< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لايشترط في انعقاد الجماعة نية إمام الجماعة في غير الجمعة والعيدين والاستسقاء
مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نية الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه . وإن تابعه في الأقوال والأفعال، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته، وإلاّفلا، وكذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع، ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ[1]كنّا في هذه المسألة وهي هل ان انعقاد الجماعة يحتاج الى نية الامام أو لايحتاج وهل يحتاج الى نية المأموم أو لا يحتاج؟ ففصّل الماتن وقال باحتياج نيّة الجماعة من قبل المأموم دون الامام وإنما يتوقف على نية امام الجماعة حصول الثواب لإمام الجماعة
ومقتضى كلام الماتن وجملة من الأعلام الذين فصلوا هذا المتن بهذا النمط قالوا بأن امام الجماعة لابد ان ينوي صلاة الجماعة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء، فهل مقتضى هذا الكلام يعني ان هيئة الجماعة تختلف ماهية في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء عن صلاة الجماعة في بقية الفرائض
واستغراب ثاني وهو ان امام الجماعة اذا لم يكن يصدر منه فعل قبال الجماعة فماذا تكون نيته لأجل ان يثاب؟ فهل ينوي ماهو فعله فهذا متصور، أما اذا قلنا ان الجماعة فعل الماموم وليست فعل الامام أصلا فهل ينوي عن فعل الغير لكي يثاب عليه، وهذا غير متصور
بعد ذلك خضنا في ان الأفعال العبادية في أبواب الفقه كما ذكرها الأعلام على اقسام، فعل قربي قصدي اختياري وجودي وهذه الأفعال درجة نشاط الوجدان فيها درجة عالية وراقية من جهة كمال الأفعال، ويتنزل عنه الفعل غير القربي لكنه قصدي واختياري نظير المعاملات فان المعاملات لايكفي فيها كونها اختيارية بل لابد ان تكون قصدية، ويتنزل عن هذا القسم وهو الفعل الاختياري الوجودي فلابد فيه ان يصدر عن اختيار ولايشترط فيه القربة كما في باب الضمانات
ففي القسم الأول وهو الأفعال العبادية القربية أو القسم الثاني وهو الأفعال القصدية يكون القصد اللازم في عبادية العبادات أو إنشائية المعاملات ليس من اللازم ان يكون تفصيلي بل يكفي فيه ان يكون إجمالا فلابد ان يكون في البين، كما ان القصد الذي لابد منه في القسم الأول الذي وهو قربي والقصد الذي لابد منه في القسم الثاني وهو الأفعال القصدية الاختيارية الوجودية في المعاملات فيكفي فيه ان يكون إجمالي وليس تفصيلي ويكفي فيه ان يقصد المعنون وليس يلزم فيه ان يقصد العنوان كما في الودائع البنكية فقال أكثر المتأخرين بأن هذا قرض وليس هو وديعة وذلك لأن الوديعة لابد فيها من بقاء نفس العين بمعنى بقاء شخصنة العين
وان القصد يدور مدار الارتكاز الأصلي لدى القصد وقد حرر الأعلام المتأخرين خلال القرنين الأخيرين هذه النكات المهمة والدقيقة وهي تحقيقات جليلة
ثم ان المصنف ماذا أراد ان يبين بكلامه عندما قال ان الجماعة لاتتوقف على قصد امام الجماعة، فكيف يكون ذلك باعتبار ان صلاة الجماعة فعل فغير أصل طبيعة الصلاة توجد هيئة للجماعة وهي فعل ففي هذا الفعل يشترك فيه المأموم والامام أو المأموم فقط كما يقوله الماتن إلاّ في صلاة الجمعة والعيد والاستسقاء؟
الصحيح لدينا ان هيئة الجماعة فعل مشترك بين الامام والمأموم وليس فعل من طرف المأموم فقط، لأن هيئة الجماعة لو كانت فعل المامو وليست فعل للامام فكيف يتقرب الامام ويثاب بفعل الغير وان كان فعل للامام أعم من كونه قهري أو اختياري فلايمكن التقرب بالقهري بل لابد من القصد لحصول التقرب
نعم الفعل الاختياري وان لم يكن قصدي وقربي فيمكن للانسان ان يقصده ويتقرب به ويُثاب عليه فان الإثابة ليست مختصة بالقسم الأول أو الثاني
حينئذ نقول ان فعل هيئة الجماعة الصحيح انها فعل من الطرفين أي من الامام والمأموم غاية الأمر يمكن لأحد الطرفين ان يوجِد هذا الفعل من دون التفات الطرف الآخر، وبعبارة اخرى الجماعة تارة من المأموم وتارة من الامام فلابد للإمام ان يستمر في أفعال الصلاة كي يوجد أرضية لمتابعة وإنقياد وتعقّب المأموم للإمام فطبيعة فعل الإمام تختلف عن طبيعة فعل المأموم في هيئة الجماعة
فالصحيح ان هيئة الجماعة لاتختلف بين العيدين والجمعة وصلاة الاستسقاء وكل موارد الصلاة فإن هيئة الجماعة واحدة وان كان هناك دور للإمام ودور للمأموم غاية الأمر ان الامام ليس من الضروري ان يلتفت تفصيلا لذلك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo