< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم
مسألة 11: لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم، وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل[1]وقد عالجنا الشق الأول من هذه المسألة في البحث السابق وقلنا ان الصحيح لدينا هو ان قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه شاملة للنية قبيل تكبيرة الاحرام وليست مختصة هذه القاعدة بالنية المقارنة لتكبيرة الاحرام كما عليه مشهور متأخري هذا العصر بل كما عليه الكثير من القدماء
والشق الثاني في المسألة نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ويعبر عن هذا بظاهر الحال فهل ظاهر الحال امارة يعول عليها او لايعول؟ وهذا بحث مطرد في الابواب الفقهية كالاستصحاب أو امارة اخرى فهل يعول عليه، وهو ظاهر يتولد من القرائن الحالية سواء حال المكلف او الحال الخارجي
اجمالا القدماء والكثير يعتمدون على ظاهر الحال في الجملة وقد وردت في بعض الأبواب ولبعض الأحوال النصوص التي تقول بالتعويل على ظاهر الحال
وإن كان الأحوط الإتمام منفردا وهذا الاحتياط استحبابي الاّ انه امارة موجودة ويعوّل عليها عند الماتن فلا يأتي استصحاب العدم
وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل فلو كان ناويا حاليا للجماعة فهو من النية والعمل فهنا يعتمد على انه قد نوى صلاة الجماعة من الأول
ففرق الشق الثالث موضوعا عن الشق الثاني هو ان الشق الثالث الآن هو يعلم بنيته للجماعة ويعلم انه متشاغل بالفعل للاقتداء إنما شكه في ان هذا الفعل والنية مستجد في الاثناء أو من الأول فالفرض الموضوعي للشق الثالث يختلف عن الفرض الموضوعي للشق الثاني، فان الشق الثالث يتيقن بوضعه الحالي وليس هو من ظاهر الحال بينما في الشق الثاني ليس لديه علم بالوضع الحالي ولا السابق الاّ انه توجد قرائن حال ظنية من التابعة وغير ذلك
بالنسبة للشق الثالث فكما ذكره الماتن من البناء على صحة الجماعة من الأول لأنه كماهو الصحيح يمكن إجراء قاعدة التجاوز في النية فالمعروف في ابحاث المتأخرين ان قاعدة التجاوز لاتجري في النية فانها لاتجري في الشرائط المستمرة من أول الصلاة الى آخرها فان قوام قاعدة التجاوز ان يكون للشيء محل وتم تتجاوزه الى محل شيء آخر وتشاغل بالجزء الآخر ثم يشك ان الشيء السابق في المحل السابق قد اُتي به أو لم يؤتى به وهذا يتصور في الأجزاء اما اذا كان الشيء من قبيل الشرط فلا يمكن إجراء قاعدة التجاوز لأن الطهارة اُخذت شرط من أول الصلاة الى آخرها فلا محل لها في جريان قاعدة التجاوز وهكذا الاستقبال فانه شرط في تمام الصلاة ونفس الكلام يجري في النية فهي مأخوذة من أول الصلاة الى التسليم، نعم لو كان بعض الشروط في الصلاة أو غير الصلاة قد قرر له الشارع محل قبل الصلاة حينئذ ربما يتصور هنا له محل وقد يتجاوز محله
فإجراء قاعدة التجاوز في الشروط والمركبات محل اشكال وان من يروم له ان يجري قاعدة التجاوز في الشروط يصور الجريان بلحاظ الأثناء عند الشك في اثناء الصلاة لتصحيح ماسبق من الركعات أو ماسبق من الصلاة ففي الحال يجب ان يحرز الشرط وجدانا، هكذا قيل
فالاجزاء في الموضوع الواحد المركب كالصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم وفيها ركوع وسجود فقد نبني على ان الصلاة طبيعة واحدة بسيطة لاكثرة فيها كالطهارة والوضوء وقد نقول ان الصلاة في حين لها هيئة موحدة لها كثرة أجزاء فليست هي مستقلة وليست هي متناثرة واجنبية عن بعضها البعض، وهذه البحوث حساسة تفيد في تنقيح الأبواب حتى في الفقه السياسي
وربط هذا البحث بالشق الثالث وهو ان المصلي عندما يلتفت يرى حاله انه ناويا للصلاة جماعة لكنه شك في ان هذه النية المتلبس بها هل كانت من أول الجماعة أو انها ليست من الأول فهنا يمكن إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ ان الصلاة على ما افتتحت عليه وهذا يدل على ان النية حدوثا هي العمدة وهي المدار لتلوين هوية الصلاة من كونها جماعة أو نافلة أو فرادى
وبناء على هذا البحث الثبوتي بالنسبة لقاعدة الصلاة على ما اُفتتحت عليه فهذا يمهد الطريق لقاعدة التجاوز فان العمدة الحدوث فتجري قاعدة التجاوز لأن النية في البداية على ما افتتحت عليه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo