< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نقل النية من إمام الى إمام آخر
كنا في صدد استعراض الموارد التي ورد فيها جواز نقل المأموم نيته من الائتمام بإمام جماعة الى إمام جماعة آخر
صحيحة أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر[1]وهذا اسمه الفضل ولقبه أبو العباس بن عبد الملك وهو من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وبقي الى عهد الامام الكاظم (عليه السلام) ولعله بقي الى عهد الامام الرضا (عليه السلام) وهو ثقة جليل وان لم يكن من الرعيل الأول في العلم الاّ انه كثير الرواية
مرسلة الصدوق قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها [2] ففي كل مورد مر بنا لو طرء مانع على امام الجماعة في الإستمرار فالأرجح ان لايكسر هيئة الجماعة بل يقدم أحدا بدله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo