فليس من شرط الاستدلال والحجية كونه نص وصريح في المطلوب، وأما تتمة الرواية:
وقال أبو جعفر (عليه السلام): " إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، وأيّ صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب قال: وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل، قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " [3]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo