< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:فصل في الجماعة
مسألة 21: لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته وكذا لو تبين بطلان ما أتى به [1]فهنا ذهب السيد اليزدي الى لزوم الاسئجار من التركة بعنوان الفتوى مع ان السيد اليزدي يقول بمقالة المشهور، وذلك لأن السيد اليزدي في باب فصل شروط الحج ذهب الى ان التكاليف الشرعية حكمها حكم الديون المالية وهذا هو الصحيح مع ان متأخري هذا العصر لايذهبون الى هذا المبنى، لكن بناء على مابنينى عليه من قول غير المشهور فهو من أصل الديون المالية ويخرج من أصل التركة سواء كان من ديون الناس او من الديون الشرعية
مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم أيهما شاء [2]وبناء على غير المشهور وهو المختار فهو من الوظيفة الإدارية فيدير كيفية اخراج أموال الاستئجار عن الميت لكي يبرء ذمته
مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط[3]بناء على قول غير المشهور فالفور العرفي واجب لأن إخراج الديون مقدم على الإرث ولايسوغ للوارث وضع يده على كل التركة
أما على قول المشهور فالصحيح انه ليس هناك دليل ولاموجب للفورية الاّ ان يصدق الإهمال والتهاون فان الإهمال والتهاون في طاعة الله وامتثال التكاليف لايجوز فانه خروج عن زي الطاعة الالهية ولايصح للانسان ان يكون متمردا بالنسبة لطاعة الباري تعالى
وهذه الأحكام لم ينقحها العلماء في دار الدنيا لكننا سنتابع فيها في البرزخ والقيامة فان هذه البحوث في أبواب (جهاد النفس) في الوسائل مذكورة وفيها نصوص مستفيضة عجيبة بينما هذه الأحكام غير مذكورة في أبواب الفقه، وهذه الأحكام والأفعال مرتبطة بأفعال القلوب وأفعال الروح فان الشارع قد رفع القلم عنها الآن لكن في البرزخ والرجعة ثابته فكثير من هذه الروايات مذكورة في هذا الجانب
وان أبواب جهاد النفس غير أبواب العشرة فان أبواب العشرة يلاحظ فيها الخلق الظاهري بينك وبين الآخرين فهو دنيوي وبدني ونفسي بينما جهاد النفس فهو الأفعال الروحية وقد بحثها صاحب الوسائل في ثلاثة مواضع
مسألة 24: إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال[4]والاشكال على قول المشهور بينما قلنا انه لابد ان لايكون هناك اشكال حتى على قول المشهور فانأكثر الأدلة واردة في الولي، والولي كما انه يصدق على الولد الأكبر فانه يصدق على من بعده
مسألة 25: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه[5]والقصد عن الميت هو أمر طبيعي وعليه فيكون مراد الميت هو المقابلة بين هذا وهذا، فتارة يقول عن الميت فقط وتارة يقول عن الولد الأكبر فيما عليه من صلوات عن الميت فتكون من العنعنة الطولية
يقول السيد اليزدي هنا بكفاية النية عن الميت من دون حاجة الى ذكر الولي، فانه يوجد هنا فعلين عن الميت: فالصلاة فعل يجب ان يكون عن الميت ويوجد فعل آخر وهو النيابة
فصل في الجماعة [6]
وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشاءين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء وهو الاذان، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كان يلحقها بالواجبات[7] فلابد من استعراض السنة الروايات للجهة العلمية في صلاة الجماعة فان التأكيد الشديد لابد من ملاحظته فانه يظهر من بعضها الوجوب
وان السُن الروايات الواردة متعددة، منها: ماظاهره الوجوب المؤكد، مثل:
معتبرة عبد الله بن ميمون القداحعن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لامرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة [8] فهذا الوجوب الى درجة العقوبة المعجلة وهي القتل
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إن أناسا كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم [9] وفي هذه الروايات مبحث صناعي لطيف جدا وهو ان بعض القضايا مستحبة صورة لكنها لبّا من أوجب الواجبات



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo