< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع
وصل بنا الكلام الى الروايات الخاصة في العموم وذكرنا صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطوّل الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام [1]وهذه ليست من الضرورات القصوى بل هذه حاجات عرفية
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب [2] فان التشهد الأخير في الصلاة تتأكد استحباب إطالته فاذا اطال الامام التشهد فللمأموم ان يسلّم ويمضي
صحيح ابي المعزا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: ليس بذلك بأس [3] وهذه الرواية مروية بطريق آخر ومن البعيد ان تكون هاتان الروايتان هما رواية فان وحدة المروي كثيرا ما موجود في الروايات
وان الثمرة هي اذا بني على وحدة المروي فلا يستظهر انها في مورد العمد بل في مورد السهو بخلاف ما اذا بني على انهما روايتان، وان السيد البروجردي تبعا لشيخ الشريعة الاصفهاني في النجف يدقق كثيرا في كون الروايات مروية واحدة في بعض الأبواب أو ليس كذلك وهذا أمر مهم فان تشاهد الروايات من اثنتين فما فوق فيما كان المروي واحد فان تشاهد الروايات لتفسير بعضها البعض أوثق صلّة من الروايات التي ليست ذات مروي واحد
وهذا باب واسع كير في الروايات وملاحظته مثمر كثير فإن الانسان يلتفت الى تشاهد الروايات وليس هما كلامان صدرا في واقعتين بل هما واقعة واحدة نقلت بصياغات أو بصياغة واحدة فبلاريب يختلف هذا عن الواقعتين كالعام والخاص والحاكم والمحكوم فقليل من يدقق في هذا المجال
فثمرته تغيير الظهور وقولبت بناء الظهور ومر ان المخصص المنفصل والمقيد المنفصل والحاكم المنفصل فمن قال من الاصوليين كالشيخ الانصاري وصاحب الكفاية انه لايغير الظهور قالوا يتصرف في حجية المطلق والعام ولايتصرف في ظهور العام أو المطلق أو المحكوم، وهذا المبحث فيما اذاكان الدليل منفصل اما اذا كانت وحدة المروي فلا محالة يكون لظهور واحد منهما أو الملفق منهما وهذه ثمرة جدا مهمة
فهذه موارد متعدة وردت في ترخيص الإنفراد ولو من دون عذر وبالتالي بضميمة لسان ان هيئة الجماعة وردت في أبعاض وبضميمة لسان ان هيئة الجماعة الصورية في الأثناء يمكن ان تتبدّل الى جماعة حقيقية وبضميمة ماورد من فضيلة الجماعة ولو بسجدة مع انه لايعتد بها لوكانت السجدة الأخيرة آخر الصلاة وبضميمة لسان ان المسافر يقتدي بالحاضر مع علم المسافر ان صلاته قصر وسيفارق الحاضر
فمن هذه الموارد يظهر ان صلاة الجماعة والمتابعة ذات مراتب حيث ان من استشكل في نية الانفراد استشكل في نية الانفراد من بدأ الصلاة أما لودخل في الجماعة ثم طرأ عليه الانفراد فلم يستشكل أحد لورود السن وموارد متعددة مما يدل على ان هيئة الجماعة ذات مراتب
فالصحيح ماعليه المشهور من جواز الإنفراد حتى لوكانت النية من الأول، نعم الأحوط عدم العدول الاّ لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية اذا كانت نيته من الأول فان اقتداء المسافر بالحاضر دليل على عدم لزوم تطابق بدأ وانتهاء صلاة المأموم لصلاة الامام
مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء[4]فلو نوى الانفراد بعد قراءة الامام وقبل الدخول في الركوع قال السيد اليزدي لايجب عليه القراءة بينما جماعة ومنهم السيد الخوئي قال بوجوب القراءة
ويترفع السيد الزيدي أكثر ويقول بل حتى لوكان الامام في أثناء القراءة ونوى المأموم الانفراد فانه يكتفي بما تقدم من قراءة الامام ويتم الباقي من القراءة بعد نية الانفراد
والكلام في المسألة يعتمد على ان من ذهب الى لزوم مجيئ المأموم بعد نية الإنفراد بالقراءة بنوا لزوم القراءة على المأموم بعد نية الإنفراد قالوا ان المأموم المنفرد قبل الركوع مخاطب القراءة لا انهم بنوا لزوم القراءة على عدم صحة الجماعة بل الجماعة صحيحة بهذا المقدار من البعض
وأما من يقرب إجزاء قراءة الإمام على المأموم حتى بعد إنفراد المأموم باعتبار ان امام الجماعة ضامن لقراءة المأموم بمعنى انه نائب وعليه فيكون الإمام قد أدّى القراءة عن المأموم ونفس هذا التقريب ينسحب على بعض القراءة، وهذا هو وجه كلام السيد اليزدي
ولايحتمل في البين ان يقال ان ضمان امام الجماعة عن المأموم مشروط بائتمام المأموم بإمام الجماعة الى الركوع، ولكن هذا الكلام غريب لأنه اذا لم يبق الائتمام الى الركوع فهل يعني ان جماعته السابقة ليست جماعة؟ وهذا الكلام غير تام وهذه الاحتمالات لاطائل تحتها بهذا المقدار
قد يقال ان الضمان من إمام الجماعة في القراءة عن الماموم مأخوذ فيه الائتمام بالركوع بقرينة انه لو التحق بإمام الجماعة في الركوع فيجزئة فان الركوع له دور، ولكن هذا الكلام مجرد احتمال
نعم في البين وجه آخر وهو ان يقال ان ضمان إمام الجماعة عن المأموم ليس ضمانا فعليا وحقيقيا بل هو حكمة الحكم بمعنى ان الامام لو سهى عن السورة فلابد للمأموم من القراءة أما بناء على انه حكمة حكم فهذا يعني ان القراءة ساقطة عن المأموم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo