< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:تأسيس العموم لمشروعية صلاة الجماعة
كنا في صدد الوقوف على العمومات الواردة في مشروعية صلاة الجماعة، ومر بنا الطائفة الثانية وهي الروايات الناهية عن الجماعة في النافلة
معتبرة الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار[1] وهذا نفس النص النبوي وهذا التعميم عام
أيضا رواية الخصال بسنده الى الأعمش سليمان بن مهران من كبار علماء العامة وقد تتلمذ إجمالا عند الامام الصادق (عليه السلام) والظاهر انه استبصر في أواخر حياته وكان له محبة لأهل البيت ولأمير المؤمنين (عليهم السلام)، وله حديث طويل ومهم عن الامام الصادق (عليه السلام) وفيه جملة من شرايع الدين في أبواب الفقه كلها، وكان للامام الصادق (عليه السلام) كبقية الائمة (عليهم السلام) كان له ارتباط علمي وتربية علمية لكثير من علماء وقضاة العامة وقد أثّر (عليه السلام) فيهم كثيرا
ففي هذا الحديث الذي في (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث شرايع الدين - قال: ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار [2] وهذه الروايات دالة اجمالا على بدعية صلاة الجماعة في النافلة
وقد مر اننا نستوخي ونستبين ثلاث حيثيات من العمومات الواردة في صلاة الجماعة، الحيثية الاولى: عموم مشروعية الجماعة في انواع الفرائض او حتى غير الفرائض، الحيثية الثانية: في كيفة الجماعة، الحيثية الثالثة: ائتمام الانواع المختلفة ف الفرائض مع بعضهم البعض فهل يوجد هكذا عموم؟
الحيثية الرابعة التي نضيفها هذا اليوم، وهي: ان الجماعة بحسب الادلة الواردة على مرتبتين: الاولى وهي الاقتداء ونيابة امام الجماعة في القرائة، والثانية: ان هناك جماعة يعبر عنها في الروايات بالمتابعة فما تقصد انك تقتدي به بل قد تكبر قبله وهذه الهيئة من المتابعة وردت في نصوص كثيرة مستفيضة خلف كل من لايقتدى به سواء من المخالفين أو الموالين، ففي هيئة الجماعة في المتابعة لاتكفي الاذان ولا الاقامة بل الذي يحصل عليه المتابع هو الثواب وتوجد احكام مشتركة بين الجماعة الحقيقة والجماعة الصورية وهي المتابعة كما انه لو لم يتمكن امام الجماعة من ان يجيد القراءة فهنا الانسان يتابع وورد في الروايات انه يؤذن له ان لايجهر في الجهرية بل يؤذن لهذا المتابع ان يقرأ بدرجة من الاخفات بحيث لايسمع من جنبه في الجهرية وتجزيه مع انه لم ينوي الجماعة، فهل ان ماورد في الطائفة الثانية من انه لاجماعة في التطوع هو وأرد في الجماعة الحقيقية أو حتى الجماعة الصورية؟ فهل يمكن ان يصلي النافلة بهيئة المتابعة للجماعة
الطائفة الثالثة: ماورد في جماعة النساء من كراهة امامة المرأة للنساء في الفرائض اما المتابعة فليس بمكروه
صحيح هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن[3] فقد المراد بالنافلة يسوغ المتابعة الصورية في النافلة للنساء وهذا احتمال ضعيف فقد ورد في النصوص اطلاق النافلة على اعادة المفروضة
وذهب بعض الفقهاء الى ان الجماعة الحقيقية غير مشروعة في صلاة النساء بامامة المرأة للنساء بدليل تقوم وسطهن فان القيام وسطهن هو عبارة عن المتابعة وليس الجماعة الحقيقية
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة [4] وهذا نفس ماتقدم
صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن [5]
ويمكن ان يستفاد من هذا عموم مفروغ منه في صلاة الفريضة جماعة وانما السؤال في النساء حول تعميم هذا العموم او حول كيفية هئية الجماعة في النساء فبلحاظ دلالة الاقتضاء في هذه الطائفة نستفيد المفروغية في صلاة الجماعة في النساء
وأيضا نستفيد العموم في الحيثية الرابعة كما في الحيثية الاولى فلايبعد الاستفادة من هذه الروايات والعموم فيها تعميم رجحان الجماعة ومشروعيتها سواء الجماعة الحقيقة او الجماعة الصورية في الفرائض
الطائفة الرابعة: الروايات الواردة بالايتمام بمن لايقتدى به
رواية عمر بن الربيع عن جعفر بن محمد (عليه السلام) - في حديث - أنه سأل عن الامام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه وأقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة [6] وقد حمله المعاصرون على المخالف مع انه اعم منه ومن الموالي الذي لايحسن، وان المراد من السبحة في الروايات بمعنى النوافل اليومية او مطلق النوافل، ولكن الصحيح ان السبحة تستعمل لمطلق الصلاة بمعنى انه لابدمن متابعتهم كمتابعة فقد افتى بعض الفقهاء ان النافلة مع الجماعة الصورية مع العامة يجوز ان تنويها سبحة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo