< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
مسألة 8: أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام[1]ووردت بذلك نصوص عديدة مضافا الى العمومات الواردة في مشروعية صلاة الجماعة دالّة على العموم في الجماعة ولو باثنين
الاّ ان جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قد استدل للعموم برواية وآردة بطريقين وهي صحيحة علي بن راشد
صحيحة علي ابن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا؟ فقال (قال): لا تصل إلاّ خلف من تثق بدينه [2] ولكن التمسك بهذا العموم مسامحة
بخلاف العمومات التي قدمناها من الطوائف لعموم مشروعية الجماعة فان هذا العموم في صدد بيان شرائط امام الجماعة بخلاف العمومات المتقدمة فهي بصدد بيان أصل عمومية الجماعة في أنواع الفريضة وبالتالي متعرضة إجمالا للهيئة فيمكن التمسك بها
فان زاوية تحديد الاطلاق يتوقف على تصور أصل المتن فان المرور بالأقوال وتتبع الأقوال وعارضة سبر الكتب الفقهية ومعرفتها وابوابها كله مختلف حسب القرون فلابد من حفز التبويب من طبقة المتقدمين وطبقة المتاخرين فكل هذا التبويب مختلف، فما بالك في مسالة واحد يفتش عنها في تبويب مختلف فلابد من تحليل المتن للوقوف على حقيقة الأقوال
فان التمسك بخلف من تثق بدينه هو بصدد امام الجماعة وليس في الهيئة فلايمكن التمسك به في شرائط الهيئة وهذا البحث كمثال سواء في العموم أو غير العموم من الدلالات
واما الروايات الخاصة، صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة [3] والفقرة الاخيرة من هذه الصحيحة هي موضع الشاهد فان المرأة الواحدة تأتم بالرجل وسياتي ان هذا من أدنى مراتب صلاة الجماعة بل وربما كان أدنى مراتب الجماعة هو ان تأتم المرأة للمرأة بل، وفي ائتمام المرأة للمرأة أقوال فمن قال فيه غضاضة ومن قال بان المتابعة فيها صورية وقول بالمشروعية ولكنه من ادنى مراتب الجماعة
صحيح آخر للفضيل، الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك [4]
موثق بن بكير عن بعض أصحابنا، وهذا الموثقة صورة مرسلة ولكن واقعا هي حسنة فان المرسل اذا كان أحد وجهاء الرواة ويرسل عن من يعبر عنه ببعض أصحابنا فهو اعتراف بأنه إمامي وهذا ينبئ عن حسن الحال
موثق عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه الحديث [5]
مصحح أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم تقوم وراءه [6]
رواية حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان الغلمة يتبعون قطر السماء وأبقي أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال : نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بهم، أفجماعة نحن ؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم واصلي، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة [7]
صحيح زرارة - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام [8]
رواية أبي البختري، عن جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى (الصبي) جماعة[9]
معتبرة الصدوق عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال: رجل وامرأة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل [10] ولعل هذا قرينة على ان جماعة المرأة للمرأة ليست جماعة حقيقة بل متابعة صورية






BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo