< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:صلاة الجماعة
مرّ بنا التأكيد على استحباب صلاة الجماعة بعدّة السن، ووصلنا الى اللسان الثالث الذي يبيّن ان وجه التأكيد الشديد على صلاة الجماعة يرجع الى الولاية والى الشعيرية الدينية ويرجع الى حِكم عديدة وهذا هو المغزى للوجوب المبطن في الجماعة في الجملة وان كانت هي في ذات طبيعتها مستحبة وسنّة
الطائفة الرابعة: ما ظاهره أو صريحة الاستحباب والفضيلة
صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة [1]وهكذا صحيح زرارة ومعتبرة الفضل بن شاذان وغيرها من الروايات
صحيح زرارة والفضيل بن يسار النهدي الكوفي البصري، قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له [2]
ومرسلة الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام)- في كتابه إلى المأمون- قال: والصلاة في الأوقات وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة، ولا تصلى خلف فاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية، ولا تصل في جلود الميتة، ولا جلود السباع [3]وغيرها من الألسن
هذا تمام الكلام في أصل استحباب صلاة الجماعة وتبين لنا ان الاُمور الندبيّة في بُعدها الفردي ندبي، لكنه بالنسبة للبُعد المرتبط بالجانب الإجتماعي والسياسي وحفظ بيضة الدين قد يكون مطوي فيها حيثيّات وجوبية عديدة ولابد للفقية ان لايغفل في الإفتاء بالنسبة للبُعد الفردي فقط بل لابد من مراعاة بقية الأبعاد، وقد فسّر البعض ترك الاولى عند الأنبياء فيه عقوبة من هذا القبيل وليس لأجل ان نفس الشيء محرّم
قال الماتن: وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض[4]أي في جميع الفرائض سواء اليومية أو غيرها
هنا نحتاج الى تأسيس عموم دال على مشروعية صلاة الجماعة في كل صلوات الفريضة، وهذا العموم نحتاج في عموميتة الى حيثيات صناعية متعددة
منها: كون العموم من حيث انواع صلاة الفريضة كصلاة الآيات والعيد في مورد وجوبها وصلاة الجمعة واليومية فان كل صلاة فريضة يشرع فيها الاجتماع
ومنها: هل في أدلة صلاة الجماعة عموم يدل على عموم كيفية وهيئة الجماعة، فنظر العامة العموم يكون ولو لم يكن هناك اتصال في الصفوف
المعروف لدى متأخري الأعصار انه لاعموم في صلاة الجماعة بلحاظ الحيثية الثانية بل حتى الحيثية الاولى فلديهم فيها تأمل فيها فإنهم اجمالا يقبلون الحيثية الاولى لكنه ليس بالجملة
فهناك عدة حيثيات في العموم مطلوب الوقوف عليها في مفاد العموم، لذا نقرأ الآن تأسيس عموم في صلاة الجماعة، فهل يمكننا الوقوف على عموم في صلاة الجماعة يؤمن هذه الحيثيات أو بعضها أو لايمكننا الوقوف على هكذا عموم؟
اللسان الاول: ماتقدم من صحيحة زرارة والفضيل بن يسار النهدي الكوفي البصري، قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له [5]
وتقريب الاستدلال على العموم في هذه الصحيحة يكون في موضعين:
الموضع الاول: قوله (عليه السلام) الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها فيمكن ان تستفيد من هذا النفي مشروعية العموم وذلك فانه (عليه السلام)لم ينف مشروعية الجماعة بل نفى اللزوم وأقر (عليه السلام) المشروعية ففي الصلوات المفروضة كلها تشرع الجماعة
الموضوع الثاني: قوله (عليه السلام) ولكنها سنة فالجماعة سنّة في هذه الموارد المذكورة كلها وهي الصلوات الفريضة، فهنا عدة الفاظ للعموم ذكرت في الموضعين
وهذا العموم في الجماعة يتكفل العموم في الجماعة من حيث الموضوع فان أصل صلاة الآيات فيها جماعة وكذا اليومية وكذا العيدين وصلاة القضاء ففي كل فرض تشرع الجماعة لكن الهيئة وكيفية الجماعة فلا تعرض للرواية فيها
كما ان هذا العموم في هذا الجانب ليس فيه تعميم لجوانب اُخرى كأيتمام من يصلي قضاء بالذي يصلي أداء أو يأتم من يصلي صلاة العصر بمن يصلي المغرب أو من يصلي صلاة الظهر بمن يصلي صلاة الظهر فان الرواية ساكته من هذه الناحية ومن هذه الخصوصيات
اللسان الثاني: النهي عن صلاة الجماعة في النافلة
فائدة: ان جملة من روايات الأحاد في الكتب الأربعة أو كتب الحديث لدينا ليس خبر صحيح فقط وان عبر عنها الأعلام بأنها صحيحة أو صحيحة أعلائية لكنه بالدقة تكاد ان تكون قطعية الصدور لأنها مودعة في كتاب صحيح معتمد عليه نسخة وتواترا بين أيدي الطائفة كالكليني والطوسي والراوندي والفقيه، والفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق بحث صناعي معقّد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo