< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مشروعية صلاة الجماعة
كنا في الطائفة الرابعة التي هي مفاد مطابقي ليست بصدد تأسيس عموم مشروعية الجماعة بل بصدد الصلاة خلف من لايقتدى به فكيف يمكن ان نستفاد منها عموم المشروعية؟
فنستفيد منها عموم مشروعية الجماعة من هذه النصوص بتقريبين: التقريب الأول: انه واضح في اسئلة الرواة وجوابه (عليه السلام) انه أمر مركوز من ان الصلاة في هذه الفرائض خلف الواجد للشرائط هو أمر مفروغ منه انما كثرة العموم كأنه يشمل حتى من لايقتدى به وهذا يفيد من جهة كيفية الجماعة وشرائط الامام وغير ذلك، والتقريب الآخر: ان هذا اللسان بصريح المفاد المطابقي له يشرع نمط آخر وهو المتابعة، وهذا هو نوع من التعميم من جيث العمومية وتاكيد حتى الجماعة غير الواجدة للشرائط فتنعقد بنوع المتابعة، فالطائفة الرابعة: واردة في الروايات الواردة بالايتمام بمن لايقتدى به
رواية عمر بن الربيع عن جعفر بن محمد (عليه السلام) - في حديث - أنه سأل عن الامام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه وأقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة [1]
رواية اخرى وهي صحيحة السند الى ناصح المؤذن فان نفس ناصح المؤذن غير موثق لكن قبله من الأصحاب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أصلي في البيت وأخرج إليهم، قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فان مفتاح الصلاة التكبير [2] بمعنى انه لاينويها جماعة حقيقية بل جماعة صورية
صحيح محمد بن نعمان الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة [3] والأقوام الحاضرين من المؤمنين فسواء حملت النافلة على المعادة الفريضة أو حملت النافلة على استثناء النافلة فهو لاجل تكميل المسافر الاستمرار معهم،فالرواية دالة على عموم مشروعية الجماعة حتى في التكرار
موثق الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة [4] والمراد بالسبحة استعماله في النافلة ويحتمل هنا ارادة الفريضة المعادة حيث يطلق الفريضة المعادة على النافلة المعادة في كلمات الفقهاء
وأما كلمات الفقهاء: فقد قال الشيخ الصدوق في المقنع وهو في الواقع كتاب روائي لأنه يشتمل على متون الروايات: واذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الظهر فليجعل الركعتين الاولتين الفريضة والاخيرتين نافلة وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والأخيرتين فريضة، والتعبير بالنافلة والفريضة إشتهر عند الفقهاء والمقصود من المتنفل هو الذي يعيد الفريضة نفلا فتطلق النافلة على الفريضة المعادة
وحكى المرتضى عند النبي (صلى الله عليه واله) اذا صلى أحدكم ثم أدرك قوم يصلون فليصلي معهم لتكون الاولى صلاته والتي صلى معهم تطوعا، فالاعادة مستحبة وهذا التعبير مأنوس
ونذكر ان طبيعة النفل في العبادات هي طبيعة عبادية شاملة حتى للفريضة بمعنى ان أصل الرجحان الماهوي للعبادة في الصلاة أو الحج أو الصيام أو العمرة شامل للفريضة غايته في الواجب يكون بحدّ اللزوم، وهذا البحث الصناعي استثمره السيد اليزدي في موارد عديدة
وحكى السيد المرتضى عن العامة انهم يطلقون على الفريضة المعادة انها تنفل وكذا الشيخ الطوسي في الخلاف
وروى الشيخ الطوسي عن النبي (صلى الله علية واله) فيه ان الامام اذا كانت صلاته معادة فقال (صلى الله علية واله) هي له تطوع ولهم مكتوبه فاطلق (صلى الله علية واله) التطوع على الفريضة المعادة، ويعبر عنه في كلمات الفقهاء عند الفريقين من ائتمام المفترض بالمتنفل بمعنى ان امام الجماعة يعيد الظهر نفلا، قال (صلى الله علية واله) هي له تطوع ولهم مكتوبه وقد روى العامة هذه الرواية، ومن ثم فقد قيد الاصحاب اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط اتفاق هيئة الفرضين والمراد منه اصل ايجاد التنفل
قال في المدارك: فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان بعضها ببعض دون المختلفين كاليومية والكسوف ومكان إقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ ومعيد صلاته لمن لم يصلي وعكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة بالمعيد وان كان اقتداء المتنفل بالمتنفل كصلاة العيد خلف المعيد والاستسقاء والغدير، والقول بجواز الاقتداء بالنافلة مطلقا مجهول القائل وفي الاخبار دلالة عليه
صحيح ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين السبحة، وإن كان صلاة العصر فليجعل الأولتين السبحة والأخيرتين العصر[5] والسبحة كما مر محتمل الوجهين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo