< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لو قصد الاقتداء بهذا الامام باعتباره زيد فبان غيره
كان كلامنا فيما اذا صلى المأموم خلف امام جماعة وتبين غيره وكان الغير واجدا لامامة الجماعة فقلنا بصحة الصلاة وصحة الجماعة لأن الامام كان واجدا لشرائط امامة الجماعة غاية الأمر المأموم لم يلتفت الى هويته الشخصية وخصوصياته الفردية وقد مرّ من الماتن ان العلم بهوية الامام وخصوصياته ليست شرطا لصحة الجماعة وليست مقومة لقصد الائتمام
وقد فصل السيد اليزدي في المتن فقال اذا كان قصدة الصلاة خلف هذا الإمام بنحو التقييد فصلاته باطلة حتى لو كان الامام وآجدا لشرائط الجماعة أما اذا قصد هذا الإمام ليس بنحو التقييد فصلاته صحيحة
فالسيد اليزدي يدور مدار كون النية بنحو التقييد أو بنحو الداعي ويرى السيد اليزدي ان كون النية تقييدة بنحو الداعي ولو كان العنوان غير دخيل في الفعل وغير دخيل في الماهية بخلاف أقوال اُخرى معروفة وهي ان النية التقييدية فيما اذا كان العنوان مقوم أو العنوان جزء دخيل أما اذا كان العنوان أجنبي عن الفعل القصدي فلا شيء حتى ينويه القاصد والفاعل بنحو التقييدية أو بنحو الداعي
والدليل للسيد اليزدي هو ان مجيئ الضيوف مثلا غير دخيل لشراء اللحم الاّ انه بما انه مختار ومريد فقد قيد اختياره بأنه لايقصد الشراء الاّ بمجيئ الضيوف فلو لم يأت الضيوف فان العقد باطل لأن ماوقع لم يقصد وما قصد لم يقع ومنه المثال في صلاة الجماعة فاذا كان بنحو التقييد فلا يقع منه قصد تجاه غير ماقصد من إمام الجماعة
أما متأخري الاعصار فلم يتابعوا السيد اليزدي في هذا المبنى حيث قالوا ان العنوان تقييدي فيما اذا كان العنوان دخيل فان الضيوف في المثال لاربط لهم بشراء اللحم فليس الضيف من ماهية البيع والشراء وليس من ماهية الايجاب والقبول وليس من ماهية الموضوع، فقالوا ان كان العنوان دخيل فيكون وجه لكلام السيد مع ان البعض قال لابد ان يكون العنوان دخيل ومقوم ايضا فلا يكفي كونه دخيلا فقط من دون ان يكون مقوما، فمتأخري الأعصار لم يوافقوا السيد اليزدي على ان كل عنوان وان كان أجنبيا فيمكن قصده بنحو التقييد أو بنحو الداعي وهو الصحيح
ورغم ان متأخري الأعصار لم يوافقوا السيد اليزدي الاّ انهم في باب الإجارة قالوا اذا آجر شخصا لأن يحج عنه هذا العام ولم يحج فلا يستحق من الاُجرة شيء لو حج في العام القابل لأن العمل المتعاقد عليه قيده زمانا بهذا العام فقد أخذوا كل قيد في الاجارة بنحو التقييد
نحن هنا خالفنا متأخري الأعصار وقلنا ان القيود اذا كانت مقوّمة ومن باب وحدة المطلوب فلم يأت بمتعلق الاجارة اما اذا كانت القيود من باب تعدد المطلوب في السوق فيكون قد أتى بمتعلق الإجارة غاية الأمر يثبت خيار تخلف الشرط
ثم ان الشرط الذي يذكر في الاجارة أو في البيع أو في الهبة أو في الجعالة أو في المضاربة فتارة متعلق الشرط شيء أجنبي عن متعلق العقد كما اذا اشترى متاعا معينا واشترط خياطة الثوب فان خياطة الثوب شرط يختلف عن الفرش وتارة الشرط وصف لمتعلق العقد كما لو كان الشرط هو كون المتاع بهذه الأوصاف المعينة فالشرط لو لم يكن وصفا للمتعلق فمن الواضح ان الشرط من باب تعدد المطلوب والمفروض انه لايدعي أحد الأعلام ان هذا الشرط من باب وحدة المطلوب لأن المفروض هنا الشرط مغاير لمتعلق العقد ولتعدد المطلوب وعليه فان تعدد المطلوبين لايخل بصحة المطلوب الأول ولايخل بوقوعه
انما الكلام اذا كان الشرط في المعاملة وفي الايقاع اذا كان الشرط وصفا لمتعلق العقد ومن حالات وشؤون متعلق العقد فحينئذ هذا الوصف هل لابد ان يكون وحدة المطلوب أو ليس كذلك؟ كما لو استأجره لصباغة الدار بشرط ان تصدر الصباغة منه بنفسه لاغير، هنا بنى متأخري العقد في باب الإجارة على انه دائما بنحو وحدة المطلوب بمعنى ان العنوان تقييدي فلو حصل الشرط فيحصل المتعلق وان تخلف فان العقد قد تخلف، فقد أخذوا الشرط الذي بنحو الوصف أخذوه بنحو وحدة المطلوب وبنوا على هذا المبنى في الكثير من المعاملات
بينما نحن لم نبن على هذا بل بنينا على ما بنى عليه جملة من القدماء وهو ليس كل وصف مقوّم فان كان الوصف مقوما للمتعلق بحيث تختلف فيه الرغبات المالية والأغراض العقلائية فهنا وحدة مطلوب أما اذا كان الوصف غير مقوم فبالدقة يكون من باب تعدد المطلوب لذا خالفنا الكثير من متأخري العصر في باب الإجارة
لايقال: ان الرغبات تختلف فلماذا تلزموننا برغبات العقلاء فلدينا رغبات خاصة ومعينة نريدها بنحو وحدة المطلوب
فنقول: ان السوق المالية والمعاملات تجري بحسب الضوابط النوعية وان العقلاء لايلزموا أحدا بالأخذ بهذا المجرى النوعي، لكن الشخص اذا دخل بهذا المحرى النوعي فلابد من الالتزام به، فإن ماهو مقوم يعتبر من وحدة المطلوب واذا تخلف فيكون مباينا وأما ماهو غير مقوم فلا يعتبر وحدة المطلوب وهذا لايؤثر في المالية وان أثر في الرغبات الهامشية، فتقيدية الشيء وداعوية الشيء ليست حسب إرادة لشخص بل ان الانضباط بالأفعال يكون بحسب نوع العقلاء
فدعوى السيد اليزدي بأن الضيافة في شاء اللحم يمكن قصدها بنحو التقييد غير مقبل من السيد اليزدي فان البيع أجنبي عن الضيافة من حيث الماهية، وكذا الكلام في امام الجماعة فان الهوية الشخصية غير دخيلة في الجماعة فان ماهية الجماعة لاتتقييد بنحو وحدة المطلوب مع الهوية الشخصية بل ان ماهيتها مباينة وأجنبية لاتتركب ولاتلتحم، فلا محالة ان هنا توجد ارادتان فلا نوافق السيد اليزدي من ان التقييدية تابعة لتصورات الشخص الفاعل وتعليقة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo