< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو نوى وكبر المأموم فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع المأموم
كنّا في المسائل المرتبطة بالالتحاق بالجماعة وافتراقها عن الاعتداد بالركعة وعدم إعادة تكبرة الإحرام حتى في موارد زياد الركن وغيره
وكان الكلام في صحيحة منصور بن حازم وقد رواها الشيخ الصدوق بسند صحيح عن عبد الله بن المغيرة، وهي: عبد الله بن المغيرة قال: كان المنصور بن حازم يقول: إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر[1] فبعد القيام يستأنف التكبير
ولكن هذه الصحيحة قد تكون فتوى وليست رواية فلا يمكن اعتبارها رواية ولايمكن التعويل عليها كرواية بل هي فتوى منصور بن حازم
فالرواية تارة مسندة وتارة مضمرة وتارة مرفوعة وتارة مقطوعة فالمسندة هي المصرح بها كونها عن الامام (عليه السلام) وأما المضمرة فان الراوي يسند الكلام الى الضمير
قال صاحب الحدائق في الرواية المضمرة كلام صحيح وهو ان غالب اصحاب الكتب أو الاصول يبتدءون غالبا بالتصريح باسم الامام (عليه السلام) وبعد ذلك يقول وقال وقال وقال وهكذا ويقصد به عن ذلك الامام
ولما يأتي الكليني أو الطوسي أو الصدوق رحمهم الله أو غيرهم من الأصحاب يبقي الرواية على حالها ولايتصرفون بل يبقي العنوان على حاله ثم يأتي متأخري الأعصار فيوجب اسقاط الرواية باعتبارها مضمرة ولكن هذا الاشكال مدفوع في خصوص المضمرات وفي خصوص الرواة الذين هم أصحاب الكتب وهذه الخدشة ليست واردة
وبالنسبة للمرفوعات وهي الحلقات الموجودة في السند لكنها لم تذكر أيضا لاخدشة في الاسناد الى المعصوم (عليه السلام) وأما الخدشة في الطريق فهذ ابحث آخر
وأما المقطوعة وهي التي لم تسند الى المعصوم (عليه السلام) ولا الى ضمير يرجع الى المعصوم (عليه السلام) فالمقطوع مثل عن محمد بن مسلم اذا كان كذا فعليه كذا فهل هذا الكلام فتوى عن محمد بن مسلم أو هي رواية؟ فهنا مثل هذه بحكم المقطوعة
والصحيح كما ذكرنا ان فقهاء الرواة عندهم استنتاجات كثيرة واستنباطات وليس من النقل بالحسيات فليست هي روايات ومعه فتكون هذه فتاوى من قبلهم
وبمراجعة الكافي في أبواب عديدة يظهر ذلك حيث انه يذكر ذلك، طبعا ان فتاويهم هذه لها قيمة روائية ولكنها ليست رواية فان القيمة الروائية شيء وكونها رواية شيء آخر
فتحصل ان مانخدش به في المقام في كلام المنصور بن حازم فإنه لاينافي القول بأن فتاوي القدماء أكثرها متون روايات ففرق بين رواتنا وبين رواة العامة، فهذه الخدشة الاولى في كلام او رواية المنصور بن حازم
وخدشة ثانية لهذه الرواية وهو ان التكبير الثاني المذكور في هذه الرواية لاينافي ان يكون من باب الاستحباب والوجه في ذلك هو ان المأموم عندما يلتحق بالجماعة وتنعقد الجماعة بالنسبة له فإن انعقاد الجماعة شيء واحتساب الركعة هو شيء آخر كما تقدم
فالمأموم الذي انعقدت جماعته بعد رفع رأس الامام من الركوع فهو مسبوق بركعة بمعنى انه لايمكنه ان يحسبها ركعة فيمكنه ان يكبر تكبيرة الاحرام في بداية الركعة الجديدة التي يعتد بها فانه لازال في دالان التكبيرة
وسيأتي احتياط السيد اليزدي بأنه اذا زاد في الركوع فلابد من التكبيرة الثانية وهذا لايلزم منه استئناف النية بل لازال المأموم في دالان فإنه يأتي بالتكبيرة بنحو الاحتياط وليس بنية اللزوم
فالمقصود ان رواية المنصور علاوة على انها فتوى وليست رواية فهي ليست نص على انها تكبيرة اسئنافية بل هي تكبيرة متممة، وهذا تمام الكلام في هذه المسألة وعموم الالتحاق بالجماعة في أي موطن ولاحاجة لاعادة تكبيرة الاحرام ولاحاجة الى استئناف النية حتى مع زيادة الركن
مسألة 28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم يحصل له ركعة[2]وقد قامت النصوص في ذلك
وهذا هو التفرقة بين أصل الصلاة وبين ادراك نفس الركعة فان الماموم قد يدرك اصل طبيعة الصلاة لكنه لم يدرك ولا ركعة واحدة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo