< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:تجب صلاة الجماعة بالنذر والعهد واليمين
كنّا في هذه المسألة وهي مسألة القرائة في الفرادى مع القرائة في الجماعة ومر ان الصحيح ان القرائة من قبيل التخيير العرضي وليست من قبيل التخيير الطولي مع خلاف موضوع الوجوب
ومع البناء على التخيير العرضي فماهو الدليل المسوغ فهل لزوم الجماعة لزوم عقلي للمقصر في تعلم القرائة اوتكليفي شرعي او لزومي وضعي بمعنى انه لاتصح منه الصلاة الاّ جماعة؟
الصحيح انه لزوم عقلي فليس هو لزوم تكليفي فضلا عن اللزوم الوضعي في المقصر فضلا عن القاصر، وفي ضمن هذا البحث فقد يُتسائل انه اذا كانت صلاة الجماعة للمقصر لزومه عقلي فلماذا لايلزم القاصر المعذور أيضا بصلاة الجماعة، فان معنى اللزوم العقلي في المقصر هو ان ملاك تمامية الصلاة قرائتة في الجماعة تامة وفي الفرادى المغلوطة القرائة ناقصة، فلماذا يُلزم القاصر فقط دون المقصر؟ فان الجهر والاخفات مثلا هما شرط صحة للرجال في صلاة الفرادى ولكنه شرط صحة علمي بمعنى انه ليس واقعي فلو جهل المكلف أو نسي أو غفل فان صلاته صحيحة لكن الأعلام قالوا ان الجاهل تقصيرا بالجهر والاخفات تصح منه الصلاة لكنه يأثم بخلاف القاصر، فماذا في القرائة المغلوطة يُلزم عقلا المقصر بالجماعة أما القاصر فلايلزم؟
والوجه في ذلك هو انه في باب القرائة قد مرت بنا روايات معتبرة متعددة دالة على ان القاصر او العاجز عن القرائة الصحيحة تصح منه القرائة المغلوطة فرادى ولايلزم بصلاة الجماعة وانما يطالب بالقرائة الصحيح العالم والعارف بها فيدل على ان القرائة المغلوطة الناقصة من العاجز القاصر مجزية ولايلزم بالجماعة
وتلك الروايات بالتدبر يظهر ان إجزاء الصلاة حتى للمقصر ولايختص بالقاصر غاية الأمر ان المقصر العاجز بسوء اختياره يؤثم، فتلك الروايات تدل على عدم اللزوم الوضعي بل عدم اللزوم التكليفي، والالتزام باللزوم العقلي لان العقل يقول بدلا من الوقوع بالإثم فلابد من الذهاب والصلاة جماعة لأجل رفع الإثم، فليس كل مايلزم به العقل في سلسلة المعلولات يلزم به الشرع لكنه لزوم عقلي وان لم يكن لزوم تكليفي شرعي ولالزوم وضعي
وقد تجب بالنذر والعهد واليمين[1]فلو نذر أو عاهد الله تعالى فتجب الجماعة وجوبا تكليفيا ولو عصى صحت صلاته الفرادى
لايقال: ماوجه صحة صلاته فرادى فلو صلى فرادى فقد فوت الوفاء بالنذر وتفويت الوفاء بالنذر معصية والمعصية لايتقرب بها فتبطل صلاته الفرادى فاذا بطلت صلاته الفرادى ومع ذلك أمكن اداء النذر فهنا كيف يكون قد إرتكب الحرام
وتنقيح هذا المبحث بما ذكر في باب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو اجتماع الأمر والنهي فان الضد العام للصلاة جماعة ليس هو الصلاة فرادى وإنما الذي أوقعه في المعصية هو عدم إرادته الوفاء بالنذر، هذا مع ان الصلاة الفرادى لو صلاها فلا تفوت الجماعة، وعلى هذا فان الصلاة فرادى لاتبطل من جهات عديدة لو حنث في النذر أو اليمين أو العهدة إنما فقط الوجوب تكليفي
فائدة استطرادية مرتبطة بالمقام: هل مفاد العهد والنذر تكليفي شرعي أو له مفاد وضعي؟ السيد الخوئي واكثر تلاميذه على ان النذر تكليفي محض، ثم ان النذر قد قسمه الفقهاء الى نذر الفعل ونذر النتيجة شبيه شرط الفعل وشرط النتيجة وان نذر الفعل هو النذر المتعلق بنفس الفعل كأن يقول (لله عليّ ان اصلي جماعة) وأما نذر النتيجة فان متعلق النذر ليس بفعل وانما متعلق النذر في نذر النتيجة هو المعنى الوضعي كملكية الشيء فهنا إشتراط الملكية للشيء وليس إشتراط ان يملّكه فالشرط يتعلق بمعنى وضعي
فالكلام هنا ان النذر يفيد معنى وضعيا أو انه يفيد معنى تكليفيا محض السيد الخوئي قال ان النذر يفيد المعنى التكليفي المحض وهو يعني ان متعلق النذر دوما فعل ونفس هذا الكلام والبحث موجود في الشرط
الصحيح وفاقا للمستمسك ووفاقا لجماعة من الأعلام هو ان النذر يفيد معنى وضعيا على تفصيل وذلك لمكان (اللام) فان (لله عليّ) هنا اللام للتمليك
ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ووجبت حينئذ عليه الكفارة وان الكفارة تجب مع فوت الوقت والاّ فلو صلى فرادى مع بقاء الوقت فيسوغ له اعادتها جماعة
والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها [2]فلو كان له وسواس في القرائة أو عنده وسواس في الركعات فجماعة من الأعلام منهم السيد الخوئي في الحاشية لايوجب الجماعة على الوسواس الاّ ان يترتب الضرر على الصلاة فرادى
هنا يُنسب الى الكثير الحرمة التكليفية على الوسواسي فان الوسواسي يحرم عليه ان يتمادى الوسواس به والظاهر ان هذا هو الصحيح، وأما أعماله العبادية فقد ذهب السيد الكلبايكاني الى ان عمله باطل فيجب عليه ان لايكرر والاّ فان عمله باطل وهذا بحث متكرر في أبواب العبادات، ولهذا القول أدلة:
صحيح عبد الله بن سنان، قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): وأي عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان[3]هنا توجيه السيد الخوئي بان العمل خلاف العقل لايدل على الحرمة نعم هو خلاف الارشاد وخلاف الحكمة اما الحرام فهو العمل خلاف الشرع
وللبحث تتمة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo